حق دولة قطر في استصدار وثيقة تصديق على بروتوكولي مونتريال رقمي 2 و 4

– مدى إمكانية استصدار وثيقة تصديق على بروتوكولي مونتريال رقمي (2) و(4) لسنة 1975 بعد صدور المرسوم رقم (32) لسنة 1987 بالانضمام إليها.

– إن من حق دولة قطر باعتبارها أحدى الدول الموقعة على بروتوكولي مونتريال رقمي (2) و(4) إصدار وثيقة التصديق عليها في أي وقت سواء قبل دخولها أو بعد دخولها حيز النفاذ.

من حيث أن المستفاد من أحكام بروتوكولي مونتريال رقمي (2) و(4) لسنة 1975 المتعلقين بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والموقعة في وارسو عام 1929، وتعديلها عام 1955 بلاهاي، قد نظمت كيفية التوقيع والانضمام والتصديق على البروتوكولين المشار إليهما وكذلك وقت سريانهما وذلك على النحو التالي:

1- يظل باب التوقيع مفتوحاً على هذين البروتوكولين حتى سريان مفعولهما وأن هذا التوقيع يخضع للتصديق عليه من جانب الدول الموقعة.
2- بالنسبة لسريان أحكام هذين البروتوكولين فإن أحكامهما تسري على الدول الموقعة والمصدقة عليه اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لإيداع وثيقة التصديق الثلاثين.
أما بالنسبة للدولة الموقعة عليهما والتي يأتي تصديقها بعد سريان مفعولهما فإن أحكامهما تسري في حقها اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لإيداع وثيقة تصديقها.
3- بعد سريان مفعول البروتوكول، يصبح باب الانضمام مفتوحاً أمام كل دولة غير موقعة عليهما.

ومن حيث أنه بتطبيق الأحكام سالفة الذكر على الوقائع المعروضة يبين أن دولة قطر كانت من الدول الموقعة على البروتوكولين سالفي الذكر وبالتالي فإنه يسري بشأنها الأحكام الخاصة بالتصديق والوارد ذكرها تفصيلاً والتي يبين منها أ، حق تصديق الدولة الموقعة على بروتوكولي مونتريال رقمي (2) و(4) لسنة 1975 المشار إليهما يظل مفتوحاً دون التقيد بميعاد معين، وأن كل ما يترتب على ذلك فقط هو بالنسبة لتحديد سريان أحكامهما في حق الدولة التي تصدق عليهما، وعلى ذلك فإنه يظل من حق دولة قطر إصدار وثيقة التصديق على البروتوكولين محل البحث في أي وقت سواء دخلا في حيز التنفيذ أو لم يدخلا.

ومن حيث أنه فيما يتعلق بصدور المرسوم رقم (32) لسنة 1987 بانضمام دولة قطر إلى معاهدة وارسو لسنة 1929 والمعدلة ببروتوكول لاهاي 1955، والبروتوكولين رقمي (2) و(4) لسنة 1975 فإنه يظل صحيحاً بالنسبة لمعاهدة وارسو باعتبار أنها كانت سارية المفعول قبل الانضمام إليها، أما بالنسبة للبروتوكولين المنوه عنهما فأنه يكون قد ورد عليهما في وقت لم يكونا قد دخلا حيز التنفيذ لعدم التصديق عليهما من ثلاثين دولة من الدول التي وقعت عليهما وذلك حسبما أشارت إليه وزارة الخارجية، وإنما كان من حق دولة قطر في هذا الوقت التوقيع فقط دون الانضمام.

فتوى ف.ت 3/11- 2046 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .