هل اذا كان لايصال الامانة تاريخ يبطله ؟ اذاخلا ايصال الامانة من كلمة ايصال امانة هل يبطل ؟ هل يستطيع المتهم اثباتعكس ما جاء بايصال الامانة ؟ هل اذا فقد المجنى عليه ايصال الامانة يستطيع رفع جنحة خيانة الامانة بدون ايصال ؟

بسم الله الرحمن الرحيم ، اجابة السؤال الاول:

يجوزان يكون لايصال الامانة تاريخ ولكن الخلاف هل التاريخ الموجود بايصال الامانة يعتبرتاريخ تبديد ام تاريخ استلام فالفرق هنا واضح من ان تاريخ تبديد الشىء المسلم وطلىالمجنى عليه له ينقضى بمضى ثلاث سنوات, اما تاريخ استلام الشىء خلاف ذلكانتعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الامانة مما يستقل به قاضىالموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائيةبجريمة خيانة الامانة لا يبدا من تاريخ ايداع الشىء المختلس لدى من اؤتمن عليه بلمن تاريخ طلبه والامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عنه الا اذا قام الدليل على خلافه
(الطعن رقم 25462 لسنة 64 ق جلسة 30/1/2001 )

اجابة السؤال الثانى

خلو ايصال الامانة من كلمة ايصال امانة لا تبطله لانه يتم بمجرد توافقالايجاب والقبول دون حاجة الى شكل خاصاجابة السؤال الثالثيستطيع المتهمان يثبت عكس ما فى الايصال اذا كان لا يعبر عن حقيقة الواقعة, كان يكون مثلا حررهضمانا لفض نزاع , او لضمان سداد دين وللمتهم فى هذه الحالة ان يثبت ذلك بكل طرقالاثبات الممكنة وان يتمسك بدفاعه امام محكمة الموضوعاجابة السؤالالرابعنعم فى هذه الحالة يجوز اثبات الايصال بالبينة والقرينة

اجابه اخرى

بخصوص تاريخ تحرير إيصال الأمانة لا يؤثر على الإيصال ولا يكون سبب لإبطاله ويمكنأن يكون الإيصال مؤرخ أو غير مؤرخ وإذا كانت الدعوى الجنائية في جنحة التبديد تنقضيبمضي ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة التبديد أو من تاريخ أخر إجراء صحيح فيالدعوى فإنه ليس بلازم أن يكون تاريخ التبديد هو ذاته تاريخ تحرير الإيصال أوالتاريخ المدون بالإيصال وتقع الجريمة من تاريخ واقعة التبديد ويقع عبء إثباتها علىالمدعي حيث أن القاعدة أن البينة على من أدعى.


وأما بخصوص كلمة إيصال أمانة فإنهلا يشترط ذكرها بالإيصال ذلك أن العبرة بحقيقة المستند المقدم ولا تنحصر جنحةالتبديد في تبديد مال مسالم على سبيل الأمانة لتوصيلة إلى طرف ثالث بإيصال أمانة بلقد تقع الجريمة إذا استلم شخص مبلغ لتوصيلة لشخص ثالث بدون تحرير أي إيصالات وقامبتبديد هذا المبلغ بشرط أن يثبت المدعي الواقعة أو لو استلم شخص من أخر مبلغ علىسبيل الوديعة ولم تسمح الظروف بالحصول على إيصال باستلام المبلغ على سبيلالأمانة.


ففي حكم لمحكمة النقض ” إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل ، عندمبيتهما معاً في غرفة واحدة بإحدى القرى ، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح، فأخذها المستلم و فر ، فعلمه هذا يعتبر خيانة أمانة . ومتى ثبت أن إيداع المجنيعليها نقوده لدى الجاني كان إيداعاً اضطراريا ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة ” ( الطعن رقم 1298 لسنة 05 مجموعة عمر 3عصفحة رقم 481 )كما قضت ” من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فىتكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى و أنتستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 03-10-1976

كما قضت بأنه ” المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات عقدالوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عنغريمه و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدموجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضي – لعلاقة الأخوة بين المودع و المودعلديه و لاعتبارات أخرى أوردها في حكمه – قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعةبالبينة فلا معقب على رأيه في ذلك ” ( الطعن رقم 1326 لسنة 05مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 487 )

وقضت أيضاً ” إذا لم يعارض المتهم لدىمحكمة الدرجة الأولى في جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات ، و تنازلاً عنطريق الإثبات الكتابي . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابي فيمثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن في الحكمالصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجني عليه من أخذ سند كتابي بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التي يجب ذكرها في الحكم ، لأنه لا يتعلقبواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس علىالمحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام . الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم25

وبخصوص إمكان قيام المتهم بإثبات عكس ما هو وارد بالإيصال من المقرر فيقضاء النقض ” أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهمذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنىالكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسحلتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامةفيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعةأو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجهطارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء ”
نقض رقم 83لسنة 44 ق ص 2118/1974 .

وفي حكم أخر قضت محكمة النقض ” إذا نفي المتهم واقعةالاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عنمناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه فيالدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه … والمقدم من المجني عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتهاونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حريةالقاضي الجنائي ”
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25رقم 40 ص 183

وقضت أيضا ” طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياواحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمةبإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة ” .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .

وقضت أيضا ” بأنخوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوى سماع الشهود هوافتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوال الشهود يراعي فيه كيفية أداءهللشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته ” .
نقض 14/2/1977أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264

فللمحكمة الحرية في تكوين عقيدها وهي في حلمن التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلكالقواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة ” الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فني 32 صفحة رقم 1153 بتاريخ 20-12-1981وبخصوص رفعالدعوى بلا إيصال فعلى المدعي إثبات الواقعة بكافة طرق الإثبات فقد قضت محكمة النقضبأنه ” من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديدو أن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ماتراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فني 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 03-10-1976

وقضي أيضاً ” إذاكان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جوازإثبات عقد الإئتمان بالبينة ، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أنسكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فىالمواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام . ( الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )