جهة العمل ملزمة بسداد الاشتراك التأميني للمواطن المنتهية خدمته

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامها بإعادة تسجيل المواطن الذي كان يعمل بوظيفة في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، في سجل الباحثين عن عمل، فور انتهاء أو إنهاء خدمته، طالما كان قادراً على العمل وراغباً فيه وباحثاً عنه، لافتة إلى أن أولوية التسجيل في التعيين سترجع إلى مؤهلات المواطن وخبراته وظروف إنهاء خدماته.

وذكرت الوزارة في ردها على أسئلة عدد من روّاد صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنها حريصة على تقديم خدمات الارشاد والتوجيه والتدريب للعامل المواطن، بناء على تقرير “مقابلة نهاية الخدمة” الذي أجرته المؤسسة التي كان يعمل بها معه قبيل إنهاء أو انتهاء خدماته، لتوعيته بالحقوق والواجبات، بما يدعم استمرار علاقة العمل عند حصوله على فرصة عمل جديدة.

وأفادت بأن نموذج أو استبيان مقابلة ترك العمل، المعتمد رسمياً من قبل الوزارة، يتضمّن أربعة بنود رئيسة، تبدأ بـ”بند بيانات الموظف”، ويشمل اسمه، ووظيفته، والرقم الوظيفي، والدرجة، والإدارة، والجنسية، وتاريخ التعيين، وتاريخ الاستقالة، ثم “وقائع المقابلة”، وتتضمن ثمانية محاور رئيسة يتم التناقش حولها بين مسؤول الموارد البشرية والموظف، وهي “الترقية، والراتب والمزايا والحوافز، والأمان والاستقرار الوظيفي، والعلاقات الوظيفية مع الزملاء، وفرص التدريب والتطوير، وقيم وأخلاقيات العمل، والتمكين الوظيفي، وبيئة العمل”.

كما تشمل بنود نموذج مقابلة ترك العمل، سؤالاً للموظف المنتهية خدمته بشأن الأسباب التي أدت إلى تركه العمل في مؤسسته، وأخيراً استطلاع رأي قصير بشأن مقترحات الموظف لتحسين الوضع الوظيفي لزملائه في العمل.

وشددت الوزارة على أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 212، فإنه في جميع حالات إنهاء خدمات المواطنين يتعين على أصحاب العمل توريد حصصهم وحصص المؤمن عليهم (العمال المواطنين) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة بالمشاركة فيه لصالح المواطن.

وأكدت أنه في حال امتناع المنشأة عن الاشتراك في هذه التأمينات، أو في حال عدم توريدها حصة المشاركة، يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، وقف منح إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين قيامها بالإجراء المطلوب منها، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في النظم القانونية المعمول بها في الدولة، أو إلى أي صندوق آخر قام بالمشاركة فيه لصالح العامل، يتم تغريمه 20 ألف درهم لكل حالة.

ورداً على سؤال بشأن جهود وخطط عمل واستراتيجية الوزارة في شأن التوطين بالقطاع الخاص، بيّنت الوزارة أنها مكلفة بعدد من المهام الرئيسة، المتعلقة بملف التوطين، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016، بينها رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، إجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، الإسهام في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم، دعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشروعات التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية، إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، تنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.