اجتهادات عن الربا

قرار 1436 / 2000 – أساس 15435 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 128 – م. المحامون 2002 – اصدار 05 و 06 –
الدين بربا فاحش يجوز اثباته بكافة وسائل الاثبات.
قرار 353 / 1995 – أساس 553 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 346 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 –
استقر الاجتهاد القضائي على انه اذا اختار المدعى عليه الطريق الجزائي في اثبات الربا الفاحش فعلى المحكمة المدنية اعتبار الدعوى المدنية مستاخرة لحين البت بالدعوى الجزائية.
(قرار نقض 230 تاريخ 12/5/1965).
قرار 944 / 2002 – أساس 563 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
مختارات – م. المحامون 2004 – اصدار 05 و 06 –
يجوز للمدعى عليه ان يوجه اليمين الحاسمة للمدعي على ان مبلغ القرض لا يحتوي على فوائد ربوية فاحشة.
قرار 944 / 2002 – أساس 563 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
مختارات – م. المحامون 2004 – اصدار 05 و 06 –
يجوز للمدعى عليه ان يوجه اليمين الحاسمة للمدعي على ان مبلغ القرض لا يحتوي على فوائد ربوية فاحشة.
قرار 1663 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 379 – م. المحامون 1958 –
ان استيفاء الفائدة الفاحشة مخالف للنظام العام مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية.
قرار 75 / 1967 – أساس 125 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1967 –
تقام الدعوى بالربا الفاحش لمخالفته للنظام العام وفق المادة (228) مدني ولا تقام على استرداد غير المستحق.
قرار 238 / 1970 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1300 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 21394
ان تقاضي الربا الفاحش من الامور المخالفة للنظام العام فلا يجوز عن طريق اليمين الحاسمة اثبات الاتفاق على الفائدة الفاحشة.
يجوز للشخص الذي كان ضحية الواقعة غير المشروعة توجيه اليمين على عدم احتواء السند على فوائد ربوية فاحشة.
قرار 654 / 1995 – أساس 595 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 364 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 –
اذا كانت الفائدة فاحشة جاز للمدين اثبات ذلك بالطرق المقبولة قانونا ومنها البينة الشخصية واليمين الحاسمة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار 405 / 1999 – أساس 4705 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 118 – م. القانون 1999 – القسم الأول –
ان اثبات الربا الفاحش يجوز بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية.
قرار 1789 / 1997 – أساس 3839 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 330 – م. المحامون 1999 – اصدار 11 و 12 –
استقر الاجتهاد القضائي على انه يجوز سماع البينة الشخصية حينما يكون السند متعلقا بفائدة فاحشة.
قرار 623 / 1977 – أساس 729 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 424 – م. المحامون 1977 – اصدار 07 – 09 –
يجوز اثبات صورية عقد البيع الذي يستر قرضا بفائدة فاحشة بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية، و ان اخذ المحكمة بصورية العقد و رفضها تثبيته يوجب عليه الاخذ بالعقد الحقيقي و تصفية النزاع على اساسه.
قرار 5 / 1965 – أساس 17 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2912 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بان (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر ان المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون اي عمل اخر. وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على ان تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملا ربويا مستقلا محتسبا في ركن اعتياد المراباة. وحيث ان اعتبار مبدا التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على اطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فاذا عرض مراب قرضا ماليا بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنويا مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد السالف الذكر ان عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر الى ايام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك ان يكون في وسع المرابين ان يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل احكام القانون وتضيع حكمة المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث ان الاجتهاد الافرنسي مستقر على ان مجرد ايداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدا التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الاساسية لسند المداينة وانما من تاريخ ايداع يعرض فيه سند للحسم الذي يطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 ص 696 ج 4 بعنوان ربا). وحيث ان ايداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند انما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطرا على المجتمع من العقد او من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده
قرار 2452 / 1943 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2916 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
يكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدد المجنى عليهم. فاذا فصلت المحكمة في حكمها المعاملات المتعددة التي تمت بين المتهم واحد المجني عليهم تفصيلا وافيا بذكر كل معاملة وتاريخها ومقدار الفائدة الربوية فيها، ثم دللت على وجود الربى الفاحش في هذه المعاملات جميعها، واستنتجت من كل شخص ذلك ان ركن العادة متوافر كان ما خلصت اليه من ذلك صحيحا، وكان حكمها مبينا لركن العادة وللواقعة الجنائية التي اسست عليها الادانة..
قرار 11938 / 1999 – أساس 12506 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 19 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
إن المبلغ المدون بسند الأمانة يتضمن فائدة فاحشة وان ذلك يخالف النظام العام وجرم المراباة يمكن اثباته بالطرق المقبولة بدعوى مستقلة.
قرار 15 / 1986 – أساس 695 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 36 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
انه في حال ستر الرهن بستار عقد البيع فان هذا العقد باطل لمخالفته النظام العام ويسوغ اثبات هذه المخالفة بالبينة الشخصية ولو كان رسميا او مسجلا في السجل العقاري كما يجوز اثبات تقاضي الفائدة الفاحشة بجميع طرق الاثبات.
قرار 4886 / 1963 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 975 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
لقد استثني من حق توجيه اليمين الحاسمة حالات منها اثبات وجود عقد حتم القانون تمامه وتكوينه بشكل خاص ومراسم خاصة كالهبة في العقار والرهن العقاري والوقف لان امر هذه العقود لا يتم بمجرد الايجاب والقبول وانما لا بد من ان يكون تمامه بعقد رسمي وفق الحالات والمراسم والشكليات التي رسمها القانون وكذلك لا يجوز توجيه اليمين فيما يعتبر من النظام العام اذ لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنسب او النظام العام وان صح الصلح على الحقوق المالية التي تنشا عن التسبب والجنح المخلة بالنظام العام وقد اتفق على ان نطاق اليمين لا تجري القاعدة فيه على اطلاقها وانما بقي هناك استثناءات نصت عليها الفقرة (2) من المادة (114) بينات ومالها: (يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع الا انه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام او للاداب).
وقد استقر الفقه والقضاء على استثناءات لم تجز فيها اليمين وهي:
أ لاقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص لان الكتابة لا تكون في هذه الحالة دليلا فحسب بل تكون شرطا من شروط الصحة.
ب للمنازعة في البيانات التي يلحق بها وصف الرسمية في محرر رسمي لان الدليل العكسي لا يقام الا عن طريق الطعن بالتزوير.
ج لنقض دلالة قانونية مؤسسة على النظام العام وعلل الفقهاء والشرائح لامتناع اليمين في مثل هذه الحالات باسباب منها انه لا يخفي بان كلّ انسان نزاع بطبيعته لانكار الاقراض بالربا الفاحش مثلا لانه مخل لقواعد الدين ومناقب الشرف ويعاقبه القانون فيكون قبول القاضي توجيه اليمين مما يعرض مصلحة طالب اليمين نفسه لانه من النادر الذي لا حكم له ان يحلف الخصم الذي يضطره القاضي لارتكاب جرمية اخرى ضد الدين والشرف والقانون كجريمة حلف اليمين الكاذبة.
وحيث انه يبين من الواقعة المطروحة امام هذه المحكمة بان المطعون ضده اقام دعواه امام محكمة الصلح المدنية بحلب طالبا الحكم على الطاعن ببدل اتعاب محاماة حتى اذا انكر الطاعن المدعى عليه دعوى خصمه لجا هذا الى طلب اليمين التي اجازها القاضي ومضمونها هو التالي: (والله اني لم اوكل المدعي للدفاع عني امام اللجنة الجمركية بوجه من الوجوه في القضية المقامة علي امام اللجنة المذكورة بتهمة تهريب 806 اقات افيون والله على ذلك شهيد). فحلفها الطاعن وصدر الحكم برد دعوى المطعون ضده تاسيسا على اليمين فلجا المطعون ضده الى تقديم اخبار للنيابة العامة بوجود جريمة اليمين الكاذبة ارتكبها الطاعن وربط دليلا على اخباره وثيقتين رسميتين.
الاولى صورة عن صك التوكيل الرسمي.
الثانية صورة عن ضبط المحاكمة التي حضرها المطعون ضده وكيلا عن الطاعن فحركت النيابة العامة دعواها بحق الطاعن بجريمة حلف اليمين الكاذبة امام محكمة الصلح الجزائية التي قضت بحبسه ستة شهور وصدق حكمها استئنافا فطعن المحكوم عليه في الحكم الاخير.
وانه يبين على هدى نص المادة (112) والفقرة (2) من المادة (114) بينات وعلى هدى ما سبق ايضاحه عن شروط التحليف وموضوعه ونطاقه واشتثناءاته وعلى هدى المادة (104) من قانون اصول المحاكمات. والمادتين (22 و 25) من قانون المحاماة رقم 51 عام 1952 والمادة (44م) من قانون تقاعد المحامين (57) عام 1953 ان التوكيل انما يشترط له القانون شكلا رسميا معينا لا يجوز اثباته بغير الشكل والمراسم التي حددها قانون المحاماة وقانون تقاعد المحامين وانه عدا ذلك فان المشترع قد اقام لدعاوى المطالبة باجور المحاماة نظاما خاصا اعتبر نقابة المحامين هي المرجع الاصلي المختص بالحكم في بدل الاتعاب ولا تخرج الدعوى عن اختصاصها الا اذا كان هناك اتفاق مكتوب على اجرة معلومة المقدار الذي يستحقه المحامي الوكيل عن اتعابه وان مثل الدعوى القائمة التي لا تستند الى صك مكتوب ولا الى اتفاق او وعد يحدد مقدار البدل لمنع الرجوع الى النقابة التي تتولى تحديد الاجرة بحكم قابل الطعن بطريق الاستئناف ان مثل هذه الدعوى لا يجوز سماعها امام القضاء العادي لان اختصاص هذا القضاء ليس قائما على استثبات امر التوكيل وحضور جلسات المحاكمة من الوكيل عن الموكل وانما اختصاصه ينحصر بامر القضاء بالاجر المستحق متى كان ثابت المقدار او بالتوكيل او حضور الجلسات حتى اذا وقع حلف اليمين على نفي تحديد الاجر المحدد ردت الدعوى لعدم الاختصاص وان من طبيعة اليمين وشرائطها ان يكون من حق من وجهت اليه هذه اليمين ان يردها على خصمه.
وحيث انه اذا رد الطاعن المدعى عليه في الدعوى الحاضرة اليمين على خصمه المحامي فحلفها فهل يترتب له اجر على انه وكيل وعلى انه حضر جلسات المحاكمة واوفى الوكالة حقها مع ان الواجبات المسلكية ومدى قيمة الجهود العلمية التي بذلك في المحاكم انما اختصت النقابة بتقدير قيمتها. مما لا شك فيه ان قبول هذا المبدا انما يكون ماله هدم كل قواعد التوكيل واصول الوكالة في قانوني المحاماة واصول المحاكمات وكل مراسمها الاساسية ذات الصفة العلنية والثابتة بحق الكافة والتي لا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير كما ينقل دعاوى الاتعاب غير المعلولمة القيمة من دائرة النقابة الى المحاكم وفي هذا خروج على القانون.
وحيث ان اليمين التي حلفها الطاعن انما هي غير منتجة ولا يجوز ان يحكم على الطاعن متى نكل عنها. وقد استقر على هذا الراي الشراح مثل جارسون.
وكان الطعن واردا على الحكم الذي سار على نهج مخالف للنظام العام في اثبات الحلف فغدا حريا بالنقض. لذلك قضت المحكمة بالاجماع بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.
قرار 4886 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1190 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان مقومات اليمين انما هي استشهاد الله على قول الحق ولفظ اليمين معناه القوة اذ سميت احدى اليدين اليمين لزيادة قوتها على الاخرى وقد سمي الحلف بالله يميناُ لانه يتقوى به احد طرفي الخير وهو الصدق على ما في المصادر الشرعية وان اليمين الحاسمة هي التي يوجبها الخصم الى خصمه عند عجزه عن اثبات حقه حسما للنزاع.
وان من مزايا هذه القاعدة في الاثبات يتساوى الخصمان في طلب التحليف واحكام احدهما الى ذمة الاخر فيجوز رد اليمين على طالبها وتنازل طالب اليمين عن الحق او الدفع المدعى به معلقا على شرط تادية اليمين وقد عرفها بعض الشراح على انها نوع من المواقف او التصرفات القانونية التي يترتب عليها خروج الحق المدعى به من ملك من وجهها لان موجه اليمين انما يقبل منه طلبه لانه عاجز عن اثبات دعواه ويتوخى احراج خصمه في تدينه وذمته واخلاقه وسمعته وحسن تعامله مع المجتمع عسى ان يرعوي ويسعفه بالدليل المثبت لدعواه لان هذا النظام من الاثبات ليس سوى ملاذ اخير استلهمت فيه مقتضيات العدالة نتيجة انتهاء الامر وحسم النزاع كليا وعدم جواز عودة النزاع بين من حلف اليمين يطلبه ويبين الحالف اذ لا تجوز عودة الخصومة بينهما باي شكل استنادا الى اي دليل.
وقد استقر الاجتهاد في بعض الاقضية العربية كما في مصر وفي الاقضية الاوربية كما في فرنسا على انه ما من وجه بعد حلف اليمين لان يعيد مدعي الحق دعواه ولو بصورة طلب تعويض عن اليمين الكاذبة وان ثبت قضاء كذب اليمين بناء على دعوى النيابة العامة.
وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء ان موضوع اليمين انما هو كل حق يدعى به يصح ان يكون محلا لليمين مهما بلغت قيمته او خالف عقدا مكتوبا زيادة او انتقاصا وان كان العقد رسميا الا في فيما كان اثباته يدخل في اختصاص الموظف او المحرر الرسمي شخصيا اي فيما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير (دي مولوب ج 30 رقم 608) (بودري تعهدات 2742).
غير انه قد استثنى من حق اليمين الحاسمة حالات منها اثبات وجود عقد حتم القانون تمامه وتكوينه بشكل خاص ومراسم خاصة كالهبة في العقار والرهن العقاري والوقف لان امر هذه العقود لا يتم بمجرد الايجاب والقبول وانما لا بد من ان يكون تمامه بعقد رسمي وفي الحالات والمراسم والشكليات التي رسمها القانون وكذلك لا يجوز توجيه اليمين فيما يعتبر من النظام العام اذ لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنسب او النظام العام وان صح الصلح على الحقوق المالية التي تنشا عن النسب والجنح المخلة بالنظام العام وقد اتفق على ان نطاق اليمين لا تجري القاعدة فيه على اطلاقها وانما بقي هناك استشارات نصت عليها الفقرة (2) من المادة (114) بينات ومالها.
(يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى كل نزاع لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام وللاداب).
وقد استقر الفقه والقضاء على استثناءات لم تجز فيها اليمين وهي:
أ- لاقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص لان الكتابة لا تكون دليلا فحسب بل تكون شرطا من شروط الصحة.
ب- للمنازعة التي يلحق بها وصف الرسمية في محرر رسمي لان الدليل العكسي لا يقام الا عن طريق الطعن بالتزوير.
ج لنقض دلالة قانونية مؤسسة على النظام العام وظل الفقهاء والشراح لامتناع اليمين في مثل هذه الحالات باسباب منها انه لا يخفى بان كل انسان نزاع بطبيعته لانكار الاقراض بالربا الفاحش مثلا لانه مخل لقواعد الدين ومناقب الشرف ويعاقبه القانون فيكون قبول القاضي توجيه اليمين مما يعرض مصلحة طالب اليمين نفسه لانه من النادر الذي لا حكم له وان لا يحلف الخصم الذي يضطره القاضي لارتكاب جريمة اخرى ضد الدين والشرف والقانون كجريمة حلف اليمين الكاذبة.
وحيث انه يبين من الواقعة المطروحة امام هذه المحكمة بان المطعون ضده اقام دعواه امام محكمة الصلح المدنية بحلب طالبا الحكم على الطاعن ببدل اتعاب محاماة حتى اذا انكر الطاعن المدعى عليه دعوى خصمه لجا هذا الى طلب اليمين التي اجازها القاضي ومضمونها هو التالي:
(والله اني لم اوكل المدعي للدفاع عني امام اللجنة الجمركية بوجه من الوجوه في القضية المقامة علي سابقا لدى اللجنة المذكورة بتهمة تهريب 806 اقات افيون والله على ذلك شهيد) فحلفها الطاعن وصدر الحكم برد دعوى المطعون ضده تاسيسا على اليمين فلجا المطعون ضده الى تقديم اخبار للنيابة العامة بوجود جريمة اليمين الكاذبة ارتكبها الطاعن وربط دليلا على اخباره هذا وثيقتين رسميتين.
الاولى صورة عن صك التوكيل الرسمي.
الثانية صورة عن ضبط المحاكمة التي حضرها المطعون ضده وكيلا عن الطاعن فحركت النيابة العامة دعواها بحق الطاعن بجريمة حلف اليمين الكاذبة امام محكمة الصلح الجزائية التي قضت بحبسه ستة شهور وصدق حكمها استئنافا فطعن المحكوم عليه في الحكم الاخير.
وانه يبين على هدى نص المادة (112) والفقرة (2) من المادة (114) وعلى هدى ما سبق ايضاحه عن شروط التحليف وموضوعه ونطاقه واستثناءاته وعلى هدى المادة من قانون اصول المحاكمات.
والمادتين (22) و (25) من قانون المحاماة ذي الرقم 1 عام 1952 والمادة (44) من قانون تقاعد المحامين (57) عام 1953 ان التوكيل انما يشترط له القانون شكلا رسميا معينا لا يجوز اثباته بغير الشكل والمراسم التي حددها قانون المحاماة وقانون تقاعد المحامين وانه عدا ذلك فان المشترع قد اقام لدعوى المطالبة باجور المحاماة نظاما خاصا اعتبر نقابة المحامين هي المرجع الاصلي المختص بالحكم في بدل الاتعاب ولا تخرج الدعوى عن اختصاصها الا اذا كان هناك اتفاق مكتوب على اجرة معلومة المقدار الذي يستحقه المحامي الوكيل عن اتعابه وان مثل الدعوى القائمة التي لا تستند الى صك مكتوب ولا الى اتفاق او وعد يحدد مقدار البدل لمنع الرجوع الى النقابة التي تتولى تحديد الاجرة بحكم قابل للطعن بطريق الاستئناف ان مثل هذه الدعوى لا يجوز سماعها امام القضاء العادي لان اختصاص هذا القضاء ليس على استثبات امر التوكيل وحضور جلسات المحاكمة عن الوكيل من الموكل وانما اختصاصه ينحصر بامر القضاء بالاجر المستحق متى كان ثابت المقدار او بالتوكيل او حضور الجلسات حتى اذا وقع اليمين على نفي تحديد الاجر المحدد ردت الدعوى لعدم الاختصاص وان من طبيعة اليمين وشرائطها ان يكون من حق من وجبت اليه هذه اليمين ان يردها على خصمه.
وحيث انه اذا رد الطاعن المدعى عليه في الدعوى الحاضرة اليمين على خصمه المحامي فحلفها فهل يترتب له اجر على انه وكيل وعلى انه حضر جلسات المحاكمة واوفى الوكالة حقها مع ان الواجبات المسلكية ومدى قيمة الجهود العلمية التي بذلت المحاكم انما اختصت النقابة بتقدير قيمتها.
مما لا شك فيه ان قبول هذا المبدا انما يكون ماله هدم كل قواعد التوكيل واصول الوكالة في قانوني المحاماة واصول المحاكمات وكل مراسمها الاساسية ذات الصفة العلنية والثابتة بحق الكافة والتي لا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير كما ينقل دعاوى الاتعاب غير المعلومة القيمة من دائرة النقابة الى المحاكم وفي هذا خروج على القانون.
وحيث ان اليمين التي حلفها الطاعن انما هي غير منتجة ولا يجوز ان يحكم على الطاعن متى نكل عنها.
وقد استقر على هذا الراي الشراح مثل جارسون.
زد على ذلك انه ليس من قواعد التحليف ان يعتبر القضاء يمينا كيدية لان التحليف على عدم التوكيل انما ينطوي على الكيدية باجلى مراميها ما دام طريق الاثبات محددا بسند التوكيل العلني وحضور الجلسات والمدافعة العلنية التي لا سبيل لانكارها والى الطعن فيها الا بدعوى التزوير وعليه السمعة وتنطوي معها الدعوى على اخبار مبيت بوقوع جريمة اليمين الكاذبة. لما كان الامر على هذا الوجه كان الحلف الواقع غير معاقب وحالفه غير معاقب.