بواسطة Thaer Al-Mesha’ti نعم، فإذا لم تستوفَ السندات الرسمية الشروط الواردة في القانون تفقد صفتها الرسمية ولا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم.