أمر منع من السفر

موجز القواعد:

1- استصدار أمر بمنع المدين من السفر. شرطه: أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعوا للظن بفرار المدين من الدين وأنه قادر على الوفاء. تقدير موجبات إصدار الأمر وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الذي ينظر الأمر ومن بعده المحكمة التي تنظر التظلم. شرطه.
2- الأمر بمنع المدين من السفر. التظلم منه يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. قابلية الحكم الصادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام ومنها الاستئناف.
– المنع من السفر. إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين من الفرار قبل حصول الدائن على سند تنفيذي. استمراره لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه. سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 مرافعات.
– عنصر الاستعجال. لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
3- صدور أمر منع من السفر. لمن صدر عليه الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية.
– صدور الأمر من مدير إدارة التنفيذ يكون بوصفه قاضياً للأمور الوقتية. مؤدى ذلك. أن التظلم أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاماً أمام محكمة مختصة.
4- الأمر بمنع المدين من السفر. شرطه. ثبوت حق طالب الأمر بسبب ظاهر يدل على وجوده وأن يكون المدين قادراً على الوفاء بهذا الحق وقيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين. وقوع عبء إثبات ذلك على الدائن.
5- أمر المنع منع السفر. استمراره ساري المفعول حتى ينقضي بأي سبب من الأسباب. التزام المدين قبل دائنه مستصدر الأمر يسقط إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم. علة ذلك. حتى لا يبقي مسلطاً على المدين إلى ما لا نهاية.
6- منع المدين من السفر. ما يشترط لاستصدار الأمر به. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء وألا يكون احتمالياً. مالا يعد كذلك: الدين المعلق على شرط أو المرهون بأجل.
– تقدير وجود الدين. من سلطة محكمة الموضوع.
– الدين. متى يكون محقق الوجود كشرط لمنع المدين من السفر. مثال بشأن دين غير محقق الوجود.
7- التظلم من أمر المنع من السفر. كيفيته. إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. صدور أمر المنع من مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضى الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية. صحيح. علة ذلك. التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
8- استصدار الأمر بمنع المدين من السفر. شرطه. أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بخشية فرار مدينه مع قدرته على الوفاء. المادتان 297، 298 مرافعات.
– تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وأسباب التظلم منه. استقلال القاضي مصدر الأمر به ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه. شرط ذلك.
9- للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 وتتبع أحكام قانون التجارة فيما لم يرد به نص في القانون الأول. يترتب علي طلب شهر الإفلاس: منع العميل من السفر إلى الخارج ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح. مثال.

القواعد القانونية:

1- مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر بمنع الطاعنة من السفر على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنها لم تنازع في الدين ولا في مقداره إلا بعد أن أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1048/2002 تجاري كلي ولم تقدم ما يفيد سدادها جزءاً من الدين ومن ثم فإن الدين محقق الوجود وحال الأداء وأن جسامة مديونيتها تدعو إلى الظن بفرارها من الدين مع قدرتها على الوفاء به لما جاء بصحيفة تظلمها من رغبتها للسفر للخارج للعلاج ولم تدع إنها معسرة وغير قادرة على الوفاء فضلاً عن ملاءتها الظاهرة، وكانت هذه الأسباب لا تكفي لاستظهار مدى قدرة الطاعنة على الوفاء بدينها للمطعون ضده الأول وهو شرط لازم لصحة الأمر بمنعها من السفر كما أن جسامة الدين لا تؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى وجود أسباب جدية تدعو للظن بفرارها من الدين مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.

(الطعن 471/2002 مدني جلسة 26/4/2004)

2- النص في المادة 297 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: ” للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية… إصدار أمر بمنع المدين من السفر… ويخضع التظلم منه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293)” وفي الفقرة الثالثة من المادة 293 المشار إليها على أن: “ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية”، وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن”… ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة…. ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام “، وفي المادة 141 من ذات القانون والواردة في باب طرق الطعن في الأحكام على أن: “ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم” يدل على أن التظلم من الأمر بمنع المدين من السفر يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام والتي من بينها توحيد ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية بجعله ثلاثين يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك تبسيطا للإجراءات ورفعا للمشقة عن المتقاضين، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. وأنه وإن كان نظام المنع من السفر قد وضع كإجراء تحفظي أو وقتي لمنع فرار المدين قبل حصول الدائن على سند تنفيذي، إلا أنه يستمر لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر مع مراعاة سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 من قانون المرافعات، كما أنه لا يشترط في طلبه توافر عنصر الاستعجال، ومن ثم فإن الحكم الصادر في التظلم من الأمر بمنع المدين من السفر لما تخضع له الأحكام الصادرة في الطلبات الموضوعية ويكون ميعاد استئنافه ثلاثين يوماً، ولا يخضع لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 141 من قانون المرافعات سالفة البيان، والذي جاء قاصرا على الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة دون الإشارة إلى الأحكام الوقتية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة قد أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور ذلك الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)

3- إذ كان الدفع بعدم اختصاص دائرة التظلمات بنظر النزاع نوعياً والمؤسس على أن الأمر المتظلم منه قد صدر من مدير إدارة التنفيذ فيكون التظلم فيه إما أمام الآمر نفسه وهو مدير إدارة التنفيذ أو المحكمة المختصة وهى المحكمة الكلية بتشكيلها الثلاثي، فهو مردود، ذلك أن النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن: ” للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء… أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر… ” والنص في الفقرة الثالثة من المادة 293 من قانون المرافعات والتي أحالت إليها المادة 297 من ذات القانون في شأن التظلم من أمر منع المدين من السفر على أن: ” ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية ” وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة…” مفاده أن المشرع أعطى لمن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، وأن التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية، ومن ثم فإن مدير إدارة التنفيذ حين يصدر أمر منع مدين من السفر فهو يصدره بوصفه قاضي أمور وقتيه وتبعاً لذلك فإن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة يرأسها قاضي الأمور الوقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاماً أمام محكمة مختصة ويضحي الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة على غير أساس.

(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)

4- مؤدى نص المادة 297 من قانون المرافعات أنه يشترط لصدور الأمر بمنع المدين من السفر فضلاً عن ثبوت حق طالب الأمر بسبب ظاهر يدل على وجوده، أن يكون المدين قادراً على الوفاء بهذا الحق وأن تقوم أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين، وطبقاً للقواعد العامة يقع عبء إثبات ذلك على الدائن، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على توافر الشرطين الأخيرين، ومن ثم فإن أمر منع المستأنف ضده من السفر يكون قد صدر على غير أساس.

(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)

5- النص في المادة 298 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002- على أن “يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي- لأي سبب من الأسباب- التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:….. ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم”. يدل على أن الأصل أنه متى صدر الأمر بالمنع من السفر فإنه يظل قائماً إلى أن ينقضي الدين الصادر الأمر ضماناً لاقتضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء، ومع ذلك فقد رسم المشرع من الوسائل ما يمنع بها أن تبقى أوامر المنع من السفر معلقة لعدة سنوات لدى إدارة التنفيذ بغير مبرر، وتحوطاً للعنت في استعمالها أو إبقائها سيفاً مسلطاً على المدين إلى ما لانهاية فنص في المادة سالفة البيان على سقوط الأمر بقوة القانون إذا توافرت أي من الحالات التي حددها ومن بينها انقضاء مدة ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وهذه المدة هي ميعاد سقوط حتمي استهدف به المشرع حث همة الدائن على استكمال ممارسة حقه الإجرائي في تنفيذ حكم الدين حتى لا يستغل الأمر بمنع مدينه من السفر- بعد أن اطمأن إلى حصوله عليه- ويتراخى في استكمال إجراءات التنفيذ إضراراً بالمدين، ولازم ذلك ومقتضاه أن سقوط الأمر في هذه الحالة يترتب حتما وبقوة القانون ولو لم ينقض الدين فعلاً بما مؤداه أن فوات الميعاد لا يقوم في الأساس على مجرد قرينة الوفاء يظاهر ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 2002 صراحة من أن هذا السقوط لا يحول دون حق الدائن الذي لم يحصل على دينه فعلاً رغم انقضاء تلك المدة في استصدار أمر جديد بمنع مدينه من السفر بموجب الحكم النهائي بالدين الصادر لصالحه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو ما تثيره الطاعنتان من عدم سقوط الأمر الصادر بمنع المطعون ضده الأول من السفر- رغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه- بمقولة انتفاء قرينة الوفاء بالدين وذلك بما قدمته من مستندات هو نعي على غير أساس.

(الطعن 724/2004 تجاري جلسة 6/6/2005)

6- مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، كما أنه من المقرر أن الدين يكون محقق الوجود إذا كان حق الطالب ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده فإذا كان الظاهر أن وجود هذا الحق محل شك أو محل نزاع جدي، فلا يكون محقق الوجود، ويكون بهذا المعنى إذا كان معلقاً على شرط أو مرهوناً بأجل، وألا يكون احتمالياً قد يترتب في الذمة مستقبلاً وقد لا يترتب أصلاً. وإن كان تقدير الوجود بهذا المعنى مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك، إلا أنه يتعين أن يكون تقديره قد أقيم على ما يسوغه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الدين محل الحق الذي يدعيه المطعون ضده الأول قبل الطاعن ثابت بعقد القرض الرسمي المذيل بالصيغة التنفيذية برقم 3471 جلد 3 المبرم بينهما وآخرين في 3/2/2003، وأن هذا الدين هو سند استصدار المطعون ضده الأول أمر منع الطاعن من السفر موضوع التداعي ولما كان البين من الأوراق أنه قد صدر الحكم المستعجل رقم 2083 لسنة 2004 بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين مؤقتاً لحين الفصل في دعوى النزاع الموضوعية المقامة من الطاعن برقم 852 لسنة 2004 ت. م. ك وأن هذا الحكم المستعجل قد تأيد بالحكم الصادر في استئنافه رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل. ومن ثم فإن الحق الذي يستند إليه المطعون ضده الأول قبل الطاعن قد أصبح غير محقق الوجود وحال الأداء بالمعنى سالف البيان الذي اشترطه القانون لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى تأييد حكم أول درجة في رفضه لتظلم الطاعن وتأييد أمر منعه من السفر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 174/2005 تجاري جلسة 7/5/2006)

7- النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن “للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء… أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر…”، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 293 من قانون المرافعات والتي أحالت إليها المادة 297 من ذات القانون في شأن التظلم من أمر منع المدين من السفر على أن “ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية “وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن “للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة….” مؤداه أن المشرع أعطى لمن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر، أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، وأن التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية، ومن ثم فإن مدير إدارة التنفيذ حين يصدر أمر منع المدين من السفر فهو يصدره بوصفه قاضى أمور وقتية وتبعاً لذلك فإن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التي يرأسها قاضى أمور وقتية بموجب قرار الجمعية العمومية يكون مقاماً أمام محكمة مختصة، وكان الثابت أن التظلم الماثل قد أقيم ممن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر وقد أقام تظلمه أمام مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور الوقتية فإنه لا يكون قد أقيم أمام محكمة غير مختصة، ويضحي الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع في غير محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 558/2005 تجاري جلسة 4/11/2006)

8- مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لإصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، وأن يقدم الدائن الدليل على قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بخشية فرار مدينه من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء، وتقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومن شأنها أن تؤدى عملاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

(الطعن 558/2005 تجاري جلسة 4/11/2006)

9- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لايجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافاة ذلك للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والواردة في الباب الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع على أنه: “للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون… وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويترتب على طلب شهر إفلاس العميل منعه من السفر إلى الخارج، ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر”. مفاده -وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع ضمن الباب الثالث منه أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع تستهدف تبسيط إجراءات الإفلاس والعمل على سرعة الانتهاء منها محافظة على حصول الدولة على أموالها، كما رتب على طلب شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام هذا القانون منعه من السفر باعتبار أن ذلك إجراءً تحفظياً وتدبيراً قضائياً المقصود به المحافظة على أموال الدولة، ويستمر هذا الإجراء طالما بقيت التفليسة قائمة لما قد تستلزمه إجراءاتها من استدعاء المفلس في أي وقت لسماع أقواله في شئون التفليسة أو وضعه تحت المراقبة للتثبت من عدم إخفاء شيء من أمواله أو تحويله خارج البلاد عملاً بالمادتين 576/1، 637/3 من قانون التجارة، وذلك ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر حسبما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها، ومن ثم فإن هذه الأحكام الخاصة هي التي تطبق في شأن منع العملاء المتوقفين عن دفع ديونهم الخاضعة لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 سالف البيان، دون الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن الطاعنين مدينين وكفلاء لمديونيات تخضع لأحكام القانون رقم 41/1993 المشار إليه، وأن أموالهم الظاهرة التي تسلمتها الهيئة التي تدير التفليسة لا تكفي لسداد ما عليهم من ديون وفق إقرارهم بصحيفة الدعوى وبدلالة بقاء تفليستهم رغم مضي عدة سنوات، كما أنها لا تتلاءم مع حجم تلك الديون وعدم تمكنهم من إبرام صلح قضائي، وانتهت المحكمة إلى أنها ترى من ظروف الدعوى، وما ساقه الطاعنون من المبررات ما لا يسوغ رفع منع السفر الذي رتبه القانون على طلب شهر الإفلاس، وإذ كانت هذه الأسباب لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت في الأوراق وفيها الرد الكافي المسقط لما آثاره الطاعنون من أوجه دفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بسببي الطعن يكون على غير أساس.

(الطعن 952/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .