المرسوم التشريعي رقم 16 للعام 2010
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
القاضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 التي تتناول معنى “حرم الحراج”
إضافة إلى تعديل الفقرة “ب” من المادة رقم 19 وتعديل المادة رقم 25 والمادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2007
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم (16):
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة (1):
يعدل معنى “حرم الحراج” المبين بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:
حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 مترا تبدأ من كل حد من حدود الأراضي الحراجية.
المادة (2):
تعدل الفقرة (ب) من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
ب- تمليك أو تأجير اراضي حراج الدولة المحروقة او التي تتعرض للحريق لاي شخص أو جهة عامة او خاصة أياً كانت اسباب الحريق وسواء اكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع اشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق او الذي يتعرض للحريق.
المادة (3):
تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
أ- لا يجوز انشاء اي منشأة مهما كان نوعها او طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشات السياحة البيئية.
ب- يمنع انشاء اي منشاة تستخدم النار او تسبب نفاياتها الغازية او السائلة او الصلبة اي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.
ج- يسمح باقامة منشات سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والانظمة النافذة.
د- يسمح باقامة منشات خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية او صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.
هـ – تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة (4):
تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
أ- ان إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق ا لإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- يتم وضع اشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الإشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.
المادة (5):
تضاف كلمة “والأشجار” بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة ب من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م.
المادة (6):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 1- 3-1431هـ الموافق 14-2-2010.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
اترك تعليقاً