الطعن 89 لسنة 41 ق جلسة 9 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 249 ص 1307

برياسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي: وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي؛ وأحمد شيبه الحمد.
————-
– 1 نقض “الخصوم في الطعن”.
عدم اختصام الطاعن أمام محكمة الاستئناف . أثره . عدم قبول طعنه بالنقض على الحكم المطعون فيه.
المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ….. ” قصدت بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
– 2 دعوى “انقطاع سير الخصومة في الدعوى”. بطلان.
إغفال اختصام أحد ورثة الخصم عند تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة . عدم جواز تمسك غيره من الخصوم ببطلان الإجراءات.
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بطلان نسبى قرره القانون لمنع شرع الانقطاع لحمايتهم وهم ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند تعجيل الدعوى ، فلهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان .
– 3 دعوى “انقطاع سير الخصومة في الدعوى”. بطلان.
انقطاع سير الخصومة . لا يعد قضاء يكسب الخصم حقا . جواز العدول عنه .
الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية في مراقبة إجراءات التقاضي وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به ، بل إن العدول عنه جائز متى تبين للمحكمة التي أصدرته أنه صدر على خلاف الواقع .
– 4 إثبات “عبء الإثبات”. نظام عام. نقض “أسباب الطعن”.
قواعد الإثبات وتكليف الخصم عبء إثبات دفاعه . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بقلب الحكم المطعون فيه لعبء الإثبات.
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى ومورثة الطاعنة الثانية ارتضيا الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ونفذتاه بتقديم شاهدهما ولم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه ، ولما كانت قواعد الإثبات ، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، فإنه لا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات.
– 5 حكم “حجية الحكم”. قوة الأمر المقضي.
حيازة أسباب الحكم للحجية شرطه . ما لم تنظر فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية وأما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
– 6 حكر. قانون. إثبات
علاقة الحكر. نشؤها قبل العمل بالقانون المدني القائم. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
إذا كانت علاقة الحكر التي استخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها واستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنين الأولى والثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدني القائم ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، فالحكر لم يكن من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف ، التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما أن المقصود بمسائل الوقف في هذا الخصوص هو ما تعلق بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه . أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت ، لما كان ذلك ، وكان مدار البحث في الحكم المطعون فيه مجرد استظهار نية مورثي الطاعنتين عند بداية الحيازة لتبين قيام سبب آخر لها يمنع من قيام نية التملك ، فلا تثريب على المحكمة إن هي استدلت على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته ونفاذه .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها رفعت الدعوى رقم 448 لسنة 1954 مدني كلي الزقازيق على …… و……. ثم أدخلت فيها الطاعنة الأولى ابنة …… وزوجته ……. عن نفسها وبصفتها وارثة له، وانتهت فيها إلى طلب الحكم أصليا بإزالة المباني القائمة على الأرض المحكرة لهم المبينة بالصحيفة على نفقتهم، واحتياطيا الحكم بأحقيتها لهذه المباني مقابل دفع مبلغ 57 جنيها و375 مليما للمدعى عليهما الأولين ومبلغ 150ج للمدعى عليهما الأخيرتين وبإلزامهم بأن يدفعوا لها قيمة الريع المستحق عن المدة من 1/1/1954 حتى آخر نوفمبر سنة 1964 وجملته 300 جنيها و467 مليما مع ما يستجد سنويا وذلك استنادا إلى أن الأرض المشار إليها كانت وقفا عليها ومحكرة لهم وقد شيدوا عليها مباني منازل ودكاكين، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص على إلغاء نظام الحكر وتم شهر إنهاء وقف تلك الأرض، أنذرتهم بدفع أجر المثل ثم أقامت الدعوى. وبتاريخ 10 من مايو سنة 1966 قضت المحكمة بإزالة المباني المقامة على قطعة الأرض وإلزام الطاعنة الأولى ووالدتها …… بأن تدفعا للمطعون ضدها مبلغ 275 جنيها و253 مليما مع ما يستحق من ريع بواقع 25 جنيها و214 مليما سنويا اعتبارا من آخر نوفمبر سنة 1964 حتى تمام الإزالة، استأنفت الطاعنة ووالدتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 لسنة 9ق المنصورة، وبتاريخ 7/11/1967 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفتان بكافة طرق الإثبات أنهما وضعتا يدهما على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ولتنفي المستأنف عليها (المطعون ضدها) وذلك بالطرق عينها، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بجلسة 4/12/1968 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المستأنفة ……. فعجلتها المطعون ضدها في مواجهة ورثة المتوفاة …….، وبجلسة 2/2/1970 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة ……. فقامت المطعون ضدها بتعجيل الدعوى في مواجهة …….و…… دون اختصام ورثة …….. بمقولة أنها توفيت قبل وفاة والدتها ……. وبتاريخ 6/12/1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث على أساس أنه لم يكن مختصما في الدعوى وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .