أثر بطلان القبض والتفتيش

ـــــــــــ

وقد قضى بأنه اذا كان الحكم قد أنتهى الى بطلان القبض على الطاعن وتفتيشه قد خلث الى أن هذا البطلان لا يمنع المحكمه أن تستند الى عناصر الأثبات الأخرى المستغله عن القبض والتفتيش والمؤديه ألى ذات النتيجه التى أسفر عنها معتمداً فى ذلك على أقوال الشهود وأثار فتأت الحشيش الذى وجد معه وإقرار الطاعن بالعثور على المخدر فى حوزته – وكانت تلك الأدله لا تعدو أن تكون تقريراً لما نتج عن التفتيش الباطل كما أن نتيجه التحليل أثر من أثار ذلك التفتيش الذى شابه عوار البطلان ومن ثم فإن هذه الأدله تكون قد أنهارت ولا يبقى فى الدعوى دليل على نسبه إحراز المخدر للطاعن ويكون الحكم إذ قضى بالإدانه إستناداً إلى تلك الأدله رغم قضائه ببطلان القبض والتفتيش معيباً ويتعين نقضه والقضاء بالبراءه .

نقض 27/11/1962 – س 13 – رقم 191 – ص 785 – طعن 1177 لسنه 32 ق

كما قضت محكمه النقض أنه :-

”لما كانت المحكمه قد عولت فيما عولت لأدانه المتهم على الإعتراف المنسوب اليه أثر القبض الباطل الذى وقع عليه دون ان تتحدث عنه كدليل قائم بذاته ومنفصل عن تلك الإجراءات الباطله ولا هى كشفت عن مدى إستقلاله عنها فإن الحكم يكون معيباً“.

نقض 8/10/1957 – س 8 – رقم 205 – ص – 765 – طعن 506 لسنه 27 ق