نموذج وصيغة مذكرة دفاع في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره عاهة مذكرة بدفاع
السيد / … متهم …
الرتبة …… الدرجة …… من قوة الوحدة ……
ضد
النيابة العسكرية / …… سلطة اتهام …
في القضية رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م
مذكرة متخصصة في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية
بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيرة عاهة أو جرح أو إصابة
الوقائع
بتاريخ _/_/___م قدم المتهم للمحاكمة الجنائية العسكرية علي سند من القول أنه في غضون …… أحدث بنفسه ” إصابة – جرح – عاهة ” وبذلك تمكن من الإفلات من الخدمة العسكرية .
وطالبت النيابة العامة العسكرية محاكمته طبقاً لنص المادة 51 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 27 لسنة 1980.
الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
إن المتهم في سعيه لطلب الحكم بالبراءة إنما يستند الي تخلف الأنموذج الجنائي للجريمة في ركنيها المادي .
والثابت أن جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرحاً أو عاهة أو إصابة ذات ركنين ركن مادي ، وركن معنوي ، ونوالي فيما يلي من سطور دفوع المتهم أملين الحكم له بالبراءة التي تتولد طبيعياً من هذه الدفوع.

الأساس القانوني
تنص المادة 51 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 27 لسنة 1980: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيرة جرحاً أو إصابة أو عاهة ترتب
عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائياً
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيرة جرح أو إصابة أو عاهة ، لكون الثابت من تقرير القومسيون الطبي أن ما ثبت بجسد المتهم هو نتوء طبيعي .
الهيئة الموقرة :::
ثابت أن الركن المادي لجريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره جرحاً أو إصابة أو عاهة يتمثل في سلوك مادي إيجابي يأتيه الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية على جسمه بنفسه أو بمعاونة غيرة ويؤدى إلى إحداث جرح أو أصابه أو عاهة يترتب عليها أن يصبح الفرد غير لائق طبياً لأداء الخدمة العسكرية . وقد عدد نص المادة صور الإعاقة التي يحدثها الفرد بجسمه في ثلاث صور يجمع بينها أنها تؤدى إلى أن يصبح الفرد غير لائق طبياً لأداء الخدمة العسكرية والثابت – وهو ما ورد بتقرير لجنة القومسيون الطبي العسكري أن ما ثبت وجودة بجسم المتهم هو قصور طبيعي في التكوين ولم يحث نتيجة تدخل من المتهم أو من غيره .
وعلي ذلك لا يعد الثابت بتقرير القومسيون الطبي جرحاً :
فالجرح – طبياً وتشريحيا – هو تفرق اتصال في أى نسيج من أنسجة الجسم سواء كان ظاهراً كالجلد أو باطناً كالعضلات والعظام . وتتعدد تسميات الجرح حسب مكان الإصابة ونوع الأنسجة التي تعرضت للاعتداء وحسب الآلة التي استخدمت في إحداث الجرح
وعلي ذلك لا يعد الثابت بتقرير القومسيون الطبي عاهة :
فالثابت أن العاهة المستديمة تتحقق بفقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقداً كلياً أو جزئياً سواء بفصل العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته على أن يكون ذلك بصفة مستديمة أى لا يرجى شفاء منها .
س
الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيرة جرح أو إصابة أو عاهة ، لكون. الجرح أو الإصابة أو العاهة لم تؤثر علي اللياقة الطبية للمتهم ، فالمتهم لازال صالحاً لأداء الخدمة وهو الثابت بتقرير القومسيون الطبي .
الهيئة الموقرة :::
جريمة إحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيرة جرح أو إصابة أو عاهة وأثره من الجرائم ذات النتيجة لذا يجب أن يترتب على إحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيرة جرح أو أصابه أو عاهة أن يصبح غير لائق طبياً لأداء الخدمة العسكرية . أما إذا لم يترتب على الجرح أو الإصابة أو العاهة عدم اللياقة الطبية بمعنى ان يكون الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية رغم الإصابة أو الجرح أو العاهة لائق طبياً للخدمة العسكرية فلا يتكامل الركن المادي لهذه الجريمة .

ومن الجدير بالذكر أن المادة 7 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية قررت إعفاء غير اللائقين طبياً لأداء الخدمة العسكرية وفوضت وزير الدفاع فى وضع المعايير اللازمة للياقة الطبية .وقد صدر قرار وزير الدفاع بتحديد شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية رقم 117 لسنة 1965 يتعد وتبرز أهمية الدور المنوط بالقومسيون الطبي العسكري في تحديد مدى توافر شروط اللياقة الطبية .
عدم اللياقة الطبية المؤقتة
قد يؤدى الجرح أو الإصابة أو العاهة إلى عدم اللياقة الطبية المؤقتة كان يحتاج فرد التجنيد إلى فترة علاج يصبح بعدها لائقاً لأداء الخدمة العسكرية . وفى هذه الحالة كذلك لا يتكامل الركن المادي للجريمة ويظل الفرد ملزماً بأداء الخدمة العسكرية .فجريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية تشترط ان يكون الفرد بعد
الإصابة أو الجرح أو العاهة غير لائق طبياً للخدمة العسكرية بصفة نهائية.
الدفع بانتفاء جريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث جرح أو إصابة أو عاهة لكون عدم اللياقة الطبية مؤقتة.
الهيئة الموقرة :::
إذا ترتب على إحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيرة جرح أو إصابة أو عاهة لكنها قابلة للتداوى فان الشخص يكون غير لائق لأداء الخدمة العسكرية مؤقتاً أى لحين تمام الشفاء لا يتكامل لذلك الركن المادي فى هذه الجريمة إذ أن المشرع تطلب ان يكون العاهة أو الجرح أو الإصابة من المستحيل برئها وتؤدى إلى عدم لياقة الفرد للخدمة بصفة نهائية
عملياً:- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة ويطلب إحالة المتهم إلى القومسيون الطبي العسكري لبيان مدى إمكان شفاء الجرح أو الإصابة أو العاهة و بالتبع صلاحيته لأداء الخدمة العسكرية .
الدفع بامتناع العقاب لبلوغ المتهم سن امتناع التجنيد
إذا بلغ المتهم أقصى سن التجنيد (30 سنه) والمسمى قانوناً بسن امتناع التجنيد لأنـه لا
يجوز قانوناً ببلوغ الفرد هذه السن تجنيده واتى على جسمه بنفسه أو بواسطة غيرة جرح أو إصابة أو عاهة بقصد التخلص من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية بعدم اللياقة الطبية فان على المحكمة أن تتثبت أن تاريخ إحداث الإصابة أو الجرح أو العاهة لا حق الشخص لان بلوغ سن امتناع التجنيد يسقط عنه الالتزام بأداء الخدمة العسكرية .

علمياً: يثبت الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة على سن المتهم محسوباً بالتقويم الميلادي ويطلب الإحالة إلى القومسيون الطبي العسكري لبيان تاريخ حصول الإصابة تحديداً ويراعى ان القومسيون الطبي إذا اخفق فى تحديد ذلك التاريخ فانه طبقاً لقاعدة يفسر الشك

لمصلحة المتهم فان الجرح أو الإصابة أو العاهة يفترض حصولها بعد بلوغ المتهم سن الثلاثين .

الدفع بانتفاء جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية بإحداث جرح أو إصابة أو عاهة لكون المتهم مستحق للإعفاء لأسباب طبية خلاف الواردة بقرار الاتهام .

قد يستحق المتهم الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية لسبب طبى معين لا يعرفه كضعف البصر ويقدم على إحداث إصابة نفسه بعينيه التخلص من الخدمة العسكرية والواقع ان تحقق أحد أسباب الإعفاء الواردة بالمادة 7 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية يعد مانعاً من تحقيق عناصر الجريمة .أساس ذلك أن المادة 1 من قانون الخدمة العسكرية قد فرضت الالتزام بأداء الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمرة فان المادة 7 من ذات القانون قدرت إعفاء بعض الأفراد ودلالة الإعفاء سقوط الالتزام بأداء الخدمة العسكرية.

الدفع بانتفاء جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية بإحداث جرح أو إصابة أو عاهة لكون الجرح أو الإصابة أو العاهة لا تؤدى إلى عدم صلاحية الفرد لأداء الخدمة العسكرية .
الهيئة الموقرة :::
إذا احدث الشخص بنفسه أو بواسطة غيرة جرح أو إصابة أو عاهة بقصد التخلص من أداء الخدمة العسكرية بعدم اللياقة الطبية ولم يؤدى الجرح أو الإصابة أو العاهة إلى عدم اللياقة الطبية بل ظل الفرد صالحا لأداء الخدمة العسكرية فان الجريمة تنتفي فى حق المتهم لان النص اشترط أن تؤدى الإصابة أو الجرح أو العاهة إلى عدم اللياقة الطبية بصفة نهائية .
الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة إحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيرة جرح أو إصابة أو عاهة بقصد التخلص نهائياً من أداء الخدمة العسكرية
الهيئة الموقرة :::
تستلزم بعض الأعمال الحرفية استخدام الآلات حادة كالسكاكين وغيرها في حين تقضى طبعة بعض الأعمال الأخرى التعامل مع الآلات خطرة بطبيعتها كأعمال الخراطة وغيرها وقد يؤدى ضعيفة الحرفة إلى حدوث إصابة للشخص كقطع أحد إصابة أو فقد وظيفة إحدى العينين أو غيرة من الجروح والإصابات والتي يترتب عليها عدم لياقة الفرد لأداء الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية والحال انه لا تصح هنا مسالة الشخص عن جريمة إحداث جرح أو إصابة أو عاهة بقصد التخلص من الخدمة العسكرية لانتفاء القصد الجنائي في قصد التخلص من الخدمة العسكرية .

الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لثبوت إعفاء المتهم من الخدمة العسكرية وأثرة على قيام الجريمة
جريمة إحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيرة جرحاً أو إصابة أو عاهة بقصد التخلص نهائياً من الخدمة العسكرية بعدم اللياقة الطبية جريمة عمدية يلزم فيها توافر القصد الجنائي ولا يكفى القول بتوافر الركن المعنوي بركنية العلم والإرادة بل يلزم أن يتوافر القصد الجنائي وهو قصد الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية جعل نفسه غير صالح طبياً للخدمة العسكرية صفة نهائية ويجب أن يتعرض الحكم الصادر في الجريمة للقصد الخاص على استقلال وان يورد ما يؤيده ويدعم القول بتوافره.
الهيئة الموقرة :::
ثبوت التزام الفرد بأداء الخدمة العسكرية وصلاحيته لأدائها يعد الأساس القانوني لجريمة التخلص من الخدمة العسكرية بإحداث جرح أو إصابة أو عاهة ، لذا يجب على المحكمة أن تثبتت من التزام الفرد قانوناً بأداء الخدمة العسكرية وصلاحيته لذلك ولا تساير النيابة العسكرية قولها بثبوت الالتزام بأداء الخدمة العسكرية وصلاحية الفرد أداءها فيلزم لصحة الحكم :
* أن تثبت المحكمة من التزام الفرد بأداء الخدمة العسكرية قانوناً
* أن تثبيت المحكمة من صلاحية الفرد لأداء هذه الخدمة
* إلا يتوافر في الشخص (المتهم) أي سبب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو التأجيل .
الهيئة الموقرة :
وعلة ما سبق أن المشرع العسكري قرر استثناء وإعفاء بعض الأفراد من أداء الخدمة العسكرية ، كما قرر تأجيل تجنيد بعض الأفراد ومن اللازم معرفة هذه الطوائف المعفاة والمستثناة والمؤجل تجنيدهم حتى لا تتخذ ضدهم ثمة إجراءات جنائية بخصوص هذه الجريمة إذا أتوا أفعالها وذلك لتخلف التزامهم بالخدمة العسكرية وهو الشرط المبدئي والركن المفترض في هذه الجريمة .
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفوع وأوجه دفاع موضوعي فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه .

وكيل المتهم الأستاذ / …. المحامي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت