من هفوات التشريع اليمني القضاﺀ بمالم يطلبه الخصوم أوبأكثر مماطلبوه وتناقض المنطوق مع بعضه
من هفوات التشريع اليمني).
القضاﺀ بمالم يطلبه الخصوم أوبأكثر مماطلبوه وتناقض المنطوق مع بعضه أحد العيوب الاجرائيه المبطله للحكم القضائي ، وقد أعَدّهما المشرع من حالات الطعن في الأحكام بطريق الالتماس المنصوص عليها بالماده(304) من قانون المرافعات.

ومايؤخذ على المشرع اليمني أنه حدد نقطة بداية إحتساب ميعاد الطعن بالالتماس من التاريخ الذي يتبين لقاضي التنفيذ ظهور هاتين الحالتين وذلك مانصت عليه الماده(306) الفقره(د) من قانون المرافعات بقولها:
((في الحالتين(7،8) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقه مناقض لبعضه البعض.))

ويعتبر هذا النص القانوني مشوباً بعيب عدم الدستوريه حال كونه قدجعل إستعمال حق الطعن بالالتماس -المتفرع من حق التقاضي – مرهونا بإرادة شخص آخر غير الطاعن وهو قاضي التنفيذ ويعتبر ذلك قيدا قانونيا يعيق استعمال حق التقاضي وفي هذا المعنى يقول الاستاذ الدكتور/ الأنصاري حسن النيداني في كتابه: النظام القانوني للحقوق الدستوريه للخصم طبعة 2009م صفحة(61) مالفظه حرفياً:

[[ فحق التقاضي من الحقوق العامه أو الإراديه أو المطلقه للمتقاضي فيجب التعويل على إرادة هذا الشخص وحده بحيث لايجوز لأي سلطة في الدوله أن تشترط حصول هذا الشخص على موافقة شخص آخر أو أشخاص آخرين أو أن يعلق حقه في التقاضي على تدخل إرادات أخرى مع إرادته الفرديه لأن هذا التدخل إهدار لإرادته الفرديه ومن ثم تقويضاً لحقه في التقاضي]].

المحامي عبدالعزيز المعلمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت