الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 350 – 400

عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 350/

إن القضية عبارة عن اختلاس أموال الدولة بطريق التزوير وهو جرم منطبق على أحكام المادة 350 من قانون العقوبات والغرامة فيه تعادل ما تم اختلاسه ووجب رده وهو مبلغ 4205 ليرة سورية وهي غرامة جنائية وردت بنص خاص ولا تنطبق عليها المادة 64 من قانون العقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف في حالة وجود أسباب مخففة عملاً بالمادة 343 من القانون المذكور.

(سورية قرار جنائي 222 تاريخ 25/3/963 قق 682 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 955)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 350/
لا يكون الاختلاس إلا إذا كان المختلس معيناً أصولاً لجباية الأحوال وإلا فإن جرمه سرقة مال مخدومه وهي جنحة. ولا يكون التزوير بمجرد عبارة على ظهر دفتر الجباية بأنه جرى تدقيقه لأنها لا تثبت شيئاً ولا تمنع تدقيقاً. وقانون العقوبات الاقتصادية لا يطول جرماً تقادم قبل صدوره وإنما يطول الجرائم التي لم تتقادم قبله.

(سورية قرار جنحي 3077 تاريخ 7/6/971 س 9/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 956)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 350/
لما كان ظاهراً من أقوال الطرفين أمام وكيل النيابة في 21/4/1959 إن المدعى عليه الأول موظف عدلي قائم بأمانة المستودع وقد تراكم لديه كمية من الحشيش المخدر فتقرر إتلافه وأشرف على الإتلاف لجنة مؤلفة من النائب العام والمحاسب والمدعى عليه نفسه ولكنه وحده الذي قام بالإتلاف ونظم الضبط ووقع عليه الآخرون دون أن يشتركوا معه فعلاً فوجد في ذلك فرصة سائغة فاحتفظ بكمية الحشيش واتفق مع المدعى عليه الثاني على بيعها واقتسام ثمنها وتكرر ذلك منهما عدة مرات. ولما كانت هذه الوقائع تشير إلى أن المدعى عليه الأول قام باختلاس الأشياء التي وكل إليه أمر صيانتها مستفيداً من تنظيم ضبط مخالف للقيمة كحيلة ترمي إلى منع اكتشاف الجرم ويدس كتابة غير صحيحة حول إتلاف الحشيش وكميته. ولما كانت المادة 350 عقوبات قد اعتبرت مثل هذا الاختلاف من نوع الجناية. وكانت الفقرة هـ من المادة 218 عقوبات قد ذكرت أن من اتفق مع الفاعل قبل ارتكاب الجريمة وساهم في تصريف الأشياء الناجمة عنها يعتبر متدخلاً معه في تلك الجريمة لذلك فإن ما قام به المدعى عليه الثاني ينطبق على هذه المادة أيضاً ويكون عمله من نوع الجناية أيضاً.

(سورية قرار جنحي 437 مكرر تاريخ 30/6/960 قق 683 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 957)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 350/
إذا كان المدعى عليه لم يكلف بحفظ المال خطياً واحتفظ به بنية التملك فلا عبره للتكليف الشفوي ولا يكون جرمه جناية اختلاس وإنما يظن عليه بجنحة إساءة الأمانة.

(سورية قرار جنائي تاريخ 9/11/970 س 12/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 958)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 350/
إقدام رئيس مخفر درك على اختلاس مبالغ من المال سبق له وإن استوفاها من بعض المحكوم عليهم بموجب خلاصات أحكام عدلية وإقدامه على تدوين كتابات وهمية وكاذبة على سجلات رسمية من شأنها أن تؤدي إلى منع اكتشاف الاختلاس المرتكب من قبله يشكل الجناية المعاقب عليها في المادة /360/ عقوبات لبناني.

(لبنان قرار 29 تاريخ 5/2/972 ع 3/398 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 959)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 350/
يشترط لمعاقبة المتهم بالجريمة المنصوص عنها في المادة 174/2 عقوبات أردني,أ ـ أن يكون المختلس من الموظفين العموميين الموكل إليهم بحكم الوظيفة أمر إدارة أو جباية أو حفظ النقود أو الأشياء التي وقع عليها الاختلاس,ب ـ أن يتم الاختلاس من الموظف المذكور بإضافة الشيء الذي سلم إليه إلى ملكه أو التصرف فيه على اعتبار أنه محلول له.

(الأردن قرار 93 لعام 963 د 11/963 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 960)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 350/
إذا دخل المتهم بذمته المال وسرقة أو اختلسه بتحريف في وصولات القبض الرسمية، فإن فعلة يشكل جرماً واحداً هو الاختلاس بتحريف في الصكوك الرسمية خلافاً للمادة (174) عقوبات أردني فقط ولا يجوز تجزئة فعل المتهم وتجريمة بجناية التزوير وفقاً للمادة (263) منه وبجرم الاختلاس وفقاً للمادة (174) منه.

(الأردن قرار 26 تاريخ 30/5/968 د 4ب/968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 961)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 350/
متى كانت الواقعة هي أن المتهم بصفته محصلاً بسوق قد استوى حال تحصيله للرسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة هذه الرسوم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة /114/ عقوبات مصري متوافرة الأركان.
(مصر قرار 180 تاريخ 19/4/954 قص 109 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 962)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 351/
لما كانت المادة 356 من قانون العقوبات قد نصت على أن العقوبة تخفض إلى نصفها إذا عرض عن الضرر تعويضاًً تاماً ومؤدى ذلك أن الإعادة التي تجعل الفاعل مستفيداً من هذا التخفيف هي التي تمت برضائه لا بالمصادرة الجارية رغماً عنه لا سيما وأن الفاعلين في هذه الجريمة قد أخفوا المال المختلس وحرصوا على استهلاكه لولا ملاحقة رجال الشرطة ومصادرته من البيت نتيجة التحري والبحث عنه وقد تم ذلك بدون رضاء المجرم ورغماً عن إرادته,وإن ما جاء في هذه المادة نوعاً من التدبير الحكيم أخذ به الشارع ليفسح للمختلس مجالاً للتخفيف عنه ويحمله على إعادة ما اختلسه وليبرهن عن ندمه وحسن نيته ولتفيد الخزينة من استرداد أموالها المختلسة.

(سورية قرار جنائي 49 تاريخ 38/1/965 قق 677 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 963)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 356/
إن المادة 356 عقوبات نصت على تخفيض نصف العقوبة فيما إذا كان الضرر الحاصل من الجريمة والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة ويتبين من وقائع هذه الدعوى أن المجرم سدد المبلغ المختلس أثناء التحقيق وقبل تحويل القضية إلى المحكمة فأصبح مشمولاً بأحكام هذه المادة.
إن ظاهر النص يشير إلى أن تفاهة المال المختلس وحدها كافية للتخفيض وكذلك التعويض وحده كاف لذلك فإذا اجتمع السببان معاً فإن المحكوم عليه يستفيد من كل واحد مهما على انفراد فتنزل العقوبة إلى نصفها لتفاهة المال ثم ينزل الباقي إلى نصفه للإعادة وقد أخطأت المحكمة في ذهابها إلى أن تفاهة المال وإعادته توجب تنزيل العقوبة إلى نصفها فقط مع أن كل واحد من السببين موجب بمفرده إلى هذا التنزيل.

(سورية قرار جنحي 1386 تاريخ 10/9/962 قق 678 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 966)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 356/
يتوجب لحجز حرية المواطن وإلقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) أن يكون هناك جرم مشهود أو مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف.
(سورية قرار جنائي 944 تاريخ 28/5/951 قق 1238 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 967)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/التعدي على الحرية/مادة 357/
لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول. وإن حب الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك سواء ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً معاقب عليه في كلتا الحالتين.

(مصر قرار 1009 تاريخ 8/5/944 مج 930 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 968)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/التعدي على الحرية/مادة 357/
إذا لم يستطع الأب منع الصغير من الهرب ووجد الأب نفسه مجبراً بين أن يقعد عن مواصلة كسب عيشه أو حراسة الصغير كان له بلا شك أن يلجأ إلى وضع القيد في قدمي الصغير على أن لا يكون فيه تعذيب أو منع حركة أو إيلام البدن.
(مصر قرار 126 تاريخ 4/1/943 قت 1/405 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 970)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/التعدي على الحرية/مادة 357/
إن المادة 363 عقوبات ذات فقرتين فقد نصت الأولى منها على عقاب الموظف الذي يهمل أمور وظيفته بدون سبب مشروع وجاءت الثانية على عقابه فيما إذا نجم عن الفعل ضرر بمصالح الدولة أي أنه بموجب الفقرة الأخيرة يجب أن ينشأ الضرر عن الإهمال نفسه وأن يكون هناك رابطة منطقية مباشرة بينه وبين النتيجة وأن يكون الإهمال هو السبب المتصل بتلك النتيجة اتصال السبب بالسبب بحيث لا يتصور وقوع الحادثة بغير وجود هذا الإهمال,كما وأن هذه الرابطة عنصراً مستقلاً يجب إثباته والتحدث عنه بشكل واضح فإذا تغاضى القرار المطعون فيه عن بيان هذه الجهة أسبح مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.

(سورية قرار جنحي 1638 تاريخ 31/10/962 قق 733 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 971)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 363/
إن تسلم المتهم وظيفة أمين الصندوق تنفيذاً لأمر رئيسه المباشر وليس بطريق التعيين القانوني لا ينفي توافر أركان جريمة التهاون بواجبات الوظيفة ما دام أنه قصر في القيام بأعباء العمل الذي أوكله إليه رئيسه المباشر ويبقى مسؤولاً جزائياً عن ذلك.
(الأردن قرار 54 تاريخ 17/8/975 ن 9/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 973)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 363/
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه المطعون ضده كان موظفاً في وزارة الإصلاح الزراعي ثم جرى تعيينه في مصرف سورية المركزي فقدم استقالته إلى وزارة الإصلاح والتحق بوظيفته الجديدة دون أن ينتظر قبول الاستقالة مما دعا مرجعه في الوزارة المذكورة لملاحقته جزائياً,ومن حيث أن وضع المدعى عليه لا ينطبق عليه ترك العمل الوارد عليه النص في تعديل المادة 364 من قانون العقوبات لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتباراً مجرد تعيينه في المصرف المركزي استمراراً في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة 364 المشار إليها.
(سورية قرار جنحي 3746 تاريخ 8/8/963 قق 738 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 974)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 364/
إن الاضطرار لترك الوظيفة قبل قبول الاستقالة للالتحاق في الكلية العسكرية فوراً بسبب كون التأخير عن الميعاد المحدد للالتحاق يؤدي اعتباره مستنكفاً بمقتضى التطوع، لا يوجب المسؤولية لفقدان القصد الجرمي وهو التهرب من الخدمة في مصالح الدولة.

(سورية قرار جنحي 2553 تاريخ 9/12/963 قق 739 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 975)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 364/
لا عقاب جزائي بحق الموظف الذي يترك عمله بلا عذر، وإن العقوبة المعنية في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات التي تسري على عمال الدولة ومستخدميها بحكم المرسوم 177 لعام 1952 فإنها تتعلق بالموظف والعامل الذي يستقيل وينفك عن عمله قبل قبول استقالته.
(سورية قرار جنحي 1745 تاريخ 23/12/954 قق 740 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 976)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 364/
إن مرسوم العفو العام الصادر 82/4/1963 قد منح عفواً عاماً عن جميع الجرائم الجنحية إلا ما استثنى منها في المادة الثانية منه. وقد صرحت الفقرة ب باستثناء الجرائم الخلة بواجبات الوظيفة من المادة 341 حتى 367 من قانون العقوبات.
وإن الأفعال المحرمة بالمرسوم 68 تاريخ 19/1/1952 معتبرة من نوع الجنحة ولم يرد لها نص في قانون العقوبات وإن كانت داخلة في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة غير أن مرسوم العفو العام المنوه به لم يستثني هذا النوع من الجرائم بصورة مطلقة بل قيده بما نصت عليه المواد 341 حتى 367 عقوبات.

وإن المرسوم رقم 68 يعتبر معدلاً لقانون العقوبات ولم يذكر قانون العفو العام في الجرائم المستثناة ما جاء في هذه التعديلات بل اقتصر على استثناء ما ورد في مواد القانون الأصلية ومما لا شك فيه أن المادة 364 مكررة دخيلة على القانون ومعدلة لبعض أحكامه ولم ترد في صلب مواده الأساسية فبقيت خارجة عن الاستثناء الوارد في الفقرة ب المشار إليها.
وكان ظاهراً من ذلك أن هذه الجريمة مشمولة بالعفو المذكور.
(سورية قرار 1238 تاريخ 10/5/965 قق 471 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 977)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 364/
لما كانت المادة 366 من قانون العقوبات المطبقة بحق المميز جاءت مطلقة دون أن تحدد ما قصده الشارع من قوله كل فعل ينافي واجبات المهنة ولم يعين له عقاب خاص وكان ذلك الإطلاق يوجب الرجوع إلى القوانين والأنظمة المعمول بها وقد اتضح من مراجعة نظام خدمة الدرك الصادر في 25/3/1930 رقم 1962 أن المادة 212 منه نصت في فقرتيها الأخيرتين أن كل عسكري يتبين أنه ارتشى أو أخذ بخشيشاً تجري ملاحقته أمام المحكمة.. الخ ومن وجهة أخرى فمن المحظور على عسكري الدرك بتاتاً أن يبيتوا عند الأهلين، وأن يطلبوا منهم علفاً لخيلهم مجاناً وإلا عوقبوا عقاباً انضباطياً شديداً ثم جاء نظام الخدمة الداخلية للدرك الصادر في 24/9/1934 برقم 2913 مؤيداً لما ذكر لاقتصار أحكام المادة 166 منه على إلغائها ما يخالف أحكامه من المرسوم 1962 وغيره وليس في هذا النظام ذي الرقم 2913 ما يخالف النظام السابق بل جاء وحظر على الدرك في نهاية المادة 103 منه ما هو أتفه من ذلك ومنع عليهم مطالبة الأهالي بجلب المياه إلى المخفر.

(سورية قرار جنائي 239 تاريخ 26/3/956 قق 737 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 978)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 366/
قصد الانتفاع أو الاضرار يشكل عنصراً أساسياً في الجريمة المنصوص عنها في المادة /336/ عقوبات.
(سورية قرار هيئة عامة 12 تاريخ 30/6/969 هع 43 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 981)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 366/
إن المحكوم عليه استغل مساعدة الجنديين (ع) و (أ) اللذين هما تحت إمرته في أخذ زوجته قسراً من دار أهلها فإن استغلاله نفوذ وظيفته باستخدام جنود تحت سلطته في سبيل مأربه الشخصي يشكل جرم إساءة استعمال الوظيفة.
(سورية قرار جنحي 1713 تاريخ 16/9/953 قق 732 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 982)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 367/
إن أحكام المادة /369/ عقوبات وما بعدها إنما تتعلق بجرائم الاعتداء على الموظفين أثناء ممارستهم وظيفتهم أو في معرض أدائها ولا علاقة لها بالاعتداء عليهم في شؤونهم الخاصة.

(سورية قرار جنحي 2199 تاريخ 29/9/966 قق 805 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 983)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 369/
لما كانت وظيفة الجابي منحصرة في مطالبة المكلفين بأداء ما عليهم من الضرائب والرسوم ولا يستطيع أن يكره أحداً على الدفع رغماً عنه ما لم يكن لديه قرار بحجز أمواله فإذا امتنع المواطن عن تسديد ما عليه من الديون عاد الجابي إلى دائرته واستحصل على قرار بالحجز وعندما يمانع المكلف تنفيذ أعمال الحجز يعاقب وفقاً للقانون ولا يمكن للجابي أن يستعمل مع أحد المواطنين أساليب العنف فإذا هرب المكلف أمام الجابي فليس في عمله ممانعة له عن إجراء وظيفته.
(سورية قرار جنحي 3330 تاريخ 31/12/966 قق 818 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 984)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 369/
لا يعتد بالباعث في جرائم الاعتداء على الموظفين ومقاومتهم الواردة في الباب السابع من قانون العقوبات المصري، وإنما يكفي لتوافر الركن الأدبي في تلك الجرائم أن يرتكب الجاني الاعتداء وهو مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة التي لا يلزم لوجودها غير توافر القصد العام.

(مصر قرار 654 تاريخ 30/6/959 ح 1604 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 985)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 369/
إذا كان الحكم قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض المتهم انصرف إلى منع المجني عليها من أداء وظيفتهما وضبط أحد المهربين لبضائع جمركية، فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 109 عقوبات مصري تكون متوفرة.
(مصر قرار 169 تاريخ 30/10/961 قت 1/201 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 986)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 369/
من المقرر أنه يدخل في أعمال الوظيفة في خصوص التعدي على الموظف كل عمل يرد عليه تكليف صحيحي صادر من الرؤساء ولو كان بأمر شفوي.
(مصر قرار 101 تاريخ 23/4/962 قت 1/202 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 987)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 369/
يجب أن يبين في الحكم أن التعدي وقع على موظف عمومي أثناء تأديته وظيفته ونوع العمل الذي كان قائماً به وقت الاعتداء عليه.
(مصر قرار 4 تاريخ 6/3/930 ق 120 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 988)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 369/
إن الجنحة المشهودة تجيز إلقاء القبض على فاعلةا وإحضاره أمام النائب العام على ما جاء في المادة /231/ أصول محاكمات جزائية,لذا فإن الامتناع عن مرافقة الدرك (الشرطة) يعتبر مقاومة سلبية لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائرة اختصاصه، مما ينطبق على المادة /370/ عقوبات.

(سورية قرار جنحي 944 تاريخ 28/5/951 قق 1187 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 989)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
إن المادة 370 قد نصت على عقاب كل مقاومة فعلية أو سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به الموظفون. وكان ظاهراً من ذلك أن المقاومة الفعلية أو السلبية لا تعتبر جريمة حتى تؤدي إلى توقف العمل المشروع الذي يقوم به الموظف فإذا لم يتوقف العمل ولو مدة مؤقتة فلا مجال لتطبيق أحكام المقاومة.
(سورية قرار جنحي 2612 تاريخ 30/10/966 قق 806 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 990)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
إن المادة 370 من قانون العقوبات قد بينت عقاب المقاومة التي يلقاها الموظف لمنعه من تنفيذ عمله المشروع وأما المادة 371 فقد عينت عقوبة ضرب الموظف أو معاملته بالعنف والشدة أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض أدائها وكذلك المادة 369 فإنها تحدد عقاب من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه.
وكان لا بد من بيان الفارق بين هذه المواد وتعيين الوقائع التي تنطبق على كل واحدة منها. وكان ظاهراً من مقارنة لنص أن كل ما يقع في سبيل منع الموظف من تنفيذ عمله ويهدف إلى هذه الغاية وحدها فهو من قبيل الممانعة التي تنطبق على أحكام المادة 370 أما إذا كان الاعتداء مقصوداً لذاته وغير متصل بمنع الموظف من إنجاز عمله بل يرمي إلى الانتقام منه وإيذائه فإن المادة 371 هي التي تطبق على تلك الجريمة وكذلك المادة 369 فإنها ترمي إلى نفس الغاية التي أشارت إليها المادة 371 ولكنها تنطبق على بعض الموظفين الذين يقومون بجباية الضرائب أو تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من السلطة ذات الاختصاص ويتعرضون لظروف خاصة بهم لكثرة اختلاطهم بالمواطنين واحتكاكهم بمصالحهم.

(سورية قرار جنحي591 تاريخ 31/3/965 قق 807 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 991)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن مشاجرة قامت بين كل من (غ) و (م) وحضرت الشرطة للتفريق بينهما وسوقهما إلى الخفر وفي أثناء الطريق تضارب (م) والشرطي وتدخل المدعى عليه الطاعن (أ) بينهما وتضارب مع الشرطي ولما كان تدخل الطاعن ليحول بين الشرطي واعتدائه على المدعى عليه (م) وليمنعه من سوقه إلى المخفر ويعتبر من قبيل الممانعة المنطبقة على أحكام المادة 370 من قانون لعقوبات.
(سورية قرار جنحي 207 تاريخ 10/2/966 قق 808 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 992)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن جلس مع أصدقائه في مزرعته وقضوا ليلتهم بالسمر والطرب وأطلق الطاعن بعض الطلقات النارية وسمعت الشرطة صوت الرصاص فحضروا وصادروا المسدس بعد أن تجادل معهم. وكانت الحادثة عبارة عن ممانعة فقط والتهديد عنصر من عناصرها ولذلك فهي تنطبق على أحكام المادة 370 من قانون العقوبات ولا مجال لتطبيق المادة 373 منه.

(سورية قرار جنحي 3536 تاريخ 30/12/965 قق 809 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 993)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعنين وهما من أهالي منطقة تلكلخ على الحدود السورية اللبنانية كانا يسيران بالقرب من الحدود المذكورة فاشتبه بأمرهما حرس الحدود وأرادوا إلقاء القبض عليهما وتبادلوا إطلاق الرصاص معهما وتمكنا من الهرب. وقد انتهى القرار المطعون فيه إلى حبس كل واحد مهما أربع سنوات وفقاً للمادة 369 من قانون العقوبات وكانت هذه المقاومة التي أبداها الطاعنان موجهة إلى منع الحرس من إلقاء القبض عليهما فهي داخلة في شمول المادة 370 من قانون العقوبات وقد أخطأت المحكمة حينما ذهبت إلى تطبيق مادة غيرها على الجرم الذي أسند إليهما.
(سورية قرار جنحي 594 تاريخ 31/ 3/965 قق 810 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 994)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن مدير التنفيذ قام بإجراء عملية وضع اليد وتقدير قيمة الأرض العائدة للطاعنين ولما وصل إليها طلب منهما بيان حدودها فوقفا موقفاً سلبياً وقال أحدهما (إن أرضنا من مكة إلى الفرات) وقال (أنا أشرف من ثلثي الديريين) ولم يتمكن مدير التنفيذ من إنجاز عمله حتى حضرت قوة مؤازرة وألقوا القبض على الطاعنين… وانتهى القرار المطعون فيه إلى حبس كل واحد منهما شهرين وتغريمه خمسين ليرة سورية وفقاً للمادة 370 من قانون العقوبات لارتكابهما جرم الممانعة ولكن القرار المذكور لم يبين عناصر الممانعة وأركانها أما إذا كان الطاعنان لم يقوما بدلالة مدير التنفيذ على الأرض فعليه أن يحمل مخطط لها ويستعين بالمختار والمهندسين لبيان حدودها وتطبيق المخطط عليها حتى إذا لم يجد المدعى عليهما في الأرض فعليه أن يكون مستعداً لإنجاز مهمته بدونهما.

(سورية قرار جنحي 2592 تاريخ 20/10/966 قق 817 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 995)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
إن المساكن محترمة ومصونة بأحكام الدستور وحماية القانون ولا يجوز دخولها وتفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي ولا يستطيع الموظف في مؤسسة المياه أن يدخل منزل أحد المواطنين إلا برضاه أو بأمر صادر عن المرجع المختص بحضور المختار ولا يتح لم وظيفته تجاوز هذه المبادئ أو اقتحام المنازل على سكانها. وكانت أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف أثناء قيامه بوظيفته وإحاطته رعاية خاصة حتى يستطيع أداء واجبه على أكمل وجه مطمئناً على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطالبته في مقابل ذلك بالمحافظة على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطلبته في مقابل ذلك بالمحافظة على آداب الوظيفة والوقوف عند حدودها المرسومة لها وعدم الاستطالة بنفوذه على غيره أو اتخاذها وسيلة للتعسف والإثارة واشترطت عليه أن يكون قائماً بعمل مشروع مؤيد من القانون فإذا لم يراع الموظف حرمة وظيفته وتجاوز حدودها أخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وأبعده عن الاستفادة امتيازاتها وأصبح النزاع معه خارجاً عنها وغير داخل في معرض أدائها.
(سورية قرار جنحي 1436 تاريخ 9/6/965 قق 816 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 997)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن رجال الشرطة قاموا بجولة في دور السينما فوجدوا الطاعن يدخن سيكارة مخالفاً بذلك أوامر السلطة الإدارية فتنازعوا معه,ولما كان القرار المطعون فيه لم يبين حقيقة هذه الأوامر ومصدر أحكامها حتى يقال أن رجال الشرطة كانوا يقومون بعمل قانوني,وكان القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 432 تاريخ 29/2/964 قق 815 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 998)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
إن تمزيق سند تبليغ يعتبر إساءة أمانة لا ممانعة لموظف لأن الأعداء وقع على الورقة على الموظف القائم بالتبليغ.
(سورية قرار غرفة عسكرية 3919 تاريخ 23/12/970 س 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 999)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
إذا كانت المحكمة قد تحدثت عن القصد الجنائي لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الاعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضاً عليه ومودعاً في حراسة اثنين من أفراد البوليس، والحيلولة بين المجني عليه ـ وهو من رجال الضبط ـ وبين أدائه عملاً كلف به بمقتضى وظيفته فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اعتبار الواقعة تعدياً على أحد رجال الضبط أثناء تأديته وظيفته هو وصف خاطئ لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون.

(مصر قرار 645 تاريخ 30/6/959 ح 1599 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1001)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التمرد/مادة 370/
لما كانت المحكمة اتبعت قرار النقض وعملت بموجبه وقضت على المحكوم عليه بعقوبة الحبس بالاستناد إلى المادة 369 عقوبات لمعاملة الحارس الليلي معاملة عنيفة واستعماله المسدس حينئذ. ولما كان ضرب الموظف أو معاملته بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها ينطبق على المادة 371 عقوبات. كان الحكم بالاستناد إلى المادة 369 عقوبات المتعلقة بالاعتداء على الموظف العامل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة مع أن الاعتداء على الحارس وقع أثناء ممارسته أعمال وظيفته ولم يكن مولجاً حينئذ بعمل آخر يتعلق بتنفيذ القوانين والأنظمة جديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 971 تاريخ 20/12/955 قق 819 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1002)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/أعمال الشدة/مادة 371/
إن أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظفين أثناء قيامهم بالوظيفة وإحاطتهم برعاية خاصة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه مطمئنين على أنفسهم من عبث العابثين واعتداء المعتدين، ولذلك فإنه يجب أن يكون المعتدي عالماً بصفة المعتدى عليه ووظيفته وبكونه قائماً بعمل من أعمال الوظيفة، أما إذا كان جاهلاً حقيقة أمره فإن النزاع يصبح عادياً ولا يعتبر جارياً أثناء الوظيفة ولا في معرض أدائها,وكان المشتكي يلبس الألبسة المدنية ولم يعلم الطاعن بحقيقة أمره فيكون النزاع القائم بين الطرفين نزاعاً بين مواطنين مدنيين ولا علاقة للوظيفة به ويخرج عن اختصاص المحاكم العسكرية.
(سورية قرار جنحي 4393 تاريخ 25/11/963 قق 712 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1003)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/أعمال الشدة/مادة 371/
لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه أن المجني عليه وإن كان من رجال الشرطة إلا أنه كلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية وهي حراسة أحد القطارات وأن المطعون ضده اعتدى عليه أثناء سير القطارات وإبان تأديته لعمله وبسببه، فقد توافرت في حق الجاني مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 137 عقوبات مصري مكرر.
(مصر قرار 39 تاريخ 18/3/963 ح 1/200 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1004)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/أعمال الشدة/مادة 371/
إن المادة 137/1 لا تشترط جسامة معينة في الإصابة بل يكفي لتحققها أن يصحب التعدي ضرب أو ينشأ عنه أي جراح.
(مصر قرار 22 تاريخ 16/10/950 قص 120 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1005)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/أعمال الشدة/مادة 371/
إن قول المشتكى عليه لأحد أفراد الشرطة جواباً على سؤاله عن اسمه (هذا مش شغلك اطلع برا) لا يشكل اعتداء على أفراد الشرطة أو عرقلة لأعمالهم أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية حتى يحاكم بهذه التهمة أمام المحكمة العرفية,إن المقصود بالاعتداء والعرقلة هو الاعتداء المادي والمقاومة بأحد أعمال الشدة والعنف ولا يشمل التهم التي تتم بالقول.
(الأردن قرار 3 تاريخ 4/2/968 د 1/968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1006)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/أعمال الشدة/مادة 371/
إن الكتابة تدخل في مفهوم التحقير المنصوص عنه بالمادة 373 من قانون العقوبات ولا يشترط العلنية فيها ويتوفر القصد فيها بمجرد إرادة الفعل بغض النظر عن الباعث أو الدافع إليه.

(سورية قرار جنحي 534 تاريخ 27/3/968 قق 1417 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1007)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن المادة 373 من قانون العقوبات قد اشتملت على فقرتين أولهما تتعلق بتحقير الموظف بصورة مطلقة وحددت العقوبة بمدة لا تزيد على ستة أشهر فيكون الحد الأدنى عشرة أيام لأنها عقوبة جنحية وأما الفقرة الثانية فهي تتعلق بتحقير موظف يمارس السلطة العامة وتكون العقوبة من شهرين إلى سنة وكان ظاهراً من هذه المادة أن واضع القانون قسم الموظفين إلى قسمين أحدهما موظف يمارس السلطة العامة والآخر موظف لا يمارسها والموظف الذي يعد من النوع الأول هو الذي يستطيع إصدار أمر ويطلب من المواطنين تنفيذها كالمحافظ وأمين العاصمة وأمثالها وأما إذا كان عمل الموظف مقتصراً على تنفيذ ما يلقى عليه من الأوامر فهو موظف بالمعنى المطلق ولا يستطيع أن يمارس السلطة العامة ولا أن يصدر أمر واجب التنفيذ كأفراد الشرطة وموظفي الدواوين والأفلام وأما القضاء فقد أفردت لهم المادة المذكورة فقرة خاصة بهم وكان الشرطي لا يعد ممارساً السلطة العامة فيكون التحقير الموجه إليه منطبقاً على الفقرة الأولى منها وتكون العقوبة من عشر أيام إلى ستة أشهر وقد أخطأ القرار المطعون فيه حينما اعتبر العقوبة منطبقة على الفقرة الثانية.

(سورية قرار جنحي 2203 تاريخ 26/9/966 قق 1418 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1008)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إذا كانت الألفاظ التي تفوه بها الطاعن بحق موظف التموين في غيابه ولم تبلغ إليه بإرادة الطاعن فلا يمكن اعتبارها جرم تحقير موظف الوارد في المادة 373 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 2596 تاريخ 23/10/968 قق 1419 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1009

عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن المادة 373 عقوبات قد حددت عقاب من يحقر الموظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها وكانت أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف أثناء قيامه بوظيفته وإحاطته بكثير من العناية والتقدير حتى يتسنى له القيام بعمله على أكمل وجه مطمئناً على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين فإذا وقع عليه تحقير أو أي اعتداء آخر أثناء قيامه بالوظيفة أو لعمل أجراه بحكم الوظيفة فإنه يعتبر اعتداء على الموظف وتنطبق عليه أحكام الجرائم الواقعة على السلطة العامة وأما إذا كانت أسباب النزاع شخصية ولا علاقة لها بالوظيفة ولا في معرض أدائها فإن المر يختلف من بعضه فإذا كان أثناء القيام بالوظيفة فإن الاعتداء يبقى اعتداء على موظف وإن كان في غير مركز العمل الرسمي فيبقى النزاع شخصياً لا علاقة له بالوظيفة وعليه فإذا كان ظاهراً من سير التحقيق أن المدعى عليه حضر إلى مركز العمل الرسمي وحقر الموظف فيه لأسباب شخصية فالجرم منطبقاً على أحكام المادة 373 من قانون العقوبات احتراماً للموظف والدائرة الرسمية التي يعمل فيها.

(سورية قرار جنحي 2598 تاريخ 30/10/966 قق 1420 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1010)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن التحقير المنصوص عنه في المادة 373 من قانون العقوبات إما أن يقع بموجهة الموظف المحقر أو أن يقع بغيابه ويبلغه بإرادة الفاعل.
(سورية قرار جنحي 1038 تاريخ 19/5/968 قق 1423 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1011)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن الأصل في جرائم التحقير أن تكون الألفاظ موجهة إلى الشخص المقصود بها لا فرق في ذلك إن كانت بلهجة الخطاب أو بألفاظ عامة إذا كانت ظروف الحادث وملابساته لا تترك مجالاً للشك في أن من ذكرت أمامه هو المقصود بها رغم قولها بصيغة العموم وإن محكمة الموضوع هي المختصة باستجلاء هذا القصد ويجب أن تتحدث عنه في قرارها فإذا سهت عن ذلك كان قاصراً ومستوجباً النقض.
(سورية قرار جنحي 3524 تاريخ 11/12/968 قق 1424 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1012)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن المادة 27 من المرسوم التشريعي 80 لعام 1947 الذي هو ملاك جميع دوائر العدلية من قضائية وإدارية اعتبرت المحاكم الروحية من جملة محاكم الأحوال الشخصية التي منها المحكمتان الشرعية والمذهبية كما أن المادة 30 منه جعلتها خاضعة للأحكام القانونية النافذة، فيستنتج عن هذا الاعتبار القانوني أن القضاة الذين تتألف منهم تلك المحاكم بما للأحكام التي يصدرونها من قوة تنفيذية يتمتعون بنفس الحقوق المنصوص عليها في المادة 92 من المرسوم دون تفريق تحقيقاً للغرض الأسمى الذي رمى إليه المشترع في حفظ كرامة من منحهم حق القضاء من المثول أمام القضاء لمجرد شكوى قد لا يكون لها نصيب من الصحة,وبالنظر لما لاتقدم لا ينال من هذا الاعتبار أن قضاة المحاكم الشرعية يختلفون عن أولئك من ناحية التعيين بعد أن نصت المادة 92 الآنفة الذكر على إعطاء ذلك الحق من الحصانة للقضاء دون استثناء.

(سورية قرار جنحي 1745 تاريخ 17/9/953 قق 1416 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1013)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إذا كان الموظف هو البادئ بالتحقير خرج الجرم عن كونه تحقيراً أثناء الوظيفة وأصبح تحقيراً عادياً يتوقف على ادعاء شخصي.
(سورية قرار جنحي 621 قق 28/4/951 قق 1427 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1014)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن قانون العقوبات قد خص جرائم التحقير بالأشخاص وبالرموز المجسدة فأفرد نبذة خاصة لجرائم التحقير الواقعة على السلطة العامة تضم المادتين 373 و374 وهي تنص على معاقبة من يحقر الموظفين أو القضاة أو رئيس الدولة أو العلم أو الشعار الوطني وقد خلت هذه النبذة من ذكر المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة والتي ورد النص في النبذتين التاليتين على معاقبة الذم والقدح الموجه إليها وقد أخرج المشرع فيما بعد الجيش من هذه الفئة فنص في المادة 123 من قانون العقوبات العسكري على معاقبة التحقير الموجه إليه.

(سورية قرار جنحي 3522 تاريخ 11/12/968 قق 1428 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1015)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن رجال الشرطة لا يعدون من الموظفين الذين يمارسون السلطة العامة بل هم من الموظفين المنفذين للأوامر التي تعطى إليهم.
(سورية قرار جنحي 1889 تاريخ 23/7/967 قق 1429 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1016)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن رجال الشرطة نظموا ضبطاً بحق المدعى عليه وغادروا مكانه وأقدم على تحقيرهم بغيابهم وأخبروا به,ولما كانت المادة 373 من قانون العقوبات قد عرفت التحقير بأنه الكلام أو الحركات التي توجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.
ومؤدى ذلك أن التحقير إما أن يقع بمواجهة الموظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض أدائها، وإما أن يقع بغيابه وأن يبلغ إليه بإرادة الفاعل.

وكان ظاهراً من ذلك أن واضع القانون لم يشترط في هذه الجريمة حضور الموظف وسماعه التحقير بل نحت عن التحقير بغيابه واشترط لذلك شرطين أولهما أن يعلم بهذا التحقير وثانيهما أن يكون هذا العلم قد تم بإرادة الفاعل، فإذا أخل أحد الشرطين فإن الجريمة لا تكون تامة تبقى بدون عقاب ولا مسؤولية على الفاعل,وكان ظاهراً من التحقيق الجاري في هذه الدعوى أن أحد المارين سمع المدعى عليه يحقر الشرطي بغيابه وقد أخبره في اليوم الثاني بما سمعه.
وكان هذا التحقير جارياً بغياب الموظف ولم يبلغ إليه بإرادة الفاعل وانتهى القرار إلى عدم المسؤولية فجاء موافقاً للأصول والقانون.
(سورية قرار جنحي 573 تاريخ 26/3/966 قق 1430 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1017)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن نواطير الحراج لهم صفة الضابطة العدلية والاعتداء عليهم تطبق عليه أحكام المادة /373/ عقوبات.
(سورية قرار غرفة عسكرية 187 تاريخ 30/6/973 س 5/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1018)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إذا رفض الموظف القيام بواجبه فالتحقير الموجه إليه بسبب ذلك لا يعتبر موجهاً لموظف لانتفاء شرط القيام بالوظيفة.
(سورية قرار غرفة عسكرية 475 تاريخ 28/8/973 س 7/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1019)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
القاضي في مكتبه لا يعتبر على منصة القضاء في معرض التحقير الذي يقع عليه.

(سورية قرار جنحي 3101 تاريخ 15/11/970 س 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1020)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء ولا عبره في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.
(مصر قرار 1116 تاريخ 27/2/933 مج 300 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1021)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن المادة 133 عقوبات مصري لا تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً إذا كانت الإهانة لم تقع إلا بعد أن انتهى الموظف من عمله بساعة عند مقابلة المتهم له في الشارع فإن ذلك لا يمنع من العقاب إذ أنه ليس فيه ما ينفي أن وقوع الإهانة كان بسبب تأدية الوظيفة.
(مصر قرار 1322 تاريخ 4/6/940 مج 300 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1022)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
تتوفر الجريمة سواء أكانت الإهانة قد حصلت ابتداء من المعتدي أو حصلت رداً على إهانة وقعت عليه.
(مصر قرار 1586 تاريخ 28/3/932 مج 300 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1023)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الإهانة بالكتابة بمجرد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه مهما كان الباعث.
(مصر قرار 1443 تاريخ 8/6/942 مج 300 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1024)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
تتحقق جريمة توجيه الإهانة إلى الموظف في غير حضور المجني عليه بشرط أن تصل الإهانة بالفعل إلى علمه وأن يكون المتهم قد قصد هذه الغاية.
(مصر قرار 1799 تاريخ 11/3/947 مج 300 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1025)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن عضو النيابة متمم لهيئة المحكمة في الجلسات الجنائية فالاعتداء هو اعتداء موجه المحكمة.
(مصر قرار 1601 تاريخ 26/5/932 مج 301 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1026)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
توجيه ألفاظ مزرية إلى الحكم الصادر عن المحكمة يعتبر كأنه موجهاً إلى المحكمة نفسها.

(مصر قرار 849 تاريخ 2/1/933 مج 302 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1027)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
تعتبر الإهانة واقعة على هيئة المحكمة إذا وقعت أثناء المحكمة ولو كانت ألفاظ الإهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو متعلقة بشؤون القاضي الخاصة. ذلك لأنه حال انعقاد الجلسة تعتبر الإهانة واقعة دائماً أثناء تأدية الوظيفة ومن شأنها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة وبكرامتها.
(مصر قرار 1144 تاريخ 10/5/943 مج 301 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1028)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
جريمة إهانة الموظف تتحقق بمجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(مصر قرار 944 تاريخ 1/956 ح 1603 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1029)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
لا يشترط لتوفر الإهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.

(مصر قرار 233 تاريخ 21/3/955 قت 1/196 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1030)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
سب أحد الشهود وتهديده بالجلسة لا يعتبر إهانة للمحكمة نفسها في معنى المادة /133/ عقوبات مصري، لأن هذه المادة تستوجب أن تكون الإهانة قد وجهت للمحكمة وأن يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه.
(مصر قرار 97 تاريخ 30/12/946 قت 1/198 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1031
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن بيان ألفاظ الإهانة في الحكم ضروري حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت تعتبر في الحقيقة مهينة أم لا، فلا يكفي أن يحيل الحكم على ألفاظ الواردة بالمحضر بدون بيان ما هي هذه الألفاظ.
(مصر قرار 54 تاريخ 29/3/931 قت 198 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1032)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
إن الجريمة تتحقق ولو كان من تفوه بألفاظ الإهانة قد أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين ما دام أنه قد تعمد توصيلها إلى الموظف في محضره وعلى مسمع منه.

(مصر قرار 45 تاريخ 11/11/952 قص 117 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1033)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
يجوز تعقيب التحقير الذي يقع على أحد الموظفين من قبل النيابة العامة رأساً دون حاجة إلى شكوى شخصية.
(الأردن قرار 19 لعام 954 د 5/954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1034)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/التحقير/مادة 373/
يعتبر مكتب تاجر الأدوات الطبية مكاناً مطروقاً تتوافر فيه العلانية.

(مصر قرار 755 تاريخ 20/12/948 مج 734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1035)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
إن ألفاظ السباب تعد من القدح إذا شفت عن تحقير ولم تتضمن نسبة أمر ما إلى من وجهت إليه.
(سورية قرار جنحي 1038 تاريخ 19/5/968 قق 1431 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1066)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
إن الذم على ما عرفه القانون هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته ويشترط أن يكون الأمر المنسوب واقعة محددة يمكن المجادلة فيها نفياً أو إثباتاً على خلاف التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان واعتباره وقدره دون أن تكون محددة أما القدح فكل ألفاظ الازدراء والسباب والتعابير التي تتم عن التحقير دون أن ينشب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محدداً أم غير محدد.

(سورية قرار جنحي 1158 تاريخ 26/5/968 قق 1433 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1036)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
إن تنازل المجني عليه في دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا في حقوقه المدنية فقط.
(مصر قرار 935 تاريخ 12/2/943 مج 726 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1037)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف ما دام الكاتب يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المجني عليه.
(مصر قرار 43 تاريخ 11/12/933 مج 727 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1039)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
يجوز توفر جريمة القذف وإن كان ما حصل الوقت في الوقت نفسه يكون جريمة البلاغ الكاذب.
(مصر قرار 1467 تاريخ 14/6/937 مج 727 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1040)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
تتوفر جريمة القذف متى كانت الواقعة من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه.

(مصر قرار 744 تاريخ 22/3/943 مج 727 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1041)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
إن نشر صورة بلاغ قدم إلى النيابة نسب فيه إلى موظف صدور أوراق منه يستفاد منها ارتكابه جريمة ما في إحدى الصحف يكون جريمة قذف.
(مصر قرار 1444 تاريخ 31/3/932 مج 727 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1042)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
يعتبر الجهر بألفاظ تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض قذفاً.
(مصر قرار 1700 تاريخ 28/1/952 مج 728 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1043)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
إن الألفاظ التي تخدش المجني عليه في شرفه واعتباره وتجرح كرامته تعتبر سباً.

(مصر قرار 355 تاريخ 26/2/940 مج 729 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1045)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
لا يؤاخذ الشاهد عما يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه ما دام لم يخرج في شهادته عما تتعلق بموضوع الدعوى.
(مصر قرار 402 تاريخ 4/3/940 مج 730 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1046)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
إن استخلاص المقصود من العبارات التي صدرت من المتهم يعود إلى محكمة الموضوع.
(مصر قرار 1391 تاريخ 14/10/947 مج 730 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1047)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
يتوجب أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب على ألفاظ السب.
(مصر قرار 1654 تاريخ 8/2/947 مج 730 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1048)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
لا عبرة بالبواعث في توفر القصد الجرمي في جرائم الإهانة والقذف والسب.

(مصر قرار 849 تاريخ 2/1/933 و50 تاريخ 15/6/948 مج 730 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1049)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
من حق المتهم دحض القرينة المستخلصة وضوح ألفاظ القذف وإثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه.
(مصر قرار 1519 تاريخ 11/6/934 مج 731 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1051)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
يتوفر القصد الجنائي في جريمة القذف أو السب ولو كان القاذف حسن النية.
(مصر قرار 1227 تاريخ 22/5/939 و 1628 تاريخ 25/10/943 مج 731 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1052)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
تتحقق جريمتي القذف والسب بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به.

(مصر قرار 1388 تاريخ 30/10/939 مج 732 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1053)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
يعتب فناء المنزل مكاناً عمومياً ـ على خلاف الأصل ـ إذا اتفق وجود عدد من أفراد الجمهور فيه.
(مصر قرار 2216 تاريخ 23/11/936 مج 732 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1055)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
السبب الحاصل في محل خاص لا تتوفر فيه العلانية إلا إذا تحول إلى محل عمومي بالصدفة.
(مصر قرار 1880 تاريخ 25م10/937 مج 732 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1056)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
إن تقديم العرائض إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين تتوافر فيه العلانية لثبوت قصد الإذاعة لدى مقدمها ووقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيد مختلفة.
(مصر قرار 983 تاريخ 21/3/938 مج 733 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1057)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
تتوفر العلانية بإرسال المتهم مكتوباً حاوياً لعبارات القذف في حق المجني عليه إلى أسخاص عدة بقصد التشهير بالمجني عليه.

(مصر قرار 695 تاريخ 3/4/939 مج 733 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1058)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
تعتبر الكتابة والرسم علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس.
(مصر قرار 357 تاريخ 26/2/940 مج 733 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1059)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
تتحقق العلانية بجهر المتهم بألفاظ لسب وهو في محل خاص ليسمعها من كان الطريق العام.
(مصر قرار 1059 تاريخ 24/3/941 مج 733 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1060)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
مجرد ذكر عبارات القذف في محل عام غير كاف بذاته لتوفر ركن العلانية بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل.
(مصر قرار 688 تاريخ 27/4/942 مج 733 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1061)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
لا تتوفر العلانية إذا حصل السب في فناء المنزل ولو كان سكان المنزل قد سمعوه.

(مصر قرار 1442 تاريخ 18/10/943 مج 734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1062)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
تتوفر لعلانية إذا سمع من يمرون في الطريق العمومي ألفاظ السب الصادرة من المتهم وهو داخل المنزل.
(مصر 529 تاريخ 15/2/943 مج 734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1063)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
تتوفر العلانية في السب إذا حصل من المتهم وهو فوق سطح منزله على مسمع ممن كانوا في الطريق العام.
(مصر قرار 1415 تاريخ 29/10/945 مج 734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1064)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
يعتبر مكتب تاجر الأدوات الطبية مكاناً مطروقاً تتوافر فيه العلانية.
(مصر قرار 755 تاريخ 20-12-948 مج 734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1065)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
يعتبر مكتب تاجر الأدوات الطبية مكاناً مطروقاً تتوافر فيه العلانية.
(مصر قرار 755 تاريخ 20-12-948 مج 734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1065)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 376/
في الذم والقدح,إن المحكم يعتبر كالموظف عندما يسند إليه عمل يتعلق بالوظيفة التي يكلف بها، بحيث يجوز إثبات ما ينسب إليه من الاعمال التي كانت موضع الذم حينما تكون متصلة بالوظيفة.
(سورية قرار جنحي 1410 تاريخ 15/6/968 ن 2/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1079)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 377/
في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.

عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 375/
إن ألفاظ السباب تعد من القدح إذا شفت عن تحقير ولم تتضمن نسبة أمر ما إلى من وجهت إليه.
(سورية قرار جنحي 1038 تاريخ 19/5/968 قق 1431 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1066)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 376/
في الذم والقدح,إن المحكم يعتبر كالموظف عندما يسند إليه عمل يتعلق بالوظيفة التي يكلف بها، بحيث يجوز إثبات ما ينسب إليه من الاعمال التي كانت موضع الذم حينما تكون متصلة بالوظيفة.
(سورية قرار جنحي 1410 تاريخ 15/6/968 ن 2/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1079)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 377/
يجوز إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية.
(مصر قرار 2146 تاريخ 24/2/936 مج 740 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1081)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 377/
يعتبر النقد قذفاًً متى اشتمل على ما يشين الموظف من جهة عمله.
(مصر قرار 52 تاريخ 15/6/948 مج 738 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1082)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 377/
ما دام المتهم لم يدفع أن القذف الذي صدر منه كان بحسن نية متعلقاً بوظيفة المجني عليه ولم يطلب إثباته، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه.
(مصر قرار 220 تاريخ 22/5/950 قص 230 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1083)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 377/
إذا كانت وقائع القذف المسندة إلى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحي بل كانت متعلقة بحياته الخاصة أي بصفته فرداً فلا يجوز قانوناً إثباتها.
(مصر قرار 137 تاريخ 5/6/933 قص 230 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1084)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 377/
إن المادة 378 من قانون العقوبات نصت على عقوبة القدح المرتكبة بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 منه وقد بحثت هذه المادة عن وسائل العلنية فعددت منها الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام ومنها الكلام والصراخ سواء جهر بهما أو نقلت بالوسائل الآلية ومنها الكتابة إذا عرضت في محل عام أو وزعت على شخص أو أكثر.
مؤدى ذلك أن العلنية وهي الذيوع والانتشار إنما يقصد فيها وصول العلم إلى الناس وصولاً حقيقياً أو مفترضاً فحصول الواقعة في محل عام أو مباح للجمهور ونقل الحديث بالوسائل الآلية والتوزيع والعرض للبيع إنما يراد منه النشر والإعلان لذلك فإنه يجب أن يطلع عليه شخص غير معين ولا يؤثر بعد هذا أن يكون العدد قليلاً أو كثيراً أما إذا علم بالحادثة أشخاص معينون فيبقى الأمر سرياً ولو كان عددهم كثيراً فالمحاكمة تبقى محتفظة بالطابع السري ولو استمع إليها القضاة والمحامون والمتداعون من ذوي العلاقة بها وتأخذ صفة العلنية بمجرد فتح الباب ولو لم يحضر أحد إلى القاعة وكذلك التوزيع يجب أن يكون بقصد النشر والإذاعة ولشخص غير معين حتى تتوفر فيه عناصر الإعلان أما الرسائل المقدمة من صديق فلا تحمل معنى الإذاعة والنشر ولا تتوفر فيها عناصر العلنية المطلوبة بنص القانون.
(سورية قرار جنحي 2036 تاريخ 6/12/962 قق 1434 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1085)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 378/
إن كل من جرمي الذم والقدح المنصوص عنهما بالمادتين 376 و 378 يتطلب العلانية وعليه فإرسال الكتاب الذي يحمل عبارة الذم والقدح بشكل سري مكتوم واطلاع بعض الموظفين على الكتاب اطلاع لا بد منه نظراً لطبيعة العمل الإداري في توجيه وإرسال واستلام الرسائل والكتب وليس اطلاع من لا دخل لهم بالأمر.
(سورية قرار جنحي 534 تاريخ 27/3/968 قق 1436 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1088)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/الذم والقدح/مادة 378/
إن تمزيق الإعلان الصادر عن بلدية جديتا والمتعلق بعدم التلاعب بأسعار بيع الخبر ينطبق على المادة/ 390/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 97 تاريخ 14/4/972 ع 3/580 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1089)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/تمزيق الإعلانات الرسمية/مادة 380/
إن أحكام المادة 381 من قانون العقوبات قد نصت على أن من أقدم علانية ودون حق على ارتداء ألبسة رسمية أو حمل أوسمة يعاقب بالسجن ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد عن مائة ليرة… وصت المادة 382 منه على أن من ظهر منتحلاً وظيفة عامة أن مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين… وكان ظاهراً من مقارنة هذه النصوص مع بعضها أن واضع القانون حدد عقوبة شديدة لمن يظهر منحلاً وظيفة عامة وعقوبة أخف لمن أقدم علناً وبدون حق على حمل الأوسمة أو ارتداء الألبسة الرسمية علناً هو انتحال ظاهر لصفة الموظف فلا يعقل تكون عقوبته أخف ممن يدعي أنه موظف ولذلك فإنه يجب تفسير القانون تفسيراً منسجم مع الغاية المطلوبة من وضعه… ويؤدي ذلك أن زعم المواطن أنه موظف لا يكفي في حد ذاته لاعتباره انتحالاً منه للوظيفة لما تقضيه جريمة الانتحال من القيام بأعمال إيجابية تشكل بالإضافة إلى هذا الزعم تدخلاً في شؤون الوظيفة واعتداء على حقوقها التي قصد الشارع حمايتها من عبث العابثين وفرض العقوبة على من يتجاوزها.. وعلى هذا الأساس فإن من زعم أنه موظف ووقف عند هذا الحد ولم يتجاوزه إلى أعمال أخرى تؤيد الاعتقاد بصحة زعمه وتعد افتئاتاً على الوظيفة ولم يظهر منه سوى إخباره كذباً من نفسه أنه موظف فإن هذا القدر من أعماله لا يعد جرماً ولا عقاب عليه.
(سورية قرار جنحي 3137 تاريخ 5/12/967 قق 916 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1090)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/انتحال الصفات أو الوظائف/مادة 381/
إن الصحيفة النحاسية التي يحملها رجال البوليس وعليها نمر يعرفون بها هي جزء من ملبسهم كالأحزمة والأزرار المخصوصة ولا تفترق عن غيرها من أجزاء الملبس إلا في أنها رقعة معدنية عليها أسماء العساكر مرموزة لها بأرقام ولا عقاب على من قلدها إنما يعاقب حاملها بالمادة 156 عقوبات مصري.
(مصر قرار 284 تاريخ 13/6/929 قص 130 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1091)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/انتحال الصفات أو الوظائف/مادة 381/
لما كان يتبين من التحقيق أن الطاعن كرر أمام الكثيرين من أهل قريته أنه موظف في المباحث وكان مثل هذا التكرار من شأنه أن يحمل سامعيه إلى الاعتقاد بصحة زعمه فيعاملونه على هذا الأساس. فيكون والحالة هذه قد مارس بصورة غير مباشرة الوظيفة التي زعمها لنفسه واستفاد من ذلك بأي شكل كان مما يجعل فعلة هذا انتحالاً للوظيفة.
(سورية قرار جنحي 3291 تاريخ 31/12/966 قق 913 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1092)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/انتحال الصفات أو الوظائف/مادة 382/
إن جرم انتحال الصفة لا يتم إلا إذا مارس فعلاً صلاحياتها.
(سورية قرار جنحي 1082 تاريخ 29/4/967 قق 915 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1094)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/انتحال الصفات أو الوظائف/مادة 382/
إذا كان الثابت من الحكم أن المجني عليه رجل قروي من الريف متقدم في السن وأن المتهم اعترض سبيله وانحرف به إلى طريق فرعي وزعم له أنه مخبر ثم أمره بإبراز بطاقته الشخصية وإخراج ما يحمله في جيوبه من نقود وأوراق فانصاع المجني عليه لهذا الأمر اعتقاداً منه بأن المتهم من رجال البوليس الذين لهم اتخاذ هذا الإجراء قانوناً فإن هذه الأفعال تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة / 155/ عقوبات مصري.
(مصر قرار 294 تاريخ 26/10/961 ح 808 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1095)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/انتحال الصفات أو الوظائف/مادة 382/
لما كان قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 148 تاريخ 22/6/1949 قد ألغى جميع ما سبقه من القوانين الجزائية فإن قرار المفوضية العليا رقم 240 وتاريخ 27/4/1942 قد ألغى به أيضاً.. وكانت مهنة التصوير ليس لها قانون خاص بها فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 283,من قانون العقوبات على من يشتغل بها بدون ترخيص وكان مدير الأمن العام قد أصدر بتاريخ 4/5/1964 تعميماً يقضي بإلغاء الرخص الممنوحة سابقاً للمصورين المتجولين واستبدالها برخص جديدة ولكن هذا التعميم لا يعد من الأنظمة والقرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفقاً للقوانين المرعية ولذلك فإن مخالفة أحكامه لا تجعل المخالف معرضاً للعقوبة الواردة في المادة 756 من قانون العقوبات… وكانت هذه الدعوى لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري لأن قانون العقوبات العسكري لا ينص على ذلك وهو القانون الوحيد للمحاكم العسكرية وقد ألغى ما سبقه من القوانين.
(سورية قرار جنحي 2968 تاريخ 28/11/967 قق 2273 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1096)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/انتحال الصفات أو الوظائف/مادة 383/
إن المادة 37 من المرسوم 142 الصادر في 27/2/1952 المتعلق بنظام نقابة الأطباء توجب إحالة المخالفين لأحكامه أمام مجلس التأديب في النقابة كما وأن المادة 38 من ذات المرسوم أوجبت اعتبار كل تسجيل أو ترخيص جرى وفقاً للأحكام القانونية النافذة قبل صدوره,وعلى هذا فلا يمكن اعتبار الطبيب الذي لم يسجل في نقابته ولم يجدد ترخيصه أنه قد ارتكب جريمة مزاولة الطب بدون إجازة بل أن أفعاله تخضع إلى إجراء مسلكي من النقابة المختصة.
(سورية قرار جنحي 315 تاريخ 9/5/960 قق 2274 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1097)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/انتحال الصفات أو الوظائف/مادة 383/
لما كان لا يوجد للمحكوم عليه ترخيص من الحكومة السورية بمزاولة مهنة طب الأسنان ولا عبرة قانونية للترخيص اللبناني الحائز عليه لأنه لا يؤثر على وضعه بالنسبة للقانون السوري الذي يعاقب على الجرائم المقترفة في الأراضي السورية وفاقاً لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات كذلك فإن الأسباب المخففة المنصوص علها في المادة 244 من قانون العقوبات لا تطبق إلا في العقوبات الأصلية بحسب مدلول حكم هذه المادة لا في التدابير الاحترازية والمصادرة العينية منها.
(سورية قرار جنحي 276 تاريخ 25/8/951 قق 2275 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1098)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/انتحال الصفات أو الوظائف/مادة 383/
إن الأختام التي يعاقب على كسرها بالمادة /128/ عقوبات مصري قديم (147 جديد) وما بعدها هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانوني أو قياماً بأمر قضائي أو بما تراه هي واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية قضائية كانت أو إدارية فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها في وضع تلك الأختام.
(مصر قرار 318 تاريخ 18/1/931 مج 899 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1099)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 385/
متى كانت محكمة الموضوع لم تعتبر فتح باب المكان المغلق تنفيذاً للحكم القضائي بمثابة فك للأختام التي وضعتها عليه سلطة التنفيذ فإنها لا تكون قد أخطأت إذ أن القانون لا يعاقب إلا على فك الأختام فقط وما دامت هي سليمة لم تمس فلا جريمة.
(مصر قرار 400 تاريخ 5/2/931 مج 899 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1101)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 385/
إن اختلاس الساعي الذي كان ينقل الأوراق من الكاتب المكلف بحفظها وإليه يجعلة مؤاخذاً بنص المادة /152/ عقوبات مصري وكذلك إذا وقع الاختلاس من شخص آخر عليها وهي مع الساعي.
(مصر قرار 261 تاريخ 30/12/946 مج 158 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1102)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 386/
إن المادة 298 عقوبات مصري قديم تتناول في حكمها صاحب الورقة الذي يسرقةا بعد تقديمها إلى المحاكم.
(مصر قرار 1586 تاريخ 30/5/938 مج 159 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1103)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 386/
يعتبر الموظف حافظاً للورقة في حكم الفقرة الثانية من المادة /152/ عقوبات مصري لا ترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية هي مجرد تسليم هذه الورقة إليه.
(مصر قرار 836 تاريخ 26/12/955 مج 159 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1104)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 386/
يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التي نصت عليها المادة /151/ عقوبات مصري متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه.
(مصر قرار 788 تاريخ 27/11/956 ح 5 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1105)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 386/
إن القانون يعاقب كل من يأخذ أو ينتزع أوراقاً أودعت في خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم ويعتبر محضر المحاكمة من جملة هذه الأوراق.
(لأردن قرار 19 تاريخ 16/10/966 د 12/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1106)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 386/
محضر الحجز في يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها في المادة /151/ عقوبات مصري.
(مصر قرار 1478 تاريخ 14/2/961 ح 6 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1107)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 386/
لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجاني عالماً بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هي حماية هذه الأوراق في ذاتها وهي مودعة في المخازن العمومية أو بين يدي الأمين المأمور بحفظها.
(مصر قرار 1478 تاريخ 14/2/961 ح 9 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1108)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 386/
يكفي القصد الجنائي العام في جريمة الإتلاف.
(مصر قرار 788 تاريخ 27/11/956 ح 8 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1110)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 386/
إذا أثبت الحكم في حق الطاعن أنه أخفى محضر الجلسة الأصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور فإن إعادة هذا المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى لا تأثير لها في قيام الجريمة.
(مصر قرار 222 تاريخ 10/11/958 قص 127 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1111)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة/فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية/مادة 386/
لئن كان إهمال المميز عليه باعتباره رئيساً للمكتب الثاني أمر إخبار رؤسائه عن جريمة انتساب غيره من الضباط لحزب سياسي يشكل جريمة مستقلة عن جريمة انتسابه مع الغير لحزب سياسي، إلا أنه لما كان إخباره عنهم يعرضه حتماً لخطر جسيم في حريته لاشتراكه معهم في النشاط الحزبي حالة كونه عسكرياً قائماً بوظيفة رئيس المكتب الثاني وكان وضعه هذا أشد من وضع الشاهد الذي يكتم معلوماته رفعاً لخطر جسيم يلحق بحريته حتماً إذ قال الحقيقة وذلك لجامع الغلة المنصوص عنها بالفقرة (آ) من المادة 400 عقوبات,وكان واجب الإخبار عن الجرائم المكلف به كل موظف مناط به ملاحقتها بموجب المادة 389 عقوبات لا يتناول الجرائم التي يرتكبها نفس ذلك الموظف فإن تمييز النيابة العامة العسكرية لا يرد على قرار منع المحاكمة عن قاضي التحقيق.
(سورية قرار جنحي 1721 تاريخ 22/10/955 قق 2078 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1112
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/كتم الجنايات والجنح/مادة 389/
إن المادة /391/ عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين.
(سورية قرار جنائي 217 تاريخ 52/3/958 قق 1242 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1114)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/كتم الجنايات والجنح/مادة 389/
إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي أشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو من نوع الجنحة على كل حال وسواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة… والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الإضرار به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 432 ا 11/6م966 قق 830 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1115)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 392/
لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء، ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
(سورية قرار جنحي 1204 تاريخ 14/10/961 قق 842 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1116)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 392/
إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.
(سورية قرار 287 تاريخ 30/4/960 قق 847 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1117)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 392/
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام فكأن المفتري أخبر النائب العام فحرر الاتهام.
(سورية قرار جنائي 24 تاريخ 20/1/974 س 1/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1119)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 392/
إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جرم يعرف براءته منه,وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الإخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أن أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الاخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الاخبار أو الشكوى أو انعدم وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه.
(سورية قرار جنحي 2701 تاريخ 30/12/968 قق 835 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1120)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إن المادة 393 ع لا تشترط لفرض العقوبة أن يتقدم المخبر نفسه بالإخبار الكاذب إلى السلطات المختصة بل يكفي أن يقدمه بواسطة الغير.
(سورية قرار جنائي 28 تاريخ 25/2/967 قق 836 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1122)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع ليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذ بقي في حيز الأقوال المجردة فقط,وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
(سورية قرار جنحي 1421 تاريخ 22/4/963 قق 837 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1123)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ… وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم.
(سورية قرار جنحي 743 تاريخ 12/5/954 قق 838 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1124)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب (م) رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري (ح) مرَّا بقرية حفر ووصلا إلى دار (د) وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها إليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار.
وانتهت المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات.
ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها.
وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الأخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه. ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقاويل المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
وعلى ضوء هذه المبادئ يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى.
(سورية قرار جنحي 1421 تاريخ 22/4/963 قق 839 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1125)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
لما كان ضباط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27/7/1950، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والافصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقة كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح إليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الاخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد أبلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العسكرية كما هو صريح إفادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أن ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت أن ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعلة على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 165 تاريخ 26/2/956 قق 840 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1126)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.
(سورية قرار هيئة عامة 459 تاريخ 31/5/953 قق 841 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1127)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إن المادة 293 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً… وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يعين القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الاضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 995 تاريخ 27/12/965 قق 843 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1128)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء.
(سورية قرار جنائي 109 تاريخ 4/2/975 قق 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1129)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
لما كانت واقعة الدعوى تشير إلى أن المتهمين قدموا استدعاء إلى رئيس الجمهورية مؤرخ 28/2/1960 يشكون فيه أعمال المدعي الشخصي العميد السابق (ف) وقد نسبوا إليه أنه قدم سلاحاً إلى رجاله في المزرعة وأنه استعمل سيارة عسكرية في أعماله الخاصة. فأقامت النيابة العامة دعوى الحق العام على المستدعي بجرم الافتراء في 19/12/1960 وانتهى القرار المطعون فيه إلى أن تقديم السلاح إلى رجال المزرعة يشكل جرم التدخل في القتل الذي حدث بعد ذلك بمدة طويلة وأن استعمال السيارة العسكرية يشكل جرم إساءة استعمال الوظيفة وان الافتراء أصبح من نوع الجناية ولما كان جرم تقديم السلاح من العميد إلى رجاله المزارعين قد وقع قبل المشاجرة بمدة طويلة ولا علاقة له بجرم القتل إذ أن المشاجرة وقعت بتاريخ 15/12/1959 بينما ترك المدعي أعماله الزراعية بتاريخ 1/9/1959. وكان التدخل معتبراً من أنواع الاشتراك في الجرم والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لاشتراكه معه في النية الجرمية وفي اتفاقه على ارتكاب الجريمة والعميد لم يفكر بالقتل ولا يعد متدخلاً فيه لمجرد تقديم السلاح إلى رجاله في المزرعة بغية الدفاع عن أنفسهم كما وأن المستدعين لم ينسبوا إليه اشتراكاً في الجرم أو تدخلاً فيه أو تحريضاً عليه بل ذكروا أن الشركاء في العمل الزراعي قدموا سلاحاً إلى الناظر ولا توجد أية رابطة بين السلاح وبين القتل لذلك فإنه لا تدخل ولا افتراء فيه. وكان تبين لجهة استعمال السيارة أن هذه السيارة من مخلفات الجيش البريطاني ويحمل شكلها الخارجي من الاعتقاد بأنها سيارة عسكرية. ولما كانت المادة 393 من قانون العقوبات قد اشترطت في جرم الافتراء أن يكون المفتري عالماً ببراءة المفترى عليه وهذا العلم ركن من أركان الجرم لا يتم بدونه وقد شاهد المدعون سيارة عسكرية فظنوا أنها لا تزال عاملة في الجيش ونسبوا للمدعي استعمالها ولم يكونوا عالمين ببراءته مما ذكروه وكان انتفاء العلم بالبراءة ينفي الجرم من أساسه لذلك فإن ما انتهى إليه قاضي التحقيق في قراره المطعون فيه لم يكن منسجماً مع التحقيق الجاري وقد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه نقضه.
(سورية قرار جنائي 509 تاريخ 16/12/961 قق 845 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1130)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إن مجرد منع المحاكمة المبنية على اعتبار عدم كفاية الدليل أو لسبب رجوع الطرف المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
(سورية قرار جنائي 484 تاريخ 28/9/960 قق 848 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1132)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إن القانون قد اشترط في جرم البيان الكاذب توفر القصد السيء وأن يكون الفاعل عالماً بكذب الوقائع التي تضمنها بيانه وأن يرمي إلى تقديم منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس. ولذلك فإنه يجب أن يعني الحكم في مثل هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين وبإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفرهما فإذا اقتصر الحكم على ذكر الوقائع دون تعليل وتدليل فهذا لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
(سورية قرار جنحي 3034 تاريخ 30/11/964 قق 849 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1133)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده بل يكفي أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذي قصده المبلغ، وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة ادعى حصولها واتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر اسمه بالكامل لغاية في نفسه، وكان ذلك منه بقصد الإيقاع به، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة في حقه.
(مصر قرار 765 تاريخ 5/4/943 مج 306 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1134)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق وإن خلا البلاغ الكاذب من اتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التي قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده.
(مصر قرار 2075 تاريخ 14/3/955 مج 307 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1135)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير.
(مصر قرار 16 تاريخ 10/1/944 مج 307 والقرار رقم 800 تاريخ 4/11/963 ح 1344 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1136)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
لا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أموراً صفتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها. فإذا ادعى المبلغ في بلاغه أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه ثمانية جنيةات بالإكراه في الطريق العام وأن الإكراه ترك أثر جروح به ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها وإن الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب عد البلاغ كاذباً واستحق المبلغ العقاب.
(مصر قرار 1470 تاريخ 15/6/936 مج 307 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1137)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما نستخلصه هي من المطروحة عليها أو التي أجرتها. وهي إذا تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
(مصر قرار 176 تاريخ 6/6/938 مج 308 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1138)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
الأمر الذي تصدره النيابة العامة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التي ترفع عن كذب البلاغ فلها أن تقول بصحة الواقعة التي صدر عنها الأمر إما قنعت هي بذلك,إن المادة /305/ عقوبات مصري تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم تقم دعوى بما أضر به. وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه. فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائي ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظ، بل تكون الدعوى مقبولة ويحكم فيها ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه.
(مصر قرار 118 تاريخ 23/12/940 مج 308 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1139)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إن المادة /305/ عقوبات مصري تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم تقم دعوى بما أضر به. وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه. فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائي ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظ، بل تكون الدعوى مقبولة ويحكم فيها ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه.
(مصر قرار 1140 تاريخ 11/6/945 مج 309 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1140)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب على حكم قابل للطعن فيه ثم حكم بعد ذلك بنقضه فإنه يكون معيباً واجباً نقضه.
(مصر قرار 325 تاريخ 22/3/949 مج 309 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1141)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ أو كذبه.
(مصر قرار 519 تاريخ 2/5/949 مج 903 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1142)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إن تشكك المحكمة في تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
(مصر قرار 1203 تاريخ 24/1/903 مج 903 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1143)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتطلب إثبات علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه ونعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضده.
(ملاحظة: إن نص المادة 305 عقوبات مصري تشترط توفر سوء القصد صراحة).
(مصر قرار 1059 تاريخ 24/3/941 مج 309 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1144)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفي الأقوال التي وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ فإن العبرة هي بالبلاغ الذي ثبت كذبه. وإذن يكفي لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال في التحقيق.
(مصر قرار 1517 تاريخ 4/6/934 مج 312 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1145)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
لا ينهض أمر الحفظ الذي تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التي أبلغ بها المتهم ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به وعليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها.
(مصر قرار 1551 تاريخ 9/4/957 ح 1349 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1146)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين فيجب أن يبين الحكم الجهة التي قدم لها البلاغ.
(مصر قرار 26 تاريخ 12/3/931 قت 1/435 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1148)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 393/
إن المادة 394 من قانون العقوبات قد نصت على تخفيف العقوبة عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة إنما يقصد منه الرجوع الطوعي ليكفر المفتري عن خطئه ويتلافى ما جاء في أخباره أما الرجوع في هذه القضية فقد تم بعد التحقيق ومقابلة الاظناء مع بعضهم ومجابهة المفتري بجريمته مما اضطره بيان الحقيقة وإظهار الكذب في الاخبار وهذا ما يجعل الجرم تاماً غير مشروع فيه ويحرم الطاعن من التخفيف الواردة في المادة المذكورة.
(سورية قرار جنحي 188 تاريخ 27/2/962 قق 833 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1149)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 394/
إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية.
(سورية قرار جنائي 737 تاريخ 30/10/952 قق 734 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1152)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/اختلاق الجرائم والافتراء/مادة 394/
إن قول المميز عليه بجوابه المأموري الأمن على الحدود السورية أن المميز عليها هي زوجته خلافاً للواقع ومصادقتها هي على هذا القول لتتمكن بهذا الجواب الكاذب من الدخول إلى الأراضي السورية يؤلف الجرم المنطبق على المادة 395 عقوبات التي تعاقب بعقوبة أقل من العقوبة المحددة في المادة 458 عقوبات الخاصة بتقديم هوية كاذبة.
(سورية قرار جنحي 1200 تاريخ 2/6/953 قق 2304 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1153)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/الهوية الكاذبة/مادة 395/
إن لجنة تحديد الأجور حينما تفصل أو تحقق في خلاف داخل ضمن اختصاصها تقوم مقام رجل القضاء وتعتبر دائرة قضائية ورجالها قضاة وقد حضر المدعى عليه مصطفى أمام رئيس دائرة العلاقات الزراعية الذي كان قائماً بعمل قضائي وانتحل صفة ليست له زعم بأنه وكيل المدعى الشخصي مع أنه معزول من هذه الوكالة واعترف بأقوال تضر بمصلحته فهو يعد مرتكباً الجرم الواردة في المادة 395 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 416 تاريخ 3/3/966 قق 2305 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1154)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/الهوية الكاذبة/مادة 395/
لما كانت الشهادة الكاذبة عبارة عن جرم واقع أمام المحكمة وبهذا الاعتبار يخضع للأحكام المنوه عنها في المادة 168 أصول جزائية والقاضية بتنظيم ضبط فوري يكون مداراً للنظر في الدعوى. وكان القاضي الفرد لم يسلك هذا الطريق. فإن إقامة الدعوى بالشهادة الكاذبة بعد البت بالدعوى المشهود بها يخضع للأصول العامة المنوه عنها في المادة الأولى من الأصول الجزائية والتي تحصر حق إقامة الدعوى بالنيابة العامة وبالمتضرر. وعليه فالحكم بهذه الدعوى قبل عرض أوراق الدعوى الأساسية على النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى بجرم الشهادة الكاذبة مختل وواجب النقض.
(سورية قرار جنحي 1877 تاريخ 29/9/953 قق 1646 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1155)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إن المادة 398 عقوبات قد نصت على عقاب من شهد أمام سلطة قضائية فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض ما يعرفه من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وإن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء أضراراً بالغير أو طلباً لمصلحته وهل كانت الشهادة مبنية على السماع أم المعاينة.
(سورية قرار جنائي 542 تاريخ 6/8/963 قق 1647 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1156)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إن المادة 398 عقوبات قد نصت على عقاب من شهد الحق أو كتم كل ما يعرفه أو بعضه، ومؤدى ذلك أن يبحث القرار المطعون فيه عن الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة ثم يبين الفرق بينهما ويذكر أنواع الكذب الذي تعمده الشاهد في أقواله والأدلة القائمة عليه فإذا خلا القرار المذكور من هذه البيانات فهو قاصر في تعليله وأسبابه فإذا خلا القرار المذكور من هذه البيانات فهو قاصر في تعليله وأسبابه وجدير بالنقض.
(سورية قرار جنحي 1128 تاريخ 6/8/963 قق 1648 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1157

عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إن الفقرة الثانية من المادة 398 عقوبات تضمنت أنه إذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية ولم تشترط أن تكون شهادة الزور في جرم جنائي، ولأن المحاكمة الجنائية لا تنتهي حتماً بعقوبة جنائية إذ كثير ما تعمد محكمة الأساس إلى تجنيح الجناية، ولذا فإن الفعل يبقى جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 431 تاريخ 12/5/953 قق 1651 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1158)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إن الكذب في الشهادة يمكن إثباته بكافة الوسائل القانونية التي تراها المحكمة ومنها الأوراق التي تصدر عن المدعى عليه بقطع النظر عن تقديمها إلى الدوائر الرسمية والعقارية أو قيام تحقيق بشأنها وعدمه.
(سورية قرار جنحي 1155 تاريخ 4/8/962 قق 1652 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1159)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إن الشهادة لا تؤدى إلا بعد حلف اليمين وقد حددت المادة 398 من قانون العقوبات للشهادة الكاذبة عقوبة تختلف بين أن يكون أدائها مقترناً باليمين أو غير مقترن بها ولذلك فإن اليمين في الشهادة عنصر من عناصرها وجزء منها ولا يشكل جرماً مستقلاً.
(سورية قرار جنحي 607 تاريخ 27/3/966 قق 1653 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1160)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إذا قرر الشاهد لمتهم أو عليه ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور.
(مصر قرار 1142 تاريخ 20/4/942 مج 783 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1161)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلفه اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء. ومن غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون الشاهد متهماً بدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذي هذا حالة هو الذي تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر أما الذي يقرر الكذب أضراراً بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذي يعاقب على شهادة الزور.
(مصر قرار 1493 تاريخ 21/6/943 مج 783 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1162)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إن الأقوال التي تصدر من المتهم في مجلس القضاء على خلاف الحقيقة لا تعد شهادة زور لأنه لا يحلف اليمين ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به.
(مصر قرار 1594 تاريخ 2/11/936 مج 784 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1163)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
لا تتحقق الجريمة إلا إذا كانت الشهادة قد حصلت في مجلس القضاء.
(مصر قرار 1416 تاريخ 1/12/953 مج 784 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1164)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة.
(مصر قرار 1610 تاريخ 22/10/934 مج 784 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1165)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
لا يجوز تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك.
(مصر قرار 1371 تاريخ 15/10/945 مج 785 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1166)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
لا يشترط قانوناً للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه، بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً، بعقاب بريء أو تبرئة مجرم.
(مصر قرار 1594 تاريخ 20/11/1936 مج 785 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1167)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصلحته.
(مصر قرار 1415 تاريخ 30/1/947 مج 785 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1168)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
يكفي لتوفر القصد الجنائي في شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم وإرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث.
(مصر قرار 496 تاريخ 17/11/947 مج 785 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1169)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إن القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً. كما أنه لا يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.
(مصر قرار 343 تاريخ 22/5/950 مج 785 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1170)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
للنيابة العامة وللمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود ولا يصح عد ذلك من وسائل التهديد أو الضغط على الشاهد.
(مصر قرار 130 تاريخ 7/1/946 مج 786 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1171)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إذا كانت الأقوال التي أدلى بها الشاهد ليست إلا أنباء بما اتصل بعلمه أو نقل إليه فإن شهادته لا تتوافر فيها أركان جريمة الزور.
(مصر قرار 567 تاريخ 2/6/959 ح 3346 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1173)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
لا ضرورة لأن يكون للشاهد روايتان متناقضتان لاعتباره شاهد زور، وكذب الشهادة أمر متعلق بالموضوع والفعل فيه متروك لقاضي الدعوى.
(مصر قرار 12 تاريخ 20/10/947 قت 1/421 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1174)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
لا يشترط قانوناً للعقاب على جريمة شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه، بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً بعقاب بريء أو تبرئة مجرم.
(مصر قرار 1 تاريخ 2/11/936 قص 225 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1175)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
لا يشترط للعقاب على شهادة الزور أن يكون الضرر قد تحقق فعلاً.
(الأردن قرار 35 لعام 958 د 6/958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1176)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
إن فعل شهادة الزور يعتبر من درجة الجناية إذا صدر في قضية جنائية بقطع النظر عن نتيجة المحاكمة وعن العقوبة المحكوم بها.
(الأردن قرار 90 لعام 961 د 12/961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1177)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 399 المذكورة تنص على إعفاء الشاهد الذي شهد في أي محاكمة إذ رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى لم تحصر حتى الإعفاء بالمحكمة التي أديت الشهادة الكاذبة بحضورها، وكانت المادة 399 من قانون أصول المحاكمات توضح بأنه في حالة إقدام أحد الشهود على أداء شهادة كاذبة أمام محكمة الجناية يتولى النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ورئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق ترسل التحقيقات إلى قاضي الإحالة. ولما كان مفهوم هذه المادة على عقده الشارع هو أن يكون من حق قاضي الإحالة أن يقرر على ضوء التحقيق اتهام الشاهد وإحالته إلى المحكمة بجريمة الشهادة الكاذبة وفي هذه الحالة لا يمتنع عليه إذا رأى أن الشاهد قد رجع عن شهادته تقرير منع محاكمته بالاستناد إلى المادة 299 المنوه عنها إذ لو فرض العكس باعتبار هذا الحق منحصراً بالمحكمة لما كان من داع لإحالة الأوراق لقضي الإحالة.
(سورية قرار جنائي 875 تاريخ 15/11/958 قق 1649 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1179)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 399/
إن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 399 من قانون العقوبات قد أعفى الشاهد الذي شهد زوراً في أية محاكمة من العقوبة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم,ومن حيث أن عبارة (في أية محاكمة) جاءت مطلقة دون تخصيص ما إذا كانت المحكمة التي تضع يدها على الدعوى وأصدرت حكماً فيها مختصة في رؤيتها أم لا.
(سورية قرار جنحي 1049 تاريخ 10/5/965 قق 1650 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1180)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 399/
لا يعفى شاهد الزور الذي يشهد في أية محكمة من العقوبة إلا إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى سواء أكان الحكم مبرماً أو مبرم.
(الأردن قرار 90 لعام 961 د 12/961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1181)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 399/
إن الشريك في الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة من دعي للشهادة وحلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة. فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توفرت أركانها لأن إعفاءه من العقوبة يجعله في مركز لا تتعارض في مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها.
(مصر قرار 1812 تاريخ 11/11/935 مج 784 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1182)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 400/
المادة 120 من قانون البينات قد جاء نصها صريحاً بأن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه.
(سورية قرار جنحي 4145 تاريخ 28/10/963 قق 2314 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1183