الدفاع
الشرعى

فى الواقـــــــــــــع
والقــــــــــــانون

ـــــــــــــــــــــ

وقد حكمت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

”لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر عليه الأعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ” وأن تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر إعتبارى ، ولا يلزم أن يكون الفعل المتخوف منه خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم وتصوره ، وتقدير ذلك يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه الظروف الدقيقه التى أحاطت بالمدافع مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى الهادىء البعيد عن تلك الملابسات “.

نقض 24/6/1968 – س 19 – 152 – 765

كما حكمت أيضاً :-

”حق الدفاع الشرعى قد ينشأ ولو لم يسفر التعدى عن أى أصابات كما لا يشترط أن يقع الإعتداء بالفعل ، بل يكفى قيام حالة الدفاع الشرعى أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الإعتداء إذا كان لهذا التخوف أسباب معقوله “.

نقض 21/12/*1954 – س 6 – 111 – 342

نقض 6/3/1950 – س 1 – 128 – 380

كما حكمت ايضاً :-

”تعذر معرفة من الذى بدأ بالعدو أن يسبب أنكار المتهم التهمة لا يصح ان يبنى عليه حكما القول بانه لا بد ان يكون هو المعتدى ولا يبررر وحده الأخذ بأقوال فريق المجنى عليه لأن العبرة فى المواد الجنائيه هى بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجرده “.

نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 861 – 824

كما حكمت ايضاً :-

”الأعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعى ، والرد على الدفع بحاله الدفاع الشرعى بأن الاعتداء بسيط وبأن المتهمين كان فى وسعهما الابتعاد عن الاعتداء الذى بدأ عليهما – غير كاف ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه “.

نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 858 – 821

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

”التشاجر اذا كان مبادأه بعدوان من أحد وردا له من الآخر تصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعى عن النفس ” .

نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976

ذلك ان المشاجره ليست صوره واحده تبدأ من طرفين فى جميع الأحوال ، ولا يجوز إفتراض ذلك حال كون العبرة بالواقع الفعلى الذى على المحكمه ان تبحثه بلوغا الى غايه الأمر فيه لتتعرف وتحدد من الذى بدأ بالأعتداء ومن بالتالى كان فى موقف الدفاع الشرعى ، وقد قضت محكمه النقض بأن ” التشاجر ” اذا كان مبادأه بعدو أن وردا له من الأخر تصدف فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس.

(نقض 28/12/1978 – س 29 – 202 – 976 ) وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-

”من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه مدافع حيث تلتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس –وأما أن يكون مبادأه بعدوان فريق ورد له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حاله الدفاع الشرعى عن النفس ( نقض 12/5/1988 – س 39 – 105 – 707 ) بل وقضت محكمه النقض بأنه ” لما كان الحكم قد إستخلص من واقعه الدعوى أنه حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجنى عليه ، مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه كان يتعين على المحكمه ان تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها ، حتى ولو لم يدفع الطاعن بقيامها “.

نقض 14/11/1984 – س 35 – 170 – 767

كما حكمت أيضاً :-

” حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ” .

نقض 18/2/1974 – س 25 – 37 – 164

نقض 27/3/1966 – س 17 – 231 – 1412

نقض 27/3/1956 – س 7 – 130 – 451

ومن صور الدفاع الشرعى ، الدفاع عن المال والأرض ،
فقد نصت الماده / 245 عقوبات على أنه :-

” لا عقوبه مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أثناء إستعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه او عن ماله أو نفس غيره وماله ” – وهذا الحق يقوم فى جانب المدافع قبل من يدخل فى أرضه عنوه لمنع الأنتفاع بها ، وأن حق الدفاع مقرر للمدافع ولو لم يكن قد حصل من المعتدى إعتداء بالفعل على النفس او المال بل يكفى ان يكون قد صدرت من المهاجمين أفعال يخشى منها الموت او الجروح البالغه وأغتصاب مال الغير والحرمان منه دون حق ” وهو ما قضت به محكمه النقض فى العديد من أحكامها .

نقض 24/6/1968 – س 19 – 153 – 765

نقض 27/2/1951 – س 2 – 260 – 683

نقض 24/1/1944 – مجموعه عمر – جـ 2 – 291 – 388

نقض 17/5/1965 – س 16 – 93 – 463

نقض 24/4/1972 – س 23 – 136 – 606

نقض 2/10/1986 – س 37 – 129-684

نقض 25/12/1944 – مجموعه عمر – جـ 6 – 437 – 572

وقد قضت محكمه النقض ، فى أحكام عديده بأن :-

”ثبوت الحيازة للطاعن ، ودخول المجنى عليه أرض الطاعن بقصد منع حيازته بالقوة ، فإن المجنى عليه يكون قد إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى الماده 369 عقوبات ، ويكون للطاعن الحق فى إستعمال القوة اللازمة لردة طبقاً للمادة / 246 ع . “

( نقض 24/1/1944 مجموعه عمر – 291 –
388 ، نقض 2/10/1986 – س 37 – 129 – 684 ) .

كما قضت محكمه النقض بأن :-

”تحريم حق الدفاع عن المال عند امكان الرجوع إلى السلطه العامه ، محله أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطه قبل وقوع الإعتداء بالفعل ، والقول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص القانونى الذى يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدى تعطيلاً تاماً ” ( نقض 27/5/1946 – مج عمر – جـ 7 – 171 – 162 ) وأن هذا لا يجعل لأصحاب العقارات أن يتمتعوا بحقهم الشرعى فى المدافعه عن مالهم – وذلك يخالف القانون ” ( نقض 4/4/1949 – مجموعه عمر جـ 7 – 861 – 824 ) .

كما حكمت أيضاً من أنه :-

” إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى وكانت المحكمه فى صدد ردها عليه لم تنف وقوع الأعتداء على والده بل قالت فى هذا الإعتداء مما يصح رده بالقتل دون التعرض إلى مساءله المدافع عن تجاوز حدود حقه فى الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه “.

نقض 4/10/1948 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 146 – 617

كما حكمت أيضاً من أنه :-

”إذا كان المتهم قد تمسك بأنه حين أوقع فعل الضرب بالمجنى عليه أنما كان فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس ، فإن رد المحكمه عليه بقولها أن المجنى عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذى كان ينوى أيقاعه بل كان يقصد أخاه ، لا يكون سديداً ، لأن حق الدفاع مباح قانونا عن نفس الأنسان او عن نفس غيره اطلاقاً “.

نقض 10/6/1946 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 190 – 174

ومن أنه بالنسبه لتقدير حالة الاعتداء التى تسنوجب الدفاع فإن قضاء محكمه النقض قد جرى على أنه :- ” يكفى فى الدفاع الشرعى ان يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنياً على اسباب جائزة ومقبوله شأنها أن تبرر ما وقع من الأفعال التى رأى هو – وقت العدوان الذى قرره – أنها هى اللازمه لرده ، إذ لا يتصور التقدير فى هذا المجال ألا أن يكون اعتبارياً بالنسبه للشخص الذى فوجىء بفعل الاعتداء فى ظروفه الحرجه وملابساته الدقيقه التى كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقديرها والتقدير على الفور فى كيفيه الخروج من مأزقها مما لا يصح محاسبته على مقتضى التقدير الهادىء المطمئن الذى كان يستحيل عليه وقتئذ وهو فى حالته التى كان فيها ” .

نقض 2/3/1978 – س 29 – 57 – 305

نقض 31/1/1977 – س 28 – 38 – 176

وقضت محكمه النقض :-

”بأنه يكفى فى الدفاع الشرعى ان يكون تقدير المتهم لفعل الأعتداء الذى يستوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب جائزة ومقبوله من شأنها أن تبرر ما وقع منه من الأفعال التى رأى المدافع وقت العدوان الذى قدره أنها هى اللازمه لرده فإذا جاء تقدير المحكمه مخالفا لتقديره فإن ذلك لا يسوغ العقاب – اذ ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضاياته أمر أعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقه التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات كما أن إمكان الرجوع إلى السلطه العامه للأستعانه بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفى قيام حق الدفاع الشرعى بل أن الأمر فى هذه الحالة يتطلب ان يكون هناك من الظروف الزمنية وغيرها ما يسنح بالرجوع إلى هذه السلطه قبل وقوع الإعتداء بالفعل “.

نقض 9/4/1963 – س 14 – 65 – ص 322 – طعن رقم 216 – لسنه 33 ق

نقض 5/12/1966 – س 17 – 231 – 1214 – طعن 1822 – لسنه 36 ق

وقضى كذلك : –

” بأن على المحكمه مناقشة الإصابة التى أصيب بها المتهم وصلتها بالإعتداء الذى أثبت وقوعه منه قبل نفى حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بتوافرها فى جانبه وإلا كان الحكم معيباً لقصوره “.

نقض
14/1/1963 – س 14 – 5 – ص 26 – طعن 2134 لسنه 32 ق

حاله الدفاع الشرعى وقاعاً وقانوناً
” وحتى لو لم يسفر التعدى عن أصابات ” ( نقض 21/12/1954 – س 6 – 111 – 234 ) ، ومهما كانت درجة الاعتداء ولو كان بسيطاً ” ( نقض 4/4/1949 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 858 – 821 ) ، ” والقانون إذ قرر حق الدفاع الشرعىالذى يبيح دفع كل اعتداء على نفس المدافع او على غيره ، فإنه لم يشترط فى الإعتداءالذى يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامه ” ( نقض 11/1/1955 – س 6 – 142 –431 ) بل أن مجرد أنعدام التناسب بين الأعتداء لبساطته وبين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معروف به فى القانون ” ( نقض 2/4/1975 – س 8 – 95 – 358 ) – كما قضت محكمه النقض بأ ن :- ” القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الإعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامه الإنسانيه ”

(نقض 6/10/1952 – س 4 – 1 – ص 1 ، نقض 27/5/1946 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 7 – رقم 171 – ص 162 ) .