جريمة التلاعب بالأسعار و المضاربة غير المشروعة في القانون العماني

التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعه – قوانين دولة عمان

المادة (٢٩٥): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالا إلى خمسمائة كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق .