من اجتهاد محكمة النقض – الغرف الجنائية

الغاية من مطالبة النيابة اطلاعها على الأوراق فإذا لم تبد مطالبتها فليس ما يمنع قاضي التحقيق من إصدار قراره.
إن الغاية من مطالبة النيابة العامة في نهاية التحقيق إنما هو اطلاعها على الأوراق فإذا لم تبد مطالبتها الأخيرة فلا مانع يحول بين قاضي التحقيق وإصدار القرار النهائي، على أن يعرض القرار عليها للمشاهدة.
(الغرفة الجنائية 424 ق 299 ت 25/3/1967).

– إذا صدر قرار قاضي التحقيق دون مطالبة النيابة العامة كان مختلاً.
حيث أن رئيسة النيابة طلبت في حاشيتها المؤرخة 24/4/1980 تكليف المدعى عليه إبراز صورة عن الرخصة التي يدعي أنها موجودة في الجمارك ولا زالت فيه.
وبدلاً من أن يقرر قاضي التحقيق الاستجابة لهذا الطلب أو يرده وفي حال الرد يعيد الاضبارة إلى النيابة لإبداء مطالبتها أصدر قراره الذي قضى بمنع المحاكمة.
ولما كان هذا يشكل نقصاً في الإجراءات إذ صدر القرار المطعون فيه دون مطالبة النيابة العامة مما يشكل خللاً واضحاً يستدعي النقض.
وكان النقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب الطعن.
(الغرفة الجنائية 840 ق 834 ت 14/6/1980).

– الدافع الشريف ليس سبباً للتخفيف التقديري.
لا يجوز جعل الدافع الشريف في القتل مداراً للتخفيف التقديري بعد أن اتخذ مداراً للتخفيف القانوني.
(الغرفة الجنائية 136 ق 123 ت 25/2/1952 – الغرفة الجنائية 935 ق 876 ت 10/5/1987).

2353- تعريف الدافع الشريف:
إن الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل على ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ولذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بد من تطبيقه.
(الغرفة الجنائية 217 ق 619 ت 17/6/1967).

– الشقيق الذي يقتل شقيقته التي تقيم في منزل أعدته لارتكاب الفجور بها يستفيد من العذر المخفف.
أن المرأة التي تقيم في منزل قد أُعد لارتكاب الفجور بها بصورة سرية أو علنية وأعدت نفسها لتلقي الجماع في أي وقت كان قد أصبحت في حالة مريبة وعلى فراش غير مشروع وجعلت الاعتداء عليها مقترناً بحالة العذر المخفف وفقاً للمادة 548 وعليه فإقدام الطاعن على قتل شقيقته المومس في دار عشيقها يجعله مستفيداً من العذر المخفف.
(الغرفة الجنائية 543 ق 533 ت 7/8/1965 – الغرفة الجنائية 28 ق 18 ت 26/1/1966).