اجتهادات القانون الإداري الجزء الرابع

المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 182 لسنة 1981 واعتبار التعويض القضائي جزءا متمما للراتب الذي يمنح بدلا عن الإجازات الإدارية المتراكمة لأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي.

*جلسة رقم 2/3/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /6/ لسنة 1982
المبدأ: ليس من الملائم ابداء الرأي في هذه القضية، ويتعين استبعادها من دائرة اختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشاري من مجلس الدولة.
*جلسة 10/1/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 3 لسنة 1984
المبدأ: ترقين قيد العقارات ذوات الأرقام 24ـ 80 ـ 312 من منطقة “مستجد نكيب” العقارية في منطقة الرقة المسجلة باسم أملاك الدولة ونقل قيدها إلى وزارة الأوقاف.
*جلسة 2/3/1982 رأي الجمعية رقم /7/ لسنة 1982
المبدأ: ليس من الملائم إبداء الرأي في هذه القضية، ويتعين استبعادها من دائرة اختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في مجلس الدولة.
*جلسة 25/1/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 4 لسنة 1984
المبدأ: إن مفاد نص المادة /17/ المعدلة من القانون ذي الرقم /198/لعام 1954 أن يقتصر منح تعويض الإختصاص على رجال الشرطة والأمن الذين يشغلون الوظائف المعددة حصرا في الفقرة /ب/ من المادة /17/المذكورة.
ثانيا: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /101/ لعام 1974 فيما انتهى إليه.
*جلسة 16/3/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /15/ لسنة 1982
المبدأ: أولا: يعتبر كل من الدولة والمهندس الخريج في حل من التزاماتهما المتقابلة المنصوص عليها في القانون ذي الرقم /49/ الصادر في 24/12/1974، إذا ثبت على وجه أصولي أن المهندس المعني فاقد شرط اللياقة الصحية سواء أكان افتقاد هذا الشرط قبل التعيين لدى إحدى الجهات العامة أو بعد التعيين وفقا لأحكام قانون الموظفين الأساسي، وإذا كانت الغاية وضع أسس جديدة تغاير أحكام القانون المذكور في صدد اللياقة الصحية الواجب توافرها فيمن يؤدي هذه الخدمة، والأسباب التي يتعين على لجان التسريح الطبية اعتمادها للإعفاء من الخدمة المذكورة وما إذا كان يسوغ لمن يعفى من هذه الخدمة في حالات معينة الإنتساب إلى نقابة المهندسين وغير ذلك من أمور، وكذلك الحقوق التقاعدية التي يستفيد منها المكلفون بهذه الخدمة في جميع الحالات، فيمكن أن يتم ذلك بنص تشريعي يزن الأمور بالقسطاس المستقيم ويضعها في نصابها القويم.
ثانيا: يعتبر الرأي ذو الرقم /205/ الصادر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة عام 1980 معدلا بما يتفق مع المبادئ السالفة الذكر في البند السابق.
*جلسة 25/1/1984 رأي اللجنة العمومية رقم 506 لسنة 1984
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 89 لسنة 1981 فيما انتهى إليه.
*جلسة 23/3/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /21/لسنة 1982
المبدأ: 1ـ إن المقصود بعبارة “ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزا كاملا او وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له” الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /57/ من قانون التأمينات الإجتماعية المعدل ذي الرقم /92/ لعام 1959، هو أن يعتبر المؤمن عليه العاجز عجزا كاملا، أو الذي يتوفى قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين، في حكم من استوفى شرط السن المذكورة، وذلك بالإضافة إلى وجوب توافر شرط مدة الخدمة التأمينية المحسوبة في المعاش وهي /20/سنة على الأقل.
2ـ إن استحقاق المؤمن عليه معاش إصابة العمل ليس من شأنه أن يحول دون استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادتين /59و60/ من قانون التأمينات الإجتماعية، وفقا للشروط والأوضاع والنسب المحددة فيهما.
*جلسة 6/3/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 601 لسنة 1984
المبدأ: أولا: يحق لمؤسسة الإسكان العسكرية تقاضي الفروقات الناجمة عن الإرتفاع الطارئ لأسعار المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام وذلك عن المواد المستهلكة في تنفيذ العقد رقم 259 تاريخ 26/9/1978 بدءا من تاريخ الزيادة وحتى انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبررا بعد الأخذ بعين الإعتبار ما كان باستطاعتها شراؤه فعلا من هذه المواد مقابل هذه السلفة التي قبضتها من المؤسسة العامة للكهرباء.
ثانيا: أحقية المؤسة المذكورة بتقاضي الفروق عن الزيادة في الأجور الناجمة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 19880 وذلك ضمن النسبة المحددة ببلاغي رئاسة مجلس الوزراء رق4م 69/ب/2741/15 الصادر في 14/6/1980 ورقم 44/ب/1594/15 الصادر في 9/4/1981.
*جلسة 4/5/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 23لسنة 19828
المبدأ: تحديد الأجرة السنوية للعقار العائد لأوقاف تلفيتا والمستأجر من مديرية التربية بمحافظة دمشق والمستعمل مدرسة بنات تلفيتا بمبلغ /4320/ ليرة سورية (أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ليرة سورية) وتلتنزم مديرية التربية بمحافظة دمشق بدفع هذه الأجرة للأوقاف اعتبارا من تاريخ 7/12/1981، كما تلتزم بدفع نفقات الكشف والخبرة التي صرفت في هذا المجال للجهة المذكورة.
*جلسة 8/5/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 694 لسنة 1984
المبدأ: تتحمل المؤسة العامة للكهرباء المبالغ المحكوم بها على المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بموجب القرار المبرم الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ 20/10/1979 لقاء فروق أسعار الوقود واعادة تحجيم كمية الأعمدة الخشبية المشحونة لحساب المؤسسة العامة للكهرباء، باعتبار أن هذه الأخيرة هي الجهة الموكلة والمستفيدة من شحن البضاعة المذكورة موضوع العقد ذي الرقم /7/المؤرخ في 8/10/1979المبرم بينها وبين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء.
*جلسة 4/5/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 24 لسنة 1982
المبدأ: 1ـ لا يسوغ فرض ضرائب أو رسوم بقرارات تصدر عن مجالس المحافظات ابتغاء تأمين دفع التعويضات لرؤساء أو أعضاء لجان الأحياء والمتفرغين منهم الذين يقومون بأعمال المختار استنادا إلى أحكام الفقرة /3/ من المادة /89/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /15/ المؤرخ في 11/5/1971، ولا بد من تأمين الإعتماد اللازم لتغطية هذه النفقة من الإعتمادات المخصصة في الموازنة حسب الأصول.
2ـ إن تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الأحياء والمتفرغين منهم الذين يقومون بأعمال المختار، لا تخضع للحدود القصوى المقررة في المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم /167/ لعام 1963 ولو كانوا من العاملين في الدولة أو الجهات العامة، بحسبان أن انتخاب هؤلاء واختيارهم لايمت بسبب إلى وظائفهم أو العمل الذي يتولونه في الدولة أو احدى الجهات العامة.
*جلسة 31/5/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 695 لسنة 1984
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الدفاع في مجلس الدولة ذي الرقم /173/ الصادر في 18/8/1981 الذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن الضابط الذي كان برتبة عقيد اعتبارا من 1/7/1979وانهيت خدمته في اليوم نفسه يسوي معاشه على أساس رتبة “العقيد” باعتبارها الرتبة التي رقي إليها ويتمتع بها بتاريخ انتهاء خدمته وإحالته على المعاش
*جلسة 18/5/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 25 لسنة 1982
المبدأ: تعتبر الكتيبة /624/ مسؤولة عن الأضرار التي سببها سائق السيارة العسكرية العائدة لها والتي حاقت بالحافلة العائدة للشركة العامة للنقل الداخلي بحلب وتلتزم الكتيبة المذكورة بدفع مبلغ مقداره /365,60/ ثلاثمائة وخمس وستون ليرة وستون قرشا لقاء الأضرار التي أصابت الحافلةو العائدة للشركة المذكورة.
*جلسة 3/5/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 696 لسنة 1984
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /167/ لسنة 1981 فيما انتهى إليه.
*جلسة 18/5/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 26لسنة 1982
المبدأ: تأييد رأي الجمعية العمومية ذي الرقم /36/لسنة 1982 والغاء جميع الآراء المخالفة.
جلسة 30/7/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 699 لسنة 1984
11
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة رقم /38/ لسنة 1982 فيما انتهى إليه.
*جلسة 20/11/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 700 لسنة 1984
المبدأ: إن الطلاب المقبولين في الجامعات أو المعاهد العالية في القطر باسم المحافظات أو المناطق النامية تعليما استثناء من نظام القبول العام، ملزمون بالعمل فعلا في المحافظة أو المنطقة التي قبلوا باسمها أصلا، غداة تخرجهم من تلك الجامعات أو المعاهد، طالما أنهم يطلبون التعيين في الوظيفة ولا يسوغ البتة تعيينهم بوظيفة دائمة شاغرة في ملاك المحافظة أو المنطقة المعينة ليصار إلى ندبهم إلى أية محافظة أو منطقة أخرى، أما الخرجون الذين يرغبون في متابعة الدراسة ابتغاء التخصص فإنه ليس ثمة ما يمنع من إفساح المجال أمامهم لسلوك هذا السبيل، بقصد الحصول على شهادة أعلى من الشهادة الجامعية الأولى، سواء بالسفر إلى الخارج أو بالدراسة داخل القطر، ما دامت صفة الطالب تلازمهم، وذلك قبل تعينهم في إحدى الوظائف ضمانا لتحقيق الغاية التي هدف المشروع بلوغها في تأمين متطلبات المناطق النامية تعليميما، وحتى لا تنقضي مدة الخدمة التي يلتزم بها هؤلاء في أثناء متابعتهم الدراسة العليا.
*جلسة 18/5/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 27 لسنة 1982
المبدأ: إن لخدمة السابقة لقرار تثبيت العامل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1972 لا تدخل في حساب الخدمة المؤهلة لترفيعه وإذا كان للعامل مقولة في أمر تأخير تثبيته بسبب خارج عن إرادته فإن له مراجعة القضاء المختص طلبا للنصفة.
*جلسة 25/5/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 28 لسنة 1982
المبدأ: إن المادة /37/ من القانون ذي الرقم /9/ الصادر في 27/1/1974 بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن قد اعتبرت قرار لجنة التوزيع الإجباري مبرما غداة انتهاء المدة المحددة لمبادرة أصحاب العلاقة أصورأأنتىنتماتعة

ى ولاىنالؤايبءبليبرسيبببببإلى الإعتراض على القرار المذكور. الأمر الذي يتعذر معه العودة إلى بحث موضوع تخصيص مستحقي وقف علاء الدين بن محمد شمس الدين البيروتي بمقاسم بديلة عن المقاسم التي تم تخصيصهم بها في منطقة تنظيم شرقي الميدان بدمشق. ولأصحاب الشأن مراجعة القضاء المختص للمطالبة بتسليمهم المقاسم التي جرى تخصيصها لهم، عند استكمال الشروط القانونية التي تعطيهم الحق في ذلك.
*جلسة 20/11/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 702 لسنة 1984
المبدأ: يسوغ لوزارة السياحة استثمار العقارات التي استملكها بقصد إقامة مشاريع سياحية بعقودو ضمان خلال فترة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإقامة هذه المشاريع. ويتم التعاقد بالتراضي أو بالمزايدة وفقا للأحكام القانونية الناظمة لذلك.
*جلسة 20/7/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 30 لسنة 1982
المبدأ: يحق للشركة العربية للمنشآت السياحية ان تستورد الأفلام السينمائية الجاهزة بصورة مباشرة، بقصد عرضها حضرا في صالة فندق الشام التابع للشركة المذكورة، بعد موافقة لجنة الرقابة في وزارة الثقافة والإرشاد القومي على عرض الأفلام المستوردة علىة النحو المذكور، وذلك استثناء من نظام الحصر المقرر في المرسوم ذي الرقم /2543/ الصادر في 11/11/1977 بشأن تأسيس الشركة المشار إليها.
*جلسة 27/11/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 701 لسنة 1984
المبدأ: إن العقود الخارجية والتي تتم بالمراسلة مع جهات أجنبية، تكون مشمولة بالإعفاء المنصوص عنه في البند (3) من الفقرة (30) من الجدول الملحق بقانون رسم الطابع رقم (1) لعام 1981، على أن ينص في إعلان طلب العروض على هذا الإعفاء ليصار إلى تقديم العروض على هذا الأساس.
* جلسة 27/7/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 31لسنة 1982
المبدأ: إن العقارات الوقفية الخيرية العائدة للطوائف غير اسلامية، تعتبر معفاة من رسم مقابل التحسين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ لعام 1965. استهداء بالرأي ذي الرقم /55/ الصادر عن الجمعية العمومية في مجلس الدولة بتاريخ 6/6/1978، بالتطبيق لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /36/ الصادر في 24/11/1962. وبهذه المثابة فإن العقار ذي الرقم /334/ من المنطقة العقارية عمارة أقصاب قصاع بدمشق، العائد لأوقاف راهبات المحبة العازارية، والذي هو عبارة عن مشفى القديس لويس (الإفرنسي) يغتبر معفى من رسم مقابل التحسين الذي قامت محافظة مدينة دمشق بتكليفه به، وفقا لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ المار ذكره، بالإضافة إلى أن القانون ذي الرقم /242/ لعام 1956 يؤكد إعفاء المشفى نفسه من الرسم المذكور.
*جلسة 27/11/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 703 لسنة 1984
المبدأ: يجب عبى المهندس المشمول بأحكام القانون ذي الرقم /49/لسنة 1974 أن يسارع إلى وضع نفسه تحت تصرف الإدراةـ رئاسة مجلس الوزراء في مرحلة الفرز أو الدائرة المفرز إليها إذا تم الفرز ـ وأن يقوم بمستلزمات تعيينه لتقديم الأوراق الثبوتية التي يقع عليها عبء تقديمها وفي هذه الحالة يعتبر معينا حكما وتتحمل ادولة رواتبه من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة إذا تم التعيين متأخرا عن ذلك.
*جلسة 24/8/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 34 لسنة 1982
المبدأ: إن المهندس المعين استنادا لأحكام القانون ذي الرقم /49/ لعام 1974 الذي تقرر لجنة تسريح الموظفين الطبية تسريحه من الخدمة لأن مرضه غير قابل للشفاء تعتبر صلته بالإدارة قد انتهت والتزامه بالخدمة استنادا لأحكام القانون المذكور قد انقضى بصدور قرار الإدارة بتسريحه صحيا من الخدمة ومن حقه حمل شهادته الجامعية المحتسبة، دون أن يحق له تقاضي أي راتب من الإدارة بعد تاريخ تسريحه.
*جلسة 18/12/1984 رأي اللجنة العمومية رقم 704 لسنة 1984
المبدأ: يستحق الموظف الذي يحال على المعاش لبلوغه السن القانونية ثم تمدد خدمته رواتب إجازاته المتراكمة عند إحالته على المعاش.
*جلسة 24/8/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 36 لسنة 1982
المبدأ: 1ـ تحتسب الخدمة الإحتياطية المؤداة من المستفتى بشأنه من أصل المدة الموفية للإلتزام بحسبانها خدمة فعلية أداها المكلف بها.
2ـ الغاء البند الثالث من الرأي ذي رقم /26/ لعام 1982.
*جلسة 20/11/1984 رأي اللجنة العمومية رقم 705 لسنة 1984
المبدأ: إن العاملين في الدولة وجهات القطاع العام من الطلاب الجامعيين المكلفين بالتدريب العسكري وفق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 7 لعام 1974، لا تسري عليهم أحكام المادة 73 من قانون خدمة العلم بشأن اعتبارهم مجازين بلا راتب في أثناء فترة تدريبهم العسكري، ويقتضي من أجل اعتبارهم كذلك صدور نص تشريعي خاص.
*جلسة 24/8/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 37 لسنة 1982
المبدأ: 1ـ إن الأجر اسنوي لكل دكان من الدكاكين القائمة على العقار الوقفي الموصوف بالمحضر رقم (3949) منطقة مسجد الأقصاب العقارية بدمشق والتي تشغلها الشركة العامة لتجارة التجزئة هو مبلغ (1550) ل.س سنويا.
2ـ تلتزم اشركة العامة لتجارة التجزئة بدفع الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة لوزارة الأوقاف (مديرية اوقاف دمشق) اعتبارا من تاريخ الإدعاء الواقع في 28/7/1980.
3ـ تتحمل مديرية أوقاف دمشق والشركة العامة لتجارة التجزئة مناصفة نفقات الكشف والخبرة الوبالغة (1400) ل.س .
*جلسة 5/10/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 38 لسنة 1982
المبدأ: 1ـ بعد تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم 14 لعام 1982 يمتنع على سائر الجهات العامة شراء أو استئجار العقارات من ذوي المناصب أو من زوجاتهم.
2ـ إن التعاقد مع السيد محافظ دمشق لإستئجار الدار التي يسكنها اعتبارا من تاريخ تسليمه مهمام منصبه في 22/12/1981 وحتى تاريخ نهاية مهمته كمحافظ الذي تمت إجراءاته فبل تاريخ نفاذ القانون رقم 14 لعام 1982 لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
*جلسة 21/9/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 40 لسنة 1982
المبدأ: تأييد رأي الجنة المختصة ذي الرقم /126/ لعام 1972 المتضمن شمول أحكام القانون ذي الرقم /50/ الصادر في 7/12/1972 الموظفين المصروفين من الخدمة والمعادين إليها، الذي جرى استخدامهم بين الفترتين بالوكالة.
*جلسة 2/11/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 42 لسنة 1982
ثانيا ـ يلغى رأي الجنة المختصة ذو الرقم /302/ لعام 1977.
*جلسة 30/9/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 41 لسنة 1980
المبدأ: بعد صدور قرار القيادة القطرية ذي الرقم 325/1تاريخ 12/11/1977 أصبحت جميع عقود العمل الشعبي التي تصرف من الموازنة المستقلة للمحافظات خاضعة لواجب استفتاء مجلس الدولة.
*جلسة رقم 20/2/1979 رأي اللجنة العمومية رقم 11 لسنة 1979
المبدأ: أولا: إن الأعمال الفكرية والفنية تعتبر بمستوى الإنتاج الفكري والفني المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /60/ لعام 1965 ويترتب لمقدميها جميع الآثار القانونية الناجمة عن هذا الإعتبار ولا سيما في مجال استثنائها من الحدود القصوى للتعويضات المقررة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لعام 1963
ثانيا: ـ إن تعويضات التدريس التي تصرف للضابط وصف الضابط والأفراد الذين يكلفون بالتدريس في كلية ومدارس ودورات قوى الأمن الداخلي لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقرة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لعام 1963
*جلسة 5/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 1980
المبدأ: اعتبار العقد المستفتى بشأنه جامعا لموجباته في ضوء الأسباب والوقائع المعروضة وبعد والإطلاع على كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية رقم 701/1/30 تاريخ 27/2/1980 شريطة الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إجرائه.
*جلسة 18/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 1981
المبدأ: يجوز لإدارة ذات العلاقة ان تقبل بإحلال الكفالة المصرفية الصادرة عن مصرف معتمد داخل القطر محل المبالغ النقدية المقتطعة كتوقيعات من الكشوف الموقتة المصروفة لمتعهدي الأشغال العامة.
*جلسة 15/5/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 25 لسنة 1979
المبدأ: أولا: تاكيد ما استقر عليه من أن المندب يخضع في إجازاته السنوية عن مدة ندبه لنظام الإستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها.
ثانيا: يقصد بنظام الإستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها النظام المطبق أصلا على من يقوم بالوظيفة أو بالعمل الذي تم الندب إليه.
ثالثا: إن الإجازات المستحقة للمندب تبقى خاضعة للأحكام التي استحقت بموجبها.
*جلسة 5/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 11 لسنة 1980
المبدأ: اعتابار بلدية حلب مسؤولة عن الضرر الناجم عن انكسار خط التوازن العائد للمؤسسة العامة العائد لمياه حلب والزامها بدفع مبلغ قدره /13744/ ليرة سورية تعويضا للمؤسسة عن الضرر الواقع على الخط المذكور وعدم مسؤولية مديرية الأوقاف بحلب عن هذه الأضرار لعدم ترتبها عليها أصلا.
*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 2 لسنة 1981
المبدأ: إن أنظمة العاملين لدى شركة سيمكس وما تفرع عنها، الصادرة بعد نفاذ لمرسوم التشريعي ذي الرقم 78 لعام 1968، تعتبر غير قانونية إذا تصدر أو تصدق بمرسوم طبقا لما نص عليه المرسوم التشريعي المذكور، إلا أن الحقوق التي نشأت واستقرت بنتيجة صرفها تطبيقا لتلك التعديلات لا محل لإسترداد شيء منها بعد مرور فترة طويلة على اعتمادها لدىتلك الجهات.
جلسة 15/5/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 26 لسنة 1979
4
المبدأ: إن الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في رأيها ذي الرقم /78/ لسنة 1977 قد تبنت المبدأ القائل بأن الغرامة المتوجبة بموجب القانون ذي الرقم /35/ لسنة 1976 غرامة مستقلة في أحكامها وأسس فرضها عن الغرامة التي تفرض بموجلب أحكام القانون ذي الرقم /178/ لسنة 1945 وتعديلاته، وهي تطرح في كل مخالفة لأحكام القانون المذكور بصرف النظر عن المدة المنقضية بين تاريخ التأجير وتاريخ اكتشافه من قبل الدوائر المالية أو تاريخ صدور قرار اللجنة الإستئنافية بتحديد بدل الإيجار وبصرف النظر عن أن المخالفة هي عدم تقديم بيان عن المدة المحددة أو هي مخالفة تقديم بيان ضمن المدة ولكن ببدل غير صحيح ففي أي مخالفة لأحكام القانون (35) لسنة 1976 المذكور تحسب الغرامة بمقدار مثلي ضريبة سنوية ” عن سنة اعتبارية مدتها اثنا عشر شهرا يفترض أن العقار كان خلالها مؤجرا بالبدل الذي حددته اللجنة الإستئنافية”.
ولذلك فلا مجال للتساؤلات المطروحة من قبل وزارة المالية.
*جلسة 15/5/1979 رأي اللجنة العمومية رقم 27 لسنة 1979
المبدأ: أولا ـ إن إعفاء المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها المشمولة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لعام 1974، من الرسوم والتأمينات القضائية على إطلاقها يتناول الرسوم والتأمينات القضائية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم /105/ لعام 1953 وتعديلاته، أما فيما يتعلق برسم الطابع على الأوراق القضائية فيعالج موضوع الإعفاء منه بالنسبة إلى الجهات المشار إليها في ضوء أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /165/ لعام 1970، وذلك كله حسبما جرى عليه بلاغ وزارة الدفاع ذو الرقم /17/ لعام 1978
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /124/ لعام 1979
*جلسة 19/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 4 لسنة 1980
المبدأ: لا يوجد مانع قانوني من تكليف الشركة العامة للصناعات الإلكترونية بتسديد الرسم المترتب عن تعهدها رقم 72/65 دون الغرامات المترتبة عليه.
*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 7 لسنة 1981
المبدأ: أولا ـ إن الحجز على راتب الموظف الشهري ضمن حدود النسب المبينة في المادة /109/ من قانون الموظفين الأساسي لا يكون إلا نتيجة تطبيق الأحكام والقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري من قانون أصول المحاكمات المدنية، أما إلقاء الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للموظف المدين فلا يتناول الحجز على راتبه وتعويضاته الشهرية المخصصة لتأمين أمور معيشته اليومية.
ثانيا ـ إن الحجز على راتب الموظف حجزا تنفيذيا إنما يشمل المبلغ الصافي المهيأ للدفع بعد استبعاد الإقتطاعات القانونية، وتنجو من الحجز التعويضات التي تؤدي إلى الموظف من أجل مواجهة أعباء الوظيفة والأعباء الشخصية، أما تعويضات المزايا وتعويضات الأعمال الإضافية فإنها تحسب مع الراتب في مجال تطبيق نص المادة /109/ من قانون الموظفين الأساسي.
ثالثا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /183/ لعام 1978.
*جلسة 19/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 17 لسنة 1980
المبدأ: 1ـ عدم ملائمة إبداء الرأي في موضوع النزاع المستفتى بشأنه ، وللمتضرر مراجعة القضاء المختص.
2ـ الغاء الرأي ذي الرقم /172/ الصادر عن اللجنة المختصة بتاريخ 7/10/1980 وكذلك إلغاء كل رأي مخالف للآخر.
*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 8 لسنة 1981
المبدأ: تأييدا لما جاء في رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 124 لعام 1978 أن الذخائر والتجهيزات والمعدات الحربية على اختلاف أنواعها العائدة لمؤسة معامل الدفاع، تبقى معفاة من الرسوم المرفئية وبدلات الخدمة المفروضة علىا لبضائع المستوردة ضمن الحدود المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي ذي الرقم 155 الصادر في 15/1/1955، ولا يتأثر هذا الإعفاء بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لعام 1974 المتضمن في قانون المؤسسات العامة.
*جلسة 15/5/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 29 لسنة 1979
المبدأ: 1ـ تلتزم الدولة لتأمين دار لسكن المحافظ (في كافة المحافظات ودون استثناء) عملا بأحكام الفقرة /جـ/ من المادة /12/ من القانون ذي الرقم /496/ لعام 1957، فإذا لم يكن هذا السكن مؤمنا وجب تأمينه، ورصد الإعتماد اللازم لذلك.
2ـ أن ما ورد في النص المشار إليه قد بين بصراحة إلى تأمين السكن للمحافظ علاوة على الراتب، مما يجعل السكن هنا جاهزا متمما للراتب.
3ـ إذا كانت الدولة أو المحافظة لا تملك دارا لتخصص لسصكن المحافظ، فإنه يتوجب ألا يؤول ذلك إلى حرمان المحافظ من هذا الحق.
4ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /259/ لعام 1978.
*جلسة 11/3/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 7 لسنة 1980
المبدأ: التأكيد على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /7/ لعام 1977 فيما انتهى إليه وللمتضرر منه مراجعة القضاء إذا شاء.
*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 9 لسنة 1981
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 244 لعام 1977 المتضمن: أن تكليف أحد العاملين في المؤسسة العامة الإستهلاكية بادراة فرع من فروعها خلال غياب المدير الأصيل لأي سبب كان هو من اختصاصات المدير العام العامة الشاملة لنه مما يتصل بادارة شؤون المؤسسة العامة ويتم بقرار منه.
*جلسة 26/6/1979 رأي اللجنة العمومية رقم 34 لسنة 1979
المبدأ: وفقا للإتفاق التعاقدي القائم على أساس اعتبار بذور القطن مباعة في أرض المحلج التابع للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان فإن الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية هي التي تلتزم بأجور تحميل وتستيف البذور المباعة لها.
*جلسة 11/3/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 8 لسنة 1980
المبدأ: 1ـ يعتبر جهاز التلفزيون ـ موضوع القضية ـ من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدوة للإدارات العامة.
2ـ لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه الغرامة ملغاة.
*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 12 لسنة 1981
المبدأ: إن المرسوم التشريعي ذي الرقم /2/ لعام 1979 الذي عدل تعوض التمثيل المخصص لوظيفة معاون الوزير فجعله /500/ ليرة سورية بدلا من /150/ ينصب حصرا على الوظيفة المذكورة وان مد نطاق أحكامه على كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والأمين العام للقصر الجمهوري أو المديرين العامين يحتاج إلى نص تشريعي خاص بذلك، وأن الوظائف التي كانت القوانين والأنظمة النافذة تنص على استفادة شاغليها من تعويض التمثيل المخصص لوظيفة الأمين العام تبقى مستفيدة من مقدار تعويض التمثيل الذي كان محدودا لوظيفة الأمين العام ولا يسري عليها أيضا التعديل الوادر في المرسوم التشريعي ذي الرقم /2/ المتقدم ذكره.*جلسة 26/6/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 36 لسنة 1979
8
المبدأ: لا يحق للضابط المنتدب للعمل خارج ملاك وزارة الدفاع أن يطالب بتعويض الإختصاص المقرر في نظام الجهة المنتدب إليها لأنه يبقى خاضعا في هذا الخصوص للأنظمة والشروط النافذة لدى وزارة الدفاع.
*جلسة 26/6/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 41 لسنة 1979
المبدأ: أولا ـ يخضع المعيدون في الجامعات لأحكام التمرين المقررة في قانون الموظفين الأساسي.
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /32/ لسنة 1978.
*جلسة 18/3/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 10 لسنة 1980
المبدأ: أن أيا من العاملين في الدولة الذي يحصل على إجازة في الهندسة من إحدى كليات الهندسة في جامعات القطر العربي السوري يلتزم بخدمة إحدى الجهات العامة بالدرجة والمرتبة المحددة للتعيين ابتداء وفق حكم المادة /3/ من القانون ذي الرقم /60/ لعام 1961 ولو كان راتبه الوظيفي يجاوز حدود المرتب المذكور.
*جلسة 14/4/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 13 لسنة 1981
المبدأ: تأكيدا على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /282/ لعام 1978 ان مدة الخدمة المؤهلة لإستحقاق التعويض العائلي للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /14/ لعام 1971 لا تدخل فيها الخدمة المؤداة في غير لالجهة التي عينوا لديها إلا إذا كانت امتدادا للخدمة الأساسية كما في حال نقل العامل أو ندبه أو وضعه تحت تصرف جهة أخرى.
*جلسة 18/3/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 14 لسنة 1980
المبدأ: 1ـ أن الكفالة المصرفية المتعلقة بالتأمينات أو السلف للعقود التي تجريها الدولة إنما تتقيد بـأنظمة العقود امطبقة لدى الجهات العاموة والتي تعتبر الكفالة المصرفية موازية للمال النقدي ويمكن للإدارة المتعاقدة ان تضع يدها على مبلغ الكفالة ويتوجب على المصرف الكفيل تأدية بدل الكفالة إلى صندوق الجهة العامة صاحبة العلاقة لدى أول طلب خطي بدون الحاجة إلى أي إجراء.
2ـ يلتزم المصرف التجاري السوري بأن يؤدي بدل الكفالة المصرفية التي تطالبه بها المؤسسة العامة للمشاريع الكبرى ولا يسوغ له الإمتناع عن تلبية ذلك الطلب.
*جلسة 14/4/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 14 لسنة 1981
المبدأ: إن المرسوم التشريعي ذي الرقم /75/ لعام 1971 الذي أجاز تعيين عسكريي القوات المسلحة المطرودين من الخدمة في وظائف مدنية إنما يقصد أولئك المطرودين لجرائم عسكرية بحتة أو سياسية وليس لأسباب تعود لجرائم عادية او شائنة تمنع قانونا من قبولهم في الوظائف العامة.
*جلسة 25/9/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 38 لسنة 1979
المبدأ: إن انقطاع الموظف الوكيل عن الخدمة أو تركه إياها بدون موافقة الجهات المختصة يقع تحت طائلة الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم /46/ لعام 1974 وذلك بالنسبة إلى الوكيل المعين لمدة محددة فتشمله الملاحقة الجزائية إذا كان الترك قبل نهاية المدة المحددة المذكورة.
ثانيا ـ بلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /181/ لعام 1979.
*جلسة 8/4/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 20 لسنة 1980
المبدأ: تستفيد مؤسسة معامل الإسمنت من الإعفاء من الضريبة العقارية موضوع هذه القضية والمفروضة على الشركة السورية لصنع الإسمنت في حماة وذلك بموجب الحكام القانونية النافذة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /103/ لعام 1952، وبالتالي فإنه لا مجال لإعتبارها مسؤولة على الضريبة والغرامة التي تطالبها بها مديرية مالية حماة.
*جلسة 14/4/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 15 لسنة 1981
المبدأ: إن الرسوم الجمركية المخفضة التي تخضع لها السيارات المسمومح باستيرادها للعسكريين المشوهين حسب أحكام المرسوم التشريعي /273/ لعام 1963 تصبح بعد نفاذ قانون الجمارك الجديد رقم /9/ لعام 1975 على النحو المبين في المادة /169/ منه ولم يعد ثمة مجال للإستمرار في تطبيق أحكام المادة /11/ من قانون الجمارك السابق.
*جلسة 25/9/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 39 لسنة 1979
المبدأ: التأكيد على رأي الجمعية العمومية ذي الرقم /70/ لعام 1977 والمتضمن أن البيع بالمزاد العلني من أجل إزالة الشيوع العقاري الذي يجري وفق أحكام قانون إعمار العرصات ذي الرقم /14/ لعام 1974 يخضع لعمولة قدرها 1% واحد بالمائة بدل المبيع يدفعها المشتري، ولا مجال في هذه الحالة رسم البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في المادة /19/ من القانون المالي للبلديات.
*جلسة 15/4/1980 رأي الجمعية العمومية 22 لسنة 1980
المبدأ: لايجوز لوزير التربية تفويض مديري التربية بالصلاحية الممنوحة له بموجب المادة الخامسة من قانون ادارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977
*جلسة 23/6/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 18 لسنة 1981
المبدأ: يستحق السيد حاكم مصرف سورية المركزي لتعويض مسؤولية الإدارة المنصوص عنه في المادة /2/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /4/ الصادر في 16/1/1979 بدلالة البند (35) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم /4/ تاريخ 18/1/1979
*جلسة 25/9/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 40 لسنة 1979
المبدأ: إن الكفالة المصرفية المتعلقة بالتأمينات الموقتة أو النهائية للعقود التي تجريها الدولة تخضع لأنظمة العقود المطبقة لدى الجهات العامة والتي تعتبر الكفالة المصرفية موازية للمال النقدي ويمكن للإدارة المتعاقدة أن تضع يدها على مبلغ الكفالة في أية لحظة إذ يتوجب على المصرف الكفيل تأدية بدل الكفالة إلى الجهة العامة التي يعود لها العقد لدى أول طلب خطي بدون حاجة إلى إجراء أو في حال إنتهاء مدة الكفالة ولا يخلى المصرف من المسؤولية في حال انتهاء أجل الكفالة.
*جلسة 3/6/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 32 لسنة 1980
المبدأ: أحقية المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالمطالبة ببدل الإستثمار الذي قدرته لعقارها بواسطة اللجنة المشكلة من قبلها وذلك استنادا لأحكام قانو نإحداثها الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1964، وتلتزم وزارة المالية (مديرية المطبعة والجريدة الرسمية) بأداء بدل الإستثمار المطلوب والمقدر على النجو المذكور عن العقار رقم 32/جـ الموصوف بالمحضر رقم /684/ من منطقة جادة القنوات العقارية بدمشق وذلك اعتبارا من أول عام 1978.
*جلسة 23/6/1981 رأي اللجنة العمومية رقم 19 لسنة 1981
المبدأ: إن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أخضع لرقابتها كافة الأجهزة التنفيذية في ادولة وجميع العاملين فيما عدا الوزراء، إلا أنه استبعد المحافظين من عداد الأشخاص الذين تقوم الهيئة باستجوابهم مباشرة، مما يقصر مهمة الهيئة في صدد الرقابة المحافظين بحدود جمع الأدلة فقط حول ما يعزى إليهم دون إستجوابهم، حتى إذا آنست الهيئة من هذه الأدلة أرجحية إحالة المحافظ إلى المحاكم أمام مجلس القضاء الأعلى، اقترحت على المرجع المختص إحالته أمام مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام المادة (35) من قانون الإدارة المحلية.
*جلسة 23/10/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 45 لسنة 1979
المبدأ: أن المراسيم التي تتضمن استملاك عدد من العقارات الواقعة ضمن تنظيم منطقة معهد حلب العلمي في مدينة حلب لصالح وزارة الدفاع من شأنها أن تجعل وزارة الدفاع شريكا في الشيوع بقدر الحصص العائدة للمالكين السابقين قبل الإستملاك وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم وعمران المدن.
*جلسة 3/6/1980 رأي اللجنة العمومية رقم 43 لسنة 1980
المبدأ: أولا: من غير الملائم إبداء الرأي في الخلاف بين الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية وشركة بايز الألمانية الغربية حول غرامات التأخير المترتبة على الشركة الألمانية طبقا لنصوص العقد المبرم بين الطرفين لأن مثل هذا الخلاف إنما يدخل الفصل فيه في ولاية القضاء المختص.
ثانيا: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /81/ لسنة 1980
*جلسة 23/6/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 23 لسنة 1981
المبدأ: أولا: يشترط لتطبيق أحكام القرار /420/ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء في 21/11/1978 من أجل حل الخلافات بين المؤسسات العامة عن طريق الجمعية العمومية في مجلس الدولة أن يتم عرض الموضوع من قبل الوزير الذي تتبع له المؤسسة العامة ذات العلاقة باعتباره المرجع الذي يتمتع اولا بصلاحية تقرير عرض الخلاف أمام الجمعية العمومية أو عدمه.
ثانيا: بعد أن يطرح النزاع ـ مهما كانت صفته او الأطراف الذين يتعلق بهم ـ أما الجمعية العمومية من قبل الوزير المختص فإنه يمتنع على المؤسسات العامة المعينة اللجوء إلى إقامة أية دعوى أمام أية جهة قضائية بصدد النزاع عينه ويستثنى من ذلك النزاعات التي يبدو من طبيعتها أنه لا يمكن فصلها إلا عن طريق القضاء المختص.
ثالثا: يزول المنع المذكور إذا قررت الجمعية العمومية عدم ملاءمة إبداء الرأي في النزاع الذي طرح أمامها لأن موضوعه مصلحة شخصية أو فردية أو لسبب آخر.
رابعا: على جميع المؤسسات العامة أن تضمن عقودها المنظمة مع أية جهة عامة اخرى نصا متفقا مع القرار (420) المذكور بحسبان أن هذا القرار قد عدل كل النصوص التنظيمية السابقة له.
*جلسة 27/11/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 46 لسنة 1979
المبدأ: أولا ـ أن الموظف المعين تعيينا مجددا يعامل معاملة الموظف المستمر في الخدمة من ناحية الحق في الإجازة في الإدارية وذلك إذا كانت الوظيفتان السابقة والجديدة تخضعان لنظام قانوني واحد.
ثانيا ـ في حال كون الوظيفيت تخضعان لنظامين مختلفين فيعتبر التعيين المجد منشأ لمركز قانوني جديد وتحسب الإجازة الإدارية بعد هذا التعيين حسب مدة الخدمة الجديدة بصرف النظر عن الإجازات المستحقة أو المستعملة في السابق
*جلسة 30/9/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 39 لسنة 1980
المبدأ: أن القول بأن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تتولى أمر تحديد تعرفة النقل والركوب على الخطوط الحديدية لا يتعارض مع وجوب التنسيق في هذا الشأن مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بحسب إختصاصا تها.
وأن الجمعية العمومية توصي في حال تعارض وجهات النظر بين الطرفين بعرض الموضوع على اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء للبت فيه.
*جلسة 23/6/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 24 لسنة 1981
المبدأ: أولا: أن ترك العمل لدى الدولة أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك بدون موافقة قانونية يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 46 لعام 1974، ويعفى من العقوبة لمرة واحدة لمن عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، وأن تحديد بدء سريان مدة الثلاثة أشهر المذكورة يعود إلى القضاء الجزائي المختص ومن غير الملائم التصدي له برأي استشاري.ثانيا: تلغى الفقرة الأولى من رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 38 لعام 1978.
*جلسة 27/11/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 47 لسنة 1979
المبدأ: 1ـ قضت المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم /118/ لسنة 162 بمعاملة الوزير من المتقاعدين معاملة الوزير من الموظفين لجهة حساب المعاش التقاعدي.
2ـ أن الوزير من غير الموظفين الذي أمضى في المنصب الوزاري مدة سنة على الأقل، يغدو عند انتهاء مهمة الوزارة التي كان عضوا فيها بحكم المتقاعد، ولو لم يخصص فعلا بمعاش تقاعدي، باعتبار أن حقه بالمعاش التقاعدي مقرر بقوة القانون، فإذا كلف مجددا بمنصب وزاري، كان من حقه أن يطلب عند انتهاء خدمته معاملته وفقا للأحكام الناظمة لمعاشات الوزراء من الموظفين أوالمتقاعدين. وبالتالي أن يخصص بالحد الأقصى للمعاش إذا بلغت خدمته المحسوبة في المعاش عشر سنوات من بينها سنتان كوزير، ولا يغير من ذلك أن تكون كامل خدمته المحسوبة في المعاش أو أغلبها مؤداة في ا لمنصب الوزاري.
أما إذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش عند انتهاء خدمته عشر سنوات كان من حقه أن يطلب تخصيصه بمعاش تقاعدي يحسب وفقا لمدة خدمته المحسوبة في المعاش وعلى أساس آخر راتب تقاضاه في الوزارة.
3ـ أن من حق الوزراء سواء كانوا من الموظفين أو من المتقاعدين أو من غير الموظفين والمتقاعدين أن يطلبوا ضم المدد والخدمات الموقتة المعددة في المادة /60/ من المرسوم التشريعي /119/ لسنة 1961 وتعديلاته ومنها مدة عضوية المجلس النيابي أو مجلس الأمة، وذلك ضمن المهل والشروط المطبقة على ضم هذه الخدمات بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.
*جلسة 30/9/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 42 لسنة 1980
المبدأ: أولا ـ أن رفع سعر أية مادة من المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بإحدى شركات القطاع العام، يعطي الحق للمتعاقد مع إحدى الإدارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام نظام عقود هيئات القطاع الإداري أو الإقتصادي، بالحصول على تعويض كامل الفرق الطارئ على الأسعار في المدى الزمني المحدد لإنجاز الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبررا طبقا للمبادئ التي استقر عليها اجتهاد القضاء الإداري وأن تقدير هذا التعويض إنما يتم عن طريق القضاء المختص.
ثانيا ـ يعتبر هذا الرأي معدلا لرأي الجمعية العمومية ذي الرقم /78/ لسنة 1978.
*جلسة 29/9/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 25 لسنة 1981
المبدأ: يتعين على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن تتفق مع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي من أجل تحديد بدل استثمار العقار ذي الرقم /657/ وجزء العقار ذي الرقم /659/ من منطقة القدم العقارية وذلك اعتبارا من مطلع عام 1978 ووفق الضوابط المبينة في كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 1817/1 المؤرخ في 9/3/1978. وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في هذا الخصوص فإن للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أن تصتصدر قرارا من الوزير المختص باخلاء العقارين المذكورين.
*جلسة 27/11/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 48 لسنة 1979
المبدأ: أن مديرية كهرباء المنطقة الشمالية لا تلتزم بدفع بدل الخزن عن بضاعة عائدة لها فقدت في مستودعات شركة مرفأ اللاذقية ثم عثر عليها في هذه لمستودعات، ويتعين على شركة مرفأ اللاذقية اعادة بدل الخزن البالغ 3111,25 ل.س الذي استوفته عن هذه البضاعة من المديرية المذكورة.
*جلسة 29/9/1981 رأ] الجمعية العمومية رقم 26 لسنة 1981
المبدأ: أولا: إن نص المادة 26 من لائحة النظام الداخلي للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري المتعلق بمنح إعانات للموظفين في حالة الوفاة والظروف الإجتماعية غير العادية يبقى نافذ المفعول إلى حين صدور قرار رئيس المجلس الصحي المشار إليه في المادة /24/ من القانون ذي الرقم /1/ لعام 1979 بشأن الضمان الصحي.
ثانيا: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /251/ لعام 1977
*جلسة 27/11/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 49 لسنة 1979
المبدأ: تستمر المؤسسة العامة لدراسات والتصاميم الهندسية المحدثة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /255/ لعام 1969 على الإستفادة من الإعفاء من رسم الحراسة المنصوص عليه في القانون ذي الرقم /90/ لعام 1944 وتعديلاته وذلك بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لعام 1974
*جلسة 29/9/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 27 لسنة 1981
المبدأ: أولا: يقصد بمجموع التعويضات التي تمنح للعاملين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /15/ لعام 1979 نسبة 100% من الراتب المقطوع الحالي النافذ فعلا بتاريخ الإستحقاق، وذلك مهما كانت مسميات تلك التعويضات ساعات أو أعمال إضافية أو أعمال لجان، وسواء اكان المستفيدون من الموظفين أو المستخدمين أو العمال.
ثانيا: إن جميع نسب التعويضات المحددة في قرار وزير النفط والثروة المعدنية ذي الرقم /690/ المؤرخ في 18/7/1979 الصادر استنادا لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /15/ لعام 1979 المشار إليه، لمختلف فئات العاملين موظفين أو مستخدمين أو عمالا وسواء أكان على أساس الراتب المقطوع الحالي النافذ فعلا بتاريخ الإستحقاق، على أن لا يتجاوز مجموع تلك التعويضات لأي من العاملين نسبة 100% من الراتب المذكور.
*جلسة 27/11/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 50 لسنة 1979
المبدأ: أولا ـ أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين العرب تدخل في مدلول تعبير “جهات القطاع العام” الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم /170/ لعام 1970 وأن وضع الموظفين خارج ملاكهم تحت تصرفها يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /186/ لعام 1979.
*جلسة 29/9/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 28 لسنة 1981
المبدأ: 1ـ يخضع المقاول الثانوني لضريبة الدخل على الأرباح التي يحققها طبقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وذلك في صدد تنفيذ عقده مع المقاول الأصلي ـ شركتي شل وبيكتن ـ المتعاقدين بموجب العقد المتعلق باتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه المصدق بالقانون ذي الرقم /20/ لعام 1978.
2ـ يلغى رأي الجمعية المختصة ذو ارقم /103/ لعام 1978.
*جلسة 29/9/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 30 لسنة 1981.
المبدأ: بعد صدور قرار القيادة القطرية ذي الرقم 325/1تاريخ 12/11/1977 أصبحت جميع عقود العمل الشعبي التي تصرف من الموازنة المستقلة للمحافظات خاضعة لواجب استفتاء مجلس الدولة.
*جلسة رقم 20/2/1979 رأي اللجنة العمومية رقم 11 لسنة 1979
المبدأ: يجوز لإدارة ذات العلاقة ان تقبل بإحلال الكفالة المصرفية الصادرة عن مصرف معتمد داخل القطر محل المبالغ النقدية المقتطعة كتوقيعات من الكشوف الموقتة المصروفة لمتعهدي الأشغال العامة.
*جلسة 15/5/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 25 لسنة 1979
المبدأ: إن أنظمة العاملين لدى شركة سيمكس وما تفرع عنها، الصادرة بعد نفاذ لمرسوم التشريعي ذي الرقم 78 لعام 1968، تعتبر غير قانونية إذا تصدر أو تصدق بمرسوم طبقا لما نص عليه المرسوم التشريعي المذكور، إلا أن الحقوق التي نشأت واستقرت بنتيجة صرفها تطبيقا لتلك التعديلات لا محل لإسترداد شيء منها بعد مرور فترة طويلة على اعتمادها لدىتلك الجهات.
جلسة 15/5/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 26 لسنة 1979
4
المبدأ: إن الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في رأيها ذي الرقم /78/ لسنة 1977 قد تبنت المبدأ القائل بأن الغرامة المتوجبة بموجب القانون ذي الرقم /35/ لسنة 1976 غرامة مستقلة في أحكامها وأسس فرضها عن الغرامة التي تفرض بموجلب أحكام القانون ذي الرقم /178/ لسنة 1945 وتعديلاته، وهي تطرح في كل مخالفة لأحكام القانون المذكور بصرف النظر عن المدة المنقضية بين تاريخ التأجير وتاريخ اكتشافه من قبل الدوائر المالية أو تاريخ صدور قرار اللجنة الإستئنافية بتحديد بدل الإيجار وبصرف النظر عن أن المخالفة هي عدم تقديم بيان عن المدة المحددة أو هي مخالفة تقديم بيان ضمن المدة ولكن ببدل غير صحيح ففي أي مخالفة لأحكام القانون (35) لسنة 1976 المذكور تحسب الغرامة بمقدار مثلي ضريبة سنوية ” عن سنة اعتبارية مدتها اثنا عشر شهرا يفترض أن العقار كان خلالها مؤجرا بالبدل الذي حددته اللجنة الإستئنافية”.
ولذلك فلا مجال للتساؤلات المطروحة من قبل وزارة المالية.
*جلسة 15/5/1979 رأي اللجنة العمومية رقم 27 لسنة 1979
المبدأ: تأييدا لما جاء في رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 124 لعام 1978 أن الذخائر والتجهيزات والمعدات الحربية على اختلاف أنواعها العائدة لمؤسة معامل الدفاع، تبقى معفاة من الرسوم المرفئية وبدلات الخدمة المفروضة علىا لبضائع المستوردة ضمن الحدود المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي ذي الرقم 155 الصادر في 15/1/1955، ولا يتأثر هذا الإعفاء بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لعام 1974 المتضمن في قانون المؤسسات العامة.
*جلسة 15/5/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 29 لسنة 1979
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 244 لعام 1977 المتضمن: أن تكليف أحد العاملين في المؤسسة العامة الإستهلاكية بادراة فرع من فروعها خلال غياب المدير الأصيل لأي سبب كان هو من اختصاصات المدير العام العامة الشاملة لنه مما يتصل بادارة شؤون المؤسسة العامة ويتم بقرار منه.
*جلسة 26/6/1979 رأي اللجنة العمومية رقم 34 لسنة 1979
المبدأ: إن المرسوم التشريعي ذي الرقم /2/ لعام 1979 الذي عدل تعوض التمثيل المخصص لوظيفة معاون الوزير فجعله /500/ ليرة سورية بدلا من /150/ ينصب حصرا على الوظيفة المذكورة وان مد نطاق أحكامه على كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والأمين العام للقصر الجمهوري أو المديرين العامين يحتاج إلى نص تشريعي خاص بذلك، وأن الوظائف التي كانت القوانين والأنظمة النافذة تنص على استفادة شاغليها من تعويض التمثيل المخصص لوظيفة الأمين العام تبقى مستفيدة من مقدار تعويض التمثيل الذي كان محدودا لوظيفة الأمين العام ولا يسري عليها أيضا التعديل الوادر في المرسوم التشريعي ذي الرقم /2/ المتقدم ذكره.*جلسة 26/6/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 36 لسنة 1979
8
المبدأ: لا يحق للضابط المنتدب للعمل خارج ملاك وزارة الدفاع أن يطالب بتعويض الإختصاص المقرر في نظام الجهة المنتدب إليها لأنه يبقى خاضعا في هذا الخصوص للأنظمة والشروط النافذة لدى وزارة الدفاع.
*جلسة 26/6/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 41 لسنة 1979
المبدأ: إن المرسوم التشريعي ذي الرقم /75/ لعام 1971 الذي أجاز تعيين عسكريي القوات المسلحة المطرودين من الخدمة في وظائف مدنية إنما يقصد أولئك المطرودين لجرائم عسكرية بحتة أو سياسية وليس لأسباب تعود لجرائم عادية او شائنة تمنع قانونا من قبولهم في الوظائف العامة.
*جلسة 25/9/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 38 لسنة 1979
المبدأ: إن الرسوم الجمركية المخفضة التي تخضع لها السيارات المسموح باستيرادها للعسكريين المشوهين حسب أحكام المرسوم التشريعي /273/ لعام 1963 تصبح بعد نفاذ قانون الجمارك الجديد رقم /9/ لعام 1975 على النحو المبين في المادة /169/ منه ولم يعد ثمة مجال للإستمرار في تطبيق أحكام المادة /11/ من قانون الجمارك السابق.
*جلسة 25/9/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 39 لسنة 1979
المبدأ: يستحق السيد حاكم مصرف سورية المركزي لتعويض مسؤولية الإدارة المنصوص عنه في المادة /2/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /4/ الصادر في 16/1/1979 بدلالة البند (35) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم /4/ تاريخ 18/1/1979
*جلسة 25/9/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 40 لسنة 1979
المبدأ: إن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أخضع لرقابتها كافة الأجهزة التنفيذية في ادولة وجميع العاملين فيما عدا الوزراء، إلا أنه استبعد المحافظين من عداد الأشخاص الذين تقوم الهيئة باستجوابهم مباشرة، مما يقصر مهمة الهيئة في صدد الرقابة المحافظين بحدود جمع الأدلة فقط حول ما يعزى إليهم دون إستجوابهم، حتى إذا آنست الهيئة من هذه الأدلة أرجحية إحالة المحافظ إلى المحاكم أمام مجلس القضاء الأعلى، اقترحت على المرجع المختص إحالته أمام مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام المادة (35) من قانون الإدارة المحلية.
*جلسة 23/10/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 45 لسنة 1979
المبدأ: أولا: يشترط لتطبيق أحكام القرار /420/ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء في 21/11/1978 من أجل حل الخلافات بين المؤسسات العامة عن طريق الجمعية العمومية في مجلس الدولة أن يتم عرض الموضوع من قبل الوزير الذي تتبع له المؤسسة العامة ذات العلاقة باعتباره المرجع الذي يتمتع اولا بصلاحية تقرير عرض الخلاف أمام الجمعية العمومية أو عدمه.
ثانيا: بعد أن يطرح النزاع ـ مهما كانت صفته او الأطراف الذين يتعلق بهم ـ أما الجمعية العمومية من قبل الوزير المختص فإنه يمتنع على المؤسسات العامة المعينة اللجوء إلى إقامة أية دعوى أمام أية جهة قضائية بصدد النزاع عينه ويستثنى من ذلك النزاعات التي يبدو من طبيعتها أنه لا يمكن فصلها إلا عن طريق القضاء المختص.
ثالثا: يزول المنع المذكور إذا قررت الجمعية العمومية عدم ملاءمة إبداء الرأي في النزاع الذي طرح أمامها لأن موضوعه مصلحة شخصية أو فردية أو لسبب آخر.
رابعا: على جميع المؤسسات العامة أن تضمن عقودها المنظمة مع أية جهة عامة اخرى نصا متفقا مع القرار (420) المذكور بحسبان أن هذا القرار قد عدل كل النصوص التنظيمية السابقة له.
*جلسة 27/11/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 46 لسنة 1979
المبدأ: أولا: أن ترك العمل لدى الدولة أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك بدون موافقة قانونية يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 46 لعام 1974، ويعفى من العقوبة لمرة واحدة لمن عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، وأن تحديد بدء سريان مدة الثلاثة أشهر المذكورة يعود إلى القضاء الجزائي المختص ومن غير الملائم التصدي له برأي استشاري.ثانيا: تلغى الفقرة الأولى من رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 38 لعام 1978.
*جلسة 27/11/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 47 لسنة 1979
المبدأ: يتعين على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن تتفق مع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي من أجل تحديد بدل استثمار العقار ذي الرقم /657/ وجزء العقار ذي الرقم /659/ من منطقة القدم العقارية وذلك اعتبارا من مطلع عام 1978 ووفق الضوابط المبينة في كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 1817/1 المؤرخ في 9/3/1978. وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في هذا الخصوص فإن للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أن تصتصدر قرارا من الوزير المختص باخلاء العقارين المذكورين.
*جلسة 27/11/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 48 لسنة 1979
المبدأ: أولا: إن نص المادة 26 من لائحة النظام الداخلي للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري المتعلق بمنح إعانات للموظفين في حالة الوفاة والظروف الإجتماعية غير العادية يبقى نافذ المفعول إلى حين صدور قرار رئيس المجلس الصحي المشار إليه في المادة /24/ من القانون ذي الرقم /1/ لعام 1979 بشأن الضمان الصحي.
ثانيا: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /251/ لعام 1977
*جلسة 27/11/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 49 لسنة 1979
المبدأ: أولا: يقصد بمجموع التعويضات التي تمنح للعاملين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /15/ لعام 1979 نسبة 100% من الراتب المقطوع الحالي النافذ فعلا بتاريخ الإستحقاق، وذلك مهما كانت مسميات تلك التعويضات ساعات أو أعمال إضافية أو أعمال لجان، وسواء اكان المستفيدون من الموظفين أو المستخدمين أو العمال.
ثانيا: إن جميع نسب التعويضات المحددة في قرار وزير النفط والثروة المعدنية ذي الرقم /690/ المؤرخ في 18/7/1979 الصادر استنادا لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /15/ لعام 1979 المشار إليه، لمختلف فئات العاملين موظفين أو مستخدمين أو عمالا وسواء أكان على أساس الراتب المقطوع الحالي النافذ فعلا بتاريخ الإستحقاق، على أن لا يتجاوز مجموع تلك التعويضات لأي من العاملين نسبة 100% من الراتب المذكور.
*جلسة 27/11/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 50 لسنة 1979
المبدأ: أولا: إن الأعمال الفكرية والفنية تعتبر بمستوى الإنتاج الفكري والفني المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /60/ لعام 1965 ويترتب لمقدميها جميع الآثار القانونية الناجمة عن هذا الإعتبار ولا سيما في مجال استثنائها من الحدود القصوى للتعويضات المقررة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لعام 1963
ثانيا: ـ إن تعويضات التدريس التي تصرف للضابط وصف الضابط والأفراد الذين يكلفون بالتدريس في كلية ومدارس ودورات قوى الأمن الداخلي لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقرة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لعام 1963
*جلسة 5/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 1980
المبدأ: أولا: تاكيد ما استقر عليه من أن المندب يخضع في إجازاته السنوية عن مدة ندبه لنظام الإستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها.
ثانيا: يقصد بنظام الإستخدام المعمول به لدى الجهة المندب إليها النظام المطبق أصلا على من يقوم بالوظيفة أو بالعمل الذي تم الندب إليه.
ثالثا: إن الإجازات المستحقة للمندب تبقى خاضعة للأحكام التي استحقت بموجبها.
*جلسة 5/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 11 لسنة 1980
المبدأ: أولا ـ إن إعفاء المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها المشمولة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لعام 1974، من الرسوم والتأمينات القضائية على إطلاقها يتناول الرسوم والتأمينات القضائية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم /105/ لعام 1953 وتعديلاته، أما فيما يتعلق برسم الطابع على الأوراق القضائية فيعالج موضوع الإعفاء منه بالنسبة إلى الجهات المشار إليها في ضوء أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /165/ لعام 1970، وذلك كله حسبما جرى عليه بلاغ وزارة الدفاع ذو الرقم /17/ لعام 1978
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /124/ لعام 1979
*جلسة 19/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 4 لسنة 1980
المبدأ: أولا ـ إن الحجز على راتب الموظف الشهري ضمن حدود النسب المبينة في المادة /109/ من قانون الموظفين الأساسي لا يكون إلا نتيجة تطبيق الأحكام والقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري من قانون أصول المحاكمات المدنية، أما إلقاء الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للموظف المدين فلا يتناول الحجز على راتبه وتعويضاته الشهرية المخصصة لتأمين أمور معيشته اليومية.
ثانيا ـ إن الحجز على راتب الموظف حجزا تنفيذيا إنما يشمل المبلغ الصافي المهيأ للدفع بعد استبعاد الإقتطاعات القانونية، وتنجو من الحجز التعويضات التي تؤدي إلى الموظف من أجل مواجهة أعباء الوظيفة والأعباء الشخصية، أما تعويضات المزايا وتعويضات الأعمال الإضافية فإنها تحسب مع الراتب في مجال تطبيق نص المادة /109/ من قانون الموظفين الأساسي.
ثالثا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /183/ لعام 1978.
*جلسة 19/2/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 17 لسنة 1980
المبدأ: 1ـ تلتزم الدولة لتأمين دار لسكن المحافظ (في كافة المحافظات ودون استثناء) عملا بأحكام الفقرة /جـ/ من المادة /12/ من القانون ذي الرقم /496/ لعام 1957، فإذا لم يكن هذا السكن مؤمنا وجب تأمينه، ورصد الإعتماد اللازم لذلك.
2ـ أن ما ورد في النص المشار إليه قد بين بصراحة إلى تأمين السكن للمحافظ علاوة على الراتب، مما يجعل السكن هنا جاهزا متمما للراتب.
3ـ إذا كانت الدولة أو المحافظة لا تملك دارا لتخصص لسصكن المحافظ، فإنه يتوجب ألا يؤول ذلك إلى حرمان المحافظ من هذا الحق.
4ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /259/ لعام 1978.
*جلسة 11/3/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 7 لسنة 1980
المبدأ: وفقا للإتفاق التعاقدي القائم على أساس اعتبار بذور القطن مباعة في أرض المحلج التابع للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان فإن الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية هي التي تلتزم بأجور تحميل وتستيف البذور المباعة لها.
*جلسة 11/3/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 8 لسنة 1980
المبدأ: أولا ـ يخضع المعيدون في الجامعات لأحكام التمرين المقررة في قانون الموظفين الأساسي.
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /32/ لسنة 1978.
*جلسة 18/3/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 10 لسنة 1980
المبدأ: تأكيدا على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /282/ لعام 1978 ان مدة الخدمة المؤهلة لإستحقاق التعويض العائلي للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /14/ لعام 1971 لا تدخل فيها الخدمة المؤداة في غير لالجهة التي عينوا لديها إلا إذا كانت امتدادا للخدمة الأساسية كما في حال نقل العامل أو ندبه أو وضعه تحت تصرف جهة أخرى.
*جلسة 18/3/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 14 لسنة 1980
المبدأ: إن انقطاع الموظف الوكيل عن الخدمة أو تركه إياها بدون موافقة الجهات المختصة يقع تحت طائلة الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم /46/ لعام 1974 وذلك بالنسبة إلى الوكيل المعين لمدة محددة فتشمله الملاحقة الجزائية إذا كان الترك قبل نهاية المدة المحددة المذكورة.
ثانيا ـ بلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /181/ لعام 1979.
*جلسة 8/4/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 20 لسنة 1980
المبدأ: التأكيد على رأي الجمعية العمومية ذي الرقم /70/ لعام 1977 والمتضمن أن البيع بالمزاد العلني من أجل إزالة الشيوع العقاري الذي يجري وفق أحكام قانون إعمار العرصات ذي الرقم /14/ لعام 1974 يخضع لعمولة قدرها 1% واحد بالمائة بدل المبيع يدفعها المشتري، ولا مجال في هذه الحالة رسم البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في المادة /19/ من القانون المالي للبلديات.
*جلسة 15/4/1980 رأي الجمعية العمومية 22 لسنة 1980
المبدأ: إن الكفالة المصرفية المتعلقة بالتأمينات الموقتة أو النهائية للعقود التي تجريها الدولة تخضع لأنظمة العقود المطبقة لدى الجهات العامة والتي تعتبر الكفالة المصرفية موازية للمال النقدي ويمكن للإدارة المتعاقدة أن تضع يدها على مبلغ الكفالة في أية لحظة إذ يتوجب على المصرف الكفيل تأدية بدل الكفالة إلى الجهة العامة التي يعود لها العقد لدى أول طلب خطي بدون حاجة إلى إجراء أو في حال إنتهاء مدة الكفالة ولا يخلى المصرف من المسؤولية في حال انتهاء أجل الكفالة.
*جلسة 3/6/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 32 لسنة 1980
المبدأ: أن المراسيم التي تتضمن استملاك عدد من العقارات الواقعة ضمن تنظيم منطقة معهد حلب العلمي في مدينة حلب لصالح وزارة الدفاع من شأنها أن تجعل وزارة الدفاع شريكا في الشيوع بقدر الحصص العائدة للمالكين السابقين قبل الإستملاك وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم وعمران المدن.
*جلسة 3/6/1980 رأي اللجنة العمومية رقم 43 لسنة 1980
المبدأ: أولا ـ أن الموظف المعين تعيينا مجددا يعامل معاملة الموظف المستمر في الخدمة من ناحية الحق في الإجازة في الإدارية وذلك إذا كانت الوظيفتان السابقة والجديدة تخضعان لنظام قانوني واحد.
ثانيا ـ في حال كون الوظيفيت تخضعان لنظامين مختلفين فيعتبر التعيين المجد منشأ لمركز قانوني جديد وتحسب الإجازة الإدارية بعد هذا التعيين حسب مدة الخدمة الجديدة بصرف النظر عن الإجازات المستحقة أو المستعملة في السابق
*جلسة 30/9/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 39 لسنة 1980
ثانيا ـ يلغى رأي الجنة المختصة ذو الرقم /302/ لعام 1977.
*جلسة 30/9/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 41 لسنة 1980
المبدأ: 1ـ قضت المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم /118/ لسنة 162 بمعاملة الوزير من المتقاعدين معاملة الوزير من الموظفين لجهة حساب المعاش التقاعدي.
2ـ أن الوزير من غير الموظفين الذي أمضى في المنصب الوزاري مدة سنة على الأقل، يغدو عند انتهاء مهمة الوزارة التي كان عضوا فيها بحكم المتقاعد، ولو لم يخصص فعلا بمعاش تقاعدي، باعتبار أن حقه بالمعاش التقاعدي مقرر بقوة القانون، فإذا كلف مجددا بمنصب وزاري، كان من حقه أن يطلب عند انتهاء خدمته معاملته وفقا للأحكام الناظمة لمعاشات الوزراء من الموظفين أوالمتقاعدين. وبالتالي أن يخصص بالحد الأقصى للمعاش إذا بلغت خدمته المحسوبة في المعاش عشر سنوات من بينها سنتان كوزير، ولا يغير من ذلك أن تكون كامل خدمته المحسوبة في المعاش أو أغلبها مؤداة في ا لمنصب الوزاري.
أما إذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش عند انتهاء خدمته عشر سنوات كان من حقه أن يطلب تخصيصه بمعاش تقاعدي يحسب وفقا لمدة خدمته المحسوبة في المعاش وعلى أساس آخر راتب تقاضاه في الوزارة.
3ـ أن من حق الوزراء سواء كانوا من الموظفين أو من المتقاعدين أو من غير الموظفين والمتقاعدين أن يطلبوا ضم المدد والخدمات الموقتة المعددة في المادة /60/ من المرسوم التشريعي /119/ لسنة 1961 وتعديلاته ومنها مدة عضوية المجلس النيابي أو مجلس الأمة، وذلك ضمن المهل والشروط المطبقة على ضم هذه الخدمات بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.
*جلسة 30/9/1980 رأي الجمعية العمومية رقم 42 لسنة 1980
المبدأ: اعتبار العقد المستفتى بشأنه جامعا لموجباته في ضوء الأسباب والوقائع المعروضة وبعد والإطلاع على كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية رقم 701/1/30 تاريخ 27/2/1980 شريطة الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إجرائه.
*جلسة 18/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 1981
المبدأ: اعتابار بلدية حلب مسؤولة عن الضرر الناجم عن انكسار خط التوازن العائد للمؤسسة العامة العائد لمياه حلب والزامها بدفع مبلغ قدره /13744/ ليرة سورية تعويضا للمؤسسة عن الضرر الواقع على الخط المذكور وعدم مسؤولية مديرية الأوقاف بحلب عن هذه الأضرار لعدم ترتبها عليها أصلا.
*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 2 لسنة 1981
المبدأ: لا يوجد مانع قانوني من تكليف الشركة العامة للصناعات الإلكترونية بتسديد الرسم المترتب عن تعهدها رقم 72/65 دون الغرامات المترتبة عليه.
*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 7 لسنة 1981
المبدأ: 1ـ عدم ملائمة إبداء الرأي في موضوع النزاع المستفتى بشأنه ، وللمتضرر مراجعة القضاء المختص.
2ـ الغاء الرأي ذي الرقم /172/ الصادر عن اللجنة المختصة بتاريخ 7/10/1980 وكذلك إلغاء كل رأي مخالف للآخر.
*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 8 لسنة 1981
المبدأ: التأكيد على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /7/ لعام 1977 فيما انتهى إليه وللمتضرر منه مراجعة القضاء إذا شاء.
*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 9 لسنة 1981
المبدأ: 1ـ يعتبر جهاز التلفزيون ـ موضوع القضية ـ من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدوة للإدارات العامة.
2ـ لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه الغرامة ملغاة.
*جلسة 17/3/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 12 لسنة 1981
المبدأ: أن أيا من العاملين في الدولة الذي يحصل على إجازة في الهندسة من إحدى كليات الهندسة في جامعات القطر العربي السوري يلتزم بخدمة إحدى الجهات العامة بالدرجة والمرتبة المحددة للتعيين ابتداء وفق حكم المادة /3/ من القانون ذي الرقم /60/ لعام 1961 ولو كان راتبه الوظيفي يجاوز حدود المرتب المذكور.
*جلسة 14/4/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 13 لسنة 1981
المبدأ: 1ـ أن الكفالة المصرفية المتعلقة بالتأمينات أو السلف للعقود التي تجريها الدولة إنما تتقيد بـأنظمة العقود امطبقة لدى الجهات العاموة والتي تعتبر الكفالة المصرفية موازية للمال النقدي ويمكن للإدارة المتعاقدة ان تضع يدها على مبلغ الكفالة ويتوجب على المصرف الكفيل تأدية بدل الكفالة إلى صندوق الجهة العامة صاحبة العلاقة لدى أول طلب خطي بدون الحاجة إلى أي إجراء.
2ـ يلتزم المصرف التجاري السوري بأن يؤدي بدل الكفالة المصرفية التي تطالبه بها المؤسسة العامة للمشاريع الكبرى ولا يسوغ له الإمتناع عن تلبية ذلك الطلب.
*جلسة 14/4/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 14 لسنة 1981
المبدأ: تستفيد مؤسسة معامل الإسمنت من الإعفاء من الضريبة العقارية موضوع هذه القضية والمفروضة على الشركة السورية لصنع الإسمنت في حماة وذلك بموجب الحكام القانونية النافذة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /103/ لعام 1952، وبالتالي فإنه لا مجال لإعتبارها مسؤولة على الضريبة والغرامة التي تطالبها بها مديرية مالية حماة.
*جلسة 14/4/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 15 لسنة 1981
المبدأ: لايجوز لوزير التربية تفويض مديري التربية بالصلاحية الممنوحة له بموجب المادة الخامسة من قانون ادارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977
*جلسة 23/6/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 18 لسنة 1981
المبدأ: أحقية المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالمطالبة ببدل الإستثمار الذي قدرته لعقارها بواسطة اللجنة المشكلة من قبلها وذلك استنادا لأحكام قانو نإحداثها الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لعام 1964، وتلتزم وزارة المالية (مديرية المطبعة والجريدة الرسمية) بأداء بدل الإستثمار المطلوب والمقدر على النجو المذكور عن العقار رقم 32/جـ الموصوف بالمحضر رقم /684/ من منطقة جادة القنوات العقارية بدمشق وذلك اعتبارا من أول عام 1978.
*جلسة 23/6/1981 رأي اللجنة العمومية رقم 19 لسنة 1981
المبدأ: أولا: من غير الملائم إبداء الرأي في الخلاف بين الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية وشركة بايز الألمانية الغربية حول غرامات التأخير المترتبة على الشركة الألمانية طبقا لنصوص العقد المبرم بين الطرفين لأن مثل هذا الخلاف إنما يدخل الفصل فيه في ولاية القضاء المختص.
ثانيا: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /81/ لسنة 1980
*جلسة 23/6/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 23 لسنة 1981
المبدأ: أن القول بأن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تتولى أمر تحديد تعرفة النقل والركوب على الخطوط الحديدية لا يتعارض مع وجوب التنسيق في هذا الشأن مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بحسب إختصاصا تها.
وأن الجمعية العمومية توصي في حال تعارض وجهات النظر بين الطرفين بعرض الموضوع على اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء للبت فيه.
*جلسة 23/6/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 24 لسنة 1981
المبدأ: أولا ـ أن رفع سعر أية مادة من المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بإحدى شركات القطاع العام، يعطي الحق للمتعاقد مع إحدى الإدارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام نظام عقود هيئات القطاع الإداري أو الإقتصادي، بالحصول على تعويض كامل الفرق الطارئ على الأسعار في المدى الزمني المحدد لإنجاز الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبررا طبقا للمبادئ التي استقر عليها اجتهاد القضاء الإداري وأن تقدير هذا التعويض إنما يتم عن طريق القضاء المختص.
ثانيا ـ يعتبر هذا الرأي معدلا لرأي الجمعية العمومية ذي الرقم /78/ لسنة 1978.
*جلسة 29/9/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 25 لسنة 1981
المبدأ: أن مديرية كهرباء المنطقة الشمالية لا تلتزم بدفع بدل الخزن عن بضاعة عائدة لها فقدت في مستودعات شركة مرفأ اللاذقية ثم عثر عليها في هذه لمستودعات، ويتعين على شركة مرفأ اللاذقية اعادة بدل الخزن البالغ 3111,25 ل.س الذي استوفته عن هذه البضاعة من المديرية المذكورة.
*جلسة 29/9/1981 رأ] الجمعية العمومية رقم 26 لسنة 1981
المبدأ: تستمر المؤسسة العامة لدراسات والتصاميم الهندسية المحدثة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /255/ لعام 1969 على الإستفادة من الإعفاء من رسم الحراسة المنصوص عليه في القانون ذي الرقم /90/ لعام 1944 وتعديلاته وذلك بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم /18/ لعام 1974
*جلسة 29/9/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 27 لسنة 1981
المبدأ: أولا ـ أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينين العرب تدخل في مدلول تعبير “جهات القطاع العام” الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم /170/ لعام 1970 وأن وضع الموظفين خارج ملاكهم تحت تصرفها يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ثانيا ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /186/ لعام 1979.
*جلسة 29/9/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 28 لسنة 1981
المبدأ: 1ـ يخضع المقاول الثانوني لضريبة الدخل على الأرباح التي يحققها طبقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وذلك في صدد تنفيذ عقده مع المقاول الأصلي ـ شركتي شل وبيكتن ـ المتعاقدين بموجب العقد المتعلق باتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه المصدق بالقانون ذي الرقم /20/ لعام 1978.
2ـ يلغى رأي الجمعية المختصة ذو ارقم /103/ لعام 1978.
*جلسة 29/9/1981 رأي الجمعية العمومية رقم 30 لسنة 1981.
أحكام قضائية ـ طلب تفسيرها.
لا يصح اتخاذ طلب تفسير الحكم القضائي وسيلة لإدخال تعديل عليه أو المساس بقوة القضية فيه.
* (القرار (782/2) في الطعن /2365/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
أحكام قضائية ـ حكم بوقف تنفيذ ـ يجب التفرقة بين طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى وطلب تشميله بحكم قطعي.
طلب تشميل شخص ثالث بحكم صادر بوقف تنفيذ مكتسب الدرجة القطعية يكون بدعوى جديدة.
* (القرار (37/1) في الطعن /1106/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
أحكام قضائية عادية ـ مدى قابليتها لطلب وقف التنفيذ.
لا يقبل طلب وقف تنفيذ الأحكام العادية التي لا تتضمن صفة النفاذ المعجل وليست صادرة بالتطبيق للمادة /21/ من قانون مجلس الدولة ولا تعتبر من الأحكام التأديبية، إذ أنها تعتبر موقوفة التنفيذ حكماً بمجرد إيداع عريضة الطعن.
* (القرار (69/2) في الطعن /2158/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
أحكام قضائية قطعية ـ طرح النزاع مجدداً.
الأحكام القضائية التي اكتسبت القضية المقضية تعتبر عنوان الحقيقة وتحول دون العودة لعرض النزاع على القضاء ثانية.
* (القرار (6/2) في الطعن /180/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
اختصاص ـ جامعة ـ طعون بقرارات الهيئات الجامعية في الشؤون الطلابية.
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطعون في القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب.
(مثال: قرار لجنة الانضباط بفصل طالب من الجامعة نهائياً لما نسب إليه من القيام بأعمال مخلة بسلوك الطالب داخل الحرم الجامعي).
* (القرار (215/1) في الطعن /88/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم ـ منازعة حول ملكية الأشياء المحجوزة.
لا تعتبر من المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم التي أصبح من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ دون غيره ـ الفصل فيها، المنازعة التي تقوم على ادعاء غير المكلف بالضريبة بملكية الأشياء المحجوزة لتحصيل إحدى الضرائب أو الرسوم.
* (القرار (88/1) في الطعن /168/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
اختصاص ـ عامل انتفاء رابطة عقد العمل ـ نقابة ـ عقود تأمين خدمات العتالة التي تبرمها مع الجهات العامة ـ توصيف العلاقة بين العامل والإدارة ـ عقد عمل ـ خصائصه.
ـ التبعية والأجرة خصيصتان أساسيتان من خصائص عقد العمل.
وبانتفاء علاقة الأجر المباشر وسلطة فرض العقوبات والجزاءات على العامل، تنتفي رابطة العمل وينتفي ـ تبعاً لذلك ـ اختصاص القضاء الإداري للنظر في النزاع الدائر بين هذا العامل والإدارة حول طلب تسوية وضعه.
مثال: عامل عتالة لدى إدارة بموجب عقد أبرمته مع نقابة لتأمين خدمات عتالة، وبموجبه تعين النقابة العمال وتؤدي الإدارة إلى النقابة أو أمر صرف باستحقاقاتها ولا تملك ـ الإدارة ـ إيقاع عقوبة على العامل…
* (القرار (5/2) في الطعن /168/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
استملاك ـ قانون التوسع العمراني ـ تقسيم العقار بحكم قضائي.
إزالة شيوع عقار بحكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسب للدرجة القطعية وفق مخطط تقسيم وإفراز قدمه الخبير الذي تولى مهمة الخبرة أمام القضاء المذكور، يجعله ـ مقسماً ومفرزاً وغير خاضع ـ لأحكام القانون /60/ لسنة 1979. وثبوت أن القطع التي تم تقسيم ذلك العقار إليها تصلح للبناء دون حاجة إلى تقسيم جديد يجعل من غير السائغ تسليط يد الإدارة لدراسة مدى انطباق القانون المذكور على كل قطعة منها على حدة.
* (القرار (39/1) في الطعن /837/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
إيفاد ـ إيفاد لأكثر من مرة ـ نكول ـ نفقات ـ سعر صرف.
ـ استقر اجتهاد القضاء الإداري على اعتبار مدة الإيفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئ عن الإيفاد الأول.
ولا ينطبق هذا الاجتهاد على الموفد الناكل عن العودة إلى الوطن.
ـ يعتمد في حساب نفقات ومرتبات الإيفاد المتوجب على الموفد ردها، سعر الصرف الرسمي النافذ بتاريخ الرد.
* (القرار (283/1) في الطعن /1499/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
بلدية ـ عقد لتأمين القيام بأعمال تشغيل محطة مياه ـ مدى اعتباره من عقود الاستخدام.
لا تعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد الذي تبرمه البلدية لتأمين القيام بأعمال تشغيل واستثمار وصيانة مجموعة المياه في البلدية والذي يحدد حقوق والتزامات المتعاقد معها.
* (القرار (84/2) في الطعن /331/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ المقصود بها ـ احتشاء العضلة القلبية ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
ـ لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية دون حصول أي فعل خارجي مس بجسم المتوفى.
* (القرار (27/2) في الطعن /225/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إصابة في يوم عطلة ـ عامل حادث لا علاقة له بالعمل ـ إجازة صحية ـ ضمان صحي.
ثبوت حصول إصابة العامل في يوم عطلة وأثناء رحلة خاصة، ينفي عنها صفة إصابة العمل.
ونفي صفة إصابة العمل عن الحادثة لا يمس بحق العامل في مطالبة جهة الإدارة يعمل لديها بحقوقه عن فترة تعطله عن العمل على أساس أنها إجازة صحية عادية بما فيها حقوقه بالضمان الصحي.
* (القرار (93/2) في الطعن /83/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ انحراف عن الطريق ـ أثره.
ثبوت أن العامل المصاب لم يكن حين وقوع الحادث في طريقه من العمل إلى المنزل، ينفي عن الحادث صفة إصابة العمل.
* (القرار (801/2) في الطعن /973/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تعويض إضافة إلى المعاش.
لا محل للحكم للعامل المصاب بتعويض مادي إضافة إلى معاش الإصابة، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم مباشر من صاحب العمل.
* (القرار (90/2) في الطعن /27/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض عادي.
تقرير اللجنة لتسريح العاملين بأن معلولية العامل هي نتيجة حالة مرضية عادية، ينفي عنها إصابة العمل.
* (القرار (35/2) في الطعن /320/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض مهني ـ التهاب قصبات مزمن.
انتهاء الخبر الطبية التي استعانت بها محكمة الدرجة الأولى إلى إصابة العامل بالتهاب قصبات مزمن بسبب تعرضه المستمر للغبار المتواجد في مكان عمله وأن الإصابة خلفت لديه عجزاً جزئياً دائماً، يعطي هذا العامل الحق في تقاضي حقوقه التأمينية عنها.
* (القرار (94/2) في الطعن /111/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نزف دماغي.
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن مرض النزف الدماغي التي لم تترافق مع حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى.
* (القرار (890/2) في الطعن /1137/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ حقوق تأمينية عن فترة سابقة للاشتراك.
يستحق العامل تصفية حقوقه التأمينية عن كامل فترة استخدامه بما فيها السابقة للاشتراك الفعلي عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على أن يؤدي الاشتراكات المترتبة عليه ويرد تعويض التسريح الذي قبضه إلى الجهة العامة صاحبة العمل وأن تؤدي الجهة العامة الاشتراكات المترتبة عليها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة إلى الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية.
* (القرار (79/2) في الطعن /131/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ خدمة عرضية ـ استطالتها.
استمرار خدمة المدعي لدى الجهة العامة التي يعمل لديها أكثر من عشر سنوات، ينفي عن خدمته الصفة العرضية ويجعل الجهة العامة ملزمة بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتسديد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة للمؤسسة المذكورة، وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المقابل بتصفية حقوقه عن خدماته وفقاً لأحكام القانون على أن يعيد ما كان تقاضاه من تعويض نهاية الخدمة.
* (القرار (82/2) في الطعن /181/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ عامل زراعي ـ معاش ـ خدمة بعد الستين.
ـ قبول مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاشتراك عن العامل الزراعي قبل بلوغه ين الستين وقبل صدور القرار الوزاري القاضي بتطبيق أحكام تأمين الإصابات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الزراعيين لدى الدولة والقطاع العام، يجعل من حق هذا العامل أن يطالب بتصفية حقوقه لديها عن مدة اشتراكه وحتى بلوغه سن الستين وفقاً لأحكام القانون.
أما عن الفترة اللاحقة التي لم يستفد منها العامل المذكور، فترد المؤسسة له ولصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عنها وتلتزم الجهة العامة صاحبة العمل أن تدفع له تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل.
* (القرار (571/2) في الطعن /54/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمينات اجتماعية ـ مبالغ إضافية.
لا تترتب المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية عن مدة ستة الأسابيع التالية لتاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف، ويجب أن لا تتجاوز المبالغ الإضافية مجموع المبالغ التي تناولها التأخير.
* (القرار (746/2) في الطعن /1681/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمين ومعاشات ـ خدمتان تخضع كل منهما لنظام تقاعدي خاص ـ نقل إحداهما إلى الأخرى.
افتقاد نص ينظم بين صندوقين تأمينيين، لا يسمح بإلزام أي منهما بنقل الاشتراكات المسددة إليه عن الخدمات الخاضعة لأحكامه إلى الصندوق الآخر، ويبقى كل منهما مسؤولاً عن تصفية الحقوق التقاعدية عن مدة الخدمة المشترك عنها لديه فقط.
* (القرار (668/2) في الطعن /26/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تأمين ومعاشات ـ مستخدم ـ تسريح صحي قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ طلب ضم خدمات سابقة وإعمال آثار الضم ـ القانون الناظم للطلب.
ـ لا شأن لموضوع ضم الخدمة في حساب المعاش بالقواعد الناظمة للأجر.
انتهاء خدمة المستخدم بالتسريح الصحي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة يوجب معالجة طلبه المتعلق بضم خدمة سابقة في ضوء أحكام قانون التأمين والمعاشات الذي كان ـ قبل التسريح ـ داخلاً في شموله.
ـ مضي مدة سنتين من تاريخ الاخطار بتخصيص المعاش بصفة نهائية، يجعل من غير الجائز المنازعة في قيمته.
* (القرار (670/2) في الطعن /159/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى ـ تبليغ ـ أثر تعذر التبليغ.
ـ إن مؤدى تعذر التبليغ لجهالة العنوان وامتناع الخصم عن التبليغ عن طريق الصحف، هو عدم البحث في الدعوى أو الطعن.
* (القرار (689/2) في الطعن /20/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى ـ شخص اعتباري ـ أثر وفاة ممثلة على الدعوى.
ـ وفاة ممثل الشخص الاعتباري لا يفضي إلى انقطاع الخصومة في الدعوى، سيما إذا تمت متابعة الدعوى من ممثل آخر لهذا الشخص الاعتباري.
مثال: وفاة مطران إحدى الطوائف في أثناء مسيرة الدعوى.
* (القرار (123/1) في الطعن /1015/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
دعوى ـ طعن ـ مصلحة.
ـ لا مصلحة للمدعى عليه، في الطعن بالحكم الصادر برد الدعوى لذات الدفوع التي كان أثارها.
* (القرار (136/2) في الطعن /1311/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى اعتراض الغير على حكم قضت دائرة فحص الطعون بتصديقه ـ مرجع النظر فيها.
ـ تقدم دعوى اعتراض الغير على حكم كانت دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى تصديقه، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
* (القرار (179/1) في الطعن /981/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
دعوى إلغاء ـ ميعاد إقامتها ـ عامل ـ تسريح صحي ـ طعن بقرار التسريح ـ دعوى إلغاء ـ علم يقيني.
ـ بحسب أحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغ ذلك القرار أو نشره أو العلم اليقيني به.
ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تسريح العامل صحياً.
ـ يعتبر علم العامل بقرار تسريحه متحققاً يقيناً وعلى نحون ناف للجهالة بتاريخ قطع أجره.
* (القرار (445/2) في الطعن /725/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إعادة العامل إلى الخدمة.
ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إعادة العامل المحال إلى المعاش إلى الخدمة واعتبار فترة وجوده خارج الخدمة إجازة خاصة بلا أجر.
* (القرار (583/2) في الطعن /538/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتباري العامل بحكم المستقيل.
ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.
* (القرار (29/1) في الطعن /920/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغ السن.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغه السن القانونية.
* (القرار (785/2) في الطعن /350/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تثبيت العامل.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تثبيت العامل فيما تضمنه من تحديد لأجره وتاريخ لنفاذه.
* (القرار (30/2) في الطعن /281/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار ترفيع العامل وتقييم أدائه.
استقر الاجتهاد على أن دعاوى الترفيع وتقييم الأداء هي من دعاوى الإلغاء.
* (القرار (527/2) في الطعن /1409/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تسوية وضع العامل.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* (القرار (682/2) في الطعن /827/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار المعدل للتسوية.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار المعدل لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* (القرار (37/2) في الطعن /392/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار الساحب للتسوية.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الساحب لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* (القرار (272/2) في الطعن /99/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تصحيح أجر العامل ـ عامل مؤقت ـ تثبيت.
ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار المتضمن تصحيح أجر العامل، تعتبر من دعاوى الإلغاء.
ـ تثبيت العمال المؤقتين هو أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.
* (القرار (371/2) في الطعن /49/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تعديل الوضع.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعديل وضع العامل المؤقت من مستخدم مهني مياوم إلى مستخدم إداري ـ مهندس زراعي.
* (القرار (511/2) في الطعن /514/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التعيين.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعيين العامل فيما تضمنه من تحديد الوظيفة والأجر.
* (القرار (752/2) في الطعن /2258/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التعيين المجدد بالوكالة.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار التعيين المجدد بالوكالة.
* (القرار (695/2) في الطعن /784/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التغريم.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تغريم العامل.
* (القرار (806/2) في الطعن /1480/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتبار فترة المعالجة الصحية إجازة بلا راتب.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار فترة معالجة العامل صحياً من إصابة عمل إجازة خاصة بلا أجر.
* (القرار (798/2) في الطعن /923/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار النقل ـ تخفيض أجر.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل فيما تضمنه من تخفيض أجره.
* (القرار (897/2) في الطعن /2394/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار نقل عامل من ملاك إلى آخر.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل المدرس من ملاك وزارة التربية إلى ملاك الجامعة فيما تضمنه من تنزيل أجره، وكذا الطعن بقرار نقله من ملاك الجامعة إلى ملاك وزارة التربية فيما تضمنه من عدم إضافة ما كان تم تنزيله من أجره.
* (القرار (396/2) في الطعن /1290/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء ـ طعن بقرار النقل إلى وظيفة غير إنتاجية.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية.
* (القرار (560/2) في الطعن /648/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى إلغاء خطأ مادي في حساب ميعاد إقامتها ـ مدى قابليته للتصحيح ـ عامل ـ أجر ـ مدى جواز تخفيض.
ـ خطأ المحكمة في حساب مهلة إقامة دعوى الإلغاء الذي رتب عدم قبول الدعوى شكلاً، قابل للتصحيح في نطاق دعوى تقدم بهذا الشأن.
ـ لا يجوز تخفيض أجر العامل بعد استقرار مركزه القانوني.
* (القرار (878/2) في الطعن /480/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
شركات ـ الشركة العامة لإنشاء الطرق ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعديل نسبة ادعاء الحق المكتسب.
النص في المرسوم /926/ لسنة 1967 على أن منح تعويض طبيعة العمل هو أمر جوازي للإدارة وتحديد الحد الأقصى لهذا التعويض فيه وترك تحديد النسبة المستحقة للإدارة، أمور تسمح للإدارة بتنظيم قواعد منح التعويض المذكور بما يتفق مع أحكامه.
ولا مجال للتمسك بنسبة التعويض السابقة بدعوى الحق المكتسب.
* (القرار (835/2) في الطعن /87/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ حادث سير ـ تغريم.
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن ما يحكم به من مبالغ على الشركة وسائقها نتيجة حادث سير يرتكبه السائق، إنما يوزع مناصفة بينهما.
* (القرار (657/2) في الطعن /781/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ دورة تدريبية ـ أثر الصرف من الخدمة على الالتزام بالخدمة.
صرف السائق خريج الدورة التدريبية من الخدمة، يعفيه من المقابل المالي لالتزامه بالخدمة.
* (القرار (625/2) في الطعن /224/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ دورة تدريبية ـ أثر الصرف من الخدمة على الالتزام بالخدمة.
صرف السائق خريج الدورة التدريبية من الخدمة، يعفيه من المقابل المالي لالتزامه بالخدمة.
* (القرار (625/2) في الطعن /224/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ دورة تدريبية ـ أثر الوفاة على الالتزام بالخدمة.
التزام السائقين المقبولين بالدورات التدريبية التي تقيمها الشركات العامة للنقل الداخلي لتأهيلهم على قيادة وسائط النقل الكبيرة بالعمل لمدة ثلاث سنوات بعد تخرجهم تحت طائلة تغريمهم ثلاثة أمثال ما تقاضوه من تعويضات وما أنفق عليهم من نفقات، هو التزام شخصي ينقضي بالوفاة.
* (القرار (96/2) في الطعن /223/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ دورة تدريبية ـ نفقات ـ تعويض ـ فائدة.
ـ المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن انقطاع السائق خريج الدورة التدريبية عن العمل قبل وفائه بالتزامه بالخدمة في نطاق الدعوى الجزائية، تختلف عن المطالبة بنفقات الدورة التدريبية.
ـ يحق للشركة العامة للنقل الداخلي أن تتقاضى من السائق الذي ينقطع عن العمل قبل وفائه بكامل التزامه بالخدمة، الالتزامات المترتبة عليه قانوناً بنسبة المدة المتبقية عليه من التزامه بالخدمة.
ولا مجال في هذا الصدد للحكم لها بالفائدة.
* (القرار (81/2) في الطعن /147/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي.
أوجب المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة استنفاذ استعمال الإجازة الإدارية في عام استحقاقها تحت طائلة السقوط، وأجاز ـ استثناء ـ دفع بدل الأجر عن الإجازة غير المستعملة في حال أن كان عدم استعمالها قد تم بناء على طلب خطي من الجهة العامة وبموافقة مسبقة من الوزير المختص وضمن الحالات الضرورية التي يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.
وفيما سوى تلك الحالة، فلا يستحق البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة المستحقة بعد نفاذ القانون المذكور.
* (القرار (154/2) في الطعن /443/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل ـ تقادم.
ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد من الجائز تراكم الإجازات الإدارية من سنة إلى أخرى.
ـ يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ويخضع للتقادم الخمسي، البدل النقدي عن الإجازات الإدارية السنوية.
* (القرار (61/2) في الطعن /171/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ أجر ـ استرداده ـ دعوى إلغاء ـ استقالة حكمية ـ دعوى تسوية ـ استرداد أجر.
ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.
ـ تعتبر من دعاوى التسوية التي تقوم على المنازعة بشأن الرواتب المدفوعة للعامل.
ـ عدم قيام الإدارة بإسناد أي عمل للعامل خلال الفترة التي سبقت صدور القرار باعتباره بحكم المستقيل، لا يسمح لها باسترداد الأجور التي أديت إليه خلالها.
* (القرار (457/2) في الطعن /138/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ أجر عن فترة بقاء خارج العمل.
استقر الاجتهاد على أن العامل لا يستحق كامل أجوره عن فترة بقائه خارج العمل بسبب من الإدارة التي يعمل لديها وإنما يستحق تعويضاً جزافياً تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية.
* (القرار (730/2) في الطعن /15/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ أجر زيادة الـ م.ت /10/ لسنة 1962 ـ حكمان جماعي وفردي ـ قانون العمل الموحد ـ مدى جواز الرجوع لأحكامه بالنسبة للعاملين في الدولة.
ـ قضت المادة /171/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بأن يعود أمر النظر في كل ما لم يرد عليه النص فيه إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.
وعليه فلم يعد ثمة من مجال لإرجاع مطالب العامل إلى قانون العمل الموحد.
ـ استفادة العامل من زيادة المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 تنفيذاً لحكم جماعي صادر لصالح نقابته، يغلق أمامه باب المطالبة بإفادته من الزيادة المقررة له بحكم فردي.
* (القرار (614/2) في الطعن /736/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ أجر زيادة م.ت /10/ لسنة 1962 ـ مداها ـ سقوف الترفيع.
إنه وإن كان لا وجه لتخصيص الإفادة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 بالفترة السابقة لتاريخ الدعوى بها، إلا أنه لا محل للحكم بعدم تأثرها بسقوف الترفيع.
* (القرار (621/2) في الطعن /000/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ أجر حكم قضائي بالحد الأدنى ـ سقوف ترفيع.
تقيد الإدارة بسقوف الترفيع أو الحدود القصوى للأجر المحددة لكل رتبة في نظام الاستخدام الذي كان نافذاً لديها في معرض تنفيذ حكم قضائي بمنح العامل الحد الأدنى للأجر، ليس فيه ما يخالف أحكام القانون.
* (القرار (80/2) في الطعن /146/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ استقالة ـ مدى التزام الإدارة بقبولها.
لا إلزام على الإدارة في قبول طلب استقالة العامل.
* (القرار (754/2) في الطعن /2434/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ استقالة ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ أجر الإعادة.
إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل تتم بالأجر الذي كان عليه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة التي لحقت مقداره.
والإدارة ملزمة بأجر الإعادة هذا.
* (القرار (694/2) في الطعن /721/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ استقالة ـ قبولها بعد سحب الطلب ـ فترة البقاء خارج الوظيفة بسبب من الإدارة ـ توصيفها ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار قبول الاستقالة.
ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار استقالة العامل.
ـ المادة /135/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أعطت الحق للعامل في سحب طلب استقالته قبل انقضاء مدة ستين يوماً على تاريخ تقديم طلب الاستقالة وقبل صدور الصك بقبولها.
ـ ويعتبر مخالفاً لأحكام القانون، الصك الصادر بقبول الاستقالة بعد تقديم طلب سحبها خلال المدة المذكورة.
ـ تعتبر فترة بقاء العامل خارج الوظيفة بسبب من الإدارة خدمة فقلية محسوبة في الترفيع والمعاش، ويستحق العامل عنها تعويضاً جزافياً نظير حرمانه من الأجور يعود تقديره إلى المحكمة.
* (القرار (811/2) في الطعن /742/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل.
لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل.
* (القرار (630/2) في الطعن /498/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ استقالة حكمية ـ تعويض تسريح.
اعتبار العامل بحكم المستقيل يحرمه من حقوقه لدى الدولة، بما فيها حقه في تعويض التسريح.
* (القرار (248/2) في الطعن /18/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي مستدرك.
ثبوت استدراك التقارير الطبية من أجل تغطية غياب العامل غير المشروع، يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل قائماً على أساس مبرر.
* (القرار (609/2) في الطعن /468/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف أمني ـ إعادة إلى العمل ـ أجور عن فترة التوقيف.
إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل أمر جوازي للإدارة.
وإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل والموقوف أمنياً بعد ذلك إلى العمل لا تعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة توقيفه أو عن الفترة بين إخلاء سبيله وبين إعادته إلى العمل بعد موافقة الإدارة.
* (القرار (451/2) في الطعن /937/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ استقالة حكمية ـ ثبوت الغياب.
يثبت انقطاع العامل المعتبر بحكم المستقيل عن العمل، بوثائق خطية.
* (القرار (78/2) في الطعن /82/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ استقالة حكمية ـ عدم مراجعة الجهة الطبية المختصة.
ثبوت انقطاع العامل عن العمل وعائدية التقرير الطبي الذي يستند إليه إلى غير فترة الغياب وعدم مراجعته الجهة الطبية المختصة لدى جهة الإدارة التي يعمل فيها، يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل قائماً على سند قانوني.
* (القرار (599/2) في الطعن /580/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ انقطاع عن العمل ـ الانقطاع الذي يعطي الحق في الأجر عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
لا يستحق العامل أجوره عن فترة بقائه خارج الوظيفة إلا إذا كان انقطاعه عن العمل نتيجة لقرار إداري إيجابي بالفصل من العمل.
وترك العامل عمله تجنباً لرضوخه لمطالبة جهة الإدارة له بالتوقيع على صك استخدام مؤقت، لا يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة بقائه خارج العمل.
* (القرار (95/2) في الطعن /116/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ إيفاد للتدريب لدى شركة أجنبية ـ تعويض اغتراب.
لا سند لمطالبة العامل الموفد للتدريب لدى شركة أجنبية بتعويض الاغتراب، في حال أن كان نص في قرار إيفاده على أن الشركة الموفد للتدرب لديها تتحمل كافة نفقات المبيت والطعام وأجور السفر ذهاباً وإياباً وأن الإدارة الموفدة لا تتحمل سوى رسم الخروج.
* (القرار (999/2) في الطعن /2425/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ إيفاد بمهمة رسمية ـ نفقات علاج وأجور عمل جراحي ـ محاكم مجلس الدولة ـ أصول تقاضي ـ تجزئة الدفوع.
ـ ليس في قانون مجلس الدولة وأصول التقاضي المتبعة أمامه ما يسمح بتجزئة تقديم الدفوع على صدور قرارات إعدادية بالبت في الدفوع الشكلية قبل تقديم الدفوع الموضوعية.
ـ النص في مرسوم إيفاد العامل الذي لا يخضع لنظام حي يوجب على الإدارة تحمل نفقات معالجته خارج القطر، على أن الإيفاد هو بمهمة رسمية، يقصر حقوقه على نفقات الانتقال وبدل الاغتراب وتوابعه القانونية، دون نفقات العلاج وأجور العمل الجراحي.
ولا تصلح الأسباب الموجبة لمرسوم الإيفاد سنداً لإلزام الدول بصرف مما يزيد عما قضى به المرسوم المذكور.
(مثال: الإشارة في الأسباب الموجبة إلى اقتراح إيفاد العامل خارج القطر لاستكمال معالجته على حساب الإدارة).
* (القرار (134/2) في الطعن /127/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تأمين الإدارة على حياته ضد الوفاة الطبيعية ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ تأمين مناط استحقاق مبلغه.
مناط استحقاق مبلغ التأمين هو سريان وثيقة التأمين ضمن الفترة الزمنية المحددة في تلك الوثيقة.
ولا يستحق ورثة العامل المتوفى مبلغ التأمين في حال أن حصلت الوفاة في فترة زمنية غير مغطاة بوثيقة التأمين.
* (القرار (91/2) في الطعن /73/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مقتضى ذلك ـ عامل عادي ـ شهادة ـ تصنيف بفئتها ـ الشركة العامة للطرق ـ تعويض ورشة.
ـ إن من مقتضى الحكم القضائي بتثبيت العامل أن يعتبر من العاملين الدائميين عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ حيازة العامل العين على أساس خبرته على شهادة ما، لا يستوجب تصنيفه بفئتها.
ـ منح تعويض الورشة بنسبة (125%) خاص بالذين عينوا لدى الشركة العامة للطرق كموظفين وليس كعمال مؤقتين.
* (القرار (618/2) في الطعن /798/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ ترفيع تقويم أداء ـ درجة تقدير الكفاءة ـ طعن.
استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لإبطال نتائج تقدير كفاءة العامل إلا في حال انسياب إجراءات التقدير بالبطلان أو انسياب قرار التقدير بإساءة استعمال السلطة.
* (القرار (814/2) في الطعن /865/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ ترفيع ـ حق مكتسب.
ـ تخفض ترفيعات العاملين الدورية للأحكام القانونية النافذة بتاريخ استحقاق كل منها. ولا مجال للاحتجاج في هذا الصدد بالحق المكتسب.
كما لا مجال للمجادلة في ترفيعات العامل بعد ثبوتها واستقرارها وتسوية وضعه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* (القرار (653/2) في الطعن /713/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تسببه في إصابة عامل آخر ـ حكم جزائي بالتعويض ـ مدى جواز الرجوع على الإدارة.
لا مجال لرجوع العامل على الجهة العاملة التي يعمل لديها بالتعويض المحكوم به جزائياً في دعوى شخصية جراء تسببه في إصابة عامل آخر.
* (القرار (49/2) في الطعن /189/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تسريح في أثناء فترة التمرين ـ طعن.
عدم انتظام دوام العامل في فترة تمرينه وفرض عدد من العقوبات المسلكية بحقه لهذا السبب، يجعل قرار تسريحه قائماً على مبرراته.
* (القرار (77/2) في الطعن /79/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تسريح صحي ـ طي القرار ـ إعادة إلى العمل ـ أجور.
اكتساب قرار تسريح العامل صحياً الحصانة المانعة من الإلغاء وطيه من بعد وإعادته إلى عمله، يجعل هذا العامل في حكم المسرح المعاد إلى الخدمة، فلا يستحق أجوره عن فترة انقطاعه عن العمل.
* (القرار (386/2) في الطعن /400/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تسريح مقضي بإلغائه ـ أجور.
استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة بقائه خارج العمل، بل يعطى نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.
* (القرار (807/2) في الطعن /2086/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تسميته لوظيفة أخرى ـ مدى التزام الإدارة بذلك.
لا إلزام على الإدارة في تسمية العامل لوظيفة تتوفر فيه شروط إشغالها، وفي إسناد هذه الوظيفة إليه.
مثال: حامل شهادة ثانوية صناعية مسمى بوظيفة عامل مهني يطلب تسميته بوظيفة مراقب فني.
* (القرار (822/2) في الطعن /941/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تسوية وضعه ـ أثر التسوية.
تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، إقرار من الإدارة بأن هذا العامل يعتبر من العمال الدائميين بتاريخ نفاذ القانون المذكور في 2/1/1986.
ويترتب على هذه التسوية اعتبار القرار الصادر بها نافذاً من 2/1/1986. ومنح العامل بالتالي جميع الآثار الناجمة عن التسوية من ترفيعات دورية وزيادات طارئة على الأجور واشتراك في التأمينات الاجتماعية وتعويض عائلي والفروقات المستحقة عن ذلك.
* (القرار (111/2) في الطعن /120/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تسوية وضع ـ مطالبته بزيادة الـ م.ت /10 لسنة 1962 ـ أثر تحصن قرار التسوية.
اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء، يوصد أمامه باب العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة له.
مثال: المطالبة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962.
* (القرار (50/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تسوية وضع ـ سريان التسوية.
تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ترتد بأثرها إلى تاريخ مباشرته العمل.
* (القرار (640/2) في الطعن /1884/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ مساواة ـ تعويض الجهد الإضافي ـ تصنيفه ـ عاملين ـ أوضاع مماثلة ـ مساواة.
ـ حدد المرسوم /25/ لسنة 1986 الفئات المستفيدة من تعويض الاختصاص وقضى بالمثابرة على منح تعويض الاختصاص والتعويض الفني للعاملين القائمين على عملهم بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذين كانوا يتقاضونه بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل تاريخ نفاذه.
ولا يستحق تعويض الاختصاص العامل الذي لا يندرج في عداد الفئات المذكورة ولم يكن يتقاضاه بتاريخ 2/1/1986.
ـ يعتبر تعويض الجهد الإضافي من تعويضات طبيعة العمل ويثابر على منحه إلى أن يصدر المرسوم الخاص بتحديد أنواع تعويض طبيعة العمل.
ـ لا مجال للتفريق بين عمال الجهة العامة الواحدة من ذوي الأوضاع المتماثلة.
* (القرار (737/2) في الطعن /472/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ نقل إلى جهة أخرى ـ نظام خاص بجهة عامة ـ مدى جواز تطبيقه على جهة عامة أخرى.
ـ ليس ثمة من سند قانوني للمثابرة على منح العامل تعويض اختصاص في حال نقله إلى وظيفة في جهة عامة أخرى لا يستفيد شاغلها من التعويض المذكور.
ـ لا يجوز تطبيق أنظمة خاصة بجهة عامة لدى جهة عامة أخرى.
* (القرار (606/2) في الطعن /244/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال ـ إثبات الانتقال.
عدم إثبات العامل انتقاله خلال الفترة التي يطالب بتعويض الانتقال عنها، ينفي حقه بالتعويض المذكور.
* (القرار (149/2) في الطعن /32/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال ـ صك منحه.
لا يعتبر تعويض الانتقال من قبيل تعويض طبيعة العمل. ويتوقف منح هذا التعويض على صدور قرار من الوزير المختص يحدد مقداره وأصول منحه.
* (القرار (65/2) في الطعن /328/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل تعويضات ـ تعويض الجهد الإضافي ـ تعويض طبيعة عمل ـ مدى جواز الجمع بينهما.
لا مجال للجمع بين تعويضي الجهد الإضافي وطبيعة العمل.
* (القرار (838/2) في الطعن /772/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض إنتاج ممنوح بموافقة وزارية خاصة.
ـ عمل إضافي ـ مدى التزام الإدارة بالتكليف به ـ مدى صلته بتعويض طبيعة العمل.
ـ الشركة السورية للنفط.
ـ قضى المرسوم /18/ لسنة 1986 بأن يثابر على منح تعويض طبيعة العمل وما في حكمه للعاملين في الدولة وفق ذات القواعد والشروط والحدود التي كان يصرف على أساسها بموجب القوانين والأنظمة النافذة قبل 2/1/1986.
ولا تعتبر من قبيل النظام النافذ المقصود بالمرسوم المذكور موافقة الوزير الخاصة على منح العاملين على نظام الورادي تعويض إنتاج في عامي 1979 و1980.
ـ لا إلزام على الإدارة بتكليف العاملين بالعمل الإضافي.
ـ التكليف بالعمل الإضافي لا يصلح مستنداً للمطالبة بمنح تعويض طبيعة العمل.
* (القرار (590/2) في الطعن /566/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وفق أحكام القانون /49/ لسنة 1974.
ثبوت أن العامل لا يعتبر من المهندسين الخاضعين لأحكام القانون /49/ لسنة 1974 ينفي عنه الحق في تقاضي تعويض طبيعة العمل بالنسبة المقررة للمهندسين المذكورين.
* (القرار (624/2) في الطعن /149/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ عامل صيانة.
ـ تعويض الصيانة والاعتناء المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980 هو من تعويضات طبيعة العمل التي استمر نفاذ الأحكام الناظمة لها بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ويشمل التعويض المذكور ـ فضلاً عن السائقين ـ العاملين في مجال صيانة الآليات والاعتناء بها.
ـ منح العامل تعويض الصيانة والاعتناء في فترة ما، دليل على عمله في المجال المذكور.
* (القرار (647/2) في الطعن /537/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ وصيانة آليات مباعة ـ شركة توزيع الآليات الزراعية.
لا يشمل تعويض طبيعة العمل والصيانة والاعتناء المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980، من يعمل في إصلاح آليات باعتها جهة عامة لأفراد والتزمت بإصلاحها خلال فترة الضمان.
مثال: عامل لدى شركة توزيع الآليات الزراعية يعمل في صيانة جرارات باعتها الشركة لأفراد خلال فترة الضمان.
* (القرار (455/2) في الطعن /2161/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تعويضات ـ تعويض مسؤولية مالية ـ مناط استحقاقه.
ـ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ـ مراقب داخلي ـ محافظة على التسمية.
ـ لا يعطى تعويض المسؤولية المالية إلا لمن يقوم فعلاً بالعمل الذي لحظ له هذا التعويض.
ـ لا تعتبر تسمية العامل مراقباً داخلياً في دوائر وشعب الرقابة الداخلية من الأوضاع الوظيفية التي قضى قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة عليها للمراقبين الداخليين.
* (القرار (747/2) في الطعن /770/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تعويضات نسبية ـ أساس حسابها.
ـ عامل تنظيفات ـ تعويض طبيعة عمل.
بموجب القانون رقم /6/ لسنة 1987 أضحت التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة تحسب بالنسب المقررة لها وعلى أساس الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985، بعد إذا كانت تحسب ـ وفق أحكام المادة /142/ من القانون الأساسي ـ على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبها.
وتعويض طبيعة العمل واحد من تلك التعويضات.
* (القرار (13/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تصحيح سن ـ مدى جواز الاعتداد به في مجال التعيين وإنهاء الخدمة.
في مجال تعيين العاملين في الدولة وإنهاء خدماتهم، لا يعتد بالتصحيحات التي تجري على أول تاريخ ولادة مثبت في السجل المدني.
* (القرار (153/2) في الطعن /439/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تصحيح ـ سن بقرار من لجنة تقدير الأعمال ـ أثر ذلك.
ـ المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات ـ خدمة مؤقتة.
ـ تصحيح تاريخ ولادة العامل بناء على قرار من لجنة تقدير الأعمار ودون مبادرة منه وتثبيت ذلك في السجل المدني بقرار قضائي، يستوجب اعتماد السن المصحح في مجال الرابطة الوظيفية.
لا تحتسب خدمة المستخدم المؤقتة على قانون العمل في عداد خدماته على الملاك، ما لم يكن تقدم بطلب لضمها ضمن المهل المحددة قانوناً لذلك.
* (القرار (60/2) في الطعن /44/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تكليفه بعمل آخر ـ مدى تأثيره على الأجر.
لا مجال لتعديل أجر العامل المحدد في صك تعيينه في حال تكليفه بعمل آخر.
* (القرار (2/2) في الطعن /85/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ تكليفه بعمل آخر ـ ادعاء الحق المكتسب فيه.
لا يكتسب العامل أي حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو المطالبة بأجرها.
* (القرار (815/2) في الطعن /866/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ إدانته جزائياً ـ أثر ذلك على وضعه الوظيفي ـ محكمة مسلكية.
يعتبر الوضع الوظيفي للعامل فيما يتعلق بخدمته اللاحقة لتاريخ انقطاعه عن العمل بسبب الجرم الذي أدين به معلقاً على نتيجة محاكمته أمام المحكمة المسلكية.
ـ تترخص جهة الإدارة في إعادته إلى عمله بانتظار صدور حكم المحكمة المسلكية.
* (القرار (575/2) في الطعن /319/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ إدانته جزائياً ـ إعادته إلى العمل بعد تنفيذ العقوبة ـ أجور عن مدة كف اليد ـ عفو عام ـ أثره.
عدم تبرئة العامل الموقوف جزائياً، ينفي استحقاقه الأجر عن مدة كف يده.
ولا أثر في هذا الصدد لتشميل الجرم الذي عوقب به بقانون العفو العام، مادام قد أعيد إلى العمل بعد إمضائه مدة العقوبة.
* (القرار (26/2) في الطعن /153/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ توقيفه ـ براءته جزائياً ـ امتناع الإدارة عن إعادته إلى العمل ـ كف يد ـ أجور.
ـ يعتبر العامل الموقوف مكفوف اليد حكماً خلال مدة توقيفه.
ـ امتناع الإدارة عن إعادة العامل إلى عمله بعد أن تقررت براءته جزائياً ووضع نفسه تحت تصرفها، يجعل مدة وقفه عن العمل في حكم كف اليد، ويستحق عنها أجوره.
ـ إعادة الإدارة العامل إلى عمله دون إحالته إلى المحكمة المسلكية نتيجة تقرير براءته جزائياً من الجرم الذي عزي إليه والمتصل بالعمل، يعطيه الحق في أجوره الموقوفة دون التعويضات.
* (القرار (596/2) في الطعن /568/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ توقيفه عرفياً ـ إخلاء سبيله ـ حقوق عن مدة التوقيف ـ إنهاء خدمة خاطئ ـ أجور.
ـ إن من حق العامل الدائم الذي توقفه السلطة ثم تخلي سبيله دون أن يحال إلى القضاء أو دون أن يدان بشيء، أن يعود إلى وظيفته ما لم يكن قد صرف منها أو تجاوز السن القانونية، وأن يتقاضى كامل أجوره الموقوفة عن مدة توقيفه مهما طالت، وأن يسبغ على مدة توقيفه صفة الخدمة الفعلية.
ـ حرمان العامل من أجوره نتيجة قرار خاطئ من الإدارة بإنهاء خدمته، يعطيه الحق في تقاضي تعويض فترة بقائه خارج الوظيفة يعود تقديره للمحكمة.
* (القرار (278/2) في الطعن /935/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ توقيف عرفي ـ اعتباره مستقيلاً حكماً ـ مدى أحقيته بأجوره عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
حرمان العامل الموقوف أمنياً من العمل بعد إخلاء سبيله ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة بسبب الإجراءات التي اتبعتها الإدارة لإعادته إلى عمله بعد إذ كانت اعتبرته بحكم المستقبل خلال فترة توقيفه، يعطيه احلق بتقاضي تعويض جزافي عن فترة بقائه خارج العمل بعد إخلاء سبيله يعود إلى المحكمة.
* (القرار (417/2) في الطعن /199/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ توقيف عرفي ـ ترفيع عن فترة التوقيف ـ وظيفة عامة ـ علاقة وظيفية ـ فوائد.
في صدد ترفيعات العامل الدائم عن فترة توقيفه العرفي المنتهية بإخلاء سبيله دون أحالته إلى محاكمة أو دون إدانته بشيء، تجب التفرقة بين المدة الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وين المدة الواقعة بعد تاريخ نفاذه، إذ يظل الترفيع عن الأولى خاضعاً لأحكام القوانين والأنظمة والآراء والاجتهادات النافذة والمعمول بها آنذاك، في حين يستحق ـ العامل ـ الترفيعات عن المدة مهما تعددت.
ـ في مجال العلاقة بين الدولة والعاملين لديها، لا مجال للحكم بالفوائد.
* (القرار (12/2) في الطعن /817/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ توقيف عرفي ـ فصل ـ طعن ـ دعوى إلغاء ـ مدى أحقيته بالإجازات الإدارية والتعويضات خلال فترة التوقيف.
ـ علم العامل اليقيني بالقرار الصادر باعتباره مفصولاً عن عمله بعد إخلاء سبيله وعدم طعنه بهذا القرار خلال الميعاد القانوني، يجعل طلبه المتعلق بإعادته إلى عمله جديراً بعدم القبول.
ـ إنهاء خدمة العامل الذي كان أوقف أمنياً من تاريخ إخلاء سبيله، إقرار من الإدارة باعتبار علاقته الوظيفية قائمة خلال فترة توقيفه يعطيه الحق بأجوره عنها.
ولا يستحق هذا العامل تعويضاً عن إجازته الإدارية أو أياً من تعويضاته الوظيفية عن الفترة المذكورة.
* (القرار (729/2) في الطعن /2075/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ جمع بين عملين ـ جزاؤه.
إنه وإن كان ارتباط العامل بعملين لدى جهتين عامتين ـ في آن معاً ـ يعرضه للمساءلة الجزائية والمسلكية في حال قيام أسبابها، إلا أنه لا يجيز استرداد ما كان تقاضه من أجور لقاء عمل أداه فعلاً.
* (القرار (274/2) في الطعن /187/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ قرار بالحجز على أمواله ـ أثره على استحقاقاته الوظيفية ـ أجور وتعويضات ـ استحقاقها.
ـ قيام العامل بعمله دون أن يكون موقوفاً عن العمل أو مكفوف اليد، يعطيه الحق في تقاضي أجوره وتعويضاته.
ـ صدور قرار بالحجز على أموال العامل المنقولة وغير المنقولة، لا يمنع من الحكم له باستحقاقاته القانونية، وإن كان من شأن قرار الحجز أن يجعل هذه الاستحقاقات مشمولة بالحجز.
ووجود دعوى جزائية العامل ومطالبة إدارته له بمبالغ تتجاوز استحقاقاته القانونية لا تمنع منن الحكم له بهذه الاستحقاقات أيضاً، طالما كانت منبتة الصلة بالمبالغ المطالب بها.
* (القرار (458/2) في الطعن /167/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ حكم جزائي ـ أثره على الوضع الوظيفي ـ مرجع البت في ذلك ـ محكمة مسلكية ـ مدى حق الإدارة في إحالته العامل المحكوم جزائياً إليها.
ـ يعود إلى المحكمة المسلكية تحديد أثر الحكم على العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل، على وضعه الوظيفي.
ويعتبر وضع العامل المذكور معلقاً بانتظار نتيجة المحاكمة المسلكية كما تعتبر سابقة لأوانها الدعوى التي تستهدف إعادته إلى عمله وصرف رواتبه قبل ظهور نتيجة المحاكمة المسلكية.
ـ إنه وإن كانت المادة /26/ من القانون /7/ لسنة 1990 قد أوجبت على النيابة العامة أن تحيل ملف القضية إلى المحكمة المسلكية في حال أن حكم على العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع عن الجهة العامة التي يعمل لديها هذا العامل اتخاذ القرار بإحالته إلى المحكمة المسلكية إذا لم تقم النيابة العامة بذلك.
* (القرار (131/2) في الطعن /210/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ خدمة عرضية ـ أثر استطالتها ـ تأمينات اجتماعية.
ـ استمرار خدمة العامل لدى الجهة العامة التي يعمل لديها ما يزيد عن سبع سنوات ينفي عن خدمته الصفة العرضية ويجعل رب عمله ملزماً بالاشتراك عنه لدى التأمينات الاجتماعية وتسديد الاشتراكات مع الفوائد والمبالغ الإضافية. وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتصفية حقوقه عن خدماته وفقاً لأحكام القانون، على أن يعيد ـ العامل ـ ما كان تقاضاه من تعويض نهائية الخدمة.
* (القرار (114/2) في الطعن /102/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ دورة مهنية .. ـ علاوة.
يقتصر شمول المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على من يجتاز الدورات المهنية والمسلكية أو التدريبية أو التربوية بعد نفاذ القانون المذكور.
* (القرار (36/2) في الطعن /356/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي.
لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.
* (القرار (531/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ ساعات دوام ـ تخفيضها ـ أجر ساعة إضافية.
ـ حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /3671/ لسنة 1985 ساعات الدوام الرسمي اليومي في الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات وجميع المصالح الرسمية بست ساعات ونصف وفي باقي الجهات العامة بثماني ساعات فعلية. كما حدد قرارها رقم /264/ لسنة 1988 ساعات العمل اليومية للعاملين من غير الأحداث على خطوط الإنتاج المباشر بسبع ساعات عمل، على أن يعتبر ـ هذا القرار ـ نافذاً من تاريخ صدوره.
واستناد القرار الصادر بتحديد ساعات الدوام إلى تعويض من المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعطيه حكم النص الوارد في القانون ذاته.
ـ مطالبة العامل في شركة عامة بأجر ساعة إضافية عن فترة سابقة لصدور القرار /264/ المذكور ولم يكن دوامه الفعلي فيها يتجاوز ثماني ساعات، ليس لها من سند قانوني.
* (القرار (693/2) في الطعن /332/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ ساعات دوام ـ نقل إلى جهة عامة أخرى.
نقل العامل إلى جهة عامة أخرى يجعله خاضعاً لأحكام الدوام المحدد فيها.
ولا مجال ـ في هذا الصدد ـ للاحتجاج بحكم صادر بتحديد دوامه لدى الجهة العامة المنقول منها.
* (القرار (734/2) في الطعن /165/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ مسكن مجاني ـ مواصفاته ـ فروق ـ الشركة العامة للفوسفات والمناجم.
قضى النظام الداخلي النموذجي بأن تقدم الجهة العامة السكن الجاني للعاملين في المناطق البعيدة عن العمران وأن يحدد النظام الداخلي للجهة العامة نوع ومستوى السكن المجاني..
وأحكام قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /108/ لسنة 1986 وتعديلاته بتحديد مواصفات السكن المجاني غدت تطبق على الفترة السابقة لنفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* (القرار (313/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ سلفة على الأرباح ـ تقادم ـ أجر ـ زيادة الـ م.ت/10/ لسنة 1962 تقادم.
ـ انقضاء مدة التقادم الطويل على دفع سلفة الأرباح للعامل، يفقد الشركة العامة حقها في استردادها منه بعد انتهاء خدمته.
ومبادرة الشركة إلى استرداد السلفة المذكورة لا تعتبر قاطعة للتقادم.
ـ حق العامل في المطالبة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 عليه، يسقط بالتقادم.
* (القرار (282/2) في الطعن /357/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ شهادة أعلى ـ فئة أعلى.
تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هو أمر جوازي للإدارة.
* (القرار (273/2) في الطعن /172/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ صرفه من الخدمة ـ إعادة استخدامه ـ مدى أحقيته بالأجور عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
ـ صرف العامل من الخدمة بالاستناد لأحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو من الملاءمات الخاضعة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها، ما لم يشب تصرفها بعيب إساءة استعمال السلطة.
ـ إعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة بموافقة من رئاسة مجلس الوزراء، هو أمر جوازي للإدارة.
ولا يستحق العامل المعاد إلى الخدمة أجوره عن الفترة بين تاريخ صرفه من الخدمة وتاريخ إعادته إليها.
* (القرار (412/2) في الطعن /1414/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بالعودة إلى العمل.
في ضوء أحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا مجال للنظر في طلب المصروف من الخدمة المتعلقة بإعادته إلى العمل.
* (القرار (607/2) في الطعن /266/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ عقوبة مسلكية ـ تقادم المخالفة
ـ محاكم ـ محكمة البداية ـ اختصاص ـ قطع التيار الكهربائي عن العامل ـ المؤسسة العامة للكهرباء.
ـ لا يسوغ لجهة الإدارة فرض عقوبة مسلكية بحق العامل عن مخالفة مسلكية مضت على ارتكابها مدة التقادم الطويل.
ـ يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة النظر في النزاع الدائر بين المؤسسة العامة للكهرباء وأحد عمالها حول قطع التيار الكهربائي عن منزله.
* (القرار (7/2) في الطعن /252/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ عقوبة مسلكية شديدة ـ مرجع فرضها ـ محكمة مسلكية.
بحسب أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تفرض العقوبات المسلكية الشديدة على العاملين بحكم صادر من المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.
ويعتبر صادراً عن مرجع مختص قرار الإدارة بفرض عقوبة شديدة على عامل، ولو كان صدر قبل تشكيل المحكمة المسلكية.
* (القرار (517/2) في الطعن /51/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ مكافأة تشجيعية ـ شرط توفر الاعتماد.
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار المكافأة.
ـ يرتبط منح المكافأة بتوفر الاعتماد خلال السنة المالية.
ـ يتعين على العامل الذي لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة إقامة الدعوى بطلب منح المكافأة خلال ستين يوماً.
ـ الدعوى التي تتغيا منح المكافأة لمن لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة يجب أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور.
* (القرار (108/2) في الطعن /23/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ نقل ـ خطأ مادي في تحديد الأجر.
نقل العامل يتم بنفس فئته وأجره الذي يتقاضاه.
والخطأ المادي الحاصل في ذكر أجر العامل المنقول في قرار النقل لا يكسب أي حق فيه.
* (القرار (25/2) في الطعن /62/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل ـ نقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية ـ أثره.
نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية، يفقده حق الاستفادة من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المنقول منها.
* (القرار (665/2) في الطعن /918/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
123
عامل إطفائي ـ مناوبة ـ راحة أسبوعية وأعياد رسمية.
العامل الذي يقوم بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة، يستحق التعويض عن أيام الأعياد الرسمية، فحسب.
* (القرار (254/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل تنظيفات ـ تعويض طبيعة عمل ـ مدى دخوله.
ـ تأمينات اجتماعية ـ علاج ـ معونة مالية ـ زيادات عامة ـ ترفيعات.
ـ القانون /4/ لسنة 1979 بشأن منح عمال التنظيفات تعويض طبيعة العمل نص على عدم دخول هذا التعويض في مفهوم الأجر أو في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ولا ينسجم مع هذا النص طلب إدخال التعويض المذكور في حساب الأجر المعتمد في تحديد المعاش أو المعونة المالية خلال فترة العلاج.
ـ يتحدد مركز العامل فيما يتعلق بفترة المعونة المالية أثناء العلاج وفق الأجر المشترك عنه. ولا أثر في هذا الصدد للترفيعات أو الزيادات الطارئة على الأجور.
* (القرار (109/2) في الطعن /57/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل دائم ـ المقصود به ـ عامل مؤقت ـ إنهاء خدمته ـ طلب إعادته إلى العمل.
ـ بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فقد غدا تعبير ((العامل الدائم)) ينصرف إلى من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.
ـ على موجب الفقرة /ب/ من المادة /150/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق الأحكام الخاصة بالاستخدام المؤقت أو التعاقد إلى استخدام دائم، مهما مدد أو جدد.
* (القرار (761/2) في الطعن /293/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل دائم ـ إنهاء خدمة ـ أسباب
ـ صك استخدام ـ خلوه من تحديد المدة ـ مفاد ذلك.
ـ لا يجوز إنهاء خدمة العامل الدائم إلا لأحد الأسباب المبينة ي المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ خلو الصك الصادر عن الشركة من تحديد لمدة استخدام العامل يفيد أنه عين ـ ابتداءً ـ كعامل دائم.
* (القرار (57/2) في الطعن /13/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل متعاقد ـ مدى خضوعه لأحكام النقل والندب المطبقة على الدائميين.
ـ لا يخضع العامل المتعاقد للأحكام المطبقة على العاملين الدائميين بشأن نقلهم أو ندبهم.
* (القرار (413/2) في الطعن /2403/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل متعاقد بعقد محدد المدة ـ عدم إنهاء العقد ـ أثره.
ـ انقضاء مدة العقد دون أن تقدم الإدارة على إنهائة يعني تجديد العقد لمدة مماثلة.
وإنهاء هذا العقد قبل انقضاء مدة التجديد ودون إنذار يعتبر مخالفة لشروط العقد تستوجب التعويض.
* (القرار (150/2) في الطعن /72/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل مؤقت ـ إجازة إدارية ـ تراكم ـ بدل.
ـ أوجب المشرع في المادة /158/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على الجهات العامة منح العاملين لديها إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، عيناً خلال مدة خمس سنوات، أو نقداً عن المتبقي منها في حال انتهت خدمتهم خلال هذه المدة.
ولا تطبق هذه الأحكام على العاملين المؤقتين، ويخضع هؤلاء في إِجازاتهم لأحكام عقودهم.
ـ ليس في أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة المطبقة على العمال المؤقتين ما يسمح بتراكم الإجازات الإدارية.
* (القرار (739/2) في الطعن /741/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل مؤقت ـ انتهاء خدمته لعدم الحاجة إليه ـ طلب إعادته إلى العمل.
ـ لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المؤقت إلى العمل بعد انتهاء الحاجة إليه.
* (القرار (839/2) في الطعن /844/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل مؤقت ـ طلب تثبيته.
تنتهي خدمات العمال المؤقتين بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.
* (القرار (32/2) في الطعن /292/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل مؤقت ـ تسوية وضعه ـ أثر ذلك.
إشارة إلى الإدارة في دفوعها إلى قيامها بتسوية وضع المدعي (العامل المؤقت) إقرار منها بتثبيته.
* (القرار (58/2) في الطعن /30/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل مؤقت قائم على عمله قبل 2/1/1986 ـ مدى التزام الإدارة بتثبيته ـ أجر ـ زيادة الـ.م.ت /25/ لسنة 1985.
ـ تعويض عائلي.
ـ أجازت المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه.
ولا إلزام على الإدارة في تثبيت هؤلاء في عملهم.
ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985 رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العمال الدائميين من نفس المؤهل والأقدمية.
وعدم ثبوت تحقق هذا الشرط يجعل طلب العامل المؤقت بهذا الشأن متعين الرفض.
ـ منح التعويض العائلي للعاملين في شركات القطاع العام كان يقتصر بموجب المرسوم التشريعي /14/ لسنة 1971 على العمال الدائميين وبعد انقضاء مدة سنة على خدمتهم بهذه الصفة.
أما بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقد غدا العمال المؤقتون يستفيدون من هذا التعويض.
* (القرار (507/2) في الطعن /485/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل مؤقت ـ تثبيته ـ نزاع حول أجر التثبيت ـ دعوى إلغاء.
اكتساب قرار تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة القانونية بانقضاء ميعاد الطعن به، يمنع عنه العودة إلى المجادلة في أجر التثبيت.
* (القرار (505/2) في الطعن /483/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل مؤقت ـ تعيينه بمسابقة ـ أجر سابق.
لا محل لمطالبة العامل المؤقت الذي تم تعيينه بعد نجاحه بمسابقة بالاحتفاظ بأجره السابق.
* (القرار (83/2) في الطعن /329/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل مؤقت ـ توقيف عرفي ـ أجور.
ـ العامل المؤقت الذي كان أوقف عرفياً وأنهيت خدمته منذ تاريخ توقيفه، لا يستحق الأجور عن فترة توقيفه.
وإعادة العامل المذكور إلى عمله بالاستناد إلى صك جديد حدد أجوره وحقوقه، لا تعطيه الحق في التثبيت.
* (القرار 719/2) في الطعن /1360/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل.
ـ العمال الدائميون والمثبتون الذين يدعون إلى الخدمة الإلزامية يمنحون إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.
* (القرار (55/2) في الطعن /374/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل مؤقت أنهيت خدمته غداة نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ منحة نقدية ـ بدل إجازات متراكمة ـ تعويض تسريح ـ بدل عن أيام العطل الرسمية والأعياد.
ـ العامل المؤقت الذي لم يسوّ وضعه أو يثبت وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يستحق المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة /139/ منه.
ـ يقتصر حق العامل في بدل الإجازات الإدارية غير المستعملة عن خدمته وفق أحكام قانون العمل الموحد، على السنتين الأخيرتين من خدمته.
تلتزم جهة الإدارة صاحبة العمل أن تدفع للعامل تعويض تسريح عن فترة خدمته السابقة للاشتراك عنه في التأمينات الاجتماعية.
ـ عدم إثبات جهة الإدارة منح العامل أيام عطل بديلة عن أيام العطل الرسمية والأعياد التي تخللت خدمته السابقة لنفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعطيه الحق في تقاضي أجوره عنها، بمراعاة التقادم الخمسي.
* (القرار (59/2) في الطعن /35/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل وكيل ـ إنهاء خدمته.
يجوز إنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان.
* (القرار (667/2) في الطعن /1682/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل وكيل ـ مدى جواز تثبيت الوكلاء من الفئة الأولى.
لا يجوز تثبيت العامل الوكيل من الفئة الأولى إلا بعد نجاحه في مسابقة عامة.
* (القرار (63/2) في الطعن /326/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عامل وكيل ـ مدى التزام الإدارة بتثبيت الوكلاء من الفئات الثانية والثالثة والرابعة.
تثبيت العامل الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي متروك تقديره للوزير المختص.
أما العامل الوكيل من الفئة الرابعة فلا يجوز تثبيته إلا بعد نجاحه في اختبار.
* (القرار (115/2) في الطعن /302/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
عقارات ـ تعديل أوجه استعمالها ـ المرجع المختص.
ـ تراخيص ـ ترخيص بالترميم ـ قيامه على الغش ـ أثر ذلك.
ـ قيام الترخيص بالترميم على الغش والاحتيال ينحدر بقرار الترخيص إلى درك الانعدام.
ـ تعتبر الوحدة الإدارية في نطاقها الإداري صاحبة الحق في تعديل أوجه الانتفاع بالعقارات واستعمالها، على ما هي عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لسنة 1965.
ويجب أن يتم التعديل بقرار صريح واضح.
* (القرار (11/1) في الطعن /76/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
عقد إداري ـ عقد استثمار مطعم ـ تحسينات ـ مطالبة بقيمتها.
قيام المستثمر بإجراء تحسينات على المنشأة لتوفيق أوضاعها مع مواصفات ومعايير التصنيف الجديد وشمول هذه التحسينات كافة أقسام المنشأة وارتقائها بها إلى مستوى يفوق مستوى التصنيف القديم، يخرج التحسينات المذكورة عن مفهوم الإنشاءات الجديدة التي نص دفتر الشروط على عدم أحقية المستثمر برفعها أو المطالبة بقيمتها ويعطي المستثمر الحق في اقتضاء كلفتها.
* (القرار (208/1) في الطعن /89/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
عقد إداري ـ عملة العقد ـ سعر الصرف.
موافقة الشركة المتعهدة على قبض استحقاقاتها بالليرة السورية ـ بدل الدولار ـ واستلامها ـ من ثم ـ شيكاً بالمبلغ وقبضها قيمته دون اعتراض، يمنع عنها المجادلة ـ من بعد ـ في سعر الدولار الذي اعتمد أساساً في الحساب.
* (القرار (27/1) في الطعن /98/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
عقد إداري ـ تحكيم
ـ عقد ضمان محصول مزرعة ـ ضمان العيب ـ إنقاص الثمن ـ تقادم ـ تعويض.
ـ المقصود بالبيع الذي لا ضمان للعيب فيه وفق أحكام المادة /422/ من القانون المدني هو أن يكون المبيع ماثلاً وأن يتم تسليمه فعلياً.
ولا ينطبق ذلك على عقد ضمان محصول مزرعة يتم جنيه على مدار أشهر عدة.
ـ مدة سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد المبينة في المادة /402/ من القانون المدني تسري في عقد ضمان محصول مزرعة اعتباراً من تاريخ انتهاء المتعهد من جني المحصول، وتنقطع بالمراجعة القضائية أو بطلب اللجوء إلى التحكيم.
ـ عدم مسؤولية الإدارة الكاملة عن الأضرار والخسائر التي لحق بالمتعهد يجعل الهدف من التعويض على المتعهد هو الإسهام في الأضرار والخسائر لا جبرها بالكامل.
* (القرار (276/1) في الطعن /471/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
عقد إداري ـ تحكيم خارجي ـ الادعاء ببطلان شرطة لمخالفته النظام العام ـ إجازة تحكيم ـ إجازة تنفيذ حكم المحكمين.
استقر الاجتهاد على أن شرط التحكيم يعتبر نافذاً وملزماً للطرفين بحسبانه ولاية استئنافية تحجب ولاية القضاء عن النظر في النزاع، مع الالتزام بأحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة المتعلقة باختصاص اللجنة المختصة في مجلس الدولة في إجازة التحكيم قبل سلوك سبيله وفي إجازة تنفيذ حكم المحكمين.
* (القرار (271/1) في الطعن /20/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ اختصاص ـ طعون في أحكام محاكم البداية المدنية في منازعات الضرائب والرسوم.
يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون التي تستهدف الأحكام الموضوعية الصادرة عن محاكم البداية المدنية قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1993 في منازعات الضرائب والرسوم.
* (القرار (8/1) في الطعن /1013/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ مدى قابلية أحكامها للطعن بطريق إعادة المحاكمة.
لا تقبل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا الطعن بطريق إعادة المحاكمة، على ما استقر عليه الاجتهاد.
* (القرار 528/2) في الطعن /1719/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ صفة الطاعن.
ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ طعن بحكم صادر عنها من المحامي العام ـ مدى جواز قبوله.
لا يجوز الطعن في الأحكام القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا إلا لمن أضرت به تلك الأحكام ولرئيس هيئة مفوضي الدولة.
ويعتبر مقدماً من غير ذي صفة وجديراً بعدم القبول الطعن المرفوع من المحامي العام في حكم صادر عن محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة.
* (القرار (699/2) في الطعن /926/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم البداية المدنية بدمشق ـ اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم.
تختص محاكم البداية المدنية بدمشق ـ شأن محاكم البداية في المحافظات الأخرى للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية.
* (القرار (151/1) في الطعن /1372/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ شركة الكرنك للنقل والسياحة.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية العمالية النظر في الدعاوى التي يرفعها العاملون المستثنون من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
مثال: عمال شركة الكرنك للنقل والسياحة (قطاع مشترك) بعد أن تم طي اسم الشركة من قرار رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون المذكور كلياً على عمالها وعمال شركة مشتركة أخرى.
* (القرار (783/2) في الطعن /2561/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إشكالات تنفيذية.
استناد المطالبة في الدعوى إلى حكم قضائي قطعي يجعل النزاع فيها دائراً حول تنفيذ الحكم المذكور ويشكل إشكالاً تنفيذياً.
ويخرج عن دائرة اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الإشكالات التنفيذية.
* (القرار (751/2) في الطعن /2257/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إصابة عمل.
تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعاوى المتعلقة بإصابات العمل.
* (القرار (740/2) في الطعن /1105/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ أطباء متعاقدون مع الجهات العامة.
بحسب أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /352/ لسنة 1969، فإن عقود الأطباء المتعاقدين مع الجهات العامة للقيام بإجراء الفحوص الطبية للعاملين لدى هذه الجهات ووصف العلاجات لهم ومنحهم التقارير الطبية اللازمة، هي وحدها التي تحدد علاقاتهم بالجهات العامة وحقوقهم لديها.
وعدم ورود نص في العقد يقضي باعتبار الطبيب المتعاقد عاملاً لدى الجهة العامة يغلق مجال اعتباره من العاملين في الدولة ويجعل محكمة البداية المدني العمالية غير مختصة للنظر في دعواه بهذا الصدد.
* (القرار (649/2) في الطعن /624/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تغريم بمبالغ.
تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول تغريم العاملين بمبالغ إهمالهم في عملهم إهمالاً أدى إلى إلحاق الضرر بإدارتهم.
* (القرار (651/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ جباة بالعائدات ـ وزارة الأوقاف.
الجباة بالعائدات لدى مديريات الأوقاف لا يعتبرون من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولا تختص محاكم البداية المدنية العمالية للنظر في النزاعات المتعلقة بأجورهم وتعويضاتهم.
* (القرار (48/2) في الطعن /304/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ دار البعث للصحافة.
بحسب التعريف الوارد في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع لا تعتبر واحدة من الجهات العامة.
ويخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي تقوم بينها وبين العاملين لديها.
* (القرار (691/2) في الطعن /175/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ ربابنة سفن ـ شركة الملاحة البحرية السورية.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي يقيمها ربابنة السفن لدى شركة الملاحة البحرية السورية بطلب حقوق وظيفية.
* (القرار (738/2) في الطعن /675/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ محكمة البداية المدني العمالية ـ اختصاص ـ محاضر في الجامعة ـ أجور ساعات.
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في نزاع يدور حول أجور ساعات قام بتدريسها محاضر في الجامعة من خارج الملاك.
* (القرار (581/2) في الطعن /535/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ موفد.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين في الدولة، النظر في منازعة حول تعيين موفد بعد حصوله على المؤهل العلمي.
* (القرار (156/2) في الطعن /1599/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى نقابة.
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في النزاع الدائر بين عامل والنقابة التي يعمل لديها.
* (القرار (648/2) في الطعن /593/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مخالفات ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالغرامة ـ سريان التسوية.
استقر الاجتهاد على أن تتم تسوية مخالفة البناء بالغرامة بأثر حال مباشر من وجوهها كافة.
* (القرار (191/1) في الطعن /1516/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
مخالفات ـ مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفعة ـ مخالفة خاضعة للهدم ـ الاستعاضة عن الهدم بالغرامة.
جرى اجتهاد القضاء الإداري على اعتماد تاريخ ضبط مخالفة البناء القابلة للتسوية بالغرامة، أو تاريخ تصريح صاحب العلاقة عنها إلى البلدية المختصة، أساساً في تحديد عامل المنفعة الذي يتم على أساسه حساب غرامة التسوية.
أما المخالفة غير القابلة للتسوية بالغرامة، فإن استعاضة جهة الإدارة ـ بحسب سلطتها التقديرية ـ عن هدمها بالغرامة في ضوء المنفعة التي جناها المخالف منها ودون الاستناد إلى عامل منفعة محدد، تتفق مع أحكام القانون.
* (القرار (20/1) في الطعن /99/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
مدرس ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض تقادم.
يخضع تعويض الاغتراب للتقادم الخمسي بحسبانه من الحقوق الدورية المتجددة.
* (القرار (301/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مدرس ـ تكليفه بعمل إداري بسبب وضعه الصحي ـ إنهاء التكليف ت طعن ـ عامل ـ وضع صحي ـ عمل مناسب.
ـ لا مجال لإلزام العامل بعمل ثبت أصولاً أنه لا يتناسب مع وضعه الصحي.
ـ وتكليف المدرس بعمل إداري بناء على ما أوصت به اللجنة الطبية وأقرته اللجنة الإدارية يبقي الإدارة ملتزمة بتأمين عمل إداري مناسب له ما لم تقرر اللجنة الطبية زوال الأسباب التي استدعت ذلك.
* (القرار (892/2) في الطعن /1208/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مدرس ـ علاوة الوظائف التعليمية.
العلاوة الإضافية المقررة في الجدولين /1 و2/ الملحقين بالقانون /1/ لسنة 1985 للمعينين بالاستناد لأحكامه في وظائف تعليمية، ولا تشمل المعينين في هذه الوظائف قبل تاريخ نفاذه في 2/1/1986 طالما كانت أجورهم الناجمة عن تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ منه لا تقل عن الأجور التي يعين بها أمثالهم بتاريخ تسوية أوضاعهم.
* (القرار (45/1) في الطعن /173/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مستخدم ـ تسريح صحي ـ إعادة إلى العمل ـ موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
ـ إعادة المستخدم المسرح صحياً إلى عمله بعد ثبوت شفائه من مرضه بتقرير من لجنة التسريح الطبية، هي أمر جوازي يعود تقديره للإدارة.
ولا مجال للعودة عن القرار بإعادة المستخدم المسرح صحياً إلى عمله بحجة عدم أخذ موافقة رئاسة الوزراء على الإعادة المنصوص عليها في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (80/ب) تاريخ 17/11/1985.
ـ لا يستحق المستخدم المذكور أي تعويض عن فترة بقائه خارج الوظيفة بسبب طي قرار إعادته إلى العمل.
* (القرار (110/1) في الطعن /63/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مستخدم وكيل (ناطور حراج) ـ استطالة مدة الاستخدام ـ أثر ذلك.
استطالة مدة الاستخدام بالوكالة على وظيفة دائمة وغير مشغولة من مستخدم أصيل أكثر من /15/ عاماً ينفي صفة التوقيت عن هذا الاستخدام، سيما وأنه تم في ظل نفاذ نظام مستخدمين كان يتم بموجبه تعيين نواطير الحراج بالانتقاء سواء أكان التعيين أصالة أو وكالة.
* (القرار (122/1) في الطعن /178/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مستخدم وكيل ـ موظف وكيل ـ حقوق تأمينية.
لا يستحق الموظفون الوكلاء والمستخدمون الوكلاء المعينون بالاستناد لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو المرسوم /1459/ لسنة 1950 أو المرسوم /644/ لسنة 1963، أي تعويض عن خدماتهم حين انتهائها.
* (القرار (124/2) في الطعن /194/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مصارف ـ مصرف التسليف الشعبي ـ عامل ـ نفقات علاج ـ عائلة العامل.
إن المقصود بعبارة عائلات الموظفين الذي يتقاضون عنهم تعويضاً عائلياً الواردة في نظام الخدمات الطبية العائد لمصرف التسليف الشعبي، هو تحديد المستفيدين من أفراد العائلة على أساس الشروط المحددة للاستفادة من التعويض العائلي ومنع الاستفادة من صندوقين أو نظامين صحيين في آن معاً.
وانتقال حق تقاضي التعويض العائلي إلى زوج العاملة لا يحرمها وأولادها من الاستفادة من نظام الخدمات الطبية المذكور ما داموا لا يستفيدون من نظام صحي آخر.
* (القرار (128/2) في الطعن /265/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
معلم ـ إعارة ـ تعويض.
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن تعويض الإعارة غدا يصرف اعتباراً من تاريخ 1/10/1987 وفق النسب والأسس المحددة بالقرار /1407/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1987، أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه المعار فعلاً.
* (القرار (38/2) في الطعن /544/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
ملكية تجارية وصناعية ـ علامة فارقة ـ لفظ أجنبي.
لا يجوز استعمال الألفاظ الأجنبية بصفة علامة فارقة.
* (القرار (282/1) في الطعن /1419/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
مهندس ـ إعارة خارجية ـ تعويض.
على موجب المرسوم /22/ لسنة 1986، فإن منح تعويض الإعارة الخارجية هو أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.
والنص في صك إعارة المهندس على عدم تقاضيه أي أجر أو تعويض خلال فترة إعارته يجعل مطالبته بنسبة من الراتب لقاء إعارته غير قائمة على سند قانوني.
* (القرار (125/2) في الطعن /210/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مهندس خريج ـ مدى التزام الدولة بتعيينه بعد نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ مهندس ـ شهادة من خارج القطر ـ مدى التزام الدولة بتعيينه.
الأحكام المتعلقة بالتزام الدولة بتعيين الخريجين والمهندسين الواردة في القانون /49/ لسنة 1974، بقيت نافذة بموجب المادة /12/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وبموجب الأحكام المذكورة، تلتزم الدولة بتعيين المهندس خريج إحدى الكليات أو المعاهد العالية خارج القطر متى رغب في التعيين لدى إحدى الجهات العامة وتمت معادلة شهادته بشهادة الخريج.
* (القرار (660/2) في الطعن /802/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مهندس خريج ـ إيفاؤه الالتزام بالخدمة.
يتوجب إحلال المهندس الخريج من التزامه بالخدمة المقررة في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974 متى بلغت خدمته لدى الدولة مدة خمس سنوات.
* (القرار (44/2) في الطعن /170/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مهندس خريج ـ انقطاعه عن العمل بعد إيفاء التزامه بالخدمة ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ طعن.
إيفاء المهندس الخريج التزامه بخدمة الدولة ورفض جهة الإدارة التي يعمل لديها قبول استقالته اعتباراً من تاريخ هذا الإيفاء، يجعل انقطاعه عن العمل مبرراً قانوناً.
* (القرار (736/2) في الطعن /440/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مهندس خريج ـ طي قراره فرزه ـ حقوقه عن فترة بقائه خارج الوظيفة ـ عامل دائم ـ مدى جواز تسريحه في أثناء خدمة العلم.
ـ لا يجوز تسريح العامل الدائم الموجود في خدمة العلم.
ـ قرار الإدارة بطي قرار تعيين المهندس الخريج المفرز إليها يعتبر بمثابة تسريح له.
والتزام الدولة بتعيين المهندسين الخريجين خلال ستين يوماً من تاريخ تخرجهم، يعطي المهندس الخريج الحق في تقاضي تعويض عن المدة التي حرم فيها من أجوره بسبب من الإدارة تقدره المحكمة وفي اعتبار هذه المدة خدمة فعلية تدخل في خدماته المحسوبة في الترفيع والمعاش وفي حساب مدة التزامه بالخدمة.
* (القرار (121/1) في الطعن /163/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مؤسسات ـ المؤسسة العامة للبريد ـ عقد التزام أعمال شعبة بريد ـ مدى اعتباره من عقود الاستخدام.
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن العقد المتعلق بالتزام تأمين أعمال شعبة بريد لا يعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* (القرار (821/2) في الطعن /934/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مؤسسات ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية ـ توصيف سلطتها في إصدار قرارات تخصيص المساكن العمالية.
سلطة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في إصدار قرارات بشأن بيان المستفيدين من المساكن العمالية ليست تقديرية وإنما هي سلطة بالقوانين والأنظمة النافذة.
وانقضاء ردح من الزمن على صدور قرار تخصيص ثبت أنه غير مرتكن إلى أساس قويم من الواقع، لا يجعل ـ هذا القرار ـ في عصمة من الإلغاء.
* (القرار (222/1) في الطعن /129/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
مؤسسات ـ المؤسسة العامة لسد الفرات ـ عامل ـ طلب تعيينه على باب الموظفين ـ أثر تسوية الوضع ـ تعويض سد الفرات ـ نسبة ـ وزارة الصناعة ـ منح العاملين في المؤسسات والشركات التابعة لها درجة استثنائية ـ طي هذه الدرجة ـ طعن.
ـ اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة الممانعة من السحب أو الإلغاء، يوصد أمام العامل باب العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة.
مثال: طلب العامل لدى المؤسسة اعتباره معنياً على باب الموظفين بدلاً من باب العمال.
ـ العامل الذي لا يحمل شهادة جامعية لا يستحق تعويض السد بنسبة (125%).
ـ تأكيد رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية أن منح العاملين في المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة درجة استثنائية بموجب القرار /3265/ الصادر بتاريخ 31/12/1985 يتفق مع الأنظمة المعمول بها سابقاً ويجعل القرار الصادر بطي هذه الدرجة في غير محله القانوني.
* (القرار (97/2) في الطعن /254/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ وثيقة مخالصته ـ مفاعيلها.
إبراء ورثة العامل ذمة المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ بموجب وثيقة المخالصة ـ إبراء إسقاط واستيفاء نهائيين من كل ما يتعلق بعقد التأمين على حياة مؤرثهم، يحول بينهم وبين أية مطالبة إضافية.
* (القرار (690/2) في الطعن /86/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ جابي ـ تعويض انتقال.
قرار وزير الاقتصاد رقم /12/ الصادر بتاريخ 11/1/1987 اشترط من أجل منح العاملين في المؤسسة بصفة جباة تعويض انتقال شهري، ألا تقل نسبة الأقساط المحصلة عن (50%) من الأقساط المتوجبة التحصيل شهرياً.
وعدم تقديم العامل الجابي ما يثبت تحقق هذا الشرط يجعل مطالبته بصرف التعويض المذكور إليه غير قائمة على أساس.
* (القرار (824/2) في الطعن /972/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مؤسسات ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقد إحداث غرفة هاتف للعموم ـ توصيفه.
لا يعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد المتعلق بالتزام تأمين الخدمة الهاتفية.
* (القرار (9/2) في الطعن /257/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
مؤسسات ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ مدرسة المواصلات ـ انتساب سابق لصدور القانون /1/ لسنة 1985 ـ أجر بدء التعيين.
أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وجداول الأجور الملحقة به، أصبحت ـ وحدها ـ واجبة التطبيق على كل تعيين يجري بعد نفاذه.
ولا محل لتمسك خريج مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية بالأجر والتعويضات المحددة في الإعلان عن قبول طلبات الانتساب السابق لتاريخ نفاذ القانون المذكور.
* (القرار (523/2) في الطعن /528/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
وزارات ـ وزارة الخارجية ـ أعضاء البعثات التمثيلية ـ إدخال سيارات.
تقييد استيراد السيارات وحصره بمؤسسة سيارات وبالحالات التي تصدر بها قرارات من رئاسة مجلس الوزراء، يسري على موظفي البعثات الخارجية مثلما يسري على سواهم.
* (القرار (28/1) في الطعن /891/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
وزارات ـ وزارة الزراعة ـ مراقب زراعي ـ تسميته طياراً زراعياً ـ أجر طيار ـ أثر تسوية الوضع ـ عامل ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر.
تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أعلى من وظيفته، لا يعطيه الحق براتب الوظيفة المكلف بها.
واستقرار المركز القانوني للعامل كمراقب زراعي وتسوية وضعه على هذا الأساس واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء، يجعل مطالبته براتب وظيفة طيار زراعي التي أهل لها وسمي بها في غير محلها القانوني.
* (القرار (744/2) في الطعن /1467/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب).
وزارات ـ وزارة المالية ـ عوائد تحصيل ـ شروط الاستفادة منها.
بحسب أحكام قرار وزير المالية رقم /1205/ لسنة 1981، يشترط لمنح عوائد التحصيل للمستفيدين من أحكامه صدور الصكوك القانونية بالتكليف من السلطة صاحبة الحق بالتعيين.
وعدم صدور صك التكليف من المرجع المختص يفقد المكلف شرطاً أساسياً لاستحقاق عوائد التحصيل.
* (القرار (661/2) في الطعن /816/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
وزارات ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل من حملة الشهادة الثانوية التجارية ـ تعويض اختصاص.
قرار وزير النفط رقم /206/ لسنة 1982 القاضي بمنح العاملين من حملة شهادة الثانوية التجارية تعويض اختصاص قد ألغي بالقرار رقم /214/ لسنة 1983.
وبعد اكتساب القرار اللاغي الحصانة القانونية الممانعة من السحب أو الإلغاء بانقضاء ميعاد الطعن به، لم يعد ثمة من مجال لمناقشة مدى مشروعيته.
* (القرار (66/2) في الطعن /351/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
تصديها لمسائل فنية دون الاستعانة بالخبرة ـ أثره.
تصدي الحكم لمسائل فنية دون الاستعانة بالخبرة الفنية سبب لإلغائه.
* القرار /606/ في الطعن /2691/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق القدسي والرجولة.
أحكام قضائية عمالية ـ تبليغها ـ صحة التبليغ.
تبليغ الحكم العمالي إلى الشركة العامة المدعى عليها بواسطة رئيس الديوان المختص فيها يعتبر صحيحاً.
* القرار /29/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أحكام مجلس الدولة ـ اشتراك مفوض الدولة في إصدارها ـ أثره.
لا يجوز اشتراك مفوض الدولة الذي قام بتحضير الدعوى وتقديم تقرير برأيه القانوني فيها، في إصدار الحكم بصفته عضواً في هيئة المحكمة.
* القرار /375/ في الطعن /1209/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والخطيب.
أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ إعادة محاكمة.
أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة أو التماس عادة النظر.
* القرار /443/ في الطعن /2641/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تحكيم في عقد إداري ـ إلزام الإدارة به.
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعوى التي تتغيا إلزام الإدارة باللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات الناشبة مع ممول عقودها التي كانت تستهدف تسيير المرفق العام.
* القرار /567/ في الطعن /2003/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
طعن بقرار لجنة إعادة النظر ـ اختصاص.
قرارات لجان إعادة النظر بالتقدير البدائي لقيم العقارات المستملكة، هي من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ دون غيره ـ بالنظر في الطعون التي تستهدفها.
طلب إعادة تقدير قيمة العقار المستملك على أساس أن يتناسب بدل الاستملاك مع طبيعة العقار المستملك، هو غير طلب إعادة تقدير القيمة المنهي عنها بموجب المادة /25/ من قانون الاستملاك.
ايصاد باب إعادة التقدير الصادر عن لجان إعادة النظر، لا يعني الإغضاء عن القرارات المشوبة بعيب مخالفة الاجراءات التي يتطلبها القانون أو تلك التي تتضمن مخالفة قانونية جسيمة.
إغفال لجنة إعادة النظر واقعة ان الادارة المستملكة هي التي تسببت ـ قبل الاستملاك ـ في تحويل قسم من العقار المستملك إلى أرض بعلية خالية من الأشجار والمزروعات وتقديرها قيمة هذا القسم على أساس أنها أرض بعلية، يعتبر عيباً جسيماً ينحدر بقرارها بتقدير القيمة إلى درجة الانعدام.
* القرار /569/ في الطعن /2356/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة
قانون التوسع العمراني ـ استملاك مباشر لصالح مؤسسة عامة ـ طعن بصك الاستملاك.
قصد القانون /60/ لسنة 1979 إلى إحداث مناطق للتوسع العمراني، وأن تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات استملاك العقارات واجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني وتخطيطها وتقسيمها الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة… ولم تسمح أحكام هذا القانون للجهات العامة المعددة في المادة الثانية من القانون /20/ لسنة 1974 بالاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر.
واستملاك عقار بالاستناد لأحكام قانون التوسع العمراني لمصلحة إحدى الجهات العامة والمعددة في المادة الثانية من القانون /20/ لسنة 1974 بشكل مباشر، لا يتفق مع المرامي التي اتبغى القانون المذكور تحقيقها، فضلاً عن تعارضه مع أحكامه.
* القرار /745/ في الطعن /615/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
قانون التوسع العمراني ـ عقار سياحي ـ طعن بصك الاستملاك ـ قرار إداري ـ المقصود بالقرارات القطعية.
استقرار الاجتهاد على ان المشرع حين ينص على قطعية بعض القرارات واستبعادها من مجال الخضوع للطعن، فهو إنما يقصد بذلك القرارات المبنية على أسس قانونية صحيحة الصادرة في إطار إجراءات مبرأة من العيوب الجوهرية، دون غيرها من القرارات.
إخراج العقار من استملاك سابق حفاظاً على الثروة الشجرية والتزاماً بالغايات السياحية وتعديل الصفة التنظيمية لقسم منه والابقاء على تهشيرة التنظيم السياحي على قسمه الآخر دون وضع نظام بناء خاص به واستملاك القسم الأول منه بالاستناد لاحكام القانون /60/ لسنة 1979، وقائع تفضي إلى القول بعدم اخضاع القسم ذو الصفة السياحية لأحكام القانون المذكور.
* القرار /678/ في الطعن /3595/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
بضاعة مستوردة ـ استيلاء عليها وبيعها ـ تحديد قيمتها.
توجيه رئاسة مجلس الوزراء بتصفية حقوق أصحاب كميات الحديد المستورد المستولى عليها وفق أحكام الاستيلاء النافذة وتسديد القيمة المقبوضة ثمناً لها بعد حسم المصاريف والعمولات، أساس لا معدى عن الالتزام به لما فيه من إقامة للتوازن الحق بين صلاحية الإدارة في الاستيلاء على البضاعة الخالية من المخالفات وبين حق أصحاب العلاقة في الحصول كحد أدنى على قيمة البضاعة المبيعة وفق الثمن الذي تم بيعها به.
وإعراض الإدارة عن تقديم البيانات التي تمكن من تطبيق النهج المتقدم، يستدعي الاستهداء بالقرارات الصادرة عن وزارة التموين بشأن تحديد سعر المبيع الجديد.
* القرار /378/ في الطعن /1318/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجالة.
كفيل ـ ايفاد سابق.
الكفالة عقد ملزم لطرفيه، ولا معدى من النزول على مقتضاه.
ولا جناح على الادارة أن تجعل الكفالة شاملة الالتزامات الناشئة عن ايفاد سابق، طالما ان الكفيل قد وقع صك الكفالة وهو عالم بمضمونه.
* القرار /424/ في الطعن /2472/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
موفد ـ عدم عودته الى الوطن رغم الطلب ـ أثر ذلك.
كفيل ـ تحديد الكفالة بمبلغ معين ـ أثره.
الفقرة (هـ) من المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رتبت على الموفد أن يعود إلى الوطن خلال مدة شهر على الأكثر من انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة التي أوفد من أجلها. والمادة /65/ منه حتمت على اللجنة التنفيذية للبعثات مطالبة الموفد الذي يخالف أحكام هذه الفقرة، وكفيله، برد ضعف المرتبات والنفقات.
وأحجام الموفد عن العودة إلى الوطن بعد إذ قررت اللجنة التنفيذية للبعثات الاكتفاء منه بالشهادة التي حصل عليها وطلبت إليه العودة وأرسلت له بطاقة الطائرة، يجعله في وضع الموفد الناكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة.
استقر الاجتهاد على أن العلاقة التضامنية بشرط عدم التجزئة، بين الكفيل والمكفول، في مفهوم العقود الإدارية، تتيح للإدارة ملاحقة أي منهما بكامل الالتزام. ولا يقبل من الكفيل طلب قصر الكفالة على المبلغ الذي أشارت اليه الجهة التي تولت تصديق الكفالة أو على المبلغ المحدد في الكفالة.
* القرار /21/ في الطعن /1315/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد بمهمة ـ بدل اغتراب
لا محل لمطالبة العامل ببدل الاغتراب إذا كان قرار ايفاده نص على أن تتحمل الشركة الأجنبية الموفد بمهمة تدريب لديها نفقات المبيت والطعام وأجور السفر وأن لا تتحمل الجهة العامة سوى رسم الخروج.
* القرار /1094/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
ايفاد بمهمة ـ زيارة مدة المهمة ـ تعويضات.
استقر الاجتهاد على أن الموظف يجب ان لا يضار من تراخي جهة الادارة في تسوية حالته طبقاً للقوانين والأنظمة متى رتبت له حقاً من تاريخ معين.
تكليف العامل بالاستمرار في المهمة التي أوفد من أجلها بعد انتهاء مدة الايفاد يعطيه الحق في تقاضي تعويضات الايفاد عن الايام الزائدة.
ولا أثر في هذا الصدد لامتناع المراجع المختصة عن إصدار صك بتمديد مدة الايفاد.
* القرار /592/ في الطعن /1028/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
بلدية ـ تكليف جابي البلدية بعمل شرطي ـ تعويض عمل إضافي.
تكليف جابي البلدية اضافة الى عمله بعمله شرطي البلدية داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض شهري، يعطيه كامل الحق في تقاضي هذا التعويض عن كامل المدة التي قام فيها بهذا العمل الاضافي حتى ولو كان قام به داخل أوقات الدوام الرسمي.
* القرار /75/ في الطعن /204/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
إصابة عمل ـ إثبات ـ ديسك.
في مجال إثبات التزامات الدولة قبل الأفراد لا يؤخذ إلا بالبينة الرسمية الخطية. ولا تعتبر الشهادة وسيلة من وسائل إثبات إصابة العمل.
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل الإصابة بالديسك الناجمة عن حمل العامل طاولته إلى الغرفة التي يعمل فيها، طالما لم تقترن بحادث مادي.
* القرار /1136/ في الطعن /1253/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
إصابة عمل ـ المقصود بها ـ احتشاء عضلة قلبية.
منازعة في معاش ـ دعوى تسوية.
لا تعتبر من دعاوى الالغاء ولا تخضع إقامتها لميعادها، الدعوى المتعلقة بتخصيص معاش تقاعدي.
المقصود بالاصابة نتيجة حادث عمل، هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية دون حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى، لا تعتبر من قبيل إصابات العمل.
* القرار /132/ في الطعن /406/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
إصابة عمل ـ ارتفاع ضغط شرياني ونزيف مخ.
لا تعتبر من قبيل اصابة العمل الوفاة الناجمة عن مرض ارتفاع الضغط الشرياني ونزيف المخ غير المدرج في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية، ما دام قد انتفى حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى.
* القرار /154/ في الطعن /276/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
إصابة عمل ـ تفاقم ـ تاريخ استحقاق المعاش.
تقاضي العامل تعويض اصابة في حينه يثبت واقعة الاصابة في معرض الادعاء بالتفاقم.
يستحق معاش الاصابة الثابت تفاقمها بالخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة، اعتباراً من تاريخ الادعاء، أو اعتباراً من تاريخ تجديد الدعوى في حال شطبها.
* القرار /199/ في الطعن /1490/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
إصابة عمل ـ قتل.
وفاة العامل بسبب إصابته على يد زميله في العمل في المكان الذي أعدته الجهة العامة لنومهما، تعتبر وفاة ناجمة عن إصابة عمل.
* القرار /913/ في الطعن /1757/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
إصابة عمل ـ نزيف دماغي
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن نزيف دماغي دموي، وهو مرض غير مدرج في جدول الامراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.
* القرار /96/ في الطعن /148/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
إصابة عمل سابقة للاشتراك عن العامل ـ الجهة التي تتحمل تعويض الاصابة.
وقوع اصابة العامل في وقت لم يكن قد اشترك عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بتأمين اصابات العمل لا يلزم المؤسسة بتحمل تعويض الاصابة، وإنما تتحمله الجهة العامة التي كان يعمل لديها.
* القرار /919/ في الطعن /120/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
تعويض الدفعة الواحدة ـ حساب متوسط الأجر ـ اشتراكات عن التعويضات ـ استردادها.
في حساب متوسط الأجر يتعين التفريق بين جزء الخدمة الواقع قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وجزء الخدمة الواقع بعد نفاذه. ويتقيد في حساب هذا المتوسط بالنسبة لجزء الخدمة الأول بسقف الأجر المحدد في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963، في حين يتقيد في حساب متوسط الاجر عن الجزء الثاني بتعريف الأجر الوارد في القانون الأساسي.
الاشتراكات التي ترد إلى العامل عن التعويضات التي كانت تدخل في مفهوم الأجر قبل نفاذ القانون الأساسي لا تشمل حصة صاحب العمل.
* القرار /257/ في الطعن /214/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
حقوق تقاعدية ـ خدمة بعد الستين دون قرار تمديد.
مدة استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن الستين دون صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتمديد خدمته لا تدخل في عداد الخدمات المحسوبة في المعاش.
* القرار /970/ في الطعن /1022/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
خدمة متصلة ـ استمرار في العمل بعد الاستقالة.
استمرار العامل المتعاقد في عمله بعد صدور قرار قبول استقالته على أساس عقد جديد دون انفكاك حقيقي يعطيه الحق في طلب اعتبار فترتي خدمة واحدة متصلة ولو كان قبض تعويض الدفعة الواحدة عقب قبول استقالته.
* القرار /672/ في الطعن /2476/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيزي.
مبالغ إضافية ـ بدء ترتبها ـ حدها الأقصى.
لا تترتب المبالغ الإضافية على التأخير في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة ستة الأسابيع التي تلي استيفاء المستندات المسوغة للصرف.
ولا يجوز أن تتجاوز المبالغ الاضافية مجموع المبالغ التي تناولها التأخير بحسبان أنها تأخذ حكم الفوائد، بحسب ما استقر عليه الاجتهاد.
* القرار /63/ في الطعن /70/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تسريح صحي ـ نزاع حول موجبات التسريح.
اكتساب قرار تسريح العامل صحياً الحصانة القانونية يعطي هذا العامل الحق في المطالبة بتصفية حقوقه التقاعدية على هذا الأساس حتى لو تبين للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ فيما بعد ـ عدم وجود سبب موجب للتسريح الصحي.
* القرار /924/ في الطعن /323/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
حقوق تقاعدية ـ اختيار قانون التقاعد القديم اقتطاع الاشتراكات على أساس القانون الجديد ـ أثره.
إن دأب الإدارة على اقتطاع الاشتراكات التقاعدية وفق النسبة المقررة في قانون التقاعد الجديد من راتب الموظف الذي كان اختار المعاملة وفق أحكام القانون القديم وصدور تشريعات متعاقبة تفسح المجال مجدداً لطلب العودة الى المعاملة بقانون التقاعد الجديد، يعطي هذا الموظف الحق في أن تصفى حقوقه التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد الجديد.
* القرار /926/ في الطعن /429/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
حقوق تقاعدية لعامل أصيب بإصابة عمل وسرح صحياً.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تصفى الحقوق التقاعدية للعامل الخاضع لأحكام قانون التأمين والمعاشات المسرح صحياً لإصابة عمل بقيام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية حقوقه على أساس انتهاء الخدمة بالعجز الصحي غير الناجم عن الخدمة، وقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتخصيصه بمعاش إصابة.
ويتقاضى ـ هذا العامل ـ المعاشين المخصصين له ضمن حدود الجمع بين المعاشات المختلفة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية.
* القرار /347/ في الطعن /138/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معاش تقاعدي ـ سقف رقمي.
استقر الاجتهاد في صدد حساب المعاشات التقاعدية وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات على أنه لا مجال لتجاوز المعاش السقف الرقمي المحدد في القانون المذكور وتعديلاته بدعوى قيام نسبة وتناسب بين مقدار الحد الأقصى الرقمي وبين الراتب الذي أحيل به الموظف إلى المعاش.
* القرار /328/ في الطعن /501/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معاش تقاعدي ـ سقف رقمي ـ أثر رفعه على المعاشات السابقة.
يحسب معاش التقاعد ويحدد في ضوء التشريعات النافذة بتاريخ الاحالة الى المعاش.
ورفع الحد الأقصى للمعاش لا يعطي صاحب المعاش الحق في طلب رد المبالغ الذي كان تم تنزيله من معاشه توفيقاً مع الحد الأقصى السابق.
* القرار /430/ في الطعن /1420/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معاش تقاعدي ـ عقوبة جنائية.
تصفية الحقوق التقاعدية للعامل المحكوم بعقوبة جنائية على أساس إسقاط حقه في المعاش وتخصيص المستحقين عنه بنصف ما كانوا يستحقونه بافتراض وفاته يتفق مع أحكام المادة /38/ من قانون التأمين والمعاشات.
ولا أثر في هذا الصدد لإبدال العقوبات المسلكية من الطرد إلى التسريح.
* القرار /431/ في الطعن /344/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معاش تقاعدي ـ عضو مجلس شعب متقاعد ـ وقف المعاش.
لئن كانت عضوية مجلس الشعب تخرج بطبيعتها عن مفهوم الوظائف العامة، إلا أنها تعامل بحسب أحكام قانون التأمين والمعاشات معاملة غيرها من الخدمات الفعلية لجهة وقف المعاش التقاعدي خلالها.
ولا يجوز ايقاف المعاش التقاعدي خلال مدة عضوية مجلس الشعب المؤداة بعد بلوغ سن الستين.
* القرار /602/ في الطعن /1526/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
رخصة بناء ـ إشارات على صحيفة العقار.
اشترط قانون اعمار العرصات للترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات أن تكون صحفائها العقارية خالية من الإشارات المانعة من التصرف إلاّ أنه إذا كان القصد من الحجوزات والاشارات الموضوعة على صحيفة العقار هو تثبيت حقوق أصحاب الدعاوى في الشقق والمحلات التي اشتروها بموجب عقود تم ابرامها مع متعهد البناء قبل الحصول على الترخيص بالبناء، فلا معدى ـ في هذه الخصوصية ـ من منح الترخيص بالبناء مع بقاء الإشارات والحجوزات قائمة على صحيفة العقار إلى أن ترقن وترفع أصولاً.
* القرار /857/ في الطعن /3841/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
رخصة بناء ـ سلطة الادارة في منحها.
دعوى إلغاء ـ علم يقيني.
دعوى إلغاء رخصة بناء ـ شاغل ـ شرط المصلحة.
ثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري في دعاوى الالغاء يجب أن يكون على نحو قاطع.
سلطة الإدارة في منح رخص البناء ليست سلطة تقديرية.
لشاغل العقار المرخص ببنائه مصلحة في إقامة الدعوى بطلب إلغاء رخصة البناء.
* القرار /377/ في الطعن /92/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين: الحلاق والقدسي والرجولة.
فصل طالب ـ طعن.
المادة /162/ من قانون تنظيم الجامعات تنص على عدم جواز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية في القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب.
وقرار لجنة الإنظباط بفصل طالب من الجامعة نهائياً بسبب سوء تصرفه مع عميد كليته، هو قرار صادر عن هيئات جامعية في شأن طلابي بحت، تقبل الدعوى بالطعن فيه.
* القرار /167/ في الطعن /2014/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ قراراته في مجال الرقابة على الصكوك ـ مدى قابليتها للطعن ـ قرارات إدارية في شؤون عمالية ـ تأخر عرضها على الجهاز ـ حصانة.
مضي المدة القانونية على قرار تعيين أو ترفيع أو تثبيت العامل قبل عرضه على الجهاز المركزي للرقابه يكسبه الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الإلغاء ويكسب العامل حقاً فيه لا يجوز تعديله أو إلغاؤه.
ـ تأشير أو عدم تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على الصكوك الخاضعة لتأشيرة لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً قابلاً للعرض على القضاء الإداري ولا مجال لاختصام الجهاز في الدعاوي التي يقيمها العاملون في الدولة.
* القرار /1101/ في الطعن /1388/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
دعوى إلغاء ـ تظلم وجوبي ـ تقديم أكثر من تظلم.
عامل طعن بقرار اعتباره بحكم المستقيل ـ دعوى إلغاء.
استقر اجتهاد القضاء الاداري على انه في حال تقديم أكثر من تظلم فإن العبرة في حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء إنما هي للتظلم الأول.
الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل تعتبر من دعاوى الإلغاء التي حدد قانون مجلس الدولة في المادة /22/ منه لإقامتها مدة /60/ يوماً من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به.
* القرار /601/ في الطعن /1459/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
ضابط مسرح متعاقد ـ تسوية وضعه ـ أثر قرار التسوية.
عملاً بأحكام قانون خدمة الضباط فإن تعيين الضابط المسرح في وظيفة أو تثبيته فيها لا يكون إلا بمرسوم.
ولا أثر للقرار الصادر عن المدير العام للشركة المتعاقد معها بتسوية وضعه.
* القرار /1003/ في الطعن /838/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
ضريبة الدخل على الأرباح ـ استقراء خبراء ـ اختصاص.
وزارة المالية ـ قرارات لجنة الفرض غير المعترض عليها ـ مدى قطعيتها.
يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في النزاع الدائر حول مدى تحقق ضريبة الدخل على أرباح شركة تولت استقدام خبراء بموجب بروتوكول لصالح الجهات العامة في القطر.
إن قطعية قرارات لجنة الفرض غير المعترض عليها، إنما تلحق القرارات التي تقوم على أساس من الواقع والقانون، دون غيرها.
إن البروتوكول الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة بلغاريا المصدق بمرسوم تشريعي قد حدد الغاية منه بإمكان إرسال خبراء بلغار الى القطر للمساهمة في تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين، وحددت نصوصه ونصوص المرسوم التشريعي المذكور وأسبابه الموجبة التزامات الجانب البلغاري بتحمل الضرائب المفروضة على رواتب الخبراء.
واقتصار دور الشركة البلغارية المدعية على استقدام الخبراء البلغار لصالح الجهات العامة وتحويل رواتبهم إليهم تنفيذاً للبروتوكل المذكور ودونما عقد يربطها بتلك الجهات العامة أو فائدة تجنيها من ذلك، ينفي مطرح الضريبة على الأرباح، محل النزاع.
* القرار /379/ في الطعن /2606/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ضريبة ريع العقارات والآلات ـ ضريبة الدخل على الأرباح ـ إعفاء صناعي ـ اختصاص.
وفقاً لأحكام القانون ذي الرقم /1/ لسنة 1993، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ دون غيره ـ بالنظر في النزاعات الدائرة حول الأساس القانوني للتكليف بالضريبة.
ويندرج في عداد هذه المنازعات، النزاع الدائر حول مدى شمول المنشآت الصناعية الإعفاء من الضريبة.
إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /103/ لسنة 1952 لا يعتبر إعفاءً تلقائياً وإنما هو إعفاء معلق على تحقق الشروط التي قضى التشريع المذكور بوجوب استكمالها. ويتم التحقق من توفر هذه الشروط من قبل الدوائر واللجان المالية المختصة.
وتعتبر سابقة لأوانها، الدعوى التي تقام بطلب تشميل المنشأة بالإعفاء من الضريبة قبل ثبوت استجماع الشروط التي تعطي الحق في الإعفاء.
* القرار /320/ في الطعن /2035/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
إجازة إدارية ـ بدل نقدي.
على موجب المادة /45/ من القانون /1/ لسنة 1985 لا يجوز دفع بدل الأجر عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص….
وعدم الحصول على الموافقة المذكورة يجعل المطالبة بالبدل النقدي عنها متعين الرفض.
* القرار /1014/ في الطعن /1564/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
إجازة إدارية مستحقة قبل نفاذ القانون الأساسي ـ بدل نقدي.
بحسب المادة /158/ من القانون /1/ لسنة 1985 فأن الجهات العامة تلتزم بمنح العاملين ـ الخاضعين لأحكامه ـ إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل نفاذه عيناً خلال مدة أقصاها خمس سنوات أو نقداً في حال انتهاء خدماتهم خلال هذه المدة.
وعدم تقديم العامل ما يثبت امتناع الإدارة عن منحه الإجازات عيناً خلال المدة المذكورة يجعل مطالبته بالبدل النقدي عنها متعينة الرفض.
* القرار /907/ في الطعن /1364/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
أجر ـ تنزيله بعد تسوية وضع العامل.
الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ قراراته بالرقابة على الصكوك ـ مدى قابليتها للطعن.
استقر الإجتهاد على أن تسوية وضع العامل استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة هي تحديد لمركزه القانوني بصدد الأجر، وأن اكتساب قرار التسوية الحصانة يحول دون سحبه أول إلغائه وبالتالي دون المساس بالأجر المحدد فيه.
لا تقبل الطعن بالإلغاء، القرارات الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية في معرض ممارسته الرقابة القانونية على الصكوك الخاضعة لتأشيره.
* القرار /9/ في الطعن /572/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أجر ـ جمعه مع معاش الإصابة.
لا يعتبر معاش الإصابة من المعاشات التقاعدية المقصودة بالمادة /151/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الناظمة لحدود بين المعاش التقاعدي والأجر.
* القرار /519/ في الطعن /969/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والرجولة والفواخيري.
أجر ـ حد أدنى.
لا يجوز أن يقل أجر بدء التعيين أو أجر التسوية عن الحد الأدنى لأجر كل فئة، ويعتبر التعيين بأقل من الحد المذكور خطأ مادياً تحق المطالبة بتصحيحه في كل وقت.
* القرار /391/ في الطعن /833/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 ـ تقادم.
سقوط حق العامل في المطالبة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 بالتقادم الطويل وتدرج أجوره خلال مدة التقادم يجعل مركزه القانوني محدداً بالصكوك التي صدرت بتحديد وتثبيت هذه الأجور.
* القرار /162/ في الطعن /471/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 بحكمين جماعي وفردي.
استفادة العامل من زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 تنفيذاً لحكم جماعي صادر الصالح نقابته وقبضه هذه الزيادة، تغلق أمام باب المطالبة بإفادته من الزيادة المقررة بموجب حكم فردي صادر لصالحه.
* القرار /77/ في الطعن /286/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أجر ـ علاوة دورة تدريبية ـ بدء استحقاقها.
العلاوة التي تمنح للعامل القائم على رأس العمل الذي يجتاز دورة من الدورات المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985 تستحق اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم طلب منحها.
* القرار /578/ في الطعن /522/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أجر ـ علاوة دورة تدريبية سابقة لنفاذ القانون الأساسي.
لا تستحق العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985 عن الدورات المؤداة قبل نفاذ هذا القانون.
* القرار /685/ في الطعن /262/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أجر ـ علاوة على دورة تدريبية ـ إيفاد.
الدورة الرسمية المؤداة بنتيجة ايفاد رسمي تدخل في عداد الدورات المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985 وتستحق العلاوة عنها.
53
أجر ـ علاوة المعهد النقابي المركزي ـ بدء استحقاقها.
إن استحقاق العامل القائم على رأس العمل الذي يتخرج من المعهد النقابي المركزي للعلاوة المنصوص عليها في المادة /20/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يبدأ اعتباراً من تاريخ تسجيل طلبه لهذه العلاوة في ديوان الجهة العامة.
* القرار /121/ في الطعن /347/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أجر ـ علاوة منطقة ـ مدى دخولها في مفهوم تعويض طبيعة العمل.
ـ تعويض عمل إضافي ـ انتقال بين مركز العمل وبين المسكن.
ـ نصت المادة /100/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على أن يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين ـ فيما يمنح ـ لقاء صعوبة الإقامة في منطقة عملهم.
وإذا صح اعتبار «علاوة المنطقة» داخلة في مفهوم تعويض طبيعة العمل، فإن عدم إقامة العامل في منطقة العمل يغني عن «علاوة المنطقة_» التي يتقاضاها صفة تعويض طبيعة العمل.
ـ لا مجال لاعتبار العامل مكلفاً بالعمل الإضافي، كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله وبين مسكنه.
* القرار /42/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أجر عن فترة البقاء خارج العمل بسبب من الإدارة.
استقر الاجتهاد على أنه عملاً بمبدأ لا أجر بدون عمل فإن العامل لا يستحق أجوره وتعويضاته عن فترة بقائه خارج العمل وإنما يستحق تعويضاً يعود تقديره إلى المحكمة.
* القرار /1008/ في الطعن /1217/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
استقالة حكمية ـ إثبات دوام.
عدم تقديم العامل ما يثبت دوامه خلال مدة الغياب التي حددتها الإدارة يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل موافقاً للقانون.
* القرار /394/ في الطعن /868/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
استقالة حكمية ـ إثبات الدوام ـ بينة شخصية.
البينة الخطية في إثبات غياب العامل المعتبر بحكم المستقيل تحول دون قبول البينة الشخصية في إثبات عدم الغياب.
* القرار /151/ في الطعن /96/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
استقالة حكمية ـ دعوى عامة ـ عدم مسؤولية ـ مفاعيل الحكم الجزائي.
ـ لا إلزام على الإدارة بإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله ما لم يقض بإلغاء القرار بذلك.
ـ ومفاعيل الحكم الجزائي بعدم مسؤولية العامل عن جرم ترك العمل المنسوب إليه تقتصر على الناحية الجزائية ولا تمتد إلى إلزام الإدارة بإعادته إلى العمل أو صرف أجوره.
* القرار /141/ في الطعن /893/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
استقالة حكمية ـ طعن ـ إلغاء ـ أجور ـ غياب ـ حساب أيامه.
لا تدخل في حساب أيام الغياب المفضي إلى اعتبار العامل بحكم المستقيل العطل الرسمية والعطل الاسبوعية.
استقر الإجتهاد على أن القضاء بالغاء القرار باعتبار العامل بحكم المستقيل لا يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة وإنما في تعويض يعود تقديره إلى المحكمة.
* القرار /1017/ في الطعن /2327/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
استقالة حكمية ـ غياب بإجازة أمومة.
متى كان من الثابت أن لجنة فحص العاملين الطبية قد منحت العاملة إجازة أمومة، فإن قرار استقالتها الحكمية يكون غير قائم على أساس قانوني سليم.
60
استقالة حكمية ـ غياب بإجازة أمومة.
متى كان من الثابت أن لجنة فحص العاملين الطبية قد منحت العاملة إجازة أمومة، فإن قرار استقالتها الحكمية يكون غير قائم على أساس قانوني سليم.
* القرار /127/ في الطعن /595/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
استقالة ـ غياب لأسباب صحية ـ تأمينات اجتماعية ـ عجز ـ تأمين إضافي.
غياب العامل عن العمل بسبب العجز الصحي الثابت من خلال قرار لجنة تسريح العاملين والخبرة الفنية يجعل خدمته منتهية بالعجز لا بالاستقالة الحكمية.
ويعتبر تاريخ قرار لجنة التسريح الذي لم يطعن فيه تاريخاً لانتهاء الخدمة بالتسريح الصحي، كما تعتبر الفترة بين تاريخ الانقطاع عن العمل وبين تاريخ صدور قرار اللجنة إجازة صحية.
التأمين الإضافي هو تأمين اختياري للمؤمن عليه مشروط بتقديم طلب اشتراك ضمن المهل المحددة وتوريد الاشتراكات.
ويتوقف استحقاق العامل لهذا التأمين على إثباته واقعة الإشتراك فيه.
* القرار /156/ في الطعن /237/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
استقالة حكمية ـ موافقة مبدئية على طلب الإجازة ـ طعن ـ إلغاء ـ أجور.
موافقة رئيس القسم ومدير المعمل على طلب الإجازة وعدم تبليغ العامل حاشية المدير العام بطلب العودة إلى عمله المدونة على طلب الإجازة بعد التاريخ المحدد لاستعمالها يجعل القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل سابقاً أوانه.
وانقطاع هذا العامل عن العمل قبل تبلغه الموافقة النهائية على طلب الإجازة يحجب عنه الحق بأية أجور عن فترة انقطاعه عن العمل الناشئة عن اعتباره بحكم المستقيل.
* القرار /71/ في الطعن /180/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
استقالة حكمية ـ وجود معذرة ـ تقرير طبي ـ تأخر تقديمه ـ أجور.
وجود معذرة للعامل بالغياب في الفترة التي تغيب فيها يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل متعين الإلغاء.
(مثال: تقارير طبية من الطبيب المعالج).
الأصول النافذة تقضي بأن يعلم العامل المريض إدارته لإحالته إلى الطبيب وأن يتقدم الطبي خلال ثلاثة أيام من تاريخ منحه.
ومخالفة العامل المريض لهذه الأصول تحجب عنه الحق في إقتضاء أية أجور عن الفترة الواقعة بين تاريخ اعتباره بحكم المستقيل وحتى تاريخ إعادته إلى العمل.
* القرار /662/ في الطعن /918/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
ترفيع.
ترفيعات العاملين الدورية تخضع للأحكام القانونية النافذة بتاريخ استحقاق كل منها ولا مجال في هذا الصدد للإحتجاج بالحق المكتسب.
ثبات واستقرار ترفيع العامل بعد اكتسابه الحصانة المانعة من الإلغاء يوصد باب المجادلة بشأنه.
* القرار /782/ في الطعن /303/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
ترفيع ـ تقدير ـ طعن
استقر الاجتهاد على أن درجة التقدير التي تنتهي إليها اللجان الفرعية والمركزية هي التي تعتمد في تحديد علاوة الترفيع ما لم يثبت أنها أساءت استعمال سلطتها.
وخلو الملف الوظيفي للعامل من العقوبات المسلكية لا يصلح مستنداً للإلتفات عن تقييم اللجان المذكورة.
* القرار /913/ في الطعن /2386/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
ترفيع ـ سقوف
تعديل الأجر بأحكام قضائية وفقاً للحد الأدنى للأجور لا يجيز خرق سقف الترفيع المحدد لكل رتبة.
* القرار /174/ في الطعن /411/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تسوية وضع ـ التزام الإدارة بها ـ تاريخ سريانها ـ دعوى تسوية.
ـ تعتبر من دعاوى التسوية الدعوى التي تتغيا المطالبة بآثار التسوية من التاريخ المحدد قانوناً.
ـ إن تسوية أوضاع العاملين الدائمين وتصنيفهم في إحدى فئات القانون الأساسي للعاملين في الدولة الإلزامية لا تملك الإدارة الإمتناع عنها ولو تأخرت في إجرائها.
وتسري التسوية اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المذكور وليس من تاريخ القرار الصادر بها.
* القرار /279/ في الطعن /1756/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تسوية وضع ـ طلب تعديل أجر.
اكتساب قرار تسوية وضع العامل المدعي الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء قبل تاريخ إقامة الدعوى، يوصد أمامه باب العودة للمجادلة في أوضاع وظيفية سابقة.
* القرار /8/ في الطعن /525/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تصحيح سن.
في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد.
* القرار /939/ في الطعن /2941/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
تصحيح سن بطلب من لجنة تقدير الأعمار ـ أثره.
تصحيح سن العامل من قبل القضاء المختص بمبادرة من النيابة العامة وبناء على طلب لجنة تقدير الأعمار لدى المديرية العامة للتجنيد وتطبيق قانون خدمة العلم عليه تبعاً للسن المصحح. يجعل السن المصحح هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.
* القرار /1127/ في الطعن /190/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
تعويضات ـ تعويض اختصاص
الإستفادة من تعويض الإختصاص بالنسبة لغير الفئات السبع المعددة في المرسوم /25/ لسنة 1986، رهينة بثبوت تقاضي هذا التعويض قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /6/ في الطعن /491/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ عامل منقول.
نقل العامل بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة من جهة عامة كان يتقاضى لديها تعويض اختصاص إلى جهة عامة أخرى لا يوجد نص نافذ لديها بمنح هذا التعويض، يفقده شرط استحقاقه.
* القرار /563/ في الطعن /1486/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ نسبته.
يعود تحديد نسبة تعويض الإختصاص للإدارة وبما لا يجاوز الحد الأقصى له. واستمرار العامل على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الإدارة حقها في تعديل هذه النسبة في ضوء تقديرها لعمله.
* القرار /1139/ في الطعن /1553/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
تعويضات ـ تعويض انتقال
منح العامل أذونات سفر من المرجع المختص للقيام بمهمة رسمية محددة وقيامة بتنفيذ هذه المهمة فعلاً يعطيه الحق في تقاضي تعويض الإنتقال عنها ولو تبين فيما بعد عدم الحاجة إلى تلك المهمة أصلاً.
* القرار /341/ في الطعن /1565/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ تعويض انتقال مقطوع.
المادة /116/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة أجازت منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً.
ولا إلزام على الإدارة في منح هذا التعويض. أو الإستمرار بمنحه لمن كان يتقاضاه قبل نفاذ القانون المذكور.
* القرار /892/ في الطعن /2229/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ حوافز إنتاجية ـ إجازة.
لا يستفيد العامل خلال فترة إجازته من الحوافز الإنتاجية. ولا يصلح أمر المهمة دليلاً لنفي الإجازة الثابتة بأمر إداري محفوظ في ملف المعامل صادر بتاريخ لاحق لأمر المهمة.
* القرار /171/ في الطعن /174/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل.
عدم استفادة العامل من تعويض طبيعة العمل قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة يجعل مطالبته بهذا التعويض بعد نفاذ القانون المذكور في غير محله القانوني.
* القرار /823/ في الطعن /1319/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ جهد إضافي.
تعويض الجهد الإضافي هو من التعويضات التي تعطى بنسبة مئوية من الأجر، ولا تدخل في مفهومه.
وحصول بعض العاملين في الجهة العامة على أحكام من القضاء العمالي باحتساب هذا التعويض على أساس معين، لا يلزم الجهة العامة بتطبيق تلك الأحكام على العمال الآخرين خلافاً للقواعد القانونية المقررة لديها.
* القرار /643/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ عامل منقول.
ليس في نص المرسوم /18/ لسنة 1986 القاضي بالمثابرة على منح تعويض طبيعة عمل وما في حكمه للعاملين في الدولة وفق ذات القواعد والشروط والحدود التي كان يصرف على أساسها بموجب القوانين والأنظمة النافذة، ما يفيد إلزام الجهة العامة المنقول إليها العامل بتطبيق أحكام خاصة بالجهة العامة المنقول منها.
* القرار /172/ في الطعن /199/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة الآليات ـ تعليمات تنفيذية وزارية.
عدم صدور التعليمات التنفيذية لقرار رئاسة مجلس الوزراء /1426/ المؤرخ في 29/7/1981 عن الوزير الذي يتبع له العامل لا يحرم من ينطبق عليه القرار المذكور من حقه بتقاضي طبيعة العمل المقرر في القانون /36/ لسنة 1980 ويمكن القياس في مجال تحديد نسبة هذا التعويض على النسبة التي يتقاضاها أمثال العامل في وزارة أخرى.
* القرار /698/ في الطعن /619/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة آليات ـ مدى شمول القانون المانح له لغير السائقين ـ منحه للعامل بعد فترة من نفاذ القانون ـ دلالة ذلك.
تعويض طبيعة العمل والصيانة الممنوح بموجب ذلك /36/ من القانون /36/ لسنة 1980 لا يقتصر استحقاقه على سائقي الآليات بل يشمل الفنيين العاملين في مجال صيانة الآليات والإعتناء بها.
ومنح التعويض المنصوص عليه في القانون /36/ لعاملين على آليات بعد مدة من نفاذ القانون دليل على عملهم في المجال المذكور وأحقيتهم في تقاضي التعويض عن المدة السابقة.
* القرار /286/ في الطعن /960/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة الآليات ـ مساعدة بالصيانة.
قيام العامل الذي يعمل في غير قسم الصيانة بالمساعدة عند الضرورة وضمن إمكانياته في إصلاح الرافعة لا يعطيه الحق في تقاضي التعويض المقرر للسائقين والميكانيكيين والفنيين العاملين على الآليات المنصوص عليه في القانون /36/ لعام 1980.
* القرار /687/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل (مشافي) ـ عيادة في شركة عامة.
يمنح تعويض العمل المنصوص عليه في القانون /17/ لسنة 1980 للعاملين الذي يؤدون أعمالهم في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومراكزها الصحية ومخابرها الطبية.
ولا يعتبر العمل في عيادة شركة عامة من الأعمال المشمولة بأحكام القانون المذكور.
* القرار /845/ في الطعن /1240/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
تعويضات ـ تعويض عمل إضافي ـ إثبات القيام بالعمل.
تكليف العامل بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي دون تحديد مقدار التعويض المستحق ومدة التكليف، لا يكفي لإثبات واقعة القيام بالعمل المكلف وتحديد ما يستحقه.
* القرار /921/ في الطعن /168/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
تعويضات ـ ساعات عمل إضافية ـ تجاوز النصاب ـ استرداد ـ ترفيع ـ دعوى إلغاء ـ ترفيع عن مدة لاحقة.
تجاوز الإدارة في التكليف بساعات العمل الإضافية الحدود المسموح بها قانوناً لا يحرم من تقاضي أجورها متى كانت ضمن الحد الأقصى لتعويض العمل الإضافي.
استقر الإجتهاد على أن دعاوى الترفيع هي من دعاوى الإلغاء التي يتعين التقيد بإقامتها بمواعيد الطعن بالإلغاء.
لا يجوز الحكم باستحقاق الترفيع عن مدة لاحقة.
* القرار /947/ في الطعن /197/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
تعويض ساعات عمل إضافية ـ مناوبة في إطار الحماية الذاتية للمنشأة.
قيام العامل بساعات المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي تنفيذاً للخطة الأمنية وبتكليف من الإدارة، يعطيه الحق تقاضي تعوض عن الساعات الإضافية التي قام فيها بالمناوبة.
* القرار /1/ في الطعن /85/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تعويضات ـ لجان تقدير قيم المقاسم الناشئة عن تطبيق القانون /60/ لسنة 1979.
يبقى عملاً إضافياً ويخضع للحدود القصوى للأعمال الإضافية عمل أعضاء لجان تقدير قيم المقاسم الناشئة عن تنفيذ قانون التوسع العمراني /60/ لسنة 1979.
* القرار /903/ في الطعن /1329/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
توقيف أمني ـ مدة التوقيف ـ حقوق العامل عنها.
تعتبر في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمحسوبة في المعاش، مدة التوقيف الأمني التي تقاضى عنها العامل أجوره كاملة. ولا يستحق هذا العامل عن تلك المدة تعويض طبيعة العمل وبدل اللباس وبدل الإجازات السنوية والعطل الاسبوعية والرسمية لأنه لم يكن قائماً على العمل خلالها.
* القرار /1145/ في الطعن /2724/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
حكم جزائي ـ إعادة إلى العمل ـ محاكم مسلكية.
بحسب أحكام قانون المحاكم المسلكية فإن مجرد الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل لا يفضي مباشرة إلى إنهاء خدمته وإنما يعود إلى المحكمة المسلكية أن تقرر أثر مثل هذا الحكم على وضعه الوظيفي.
وتترخص الإدارة في إعادة مثل هذا العامل إلى عمله بانتظار نتيجة المحاكمة المسلكية ولا إلزام عليها في ذلك.
* القرار /703/ في الطعن /1370/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
خدمة ـ إثباتها.
واقعة خدمة العامل لا تقبل الإثبات بالشهادة.
* القرار /808/ في الطعن /167/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
خدمة ـ إنهاؤها بظن بلوغ السن ـ إعادة ـ أجور عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
في مجال الرابطة الوظيفية، يبقى تاريخ الولادة الأصلي هو المعتمد ولا عبرة لتاريخ الولادة المصحح.
استقر الإجتهاد على أن فترة بقاء العامل خارج الوظيفة ـ لإنهاء خدمته خطاً ـ تعتبر من قبيل الخدمة الفعلية المحسوبة في الترفيع والمعاش، أما الأجر فيستعاض عنه بتعويض جزافي تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية.
* القرار /138/ في الطعن /716/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
خدمة ـ إنهاؤها لعدم المقدرة ـ إعادة أجور عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
اكتساب قرار إنهاء خدمة العامل لعدم ثبوت مقدرته الحصانة المانعة من الإلغاء، لا تسوغ له المطالبة بأية أجور عن فترة بقائه خارج الوظيفة في حال إعادته للخدمة.
* القرار /139/ في الطعن /811/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
خدمة سابقة لتسوية الوضع ـ ضمها.
إن من حق العامل الذي تمت تسوية وضعه وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أن يطلب ضم خدماته المؤداة قبل التسوية الى خدماته المشترك عنها في التأمينات الإجتماعية وفقاً لأحكام القانون.
* القرار /888/ في الطعن /2661/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
خدمة في المدارس الخاصة المغلقة أو المستولى عليها ـ ضمها.
القانون /12/ لسنة 1972 هدف إلي تحقيق أمرين متلازمين: إلزام إدارات الدولة ومؤسساتها العامة بتعيين العاملين في المدارس الخاصة المغلقة والمستولى عليها الذين كانوا قائمين على رأس العمل بتاريخ صدور المرسوم التشريعي /127/ لسنة 1967 بدون مسابقة وإعطاء هؤلاء الحق في طلب احتساب خدماتهم السابقة في عداد الخدمة المقبولة في المعاش.
وتعيين المشمولين بأحكام القانون المذكور وفق قواعد التعيين العامة لا يحجب عنهم حق ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم المحسوبة في المعاش.
* القرار /901/ في الطعن /942/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
خدمة في المنظمات الحزبية والشعبية ـ ضمها ـ اشتراكات تأمينية.
عملاً بنص الفقرة (د) من المادة /14/ من القانون /1/ لسنة 1985 يتحمل القادة النقابيون والعاملون في منظمات الحزب والمنظمات الشعبية المعينون في الجهات العامة الإشتراكات التأمينية بنوعيها عن خدماتهم تلك في حال ضمها، ولا مجال لإلزام الجهات العامة بتحملها.
* القرار /878/ في الطعن /1275/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
دعاوى إلغاء عمالية ـ تظلم وجوبي.
بعد صدور القانون /7/ لسنة 1990 في شأن إحداث المحاكم المسلكية لم يعد العامل ملزم بالتظلم قبل إقامة دعوى الإلغاء.
* القرار /761/ في الطعن /688/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
ساعات عمل ـ نصاب ـ حقوق مكتسبة
حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء /2671/ لسنة 1985 الصادر بتفويض من المشرع ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في الجهات العامة.
وبصدور هذا القرار تغدو ملغاة جميع النصوص والأحكام السابقة المخالفة له.
ولا مجال في هذا الصدد للاحتجاج بحقوق مكتسبة أو التمسك بأحكام قضائية.
* القرار /276/ في الطعن /529/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مسكن مجاني
إن المشرع في القانون /43/ لسنة 1982 أنهى مجانية المساكن التي تقدمها الدولة لسكن أصحاب المناصب أو العاملين لديها.
ولا مجال للاستثناء من أحكام القانون المذكور.
* القرار /166/ في الطعن /1669/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
شهادة أعلى ـ تسوية وضع ـ سريان مفعول التسوية.
تسوية وضع العامل لفئة أعلى من فئته لحصوله على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، وهي أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.
ويسري مفعول قرار التسوية اعتباراً من تاريخ صدوره.
* القرار /101/ في الطعن /437/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ صرف من الخدمة.
صرف العامل من الخدمة بالإستناد لأحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة بلا معقب عليها من القضاء، ما دام تصرفها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة. ولا تقبل الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار الصرف من الخدمة.
الصرف من الخدمة بالاستناد الى المادة /138/ المذكورة، لا يستوجب الافصاح عن سبب الصرف في القرار القاضي بذلك.
* القرار /20/ في الطعن /1142/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
صرف من الخدمة خلال فترة التوقيف ـ اجور.
انتهاء الدعوى الجزائية بمنع المحاكمة يعطي العامل المصروف من الخدمة خلال فترة توقيفه عن العمل الحق في أجره من تاريخ توقيفه عن العمل وحتى تاريخ تبليغه قرار الصرف وعلمه اليقيني به.
وتعتبر هذه الفترة من الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية.
* القرار /914/ في الطعن /2608 / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
صرف من الخدمة ـ إعادة استخدام ـ حقوق عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
السماح بإعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة يتم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء يجيز الإعادة، ولا إلزام على الإدارة في ذلك.
وتعتبر على النحو المتقدم بمثابة التعيين المجدد.
* القرار /705/ في الطعن /1581/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مدى التزام بالتعويض عن أضرار لحقت بسيارة مسلمة إليه ـ شمول التعويض.
نفقات علاج مسجلة ذمة على العامل ـ مدى أحقية الإدارة في المطالبة بها.
محكمة البداية المدنية ـ اختصاص.
تعتبر من المنازعات المالية التي يختص القضاء الإداري بالنظر فيها، المنازعة المتعلقة بتغريم الإدارة لاحد عمالها بقيمة اضرار لحقت بسيارة مسلمة إليه ومطالبته بمبالغ كذمة مسجلة عليه.
ثبوت مسؤولية العامل عن الأضرار اللاحقة بالسيارة المسلمة إليه، يلزمه بالتعويض عن هذه الأضرار.
ولا مجال لإلزام العامل بالتعويض عن الضرر الناجم عن توقف السيارة باعتبار أن هذا الضرر لا يعتبر من الأضرار المباشرة للحادث.
لا مجال لمطالبة العامل بمبالغ اقترضها من الإدارة وانفقها لقاء معالجة خارج القطر ونفقات علاج وانتقال، طالما أن الادارة ملزمة بمعالجة عمالها سواء كان منشأ الإصابة أو المرض القضاء والقدر أو عن خطئهم المباشر.
* القرار /94/ في الطعن /132/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل إطفائي ـ مناوبة ـ ساعات عمل إضافي ـ أعياد رسمية ـ راحة أسبوعية.
العامل الإطفائي الذي يعمل بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة لا يستحق تعويض ساعات العمل الإضافي، في حين يستحق ـ هذا العامل ـ تعويض عمل إضافي عن الأعياد الرسمية التي لا يلحظ الدوام المذكور إعطاءه بدلاً عنها وبدلاً عن أيام الراحة الاسبوعية ـ بالتناوب مع زملائه.
* القرار /311/ في الطعن /1181/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل من غير السوريين أو من في حكمهم ـ أجر
زيادة القانون /6/ لسنة 1987 ـ يستفيد العاملون الدائمون من الزيادة على الأجر المقررة بالقانون /6/ لسنة 1987، سواء أكانوا من العرب السوريين أو من غيرهم.
* القرار /100/ في الطعن /394/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل من غير السوريين أو من في حكمهم حصل على الجنسية السورية ـ أجر
زيادة القانون /6/ لسنة 1987 حصول العامل من غير العرب السوريين أو من في حكمهم على الجنسية السورية بعد نفاذ القانون /6/ لسنة 1987 لا يعطيه الحق في الإستفادة من الزيادة المقررة بموجب هذا القانون.
* القرار /814/ في الطعن /1206/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل من غير السوريين أو من في حكمهم ـ تسوية وضع ـ موافقة.
على موجب القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ لا يجوز التعيين في الوظائف العامة بالنسبة للعرب من غير السوريين أو الفلسطينيين المشمولين بأحكام القانون /260/ لسنة 1956 إلا بموافقة مسبقة من رئاسة مجلس الوزراء. ولا مجال لتسوية وضع العامل من هؤلاء بغير الحصول على هذه الموافقة.
* القرار /271/ في الطعن /944/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل سائق ـ حادث ـ تعويض
لا مجال لإعفاء الإدارة من المشاركة بتحمل مسؤولية مخاطر العمل الناجمة عن آلياتها. وإن ما يحكم به التضامن بين الإدارة وتابعها ينفذ مناصفة بينهما.
* القرار /228/ في الطعن /823/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل سائق ـ حادث ـ مسؤولية
لا مجال لنفي مسؤولية العامل السائق عن الحادث متى كانت ثابتة في ضبط الشرطة المنظم به.
* القرار /951/ في الطعن /561/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
عامل سائق ـ سيارة مؤمن عليها ـ اضرار ـ تعويض.
ان كون السيارة المتضررة مؤمن عليها لا يعفي المتسبب من دفع التعويض عن الأضرار الحاصلة للجهة العامة صاحبة السيارة أو لشركة التأمين.
جرى الإجتهاد على حصر مسؤولية سائقي الجهات العامة بالتعويض عن تكاليف الإصلاح الفعلية دون غيرها.
* القرار /850/ في الطعن /1372/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
عامل مؤقت ـ اعتبار عقده غير محدد المدة ـ تثبيت
قرار لجنة قضايا تسريح العمال باعتبار عقد المدعي غير محدد المدة يعطيه الحق في التثبيت وفق أحكام المادة /166/ من القانون /1/ لسنة 1985.
* القرار /1074/ في الطعن /335/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
عامل مؤقت ـ إنهاء عقده دون إخطار مسبق ـ أجور
إنهاء عقد العامل دون مراعاة لشرط الأخطار المسبق المنصوص عليه في العقد يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة الإخطار المحددة في عقده.
* القرار /911/ في الطعن /2081/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
عامل موقت ـ تثبيته بأجره ـ تعديل قرار التثبيت لجهة الأجر ـ شرط الموافقة
المادة /164/ من القانون /1/ لسنة 1985 اشترطت موافقة العامل المتعاقد بعقد محدد المدة أو الموقت القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون على التثبيت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
وتثبيت المتعاقد بأجره ثم تعديل قراره التثبيت بإنقاص الأجر، يعطي المتعاقد الحق في التمسك بشرط موافقته على التثبيت. ولا مجال للتمسك في هذا الصدد بالموافقة الضمنية على القرار الأول.
* القرار /1092/ في الطعن /2813/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
عامل موقت ـ تسوية وضعه ـ زيادة المرسوم التشريعي /25/ لسنة 1985.
لا يتفق مع تسوية وضع العامل المتعاقد وفق أحكام المادة /169/ من القانون /1/ لسنة 1985 حجب الزيادة في الأجور المقررة بموجب المرسوم التشريعي /25/ لسنة 1985 عنه بدعوى أنه من غير الدائمين.
* القرار /925/ في الطعن /356/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب
عامل مؤقت ـ تعيينه قبل الثامنة عشرة ـ تسوية وضعه.
صدور القرار بتسوية وضع العامل بتاريخ كان قد أتم فيه الثامنة عشرة من العمر يكسبه مركزاً قانونياً لجهة التثبيت على أن يسري قرار التسوية من تاريخ صدوره دونما أثر رجعي.
* القرار /235/ في الطعن /418/ لسنة 1993 الهيئة من المتستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ توقيف عرفي ـ أجر عن فترة التوقيف ـ إعادة إلى العمل.
العامل الموقوف عرفياً والذي أخلي سبيله دون أن يحال إلى القضاء الجزائي أو يدان بأي جرم يستحق أجوره عن فترة توقيفه.
وينطبق ذلك على العامل المتعاقد خلال مدة عقده.
امتناع الإدارة عن إعادة العامل المتعاقد إلى عمله بعد إخلاء سبيله ووضع نفسه تحت تصرفها دون مبرر يعطيه الحق في تقاضي التعويض عن الفترة المتبقية من عقد استخدامه.
* القرار /440/ في الطعن /1052/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية
تنتهي خدمة العامل المؤقت المدعو لأداء الخدمة الإلزامية بانتهاء مدة عقده أو بانتهاء المشروع المعين عليه.
* القرار /180/ في الطعن /669/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل موقت ـ منحة نقدية ـ بدل إجازة إدارية ـ تعويض تسريح.
العامل المؤقت الذي لم يجر تسوية وضعه وفق أحكام المادة /169/ من القانون /1/ لسنة 1985 كما لم يجر تثبيته في عمله لا يستحق المنحة النقدية عن انتهاء خدمته.
ويستحق هذا العامل البدل النقدي عن إجازاته الإدارية غير المستعملة وتعويض التسريح عن الفترة التي سبقت الإشتراك عنه في مؤسسة التأمينات الإجتماعية، وفق أحكام قانون العمل.
* القرار /757/ في الطعن /65/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت صاحب معاش ـ أجر ـ حد أقصى ـ تجاوزه ترفيعاً ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص.
تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة بالنظر في كل نزاع يتعلق بحقوق عمالية.
حدد القانون الأساسي للعاملين في الدولة الأجر الأقصى الذي يمكن منحه لصاحب المعاش المتعاقد، ولا يجوز تجاوز هذا السقف إلا ترفيعاً وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الفئة.
ومنح مثل هذا المتعاقد الترفيع وزيادة أجره عن السقف المذكور يعتبر خطأ حسابياً يجوز تصحيحه في كل وقت.
* القرار /881/ في الطعن /1344/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
عامل مؤقت من غير السوريين أو من في حكمهم
زيادة القانون /6/ لسنة 1987 لا يستفيد العمال المتعاقدين من غير السوريين أو من في حكمهم من زيادة الأجور المقررة في القانون /6/ لسنة 1987.
* القرار /438/ في الطعن /894/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت قائم على العمل قبل عام 1986 ـ تثبيته ـ أجر ـ زيادات عامة ـ تعويضات ـ تعويض عائلي.
بحسب أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ينقلب التعاقد المؤقت الى دائم مهما مدد او جدد، ولا إلزام على الإدارة في تثبيت العامل المؤقت الذي كان قائماً على العمل بتاريخ نفاذ القانون المذكور.
استفادة العامل المؤقت من الزيادة على الأجور المقررة في كل من المرسوم التشريعي /25/ لسنة 1985 والقانون /6/ لسنة 1987 رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العاملين الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية.
لا يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي عن الفترة التي سبقت نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /952/ في الطعن /854/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والميداني.
عامل مؤقت على مشروع ـ استقالته ـ طلب إعادته الى العمل
قبول استقالة العامل المؤقت يعني إنهاء خدمته المؤقتة بناء على طلبه. ولا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المؤقت الى عمله بعد إنقضاء مدة خدمته المؤقتة.
* القرار /88/ في الطعن /795/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
نفقات علاج.
عدم خضوع العامل لنظام صحي يوجب على الإدارة تحمل نفقات العلاج وانتفاء صفة إصابة العمل عن المعلولية يجعل المطالبة بالنفقات المذكورة مفتقدة الأساس القانوني.
* القرار /517/ في الطعن /943/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
نفقات علاج ـ مهمة رسمية ـ إسعاف خارجي.
تتحمل الدولة الفرق بين تكاليف العلاج الإسعافي الخارجي المجرى لعامل غير خاضع لنظام صحي يوجب تحمل الدولة نفقات المعالجة الخارجية خلال وجوده بمهمة رسمية وبين نفقات هذا العلاج في المشافي الوطنية.
* القرار /934/ في الطعن /1147/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
نقل ـ شرط الشاغر ـ أجور.
توفر الشاغر شرط قانوني لصحة قرار النقل. ولا مجال لإلزام الإدارة بالرجوع عن قرارها بطي قرار النقل بسبب عدم وجود الشاغر.
عدم قانونية قرار النقل، يستتبع توقف الإدارة عن دفع أجور العامل من تاريخ انقطاعه.
* القرار /4/ في الطعن /313/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
نقل الى عمل بعيد عن الإختصاص ـ عقوبة.
نقل العامل الى عمل بعيد تماماً عن إختصاصه يعتبر عقوبة تأديبية شديدة لا تفرض إلا بحكم صادر عن المحكمة المسلكية.
* القرار /1005/ في الطعن /1138/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
نقل الى وظيفة أخرى.
ليس ثمة ما يمنع عن الجهة العامة نقل العامل الى وظيفته أخرى تتفق والشهادة التي يحملها.
* القرار /837/ في الطعن /781/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
وجبة غذائية ـ أنظمة سابقة
خلو أحكام القانون /1/ لسنة 1985 من نص لا يمنح العاملين الوجبة الغذائية أو الطعام المجاني إلا وفق أحكام المادة /77/ من النظام الداخلي النموذجي ـ أي للعاملين في أمكنة ومناطق بعيدة عن العمران ـ يجعل الأنظمة التي كانت تقرر الحق بالوجبات الغذائية المجانية ملغاة حكماً من تاريخ نفاذ القانون المذكور.
* القرار /546/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وضع تحت تصرف الحرس القومي ـ علاوة الإنتاج.
المرسوم التشريعي /89/ لسنة 1963 لم يتضمن نصاً يسمح للمفرغ تحت تصرف الحرس القومي بتقاضي غير راتبه من جهة الإدارة الأصلية التي يعمل لديها وانتفاء هذا النص يجعل مطالبة المفرغ تحت تصرف الحرس القومي بعلاوة الإنتاج مفتقرة إلى الأساس القانوني
* القرار /133/ في الطعن /611/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل من الفئة الخامسة ـ طلب تثبيته
تثبيت العامل الوكيل هو أمر جوازي لا إلزام على الإدارة فيه، ويقتصر جواز التثبيت على الوكلاء من الفئتين الثانية والثالثة، على ما هي عليه المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /14/ في الطعن /808/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ تثبيته ـ عدم تأشير قرار التثبيت
عدم اقتران قرار تثبيت العامل الوكيل الصادر قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 بتأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية يجعله كأن لم يكن، ويبقى العامل وكيلاً تنطبق عليه أحكام الوكالة في القانون المذكور.
* القرار /1000/ في الطعن /43/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
إدخال مؤقت لسيارات ـ وضع في الإستهلاك المحلي.
إذا كان العقد جعل وضع السيارات المدخلة بموجبه إدخالاً مؤقتاً في الإستهلاك المحلي معلقاً على سماح الأنظمة النافذة، فإن تأكيد أن الأنظمة النافذة لا تسمح بذلك موجب لإعادة تصديرها.
* القررا /68/ في الطعن /202/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
أعمال إضافية بدون تكليف خطي ـ مطالبة بقيمتها.
عدم إثبات المتعهد بأن تنفيذ الأعمال الإضافية التي يدعي تنفيذها تم بتكليف خطي من الإدارة المتعاقدة يجعل مطالبته بقيمة هذه الأعمال مجردة من الأساس القانوني.
* القرار /942/ في الطعن /124/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
بيع مقاسم ـ نفقات مرافق عامة.
تتحمل الجمعية التعاونية السكنية نفقات المرافق العامة للمقاسم التي اشتريها من المؤسسة العامة للإسكان طالما كانت هذه النفقات لم تدخل في تحديد قيمة تلك المقاسم.
* القرار /209/ في الطعن /366/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
تأمينات نهائية ـ تأخر تحرير الكفالة ـ رسوم ومصاريف
لا تلزم الإدارة المتعاقدة بتحمل الرسوم والعمولات المصرفية عن مدة تأخرها في تحرير كفالة التأمينات النهائية طالما كان ذلك بسبب نزاع جدي مع المتعهد حول غرامة التأخير في التنفيذ.
* القرار /150/ في الطعن /1054/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
تعويض وارتفاع أسعار.
استقر اجتهاد القضاء الإداري على أنه إذا كانت فروق الأسعار الطارئة على المواد المحصورة بجهات القطاع العام أعلى من تلك التي طرأت على أسعار المواد وأجور اليد العاملة جميعاً بعد حسم نسبة (15%)، فإن المتعهد يستحق كامل الفروق الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد المحصورة، دون حسم.
* القرار /374/ في الطعن /947/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
تعويض ارتفاع أسعار ـ فائدة عنه
جرى الاجتهاد على عدم حقية المتعهد بالفائدة عن فروق ارتفاع الأسعار.
* القرار /69/ في الطعن /208/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
تقاعس المتعهد ـ إلغاء العقد ـ خبراء التقاعس.
مصادرة تأمينات العقد هي الجزاء الوفاق لتقاعس المتعهد في تنفيذ العقد دون مبرر مقبول.
* القرار /190/ في الطعن /1405/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
قرار إداري ـ خلوه من المستند القانوني ـ أثر ذلك
إن من شان خلو القرار الإداري من المستند القانوني الذي يرتكن إليه أن يهوي به الى درك الإنعدام.
* القرار /748/ في الطعن /3869/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
القسم الإستشاري ـ آراؤه بتفسير أحكام القانون ـ أثرها.
يرتد أثر آراء القسم الإستشاري بتفسير أحكام القانون وإيضاح ما غمض منها إلى تاريخ صدور القانون ذاته.
* القرار /658/ في الطعن /552/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
المحكمة الإدارية العيا ـ محاكم اختصاص ـ طعن بحكم استئنافي ـ عقد إداري ـ تحكيم.
استئناف قرار لجنة التحكيم أمام محكمة الإستئناف ورد الإستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف، يجعل قرار لجنة التحكيم أمام المحكمة الإدارية العليا طعناً بقرار محكمة الإستئناف ولا تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي تستهدف إعلان إنعدام أو إبطال قرارات محكمة الإستئناف.
* القرار /70/ في الطعن /984/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
محكمة البداية المدنية ـ قضايا الضرائب والرسوم ـ اختصاص محاكم دمشق
نصت المادة /2/ من القانون /1/ لسنة 1993 على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم المتعلقة بالأساس القانوني للتكيلف. كما نصت الفقرة (ج) من المادة /4/ منه على أنه إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات تتولى محكمة البداية المدنية في كل محافظة صلاحيات واختصاصات محكمة القضاء الإداري بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسم المشار إليها.. واليت لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية.
والإختصاص المؤقت لمحاكم البداية المدنية في المحافظات المنصوص عليه في الفقرة (ج) المتقدمة يشمل محاكم البداية المدنية في محافظة دمشق.
* القرار /858/ في الطعن /4395/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ نطاق اختصاصها.
على موجب أحكام المادتين /144/ و/175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.
وتعبير «العاملين» يقتصر على الخاضعين لأحكام القانون المذكور دون الفئات المستثناة من أحكامه.
* القرار /390/ في الطعن /785/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ اختصاص ـ إذن بتسريح عامل.
لا تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في طلب إدارة الإذن لها بتسريح عامل.
* القرار /122/ في الطعن /395/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ اختصاص ـ تسوية عامل استخدامته نقابة.
انتفاء رابطة الإستخدام وعلاقة العمل المباشرة بين العامل والإدارة يجعل النظر في الدعوى التي تتغيا إلزام الإدارة بتسوية وضع العامل المذكور خارجاً عن اختصاص القضاء الإداري المحدد في المادة /175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(مثال: عامل استخدمته نقابة للعمل لدى جهة عامة في أعمال عرضية مؤقتة تنفيذاً لعقد أبرمته مع النقابة لقاء مبلغ مقطوع تؤديه إليه).
* القرار /555/ في الطعن / / لسنة الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ اختصاص ـ أضرار نجمت عن عدم تنفيذ حكم قضائي ـ تعويض.
ـ تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في طلب عامل التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه.
* القرار /152/ في الطعن /107/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري
محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ إختصاص ـ تنفيذ حكم
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية النظر في نزاع يدور حول طريقة تنفيذ حكم قضائي.
* القرار /207/ في الطعن /282/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ إختصاص ـ طلاب المدارس.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في دعوى تتغيا المطالبة بالحقوق المترتبة على وفاة من لم يكن قد اكتسب صفة العامل بتاريخ وفاته.
(مثال طالب في مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية توفي أثناء معسكر إنتاجي تدريبي)
* القرار /1078/ في الطعن /907/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ اختصاص ـ منظمات شعبية
لا تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في منازعة بين منظمة الإتحاد النسائي العام وبين عامل لديها.
* القرار /337/ في الطعن /906/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مخالفة بناء ـ غرامة تسوية ـ عامل منفعة
تتم تسوية مخالفة البناء التي تم الإعلان عنها وتقديم طلب تسويتها، وفق عامل المنفعة المعمول به بتاريخ تقديم الطلب المذكور، ولو كان تسجيل المخالفة في السجل العقاري قد تم بتاريخ سابق.
* القرار /112/ في الطعن /1409/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
مخالفة بناء في عقار مؤجر ـ غرامة تسوية ـ عامل منفعة.
جرى اجتهاد القضاء الإداري على أن تسوية مخالفات البناء تتم وفق عامل المنفعة النافذ بتاريخ ضبط المخالفة من الجهة المختصة بضبطها لدى المحافظة أو البلدية المعنية.
ولا يعتد في هذا الصدد بكشف ميداني أجرته دائرة الخدمات والمرافق للتأكد من قدم المخالفة.
لا وجه لمطالبة مالك العقار القائمة فيه المخالفة بغرامة التسوية، طالما أن المستأجر هو الذي قام بارتكاب المخالفة دون إسهام من المالك.
* القرار /566/ في الطعن /1724/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
إعارة ـ تعويض.
اعتباراً من 1/10/1987، غدا تعويض الإعارة يصرف وفق النسب والأسس المحددة بنظام الإعارة الجديدة الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء /1407/ لسنة 1987.
أما تعويضات الإعارة المستحقة قبل التاريخ المذكور، فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع للمعار.
* القرار /113/ في الطعن /1643/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري
علاوة الوظائف التعليمية
ـ العلاوة الإضافية المقررة في الجدولين /1 و2/ الملحقين بالقانون /1/ لسنة 1985 للمعينين بالإستناد لأحكامه في وظائف تعليمية، لا تشمل المعينين في الوظائف المذكورة قبل 2/1/ 1986 طالما كانت أجورهم الناجمة عن تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ منه لا تقل عن الأجور التي يعين بها أمثالهم بتاريخ تسوية أوضاعهم.
* القرار /143/ في الطعن /989/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مستخدم وكيل ـ إنهاء خدمة ـ تعويض
ليس في النصوص النافذة ما يعطي الموظف الوكيل أو المستخدم الوكيل الحق في التعويض عن إنهاء خدمته.
* القرار /95/ في الطعن /140/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أجر ـ حد أدنى
المقصود بموظف المصرف
استقر الإجتهاد على عدم جواز الإستناد إلى قرار وزير الشؤون الإجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المصارف اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم /1658/ لسنة 1977 الذي قرر الحد الأدنى لأجور هؤلاء العاملين.
ينطبق اسم «موظف المصرف» على من يقوم بالأعمال المصرفية عامة.
(ضارب آلة كاتبة رئيسي ـ ضارب آلة محاسبة رئيسي ـ كاتب رئيسي).
* القرار /238/ في الطعن /515/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مصرف سورية المركزي ـ عامل ـ تعويض مسؤولية ـ احتفاظ.
إن الإقتطاع من تعويض المسؤولية وفق نص المادة /38/ من نظام موظفي المصرف المركزي لا يعتبر من قبيل الكفالة التي قضت أحكام المرسوم التشريعي /17/ لسنة 1973 بعدم ترتبها على إشغال الوظائف العامة.
* القرار /818/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مصرف سورية المركزي ـ عامل ـ حوافز إنتاجية.
استفادة عمال مصرف سورية المركزي من الحوافز الإنتاجية المنصوص عليها في المرسوم /1715/ لسنة 1977، رهينة بصدور مرسوم بتعديل أوضاع المصرف وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي /18/ لسنة 1974.
* القرار /91/ في الطعن /908/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معلم وكيل ـ عطلة صيفية ـ أجور
لا يستحق المعلمون الوكلاء أجورهم عن أيام العطلة الصيفية بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /182/ في الطعن /694/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
درجة إضافية
استقر الإجتهاد على أن منح المهندس الدرجة الإضافية المنصوص عليها في القانون /49/ لسنة 1974 هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة.
كما استقر الإجتهاد على أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة ألغى ضمناً النص القاضي بجواز منح المهندسين الدرجة الإضافية.
* القرار /582/ في الطعن /622/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس خريج ـ إيفاد ـ إلتزام بالخدمة ـ عامل ـ إستقالة ـ المرجع المختص بقبولها.
ـ القانون /1/ لسنة 1985 حدد المرجع المختص بقبول الإستقالة ولا يعتد بالموافقات الصادرة عن جهات أخرى.
إيفاد المهندس الخريج وفق أحكام قانون البعثات العلمية يجعله خاضعاً في تحديد مدة إلتزامه بالخدمة لأحكام القانون المذكور ولا إلزام على الإدارة في قبول إستقالته.
* القرار /153/ في الطعن /230/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس خريج ـ تعاقد مع غير الجهة المفرز إليها ـ إنهاء خدمة ـ حقوق.
إنهاء خدمة المهندس الخريج المتعاقد ليلتحق بالجهة المفرز إليها أصلاً لا يعطيه الحق في التمسك بالآثار الناجمة عن إنهاء الخدمة.
* القرار /863/ في الطعن /58/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
مهندس خريج ـ الإلتزام بتعيينه ـ المقصود بالتعيين.
القانون /49/ لسنة 1974 ألزم الدولة بتعيين المهندس الخريج خلال ستين يوماً من تخرجه.
والمقصود بالتعيين هو إصدار الصك الذي يخول استلام الوظيفة حالاً دون أن يتوقف ذلك على استكمال أية موافقات لاحقة.
* القرار /909/ في الطعن /1379/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
مهندس خريج ـ تعيين ـ تأخر صدور القرار به.
تعتبر المدة بين تبلغ الإدارة قرار فرز المهندس الخريج وبين إصدارها قرار تعيينه خدمة فعلية مؤهلة للترفيع. ويستحق المهندس الخريج تعويضاً عن تأخر الإدارة في إصدار قرار تعيينه تقدره المحكمة.
* القرار /1140/ في الطعن /1569/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
مهندس زراعي ـ تعويض اختصاص ـ نسبه.
إن نسب تعويض الإختصاص للمهندسين الزراعيين المحددة في المرسوم /2637/ لسنة 1962 قد عدلت بالمرسوم التشريعي /167/ لسنة 1963، الذي حدد النسبة القصوى لهذا التعويض بـ (55%).
* القرار /117/ في الطعن /35/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
المؤسسة العامة للبريد ـ عقود تأمين خدمات البريد ـ طلب المتعاقد تثبيته ـ توظيف العقد.
لا يُعتبر من عقود الإستخدام المعنية في صدد تطبيق القانون /1/ لسنة 1985 عقد إلتزام تأمين الخدمة البريدية.
* القرار /284/ في الطعن /678/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقد إحداث غرفة هاتف للعموم في منزل ـ طلب المتعاقد تثبيته ـ توصيف العقد.
لا يعتبر من عقود الإستخدام المعنية في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد الذي تبرمه المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية مع شخص بقصد إحداث غرفة هاتف للعموم في منزله والذي يحدد حقوق والتزامات المتعاقد.
* القرار /516/ في الطعن /935/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عامل ـ وجبة غذائية ـ تعويض نقدي.
الوجبة الغذائية المنصوص عليها في المرسوم /284/ لسنة 1974 تعتبر ـ بحسب الغاية منها ـ جزءاً من النظام الصحي الوقائي ويستمر العمل بها بعد نفاذ القانون /1/ لسنة 1985.
لا مجال لتحويل حق العامل في الوجبة الغذائية إلى الحق في تقاضي التعويض النقدي عنها.
* القرار /902/ في الطعن /1321/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
الهيئة العامة للإذاعة والتفلزيون ـ مصور صحفي ـ تصوير تلفزيوني ـ تعويضات الاعمال الإضافية للفنانين.
لا يستفيد العامل المصنف بوظيفة مصور صحفي من الحدود القصوى لتعويضات الأعمال الإضافية التي يجوز منحها للفنانين ولو قام بتصوير برامج تلفزيونية.
* القرار /807/ في الطعن /142/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزارة التربية ـ عامل في الملاك الإداري ـ طلب نقله إلى ملاك التعليم الإبتدائي
نقل العامل في وزارة التربية من الملاك الإداري إلى ملاك التعليم الإبتدائي من الأمور التقديرية للإدارة.
* القرار /306/ في الطعن /466/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزارة الزراعة ـ عامل مؤقت ـ تكليفه بالعمل لدى اتحاد الفلاحين ـ أجور.
تلتزم وزارة الزراعة بدفع أجور وتعويضات العمال المؤقتين المكلفين بالعمل لدى اتحاد فلاحي المحافظة طالما أن تكليفهم قد تم بموجب أمر إداري صادر عنها.
* القرار /955/ في الطعن /1387/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
وزارة المالية ـ لجان الكشف على العقارات المحجوزة ـ تعويضات ـ حد أقصى.
التعويضات التي تدفع من الأفراد للعاملين من أعضاء اللجان المشكلة بقرار وزارة المالية (640/و) لسنة 1989 للكشف عن العقارات المراد الكشف عليها، تخضع للحد الأقصى المقرر في الفقرة (آ) من المادة /110/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /312/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل ـ ثانوية تجارية ـ تعويض اختصاص.
حدد المرسوم /25/ لسنة 1986 الصادر تطبيقاً لأحكام المادة /99/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فئات العاملين المستفيدين من تعويض على سبيل الحصر، وقضى بالمثابرة على منح هذا التعويض للعاملين القائمين على وظائفهم بتاريخ نفاذ القانون المذكور الذين كانوا يتقاضونه بموجب القوانين والأنظمة السابقة.
ولا مجال لمن كان منح تعويض الإختصاص بموجب قرار وزير النفط /206/ لسنة 1982 للتمسك بهذا القرار باعتبار أنه ألغي بالقرار /214/ لسنة 1983 الذي لم يعد من الجائز مناقشة مشروعيته بعد اكتسابه الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء.
* القرار /671/ في الطعن /2299/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أحكام قضائية ـ حالات انعدامها ـ خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
خطأ المحكمة في تطبيق القانون أو تأويله، لا يعتبر من أسباب الانعدام التي تتجاوز في جسامتها ذلك إلى أمور تمس ولاية القضاء وتشكيل المحكمة وتمثيل الخصوم ودعوتهم وعدم مخالفة الحكم للنظام العام.
* القرار /792/ في الطعن /1809/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري
أحكام قضائية ـ تنفيذها قبل الطعن بها ـ مفاده
تنفيذ الحكم القضائي قبل الطعن فيه يفيد الرضوخ له ويجعل الطعن فيه جديراً بعدم البحث.
* القرار /1194/ في الطعن /454/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
أحكام قضائية ـ سندات تبليغها ـ أسناد رسمية.
سند تبليغ الحكم هو من الأسناد الرسمية التي تعتبر حجة على الناس كافة ما لم يثبت تزويرها بالطرق القانونية.
* القرار /1337/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
اختصاص ـ إشارة منع سفر ـ طعن
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره للنظر في الدعوى التي تتغيا إلغاء قرار إدارة الهجرة والجوازات بمنع السفر.
متى كان من الثابت أن الزوجة لم تكن طرفاً في عقد الشركة المبرم بين أصحاب مكتب.. وبين زوجها الذي تعهد بتسير أعمال هذا المكتب والدوام فيه بل اقتصر الأمر على عبارة مضافة إلى العقد المذكور تفيد بإمكانية أن تنوب الزوجة عن ا لزوج، وأن الرابطة الزوجية بين الإثنين قد انفصمت عراها، فإن قرار إدارة الهجرة والجوازات بالامتناع عن السماح للزوجة السابقة بالسفر ابتغاء إلزامها بتأدية التزامات مترتبة عليها تجاه مؤسسة… بحسبانها تنوب عن زوجها السابق في إدارة المكتب، يكون في غير محله ومتعين الالغاء.
* القرار /1194/ في الطعن /454/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة
اختصاص ـ توجيه أوامر للإدارة ـ تعويض عن عمل خاطئ
يخرج عن اختصاص القضاء الاداري توجيه أوامر للإدارة للقيام بعمل ما.
مثال: إلزام الادارة بإعطاء عامل صورة مصدقة عن كتب صادرة عنها.
ـ كما يخرج عن اختصاصه أيضاً أمر النظر في طلب التعويض عن عمل خاطئ قامت به الادارة.
* القرار /1228/ في الطعن /873/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
اختصاص ـ منظمات شعبية ـ نزاعات عمالية
لا يختص القضاء الاداري بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين المنظمات الشعبية والعاملين لديها.
* القرار /1194/ في الطعن /454/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
استملاك لانشاء مدينة سكنية ـ رفعه عن بعض العقارات ـ طلب رفضه عن عقارات أخرى.
صكوك الاستملاك الصادرة عن مرجعها المختص مستكملة اجراءاتها الأساسية لتحقيق واحد من مشاريع القطاع العام، مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.
يعود للسلطة صاحبة الحق في الاستملاك أن تحدد العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع النفع العام الذي تبتغي تحقيقه. ولا مجال لاعتماد الأسس والضوابط التي حددتها لجنة شكلتها السلطات المختصة لدراسة الاستملاكات، بغية القياس عليها لرفع الاستملاك عن عقارات أخرى لم يرفع الاستملاك عنها بنتيجة تلك الدراسة.
* القرار /96/ في الطعن /268/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
استملاك ـ توسيع مقام السيدة زينب ـ عقارات مبنية ـ وزارة الأوقاف.
طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي /204/ لسنة 1961، فإن الاهتمام بالأضرحة والمزارات ذات الطابع الديني بقصد تطويرها والعناية بها هي من مهام وزارة الأوقاف.
وقيام الوزارة المذكورة باستملاك عقارات من أجل تنفيذ مشروع توسيع مقام السيدة زينب وتأمين المرافق الضرورية، ينسجم مع الأحكام القانونية الناظمة لمهامها.
استملاك العقارات المبنية جائز بموجب قانون الاستملاك النافذ.
والبناء على العقار بموجب ترخيص لا يغل يد الادارة عن استملاكه متى دعت الضرورة لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام.
* القرار /145/ في الطعن /1/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والخطيب
استملاك على القانون 272 لسنة 1946 ـ ربع مجاني.
جواز اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار المستملك قابل للانتفاع به.
ويشمل ذلك العقارات المستملكة في ظل مرعية القانون /272/ لسنة 1946المعدل بالمرسوم التشريعي /30/ لسنة 1966.
* القرار /417/ في الطعن /1509/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ توقيف الموفد ـ نفقات ايفاد
المادة /57/ من قانون البعثات العلمية أعطت اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية الحق في انهاء ايفاد الموفد الذي يسيء إلى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الايفاد او يسيء الى البلد الذي يدرس فيه ويخالف انظمته وتقاليده. ويطالب الموفد كفيله في هذه الحالة برد المرتبات والنفقات المصروفة عليه.
وثبوت قيام الموفد بالاتجار بالعملات الصعبة ولمدة طويلة في بلد الايفاد وتوقيفه لهذا السبب من قبل السلطات المختصه هناك، مبرر لانهاء ايفاده ومطالبته وكفيله بالمرتبات والنفقات.
* القرار /1033/ في الطعن /477/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ فشل الدراسة ـ نفقات ايفاد
فشل الموفد في دراسته على نحو جعل الجامعة التي يدرس فيها تقرر قطع دراسته وإعادته الى الوطن، مبرر لانهاء ايفاده ومطالبته وكفيله بالمرتبات والنفقات.
* القرار /110/ في الطعن /1819/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ قطع العلاقات السياسية مع بلد الايفاد ـ نفقات ايفاد
قطع العلاقات السياسية بين القطر وبلد الايفاد غداة الايفاد والعنت في المعاملة الذي لاقاه الموفد في بلد الايفاد، يبرر عودته الى الوطن ويحول دون مطالبته وكفيله بالنفقات.
* القرار /568/ في الطعن /263/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ نقل الموفد إلى جهة اخرى بناء على طلبه ـ نفقات ايفاد.
القانون /10/ لسنة 1970 أوجب على الموفد أن يفي بالتزامه بالخدمة لدى الجهة التي أو لدى الجهة التي أوفد لحسابها المدة المحددة قانوناً مالم يتم نقله إلى جهة أخرى بمرسوم جمهوري.
وتعهد الموفد المنقول الى جهة عامة أخرى بناء على طلبه بتحمل نفقات الايفاد، ملزم له.
* القرار /649/ في الطعن /3133/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد داخلي على نفقة وزارة الدفاع ـ خدمة علم الزامية ـ اعفاء الموفد منها.
قانون خدمة العلم قضى بأن يعفى من الخدمة الالزامية العسكري الذي أتم في الخدمة مدة لا تقل عن خمسة سنوات.
والخدمة العسكرية الفعلية لمن تتعاقد معه وزارة الدفاع للدراسة على حسابها في الجامعات لا تبدأ إلا بعد حصوله على المؤهل العلمي الموفد من أجله وتعيينه على أساسه.
* القرار /976/ في الطعن /147/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين: الحلاق والقدسي والرجولة.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ احتشاء العضلة القلبية.
المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
ولا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن مرض احتشاء العضلة القلبية.
* القرار /21/ في الطعن /655/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ارتفاع التوتر الشرياني.
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن ارتفاع التوتر الشرياني
* القرار /745/ في الطعن /966/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ارهاق في العمل وتوتر عصبي
انتفاء حصول فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم العامل المتوفي، يجعل وفاته طبيعية وليست لها صلة بالعمل.
* القرار /985/ في الطعن /1088/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ خدمة بعد بلوغ السن ـ حقوق تقاعدية
تخضع خدمات العامل المؤداة بعد بلوغ سن الستين لأحكام قانون العمل ونظام الاستخدام الذي أديت في ظله وليس لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
* القرار /1404/ في الطعن /739/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ خدمة ممددة ـ حساب معاش الشيخوخة عنها ـ مبالغ إضافية.
الخدمة الممددة تدخل في حساب معاش الشيخوخة، كما الخدمة السابقة.
ويحتسب المعاش عن مدة الخدمة السابقة والخدمة الممددة وفق حكم المادة /58/ من قانون التأمينات الاجتماعية.
المبالغ الإضافية المقررة في المادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية جزاء التأخر في صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحد، لا تترتب عن مدة ستة الأسابيع المنصوص عليها في المادة /91/ من القانون المذكور ولا يجوز أن تتجاوز في مجموعها مجموع المبالغ المتأخرة.
* القرار /1573/ في الطعن /4283/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ عامل زراعي ـ معاش شيخوخة
لا يستحق التخصيص بمعاش شيخوخة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، العامل الزراعي الذي كان تجاوز سن الستين قبل نفاذ القرار الوزاري القاضي بإخضاع عمال الزراعة للاشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
* القرار /1104/ في الطعن /474/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمين ومعاشات ـ خدمة على قانون العمل ـ ضمها ـ اشتراكات سابقة.
في مجال ضم الخدمة الخاضعة للتأمينات الاجتماعية إلى الخدمة المقبولة في المعاش وفق أحكام المرسوم التشريعي /54/ لعام 1971، يراعي تنزيل العوائد أو الاشتراكات السابق دفعها من اصل المبلغ المترتب على طالب الضم تأديته.
* القرار / 1314/ في الطعن /2211/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمين ومعاشات ـ خدمات مؤقتة ـ ضمها
الفقرة (ب) من المادة /1/ من المرسوم التشريعي /122/ لسنة 1966 المعدلة بالمرسوم التشريعي /16/ لسنة 1967 منحت الموظفين المعينين مجدداً مهلة سنة واحدة من تاريخ التعيين لطلب ضم خدماتهم المعددة في الفقرة (آ) من المادة المذكورة.
وعبارة (المعينون مجدداً) تنطبق على الأشخاص الذين يعينون لأول مرة بعد نفاذ المرسوم التشريعي المذكور وعلى الموظفين الذين ينفصلون عن وظائفهم في إحدى الجهات العامة ليعينوا في جهة عامة أخرى تعييناً مجدداً.
* القرار /1431/ في الطعن /1523/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ سقف رقمي
تحديد المعاش التقاعدي على أساس قيام نسبة وتناسب بين مقدار السقف الرقمي المحدد قانوناً للمعاش وبين الراتب الذي أحيل به الموظف على المعاش بما يجاوز السقف المذكور مضافاً إليه الزيادات القانونية، مخالف لأحكام قانون التأمين والمعاشات.
* القرار /1118/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمين ومعاشات ـ المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ـ مجادلتها في سبب انتهاء الخدمة ـ حقوق تقاعدية ـ فوائد تأخير.
ليس للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أن تجادل في سبب انتهاء خدمة العامل توصلاً لاعتباره بحكم المستقبل وحرمانه من حقوقه التقاعدية، طالما أن الادارة التي يتبع لها العامل قد حددت هذا السبب بالاستقالة.
لا سند في قانون التأمين والمعاشات للحكم بفوائد نظير التأخير في صرف الحقوق التقاعدية.
* القرار /1193/ في الطعن /407/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
حدث ـ استخدامه ممن لا يملك حق الاستخدام ـ توصيف علاقته بالإدارة ـ وزارة التموين ـ لجنة المخابز الاحتياطية ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص.
قيام عامل في الدولة لا يملك حق الاستخدام باستخدام حدث لا تسمح قوانين وأنظمة المنشأة باستخدامه وبعقد غير مكتوب ولمعاونته شخصياً في عمله، لا يعتبر من قبيل عقود الاستخدام التي تبرمها الدولة ولا يضفي على هذا الحدث صفة العامل في الدولة.
(مثال: مشرف على فرن احتياطي استخدم حدثاً للقيام بأعمال تنظيف الفرن)
ولا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا العمالية بالنظر في الدعوى التي يقيمها ذوو الحدث المذكور بطلب التعويض عن وفاته في المنشأة.
* القرار /98/ في الطعن /366/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى ـ تجديدها بعد الشطب ـ تقادم.
تاريخ استدعاء تجديد الدعوى بعد شطبها، وهو المعمول عليه في حساب مدة التقادم
* القرار /1344/ في الطعن/ / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعوى ـ طعن ـ طلبات جديدة
لا مجال للاستجابة الى طلب للمدعي لم يطلبه أصلاً أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجد أسبابه بعد اقامة الدعوى أمامها.
* القرار /728/ في الطعن /59/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي ـ تعويض سد الفرات ـ خدمة علم احتياطية ـ تعويضات الوظيفة المدنية.
استقر الاجتهاد على أن تعويض سد الفرات يمنح لمن يعمل في مواقع المشروع ويحدد حسب طبيعة العمل ونوع الخبرة ومدتها.
والمدعو الى الخدمة الاحتياطية ينقطع عن العمل في المواقع المشروع فلا يستفيد من التعويض المذكور.
ـ المقصود من التعويضات في الوظيفة المدنية التي تمنح للمدعوين الى الخدمة الاحتياطية هي التعويضات المرتبطة بالراتب وجوداً وعدماً. وتعويض سد الفرات ليس واحداً منها.
* القرار /296/ في الطعن /152/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
الشركة العامة للنقل الداخلي ـ دورات تأهيل السائقين ـ التزام بالخدمة ـ نفقات.
خريج دورات تأهيل السائقين ملزم بالعمل لدى الشركة العامة للنقل الداخلي مدة سبع سنوات بعد تخرجه تحت طائلة تغريمه أمثال ما تقاضاه من تعويضات وما أنفق عليه.
وينزل من أصل المبلغ المذكور جزء يتناسب مع المدة التي أوفاها الخريج من التزامه.
* القرار /904/ في الطعن /133/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
الشركة العامة للنقل الداخلي ـ سائق ـ رصف الباصات وقطرها ـ تعويض مكافأة
السائق الذي يعمل في رصف الباصات وقطرها، لا يستحق المكافأة المقررة بموجب المرسوم التشريعي /2/ لسنة 1977 ولا التعويض المقرر بموجب المرسوم التشريعي /67/ لسنة 1974 إذ لا مجال للاجتهاد في صدد تحديد الفئات المستفيدة منهما.
* القرار /1500/ في الطعن /1847/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
الشركة السورية للنقل والتسويق السياحي ـ تخليها عن وسائط نقل لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيلها ـ سبيله ـ مؤسسة سيارات
الاصل المقرر في القانون /41/ لسنة 1978 بشأن تأسيس الشركة السورية للنقل والتسويق السياحي هو عدم جواز ادخال وسائط النقل السياحية الى السوق المحلية بقصد بيعها والاستثناء هو جواز التخلي عن بعض أو كل هذه الوسائط عن طرق بيعها في السوق المحلية.
وعدم تحديد المشرع الطريقه التي ينبغي اتباعها في تخلي الشركة عن وسائط النقل يعني أنه هدف الى اعتماد الأسس والاجراءات المقررة في القوانين والأنظمة النافذة بهذا الصدد والقواعد العامة المستمدة منها.
يتم التحقق من عدم الجدوى الاقتصادية من تشغيل وسائط النقل التي تنوي الشركة التخلي عنها وبيعها في السوق المحلية من قبل لجنة فنية تشكلها مؤسسة سيارات، ويتم البيع عن طريق هذه المؤسسة ووفقاً للنهج المتبع لديها.
* القرار /1575/ في الطعن /4608/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ضرائب ورسوم ـ رسم مقابل تحسين ـ لجنة تحكيمية ـ مدى قابلية قراراتها للطعن.
قرارات اللجان التحكيمية بالفصل في الاعتراضات على رسم مقابل التحسين مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، متى كانت بريئة من عيوب الانعدام. وتعليل اللجنة التحكيمية قرارها باعتبار رسم مقابل التحسين المفروض على عقار مخالفاً للتعليمات النافذة لوقوعه في منطقة لا تخضع العقارات الموجودة فيها للرسم المذكور، من شأنه أن يجعل هذا القرار قائماً على أسباب تحمله.
القرار /1066/ في الطعن /1174/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
33
ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ إعفاء صناعي ـ تصدير إلى دول اتفاق المدفوعات ـ سلفة على الضريبة ـ دعوى.
إعفاء المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل المنصوص عليه في المرسوم التشريعي /103/ لسنة 1952، رهين بتحقق شروط قانونية معينة.
وتعتبر سابقة لأوانها، الدعوى المقامة بطلب استرداد السلفة على الضريبة المقتطعة من استحقاقات المدعي صاحب المنشأة الصناعية وتقرير أحقيته في الاعفاء من الضريبة، قبل ظهور نتائج الدراسة والتحقيق الذي تتولاه الدوائر المالية حول تحقق شروط الاعفاء.
* القرار /1099/ في الطعن /3798/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عامل ـ إجازة إدارية ـ تعليق منحها على انجاز الاعمال المتراكمة ـ بدل نقدي.
طلب الادارة من العامل إنجاز الاعمال المتراكمة لديه كي تمنحه إجازاته الإدارية، ينفي سبب استحقاق البدل النقدي عنها.
* القرار /1397/ في الطعن /3709/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي ـ موافقة الوزير
عدم موافقة الوزير على صرف البدل النقدي عن إجازة العامل غير المستعملة وتوجيهه بمنحها له عيناً، ينفي سبب منحه البدل المذكور.
* القرار /1060/ في الطعن /3134/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر ـ طعن بقرار تعديله ـ دعوى إلغاء ـ علم يقيني
قرار الادارة بتعديل أجر العامل هو من القرارات التي يفترض العلم اليقيني بصدورها.
ويخضع الطعن بالقرار الصادر بهذا الشأن للمواعيد المحددة للطعن بالقرارات الإدارية النهائية.
* القرار /12/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 ـ تقادم.
حق العامل بالاستفادة من الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962، يسقط بمضي مدة التقادم.
* القرار /303/ في الطعن /585/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 ـ حكمان قضائيان: جماعي وفردي.
استفادة العامل من زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 بحكم قضائي جماعي صادر لصالح نقابته وقبضه الزيادة التي أصبحت جزءاً من أجره، يغلق المجال أمامه للمطالبة بافادته من زيادة مقررة لصالحه بحكم فردي.
* القرار /1410/ في الطعن /2994/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر ـ زيادة عامة ـ إعادة حسابها بطلب الجهاز المركزي
لا تجوز العودة إلى حساب الزيادة القانونية على أجر العامل وتعديل أجره تبعاً لما أبداه الجهاز المركزي للرقابة المالية بهذا الشأن، طالما كان قد استمر على تقاضي أجره المعدل بنتيجة تلك الزيادة مدة تزيد عن عشر سنوات.
* القرار /1006/ في الطعن /1264/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشرعي /25/ لسنة 1985 ـ تثبيت بحكم قضائي ـ تاريخ سريانه.
زيادة أجر العامل المؤقت عن أجر أمثاله من حملة نفسه المؤهل، تمنع استفادته من زيادة الأجر المقررة بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /25/ لسنة 1985.
الحكم القضائي بتثبيت العامل يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره واكتسابه الدرجة القطعية طالما أنه لم يحدد تاريخاً للتثبيت.
* القرار /297/ في الطعن /328/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادات عامة
لا إلزام على الإدارة بتعديل أجور العمال المتعاقدين الذي لم تجر تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تبعاً للزيادات القانونية للأجور.
* القرار /1315/ في الطعن /2213/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر ـ فروق بحكم قضائي ـ فروق لاحقة
سبق الحكم بفروق الأجور حتى تاريخ الادعاء في دعوى لم يحدد العامل المدعي الفترة التي يطلب الحكم بالفروق عنها، يمنع عنه الحق في إقامة دعوى جديدة للمطالبة بالفروق عن الفترة اللاحقة.
القرار /1008/ في الطعن /1273/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
43
عامل ـ أرباح ـ سلفة عليها ـ استرداداها ـ تقادم
انقضاء مدة التقادم الطويل على دفع سلفة على الأرباح للعامل، يفقد الشركة حق استردادها منه.
44
عامل ـ استقالة ـ انقطاع عن العمل قبل قبول الطلب ـ أجور
لا يستحق العامل أجوره عن فترة انقطاعه عن العمل قبل صدور الصك القانوني بقبول استقالته.
45
عامل ـ استقالة ـ تاريخ سريانها.
عند تحديد العامل في طلب استقالته التاريخ الذي يرغب اعتباره مبتدأ لسريان الاستقالة، على الادارة أن تقبل هذا الطلب كما هو أو ترفضه.
* القرار /1385/ في الطعن /1661/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ إستقالة ـ صلاحية الادارة في قبولها.
ليس في النصوص النافذة ما يلزم الادارة بقبول طلب استقالة العامل بمجرد تقديمه
* القرار /577/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة ـ قبولها رغم العدول عنها ـ أجور وتعويضات
حرمان العامل من العمل نتيجة الاجراءات التي اتبعتها الادارة في معرض عدم الأخذ بعدوله عن الاستقالة، يعطيه الحق في تقاضي تعويض جزافي يقدره القضاء نظير حرمانه من الأجور والتعويضات عن فترة بقائه خارج العمل.
* القرار /530/ في الطعن /197/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة ـ قبولها رغم العدول عنها ـ طعن ـ دعوى إلغاء.
تندرج في عداد دعاوى الالغاء التي يتعين إقامتها ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار قبول طلب استقالة العامل رغم عدوله عنه.
* القرار /1170/ في الطعن /313/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ إجازة لاحقة ـ أثرها ـ عفو عام ـ إعادة للعمل بموجبه ـ تاريخ سريان مفعول الإعادة.
صدور الاجازة بشكل لاحق للغياب غير المبرر ولتحدد مدته، لا يسعف العامل في الطعن بقرار اعتباره بحكم المستقيل.
القرار المتضمن اعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل الى عمله بعد صدور قانون العفو العام، يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ صدوره.
* القرار /419/ في الطعن /103/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ استراحة طبية
ثبوت أن حالة العامل الصحية الموثقة باستراحة طبية رسمية هي التي حالت دون دوامه، يجعل انقطاعه عن العمل مبرراً.
* القرار /548/ في الطعن /850/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ اجور
استقرار وضع العامل اساس انه معاد الى الخدمة وفق احكام اعادة العامل المستقيلن لا يسوغ له المطالبة بأية أجور عن فترة بقائه خارج الخدمة
* القرار /625/ في الطعن /318/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ملتزم بالخدمة ـ استقالة حكمية ـ براءة جزائية ـ نفقات دراسية وتدريب ـ الشركة العامة للنقل الداخلي
نفقات الدراسة والتدريب التي تنفقها الجهات العامة على العاملين لديها تبقى ذمة عليهم ما لم يقوموا بالخدمة الفعلية المدة المتوجبة.
وتترتب هذه النفقات على العامل الذي يترك العمل قبل الوفاء بالتزامه بالخدمة بنسبة المدة المتبقية من التزامه. ولا يغير من ذلك أن يكون ترك العمل قد اعتبر جرماً أم لم يعتبر.
* القرار /1418/ في الطعن /1555/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ تأخر تقديم التقرير الطبي
لا يعتد بالتقرير الطبي المشعر بالحاجة إلى الراحة، في حالت التأخر في تقديمه عن المدة الممنوحة بموجبه.
* القرار /7/ في الطعن /290/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي غير مصدق
عدم تصديق التقارير الطبية الصادرة عن اطباء خاصين من لجنة فحص العاملين، يسمح للادارة باعتبار غياب العامل غير مبرر.
* القرار /1396/ في الطعن /2887/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي خارجي ـ اجور
تأخر العامل في الالتحاق بعمله المنقول إليه لدواعي معالجته وقائياً من مرض سار أصيب به الثابت بتقارير طبية صادرة عن جهة حكومية خارجية معتمدة من السفارة السورية، يجعل قرار اعتباره بحكم المستقيل في غير محله القانوني ومستوجب الالغاء.
استقر الاجتهاد على أن الغاء قرار فصل العامل لا يفضي الى استحقاقه الأجور عن المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة، وإنما يستحق تعويضاً تقدره المحكمة.
* القرار /7/ في الطعن /2302/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف قضائي
غياب العامل عن العمل بسبب توقيفه قضائياً يعتبر مبرراً حتى تاريخ إخلاء سبيله. ووضع العامل نفسه تحت تصرف الادارة فور إخلاء سبيله وتقرير براءته جزائياً يعطيه الحق في العودة إلى عمله على أن تعتبر مدة غيابه إجازة خاصة بلا أجر.
* القرار /334/ في الطعن /334/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ حقوق تقاعدية
يحرم العامل الذي تنتهي خدمته باعتباره بحكم المستقيل من حقوقه لدى الدولة بما فيها حقه بالمعاش التقاعدي، تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /46/ لسنة 1974.
* القرار /301/ في الطعن /456/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى إلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتعين اقامتها ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تتغيا إلغاء القرار الصادر باعتبار العامل بحكم المستقيل.
* القرار /23/ في الطعن /876/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ استيداع سابق ـ تمديده ـ إجازة خاصة بلا أجر
في ظل القانون الاساسي للعاملين في الدولة، فإن الادارة لا تلتزم بتمديد الاستيداع سواء تقديم إليها العامل بطلب ذلك أو لم يتقدم
الاجازة الخاصة بلا أجر لا تمنح إلا بصك صريح.
* القرار /148/ في الطعن /319/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل سائق ـ أضرار ـ تعويض عنها ـ تضامن ـ الشركة العامة للنقل الداخلي
استقر الاجتهاد على ان ما يحكم به بالتضامن بين الشركة وتابعها، ينفذ مناصفة بينهما.
* القرار /51/ في الطعن /714/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
إحالة العامل الى المعاش قبل بلوغه السن القانونية تعطيه الحق في تقاضي تعويض تقدره المحكمة عن الضرر الذي لحق به جراء ذلك.
* القرار /218/ في الطعن /457/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ إنهاء خدمة بدعوى بلوغ السن ـ طعن ـ دعوى إلغاء
الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغ السن القانونية، تندرج في عداد دعاوى الإلغاء.
* القرار /1035/ في الطعن /747/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ إنهاء خدمة لغير الحالات القانونية ـ حقوق وظيفية عن فترة البقاء خارج الوظيفة
إنهاء خدمة العامل الدائم يتم حصراً في الحالات المعددة في المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وفترة بقاء العامل خارج الوظيفة بسبب إنهاء خدمته خلافاً لما تقدم تعتبر خدمة فعلية باستثناء ما يتعلق بالأجر، إذ يستحق التعويض عنها وفقاً لما تقدره المحكمة.
* القرار /544/ في الطعن /1107/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ انتهاء مدة عقده خلال تأديته خدمة العلم الألزامية ـ طلب تثبيته.
تنتهي خدمات العمال المؤقتين بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.
* القرار /161/ في الطعن /506/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ تثبيت ـ أجور ـ زيادات عامة ـ تعويض عائلي ـ شركات القطاع العام.
ـ التعاقد المؤقت لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة يتم خلاله ستة أشهر، ولا إلزام على الإدارة فيه.
ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة الأجر المقررة بالمرسوم التشريعي /25/ لسنة 1985 والزيادة المقررة بالقانون /6/ لسنة 1987، رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العمال الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية.
منح التعويض العائلي لمن يعمل في شركات القطاع العام كان يقتصر قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة على العمال الدائمين وبعد انقضاء سنة على خدمتهم بهذه الصفة.
* القرار /427/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ طلب تثبيته
على موجب أحكام الوكالة الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن تثبيت الوكيل هو أمر جوازي يعود تقديره للسلطة صاحبة الحق في التعيين.
* القرار /102/ في الطعن /707/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ تثبيته ـ طلب رد الأثر الى تاريخ المباشرة
لا سند لطلب العامل الوكيل الذي تم تثبيته، رد أثر التثبيت الى تاريخ مباشرته العمل.
* القرار /2/ في الطعن /64/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ دعوى إلغاء
الدعوى التي تتغيا المطالبة بالترفيع، تندرج في عداد دعاوى الالغاء، ويتعين إقامتها خلال /60/ يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية لتقييم أداء العاملين المكتسب للدرجة القطعية أو خلال /60/ يوما من التاريخ الذي كان ينبغي فيه صدور قرار الترفيع.
* القرار /1413/ في الطعن /3279/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ طلب ترفيعه بأكثر من سقف الفئة ـ دعوى إلغاء.
ترفيع العامل بأكثر من سقف فئته هو أمر جوازي للادارة ولا إلزام عليها فيه.
استقر الاجتهاد على أن دعاوى الترفيع هي من دعاوى الالغاء الخاضعة للميعاد المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.
* القرار /708/ في الطعن /1238/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسريح ـ ادعاء التعسف ـ حصانة القرار
رضوخ العامل لقرار تسريحه وعدم الطعن به في حينه، يضفي على هذا القرار حصانة تحول دون الادعاء بانشيابه بالتعسف.
* القرار /97/ في الطعن /363/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسوية وضع ـ طلب تعديل الأجر ـ حصانة إدارية ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية
اكتساب قرار تسوية وضع العامل الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الالغاء قبل إرساله الى الجهاز المركزي للرقابة المالية، يجعل المركز القانوني للعامل محددا على أساسه
* القرار /1223/ في الطعن /358/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسوية وضع ـ طلب تعديل الوظيفة ـ حصانة القرار
تسوية وضع العامل بالاستناد لاحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتحديد مركزه القانوني على أساس الأجر الذي كان عليه بتاريخ نفاذ القانون المذكور واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء، يمنع المجادلة في أوضاع سابقة.
* القرار /1/ في الطعن /24/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسوية وضع ـ علاوة ترفيع جزئية ـ ترفيع دوري ـ طعن ـ دعوى ـ إلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتعين إقامتها ضمن الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة المحدد بـ /60/ يوماً، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تسوية وضع العامل فيما تضمنه من إغفال منحه العلاوة المنصوص عليها في المادة /169/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
كما تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار الترفيع فيما تضمنه من ترفيع بنسبة (7%) بدلاً من (9%).
* القرار /191/ في الطعن /710/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ تسوية وضعه ـ إلغاء التسوية ـ طعن ـ دعوى إلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي يجب تقديمها خلال المدة المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تتغيا إلغاء القرار القاضي بالغاء قرار تسوية وضع العامل وإعادته وكيلاً.
* القرار /630/ في الطعن /594/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعديل تاريخ الولادة ـ تأمينات اجتماعية ـ إثبات سن
استقر الاجتهاد على عدم الاخذ بتصحيحات السن التي تطرأ على أول قيد مثبت في السجلات المدنية.
والأحكام الخاصة بإثبات السن الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، لا تغير من المبدأ المتقدم.
* القرار /1572/ في الطعن /4282/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعديل تاريخ الولادة ـ إضافة اليوم والشهر
في مجال انتهاء خدمة العامل لبلوغ السن القانونية، لا يعتد بأي تعديل طارئ على تاريخ الولادة.
وإضافة يوم وشهر الولادة إلى عام الولادة بموجب حكم قضائي، يعتبر تعديلاً لتاريخ الولادة.
* القرار / 61 / في الطعن / 1283/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعديل تاريخ الولادة ـ قيود لواء اسكندرون.
فصل لواء اسكندرون عن الوطن الأم يفقد قيوده المدنية المنظمة قبل الفصل اعتبارها القانوني، متى أمكن الكشف عنها بوثائق رسمية مقبولة.
ولا يعتد في صدد إنهاء خدمة العامل لبلوغ السن بتاريخ الولادة المسجل بعد العودة من اللواء.
* القرار /1514/ في الطعن /1505/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويض اختصاص ـ شروط منحه
استفادة العامل من تعويض الاختصاص رهينة بأن يكون من فئات العاملين المعددة في الفقرة (ب) من المادة /2/ من المرسوم /25/ لسنة 1986 أو أن يكون ممن كانوا يتقاضون هذا التعويض قبل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /652/ في الطعن /113/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويض اختصاص ـ شروط منحه ـ المقصود بشرط تقاضي التعويض
المرسوم /25/ لسنة 1986 اشترط لمنح تعويض الاختصاص للعاملين الفنيين من غير الفئات السبع المحددة فيه، أن يكونوا ممن يتقاضون هذا التعويض بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
والمقصود بالشرط المذكور هو توفر شروط الاستفادة القانونية وليس تقاضي التعويض فعلاً.
* القرار /1187/ في الطعن /1879/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويض اختصاص ـ منحه خطأ ـ رجوع الادارة ـ إدارة عامة
القرارات الصادرة بمنح تعويض الاختصاص، تعتبر من القرارات الصادرة عن سلطة مقيدة للإدارة.
والإدارة تملك حق العودة عن منح هذا التعويض متى استبان لها فقدان الاساس القانوني للمنح.
* القرار /1489/ في الطعن /3112/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويض اختصاص ـ مندب
العامل الذي كان يتقاضى تعويض اختصاص قبل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتم ندبه الى جهة لم يكن نظام الاستخدام المطبق لديها يسمح بمنح أمثاله التعويض المذكور، لا يستحق تقاضي هذا التعويض لتخلف الشرط المنصوص عليه في المرسوم /25/ لسنة 1986.
منح تعويض الإختصاص خطأ ، لا يكسب الحق فيه
* القرار /1222/ في الطعن /106/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويض انتقال ـ جمعة مع تعويض الساعات الاضافية
لا يصح ان تكون المدة المحددة لاستحقاق تعويض الانتقال محلاً لتعويض ساعات العمل الاضافي.
* القرار /1495/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويض ساعات عمل إضافي ـ حراسة ومناوبة
قيام العامل بساعات مناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي وبتكليف من الادارة، يعطيه الحق في تقاضي تعويض الساعات الاضافية.
* القرار /1380/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويض ساعات عمل إضافي ـ لجان الوصف الوظيفي ـ إدارة عامة
تكليف العامل برئاسة أو عضوية لجنة توصيف الوظائف على أساس أن الإدارة ستمنحه مكافأة مالية مناسبة بعد إنجاز عمله، لا يعتبر تكليفاص بساعات عمل إضافية.
ليس للقضاء أن يحل محل الإدارة فيما هو متروك لتقديرها.
* القرار /1273/ في الطعن /2054/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل إطفائي ـ تعويض ساعات عمل إضافي ـ أعياد رسمية
قيام عامل الاطفاء بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة لا يعني أنه يعمل ساعات إضافية، إلا أنه يستحق التعويض عن الأعياد الرسمية التي لا يؤمن له بدلاً عنها.
* القرار /546/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل حارس ـ تعويض ساعات عمل إضافي ـ أجور عطل رسمية
دوام الحارس /16/ ساعة يومياً على أساس أسبوع عمل وأسبوع راحة في البيت، لا يعطيه الحق في تقاضي تعويض الساعات الاضافية وأجور العطل الرسمية.
* القرار /546/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويض طبيعة عمل ـ دمجه مع الأجر ـ حقوق مكتسبة.
دمج الأجر مع تعويض طبيعة العمل خطأ تملك الادارة حق العودة عنه في كل وقت. ولا مجال للادعاء بالحقوق المكتسبة في هذا الصدد.
* القرار /729/ في الطعن /273/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويض طبيعة عمل ـ علاوة منطقة ـ تعويض عمل إضافي.
عدم إقامة العامل في منطقة العمل، ينفي عن علاوة المنطقة التي أوقف صرفها صفة تعويض طبيعة العمل.
ووقف صرف العلاوة المذكورة التي تمنح بقرار من لجنة الانجاز يعتبر تطبيقاً سليماً لأحكام المادة /141/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي نهت عن منح العامل أي مبلغ أو مزية إضافية الى الاجر المعرف بموجب المادة /1/ منه.
لا مجال لاعتبار العامل مكلفاً بعمل إضافي كتعويض عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه.
* القرار /992/ في الطعن /1236/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل اطفائي ـ تعويض طبيعة عمل
عملاً ينص المادة /5/ من المرسوم التشريعي /23/ لسنة 1981 المتضمن تخصيص العاملين في مجال الاطفاء بتعويض طبيعة عمل، لا مجال لمنح الاطفائي أكثر من تعويض طبيعة عمل واحد وإنما يمنح التعويض الأعلى فقط.
ومنح العامل المدعى تعويض طبيعة عمل أخر غير التعويض المخصص بموجب المرسوم التشريعي المذكور، يجعل دعواه التي تتغيا المطالبة بهذا التعويض ـ المقامة قبل صدور القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذه ـ غير قائمة على أساس قانوني.
* القرار /20/ في الطعن /626/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل سائق ـ تعويض طبيعة عمل ـ جمع بين تعويضين.
لا يجوز الجمع بين تعويض العمل المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980 وبين تعويض طبيعة العمل وما في حكمه الممنوح للسائقين بمقتضى القوانين والانظمة النافذة، بل يستفاد من التعويض الأعلى منهما.
* القرار /332/ في الطعن /233/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل فني في مجموعات التدفئة الكهربائية ـ تعويض طبيعية عمل.
يستفيد العاملون في مجموعات التدفئة الكهربائية من تعويض طبيعة العمل الممنوح بالقانون /36/ لسنة 1980.
* القرار /603/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل تنظيفات فرزه لعمل آخر ـ تعويض طبيعة عمل
لا يستحق عامل التنظيفات تعويض طبيعة العمل المخصص بموجب القانون /4/ لسنة 1979 خلال مدة فرزه لعمل آخر.
* القرار /675/ في الطعن /1833/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعيين ـ نزاع حول المرتبة والدرجة ـ دعوى وإلغاء
ـ دعاوى عمالية ـ أثر إلغاء التظلم المسبق على ميعاد إقامة دعوى الألغاء.
الدعاوى العمالية التي تتغيا الغاء قرار محدد أو تعديله، تبقى خاضعة للميعاد المحدد لدعاوى الإلغاء بالرغم من إلغاء التظلم المسبق من القرار الاداري الذي تتناوله.
مثال: الطعن بقرار التعيين وقرار التثبيت فيما تضمنه كل منهما من تحديد المرتبة والدرجة.
* القرار /269/ في الطعن /653/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعيين ـ حصانة قرار التعيين ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية
إرسال قرار التعيين الى الجهاز المركزي للرقابة المالية ضمن المدة المحددة في قانونه، يقطع مدة الحصانة الادارية.
* القرار /1331/ في الطعن /279/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعيين مجدد ـ طعن ـ دعوى إلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعيين العامل مجدداً بدلاً من نقله.
* القرار /49/ في الطعن /668/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعيين بمسابقة معلن عنها قبل 2/1/ 1986 ـ أجر التعيين
أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة هي الواجبة التطبيق على كل تعيين يتم في ظل نفاذه.
* القرار /660/ في الطعن /902/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تفرغ نقابي ـ تعويضات
يستفيد العامل المتفرغ للتنظيم النقابي من التعويضات وعلاوات الانتاج والمكافآت التشجيعية، كما لو كان قائماً على رأس عمله.
* القرار /634/ في الطعن /933/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تقويم أداء ـ قرارات اللجان بتقدير الدرجات.
إن المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والمرسوم /29/ لسنة 1986 الصادر بالاستناد اليه، قد أوكل تقدير أداء العاملين من اجل تحديد مقدار علاوة الترفيع إلى لجنة إدارية فرعية تقبل قراراتها الاعتراض أمام لجنة مركزية.
وقد استقر الاجتهاد على أن درجة التقدير التي تنتهي اليها هذه اللجان هي المعتمدة في تحديد علاوة الترفيع المستحقة، ما لم يثبت أنها قد أساءت استعمال السلطة.
خلو ملف العامل الوظيفي من العقوبات المسلكية ومنحه درجة تقييم جيد جداً من قبل رئيسه المباشر الاخير والتنظيم النقابي، لا يصلح مستنداً للالتفات عن التقييم الذي أجرته لجان التقييم الفرعية والمركزية.
* القرار /22/ في الطعن /803/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تكليفه بوظيفة اعلى ـ أثر مالي
لا يترتب على تكليف العامل بوظيفة أعلى مع بقاء أجره على حاله، أي أثر من الناحية المالية.
* القرار /420/ في الطعن /295/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ توقيف عرفي ـ انهاء خدمة ـ أجور
غياب العامل عن عمله بسبب توقيفه من السلطة المختصة يعتبر مبرراً، وقرار إنهاء خدمته بسبب ذلك الغياب هو في غير محله القانوني.
ويستحق العامل المذكور أجوره من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الادارة، وتعتبر مدة انقطاعه عن العمل اجازة إدارية محسوبة على إجازاته السنوية المستحقة كما يعتبر الباقي عند عدم كفايتها إجازة خاصة بلا أجر.
* القرار /422/ في الطعن /875/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ خدمة بعد بلوغ السن القانونية ـ مكافأة نهاية الخدمة.
تلتزم الادارة التي تعمل لديها العامل بدفع مكافأة نهاية الخدمة ـ وفقاً لقانون العمل الموحد ـ عن مدة الخدمة الواقعة بين تاريخ بلوغه السن القانونية وتوقف الاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبين تاريخ تسريحه.
* القرار /1169/ في الطعن /67/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ دعوى ـ استجابة الإدارة لجزء من مطالبه بعد إقامتها ـ أثر ذلك.
صدور قرار عن الإدارة بعد إقامة العامل الدعوى بالاستجابة لجزء من مطالبه فيها وعدم طعن العامل المدعي بهذا القرار رغم علمه به، يعتبر قبولاً منه بمضمونه.
* القرار /532/ في الطعن /308/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ دورة ـ علاوة ـ تاريخ استحقاقها.
تستحق العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة اعتباراً من تاريخ الحصول على الشهادة.
* القرار /1021/ في الطعن /1033/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.