أوامر على عرائض. أمر المنع من السفر. تظلم. قاضي الأمور الوقتية. إجراءات التقاضي “المنع من السفر”.

– الأوامر على العرائض ومنها أوامر المنع من السفر. التظلم منها يكون أمام المحكمة الكلية أو لنفس القاضي الذي أصدر هذا الأمر أو لغيره عند الاقتضاء من قضاة الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية. مؤدي ذلك. حلول القاضي محل المحكمة ويعتبر ما يصدر منه في التظلم كأنه صادر من المحكمة بكامل هيئتها.

– إصدار مدير إدارة التنفيذ أمر المنع من السفر. التظلم من هذا الأمر يكون أمام المحكمة الكلية يرأسها قاضي أمور وقتية. النعي بأن الحكم في التظلم صدر من محكمة غير مشكلة من ثلاثة قضاة. غير صحيح.

( الطعن 369/2007 تجاري جلسة 6/1/2009)

– صدور أمر المنع من السفر. شروطه: أن يكون المدين قادر على الوفاء وأن تقوم أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفراره من الوفاء بالدين. على الدائن عبء إثبات ذلك. تقدير موجبات إصدار أمر المنع وأسبابه التظلم منه. استقلال القاضي به ومن بعده محكمة التظلم من الأمر . شرط ذلك. مثال.

( الطعن 369/2007 تجاري جلسة 6/1/2009)

يشترط لصدور أمر المنع من السفر وعلي ما نصت عليه المادة 297 من قانون المرافعات أن يكون المدين قادراً علي الوفاء وأن تقوم أسباب جدية تدعو إلي الظن بفراره من الوفاء بالدين ويقع علي عاتق الدائن إثبات توافر هذين الشرطين ، وكان تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وتقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يُطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب من محكمة التمييز ما دامت أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده من أن ” الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من المتظلم ضده الأول أن الدين الصادر من أجله الأمر المتظلم منه محقق الوجود وحال الأداء مما يكون معه هذا الشرط الذي أوجبه القانون لإصدار أمر المنع من السفر ضمن الشروط الأخرى متوافراً إلا أنه بالنظر للشرطين الخاصين بثبوت قدرة المدين علي الوفاء بهذا الدين وتوافر أسباب جدية تدعو إلي الظن بخشية فرار المتظلم بدينه فنجد أنهما غير متوافرين بالأوراق آية ذلك أن المتظلم ضده الأول لم يقدم دليلاً قاطعاً علي قدرة المتظلم علي السداد فضلاً عن أن المتظلم كويتي الجنسية ويقيم مع أسرته بالكويت الأمر الذي يؤكد صدق دفاعه بانتفاء مظنة هروبه إلي خارج البلاد فراراً من الدين في الوقت الذي لم يقدم فيه المتظلم ضده الأول ثمة ما ينال من صدق هذا الدفاع حال كونه المكلف بإقامة الدليل علي الأسباب التي تدعو إلي الظن بخشية فراره فإن الشروط الموضوعية لاستصدار أمر المنع من السفر تكون قد تخلفت من الأوراق ومن ثم يكون الأمر المتظلم منه قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون ويكون التظلم قائماً علي سند صحيح مما يتعين معه إلغاء الأمر المتظلم منه ….” وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه بهذا السبب لايعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .

( الطعن 369/2007 تجاري جلسة 6/1/2009)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .