الطعن 767 لسنة 53 ق جلسة 31 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 239 ص 482

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.
———–
– 1 إيجار ” المنشآت الآيلة للسقوط”.
دعوى إخلاء العقار للهدم بعد صيرورة قرار إزالته نهائيا أو لصدور حكم نهائي بتأييده. عدم وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة.
لئن كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وجوب أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية مهندس معماري أو مدنى عند نظر الطعن في قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لنص المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوى الشأن بالطعن على القرار الصادر بالإزالة أو الترميم بغية تعديله أو إلغائه ، أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين .
– 2 إيجار ” المنشآت الآيلة للسقوط”.
دعوى الإخلاء للهدم بعدم صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائيا. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار.
قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة جعل لذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به ، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما قد يثيره ذوو الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائياً واجب النفاذ.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 127 لسنة 1982 أمام محكمة أسيوط الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء العقار المبين بالصحيفة، وقال شرحا لدعواه أنه يمتلك هذا العقار ويؤجره للمدعى عليهم، وقد أصدرت اللجنة المختصة قراراً بإزالته حتى سطح الأرض، وإذا أصبح هذا القرار نهائيا امتنع المستأجر عن إخلائه فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 17/5/1982 قضت المحكمة بإخلاء العقار محل النزاع. استأنف الطاعن وباقي المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 218 لسنة 57 ق أسيوط. وبتاريخ 14/2/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة – رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن دعوى الإخلاء وقد أقيمت على سند من صدور قرار اللجنة المختصة بإزالة العقار فإنه يتعين وجود مهندس ضمن تشكيل هيئة المحكمة وفقا لنص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، وإذ صدر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه دون أن يكون من بين أعضاء المحكمة مهندس فإن الحكم يكون قد لحقه البطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وجوب أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية مهندس معماري أو مدني عند نظر الطعن في قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقا لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوي الشأن بالطعن على القرار الصادر بالإزالة أو الترميم بغية تعديله أو إلغائه، أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائيا لعدم الطعن عليه في الميعاد أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد استند في دعواه بالإخلاء إلى أن القرار الصادر بإزالة العقار محل النزاع قد أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه في الميعاد بما يوجب تنفيذه بالهدم الكلي وفقا لنص المادة 18/ أ من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن فإنه لا محل لأن يتضمن تشكيل المحكمة الابتدائية أحد المهندسين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن قرار اللجنة المختصة بالإزالة صدر باطلا لعدم بيان رقم العقار وحدوده وتاريخ المعاينة وأسماء الجيران والمستأجرين كما خلا من توقيع رئيس مجلس المدينة وشعار الدولة، فضلا عن إنه غير مسبب وإذ استند الحكم في قضائه إلى هذا القرار الباطل وأغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من سلامة العقار محل النزاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائيا بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسبابه مما يكون قد شابه من عوار، ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلي لبحث ما قد يثيره ذو الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائيا واجب النفاذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في طعنه بشأن نهائية القرار الصادر بإزالة العقار محل النزاع لعدم الطعن عليه في الميعاد القانوني حسب ما خلص إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما يثيره بشأن بطلان ذلك القرار أو سلامة العقار – أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .