بيان عنصر الخطأ فى جرائم
الخطأ غير العمدى

ــــــــــــــــــ

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

”الخطأ فى جرائم الخطأ غير العمدى لا يفترض ، وإن سلامة الحكم بالإدانة فى الجرائم غير العمدية مشروطه ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه .

وفى حكم لها تقول محكمه النقض :-

”يجب لسلامه الحكم فى الجرائم غير العمدية أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً ‘لى أصل صحيح ثابت بالأوراق .. وأنه يجب لذلك على الحكم أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التى قعد الطاعن عن إتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها وكيفية سلوكه والظروف المحيطة والصلة بينها وبين الحادث ليتسنى – من بعد – بين مدى قدره الطاعن فى هذه الظروف على تلافى الحادث ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو أنتفاءها ، وأن الحكم إذ أغفل بيان ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

نقض 23/1/1985 – س 36 – 15 – 114

كما قضت محكمه النقض بأن :-

”متى كان الثابت أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعه عادية ملتزماً فى سيرة الطريق الطبيعى المباح له السير فيه ، وأن المجنى عليه هو الذى أندفع فى سيرة وهو يعبر الشارع دون أن يتحقق من خلوه من السيارات ودون أن يلاحظ السيارة وهى مقبله فأصطدم بمقدمتها وسقط تحتها – فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخطئاً إذا قضى ببراءة المتهم ” .

نقض 8/10/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 6 – رقم 610 – ص
748

كما قضت محكمه النقض بأن :-

”صحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم ، وإن إسناد رابطة السببية يتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ محدد للجانى وأنه إذا لم يبين الحكم مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية – فإنه يكون معيباً بما يوجبه نقضه “.

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

ومن المقرر فى هذا الصدد أنه :-

” لما كان الخطأ هو الركن الجوهرى فى جريمة القتل غير العمدى وبغيره يتحول القتل الى حادث عرضى ولا تقوم من أجله مسؤلة – فإنه يجب على محكمه الموضوع أن تبينه فى حكمه بالأدانه وتورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثاببت بالإوراق ويتعين أن يكون هذا البيان واضحاً بحيث يمكن أن يستخلص منه الإقتناع بتوافر الخطأ وإلا كان الحكم معيباً لقصور نتسبيبه .

نقض 10/2/1969 – س 20 – 231 – 49

نقض 30/6/1969 – س 20 – 993 – 194

نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونيه ج 2 رقم 248 ص 300

كما قضت :-

بأن جريمة القتل الخطأ تقتضى – حسبما هى معرفه به فى الماده 238 عقوبات لإدانه المتهم أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ، ورابطة السببيه بين الخطأ والقتل ، بحيث لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطأ ، فإذا كان الحكم له يبين أوجه الخطأ الذى نسب الى الطاعن بما يقيم أمرها ولم يحققها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها ، كما لم يبين علاقه السببية أيضاً بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون واجب النقض“.

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض 27/5/1973 – س 24 – 135 – 657

كما قضت :-

” بأن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فإنه يجب لسلامه الحكم بالأدانه فى جريمة القتل الخطأ أن يبين – فضلاً عن مؤدى الأدله التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعه عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى صحيح ثابت فى الأوراق“.

نقض 11/2/1973 – س 24 – 146 – 31

نقض 27/1/1964 – س 15 – 92 – 19

واستقر قضاء النقض على أن :-

”الخطأ غير العمدى هو اخلال المتهم عند تصرفه – بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وعدم حيلولته دون أن يقضى تصرفه إلى حدوث النتيجة الاجرامية وهى الوفاه أو الأصابه فى حين كان فى إستطاعته ذلك ومن واجبه .

نقض 27/1/1964 – مج المكتب الفنى – س 15 – 19 – 92

نقض 26/2/1934 – مج القواعد القانونيه – ج 3 رقم 213 – ص 273

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور محمود نجيب حسنى – طبعه 1986 ص 402
وما بعدها

ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسئولية الجنائيه – وتطبيقاً لذلك ، لا يفترض خطأ من إرتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الأتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بأثبات أنه لم يأت خطأ .

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – رقم 248 – ص 300

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993