قانون معاشات ضباط صف و جنود قوات الشعب المسلحة السوداني لسنة 1976

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق .
5ـ انتهاء الخدمة .
6ـ الخدمة الفعلية .
7ـ المدد التى تضاف للخدمة الفعلية لأغراض المعاش أو المكافأة .

الفصل الثاني
مجلس معاشات ضباط صف وجنود
قوات الشعب المسلحة
8ـ المجلس .

الفصل الثالث
المعاشات والمكافآت
9ـ أساس حساب المعاشات والمكافآت .
10ـ دفع المعاشات .
11ـ دفع المكافآت .
12ـ أنواع المعاشات والمكافآت .

الفصل الرابع
المكافآت المستحقة وشروط استحقاقها
13ـ المكافآت عند انتهاء عقد الخدمة للجنود الذين لا يستحقون معاشاً .
14ـ المعاشات والمكافآت التي يستحقها الجنود عند انتهاء خدمتهم بناءً على قرار اللجنة الطبية لسبب غير ناشئ عن الخدمة .
15ـ المعاشات والمكافآت التي يستحقها الأولاد المجندون عند رفتهم بناء على قرار اللجنة الطبية لسبب ناشئ عن الخدمة أو غيرها .

الفصل الخامس
تسوية المعاش العادي
16ـ تسوية المعاش العادي .
17ـ المعاش الخاص .
18ـ تسوية المعاش الخاص في حالة الإصابة بسبب الخدمة في العمليات الحربية أو غيرها .
19ـ تعويض الجنود المصابين بإصابات ناشئة عن الخدمة ولا تمنعهم عن الاستمرار في العمل .

الفصل السادس
المنح والمعاشات والمكافآت التي تستحقها عائلة الجندي
المتوفى أثناء الخدمة والشهيد والمفقود
20ـ العائلة .
21ـ مقدار المعاش العائلي الخاص .
22ـ تسوية المعاش العائلي الخاص إذا توفي الجندي أثناء الخدمة.
23ـ معاشات الجنود الشهداء والمفقودين .
24ـ منحة لعائلة الشهيد أو المفقود .
25ـ المعاش الذي تستحقه عائلة الجندي المفقود .
26ـ مكافأة الاستشهاد .
27ـ التصرف في المنحة ومكافآت الاستشهاد .
28ـ الرتب الشرفية والوقتية وبالوكالة .
29ـ المعاشات والمكافآت الاستثنائية .

الفصل السابع
أحكام عامة
30ـ اشتراك المعاش والاستبدال وتاريخ الاستحقاق .
31ـ طريقة دفع المعاش .
32ـ تحويل المعاشات والمكافآت إلى الغير والاستقطاع منها .
33ـ رد ما يقبض دون وجه حق .
34ـ الحرمان من المعاش أو المكافأة .
35ـ تطبيق .
36ـ إعادة تجنيد أرباب المعاشات .
37ـ الإعفاء من ضريبة الدخل .
38ـ إصدار اللوائح .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون “قانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 “.

إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون :
(أ ) قانون معاشات ضباط صف وجنود القوات المسلحة لسنة 1966،
(ب) قانون التعويض الخاص لعساكر القوات المسلحة لسنة 1960 ،على الرغم من ذلك الإلغاء تظل صحيحة ونافذة جميع التصرفات التي تمت والحقوق التي نشأت واكتسبت والالتزامات التي ترتبت نتيجة لتطبيق أحكام القانونين المذكورين .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني أخر :1
“جندي” تشمل جميع الرتب من رتبة جندي حتى رتبة مساعد ،
“خدمة فعلية ” يقصد بها الخدمة المنصوص عليها في المادة 6 ،
“الذخيرة الحية ” يقصد بها كل أنواع الذخيرة والأعيرة النارية والقذائف والمقذوفات والمفرقعات بأنواعها والألغام والمواد الحارقة .
“الراتب السنوي” يقصد به مجموع ما يستحقه الجندي في الشهر حسب تعريف المرتب مضروباً في اثني عشر شهراً ،
” الشهيد” يقصد به أي جندي يصاب بسبب العمليات الحربية أو أثنائها أو التدريب ويتوفى مباشرة أو بعد نقله من مكان الإصابة على ألا يعتبر الجندي شهيداً إذا توفى بعد شفائه من تلك الإصابة ، كما يقصد به أي جندي يصدر القائد العام قراراً باعتباره شهيداً ،
“عائلة ” يقصد بها أرملة أو أرامل أو أي طفل أو أطفال ممن يكونون ثمرة زواج شرعي أو عقود زواج شرعية لجندي توفى وهو في الخدمة أو لجندي متقاعد توفى وهو بالمعاش وتشمل أياً من الوالدين أو كليهما وتشمل الورثة الشرعيين للولد المجند والأخ أو الأخوان أو الأخت أو الأخوات ،
“عجز” يقصد به فقدان القوى العقلية أو الضرر العقلي أو الجسماني الذي يحدث نتيجة حادثة أو مرض كما تقرره اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون ،
“العمليات الحربية” يقصد بها الخدمة في زمن الحرب أو الخدمة في العمليات الحربية في زمن السلم ،
“اللجنة الطبية” يقصد بها اللجنة الطبية التي تشكل بمقتضى القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة ،
“المجلس” يقصد به المجلس المنصوص عليه في المادة 8 ،
“مدة ” يقصد بها المدة التي تحددها القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة من حين لآخر ،
“الشفاء” يقصد به خروج المصاب من المستشفي واستنفاد فترة الإجازة المرضية وفترة نقاهة تحدد وفقاً لقرار الجهات الطبية المختصة ،
“الراتب” يقصد به الراتب الأخير الذي تدفعه الحكومة للجندي بفئة محددة او طبقا لمقياس مصدق به ويشمل علاوة المدينة والعلاوة الفنية والعلاوة الخاصة وأي علاوات أخرى تضاف للراتب لأغراض المعاش بموجب أمر يصدره القائد العام،
“المعامل الحسابي” يقصد به الرقم الذي يحدد نسبة المعاش إلى الراتب ،
“مفقود” يقصد به الجندي الذي يؤخذ أسيراً في الحرب أو الجندي الذي يفقد في عمليات حربية .

تطبيق .
4ـ تسري أحكام هذا القانون على معاشات ومكافآت :
(أ ) الجنود الذين يجندون أو يسجلون في قوات الشعب المسلحة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ،
(ب) الجنود الذين يكونون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو الذين تعاد خدمتهم بعد تاريخ العمل به ،
(ج ) الأولاد المجندين أو الذين يجندون في قوات الشعب المسلحة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ،
(د ) عائلات المذكورين فى الفقرات من ( أ) الى (ج ) شاملة ،
(هـ) عائلات المتقاعدين بالمعاش بموجب أحكام قانون المعاشات لصف ضباط وعساكر القوات المسلحة لسنة 1966 أو قانون قوة دفاع السودان لسنة 1929 التي تكون موجودة في تاريخ العمل بهذا القانون .
انتهاء الخدمة .

5ـ (1) تنتهي خدمة الجندي أو الولد على الوجه الآتى :
(أ ) بانتهاء عقد خدمته ،
(ب) بقرار من اللجنة الطبية ،
(ج ) بالرفت لسوء السلوك
(د ) بالطرد أو الأبعاد أو الرفت ،
(هـ) ببلوغه الثامنة والأربعين من العمر أو الخامسة والخمسين منه إذا كان من الفنيين على انه يجوز لمدير الإدارة لقوات الشعب المسلحة إبقاء الجندي في الخدمة بعد بلوغه تلك الأعمارإذا اقتضت مصلحة العمل ذلك،
(و) بالوفاة .
(2) يجوز في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب وقف العمل بأحكام البند (1) (أ) كما يجوز في الحالات الاستثنائية المقررة إبقاء الجندي في الخدمة بعد بلوغه السن المبينة في البند (1) (هـ) لأي مدة أخرى .
(3) يعتبر تقدير سن الجندي المدون في سجل خدمته بينه قاطعة على عمره ولا يجوز تعديلها .

الخدمة الفعلية .
6ـ مع مراعاة أحكام المادة 7 تكون مدة الخدمة التي تعتبر خدمة فعلية لأغراض المعاش أو المكافأة التي يستحقها الجندي هي :2
(أ ) المدة المسموح بحسابها لتحديد تاريخ رفته منذ تاريخ تعهده الأخير ،
(ب) المدة المسموح بحسابها بموجب تعهد سابق على أن يكون ضم تلك الخدمة السابقة قد اعتمد وقت إعادة التجنيد على أن ترد المكافأة التي منحت عن المدة السابقة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون كان سارياً وقت الرفت وذلك وفقاً للضوابط المقررة في اللوائح المالية ،
(ج) يجوز للقائد العام أو من يفوضه في الأحوال الجديرة بالاعتبار أن يسمح بمحض اختياره بإضافة مدة الجندي السابقة التي لم يسمح بإضافتها وقت إعادة التجنيد عند تقدير معاشه أو مكافأته على أن يكون الجندي قد رد المكافأة السابقة أو تستقطع من المكافأة الحالية المستحقة وفقا للضوابط المقررة في اللوائح المالية .

المدد التي تضـاف للخدمـة الفعلـية
لأغراض المعاش أو المكافأة.
7ـ (1) لأغراض المعاش أو المكافأة تضاف مدد الخدمة الفعلية على الوجه الآتي : 3
(أ ) المدة أو المدد التي خدمها الجندي في زمنالحرب ويحدد رئيس الجمهورية بقرار يصدره مدد الخدمة في زمن الحرب لأغراض هذه الفقرة، على أن يحدد القائد العام الجنود الذين كانت لهم مدد خدمة في زمن الحرب لذات الأغراض ،
(ب) المدة أو المدد الإضافية التي قضاها الجندي في الأسر على أن تثبت براءته أو يعتبر متوفى وفقاً للقوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة ،
(ج) مدة إضافية تساوي نصف المدة التي يخدمها الجنود الذين يهبطون بالمظلات وجنود الصاعقة وأطقم الطائرات وأفراد الضفادع البشرية وأطقم الغواصات وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة بالسجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم ،
(د) مدة إضافية تساوي ربع المدة التي يخدمها الجنود الفنيون الذين تحتم طبيعة عملهم أداءه بالطائرات بصفة منتظمة وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة بالسجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم ،
(هـ) مدة إضافية تساوي ربع المدة التي يخدمها الجنود الفنيون الذين تحتم طبيعة عملهم التعرض للإشعاعات الضارة وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة بالسجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم ،
(و) مدة إضافية تساوي ثلث المدة التي خدمها الجندي بعد 21 سنة بالقوات المسلحة على ألا يكون ضمن الذين تضاف لهم مدد أخرى ،
(ز) مدة الخدمة المدنية التي سبق أن خدمها الأفراد قبل استيعابهم بالقوات المسلحة بنسبة المعامل الحسابي شريطة دفع الاشتراكات،
(ح) أى مدة يخدمها الجندى متطوعاً بقرار من القائد العام بعد انتهاء مدة خدمته الرسمية ،
(ط) أي مدد أخرى وفقاً لما يقرره المجلس ،
(ى) نصف المدة التي يخدمها الأفراد العاملون بالمواعين البحرية وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية في البحر والموضحة بالسجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم .
(2) لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين لخدمة فعلية واحدة وفق أحكام البند (1) وتحسب المدة الإضافية التي تكون أطول ، على ألا يكون للمدة الإضافية المنصوص عليها في البند (1) أثر على عقد الخدمة ولكنها تؤخذ في الاعتبار عند حساب المعاش أو المكافأة .4
الفصل الثاني
مجلس معاشات ضباط صف وجنود
قوات الشعب المسلحة

المجلس .

8ـ لأغراض هذا القانون يكون مجلس معاشات ضباط وجنود قوات الشعب المسلحة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 5 من قانون معاشات ضباط وجنود قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 مجلساً لمعاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة .
الفصل الثالث
المعاشات والمكافآت

أساس حساب المعاشات والمكافآت.
9ـ يحسب مقدار كل معاش أو مكافأة على أساس : 5
(أ ) مقدار الراتب ،
(ب) طول مدة الخدمة المعاشية
(ج) إذا كانت خدمة الجندي اقل من 15 سنة يستحق مكافأة تسوى وفقًا لأحكام المادة 13 ،
(د ) إذا كانت مدة خدمة الجندي 15 سنة فاكثر يستحق معاشا وفقاً لأحكام المادة 16 ،
(هـ) تعاد تسوية المعاشات لضباط الصف والجنود المتقاعدين بالمعاش وفقا لما يطرأ من تعديل لرواتب ضباط الصف والجنود بالخدمة وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون مع مراعاة التدرج الآتي :
(أولا) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 15سنة وأقل من21 سنة خدمة معاشيه بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التي تطرأ على رواتب ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة ،
(ثانيا) ضباط الصف والجنود الذين اكملوا 21 سنة واقل من 25 سنة خدمة معاشيه بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التي تطرأ على راتب ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة ،
(ثالثا) ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 25 سنة وأقل من 29 سنة خدمة معاشيه بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 90% من الزيادة التي تطرأ على راتب ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة ،
(رابعا) ضباط الصف والجنود الذين اكملوا 29 سنة وأقل من 30 سنة خدمة معاشيه بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 100% من الزيادة التي تطرأ على راتب ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة .

دفع المعاشات .
10ـ تدفع المعاشات شهرياً بعد تحديد القسط الشهري وتحديد نصيب أي شخص يستحق نصيبا في ذلك القسط وتحسب كسور القرش قرشا كاملاً .

دفع المكافأة .

11ـ يجوز دفع المكافأة دفعة واحدة أو على أقساط وفقاً لما يقرره القائد العام أو أي قائد يفوضه القائد العام في ذلك حسبما تقتضيه الحالة قيد النظر .

أنواع المعاشات والمكافآت .
12ـ أنواع المعاشات والمكافآت التي تمنح للجنود ولعائلاتهم هي :
(أ ) المكافأة المستحقة الدفع عند انتهاء عقد خدمة الجندي الذي لا يستحق معاشاً ،
(ب) المعاشات والمكافآت التي تمنح للأولاد بناء على قرار اللجنة الطبية لسبب ناشئ عن الخدمة أو غير ناشئ منها ،
(ج) المعاشات والمكافآت التي تمنح للجنود بناء على قرار اللجنة الطبية لسبب غير ناشئ من الخدمة ،
(د ) المعاش العادي أوالمكافأة اللذان يمنحان في حالة انتهاء خدمة الجندي بعد 15 سنة ،
(هـ) المعا ش الخاص أو المكافأة اللذان يمنحان في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في العمليات الحربية أو غيرها،
(و) المعاشات والمكافآت التي تمنح بناء على قرار اللجنة الطبية لسبب غير ناشئ من الخدمة ،
(ز) التعويض الذي يمنح للمصابين بإصابات ناشئة من الخدمة ولا تمنع الاستمرار في العمل ،
(ح) المعاش العائلي الخاص الذي يمنح في حالة وفاة الجندي الناشئة من الخدمة وأثنائها في العمليات الحربية أو في غيرها أو المعاش العائلي الخاص الذي يمنح في حالة وفاة الجندي المتقاعد بالمعاش ،
(ط) المعاش العائلي الخاص الذي يمنح في حالة الجندي المفقود ،
(ى) المكافأة التي تمنح للعائلة في حالة وفاة الجندي أثناء الخدمة لسبب غير ناشئ منها ،
(ك) مكافأة الاستشهاد ،
(ل) المعاشات والمكافآت الاستثنائية .

الفصل الرابع
المكافآت المستحقة وشروط استحقاقها

المكافآت عند انتهاء عقد الخدمة للجنود الذين لا يستحقون معاشاً .
13ـ الجندي الذي يخدم اقل من 15 سنة خدمة معاشيه ويرفت لأي سبب غير اللياقة الصحية أو سوء السلوك يستحق مكافأة تحسب على أساس مدة خدمته وفقا للآتي : 6
(أ ) الثلاث سنوات الأولى يستحق مكافأة بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشيه ،
(ب) الثلاث سنوات الثانية يستحق مكافأة بمعدل راتب أربعة أشهرعن كل سنة معاشيه إذا أكمل ست سنوات خدمة معاشيه ، وفي حالة عدم إكماله لمدة الست سنوات يمنح مكافأة وفقا لأحكام الفقرة (أ ) ،
(ج) بعد انتهاء السنة السادسة يستحق مكافأة بمعدل راتب ستة أشهر عن كل سنة يقضيها في الخدمة إذا أكمل تسع سنوات خدمة معاشيه فاكثر ، وفي حالة عدم إكماله للمدة المذكورة يمنح مكافأة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) ،
(د‌) تحسب المكافأة على الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه في تاريخ رفته

المعاشات والمكافآت التي يستحقها الجنود
عند انتهاء خدمتهم بناء علـى قـرار
اللجنة الطبية لسبب غير ناشئ عن الخدمة .
14ـ (1) الجندي الذي يرفت بناء على قرار اللجنة الطبية بسبب مرض أو عجز غير ناشئ عن الخدمة العسكرية ولا يكون ناشئاً عن سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع يستحق معاشاً أو مكافأة تحسب على أساس مدة خدمته وفقاً للقواعد الآتية : 7
(أ ) إذا كانت خدمته أقل من ست سنوات يمنح مكافأة تسوي بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة تحسب على أساس الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه الجندي عند رفته ،
(ب) إذا كانت خدمته اكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة يمنح مكافاة تسوي بمعدل راتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة تحسب على أساس الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه الجندي عند رفته ،
(ج) إذا كانت مدة خدمته اثنتي عشرة سنة فأكثر يمنح معاشاً يسوى على أساس المعامل الحسابي المنصوص عليه في المادة 16 بالإضافة إلى المنحة المنصوص عليها في المادة 16 (د) .
(2) إذا انتهت الخدمة بسبب المرض أو العجز الناشئ في رأي القائد العام عن سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع فيجوز له أن يحرم ضابط الصف أو الجندي بما لا يجاوز 50% من المعاش أو المكافأة التي كان يستحقها الجندي لو لم ينسب اليه سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع . 8

المعاشات والمكافآت التي يستحقها الأولاد المجندون عند رفتهم
بناء على قرار اللجنة الطبية لسبب ناشـئ عن الخدمة أو غيرها.
15ـ (1) الولد المجند الذي يرفت بناء على قرار اللجنة الطبية يستحق مكافأة تسوي كما يلي : 9
(أ ) إذا كانت الإصابة ناشئة من الخدمة ولم تكن ناشئة عن سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع يستحق الولد المجند معاشاً خاصاً يساوي ¾ راتبه عند الإصابة ،
(ب) إذا لم تكن الإصابة ناشئة من الخدمة أو سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع يستحق مكافأة قدرها خمسون قرشاًً .
(2) إذا رفت الولد المجند بسبب المرض أو الضرر الناشئ في رأى قائده العام من سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع وأيد هذا الرأي بقرار من اللجنة الطبية يكون للقائد الخيار بين أن يمنح الولد مكافأة بمقتضى البند (1) (ب) أو يحرمه من بعض أو كل المكافأة التي كان يستحقها لو لم ينسب اليه سوء السلوك أو الإهمال الشنيع .
(3) إذا كانت وفاة الولد ناشئة عن الخدمة وأثنائها تكون ورثته مستحقة لمكافأة قدرها عشرة جنيهات . 10
(4) إذا كانت وفاة الولد أثناء الخدمة وغير ناشئة منها تكون ورثته مستحقة للمكافأة التي كان يمكن أن يستحقها الولد المتوفى بموجب أحكام البند (1) (ب) لو كان على قيد الحياة .

الفصل الخامس
تسوية المعاش

تسوية المعاش العادى .
16ـ مع مراعاة أحكام المادة 7، أي ضابط صف أو جندي تبلغ مدة خدمته المعاشية 15 سنة فأكثر ويرفت لإنهاء عقد خدمته يكون مستحقا لمعاش شهري يحدد مقداره وفقا الآتي : 11
(أ ) إذا بلغت مدة خدمته المعاشية من 15 سنة حتى 18 سنة يسوي معاشه وفقاً للقاعدة الآتية :
1 × عدد شهور الخدمة × الراتب الشهري الأخير ،
528
(ب) إذا بلغت خدمته من 18 سنة وحتى 21 سنة يمنح معاشاً يساوي ¾ راتبه الشهري الأخير ،

(ج) إذا بلغت خدمته من 18 سنة فأكثر يمنح معاشاً يساوي 4 راتبه الشهري الأخير ،
5
(د ) بالإضافة إلى المعاش المستحق يمنح ضابط الصف أو الجندي منحة مالية عاجلة تساوى راتب 6 اشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات .

المعاش الخاص .
17ـ أي جندي يصاب بعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ من الخدمة وفي أثنائها وتقرر اللجنة الطبية أنه غير لائق صحياً للاستمرار في الخدمة العسكرية يكون ذلك الجندي مع مراعاة الأحكام التالية مستحقاً لمعاش خاص بغض النظر عن عمره ومدة خدمته على ألا يكون ذلك الحادث أو المرض ناشئاً من سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع من جانبه :
(أ ) يعرض ذلك الجندي على اللجنة الطبية للكشف عليه في أقرب وقت ممكن وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة ،
(ب) يقدم قائد ذلك الجندي إلى اللجنة الطبية في حالة العجز الناشئ من مرض بياناً يصف فيه الواجبات التي كان منوطا بالجندي أداؤها كما يضمنه أي معلومات أخرى يري أنها متعلقة بموضوع مرض الجندي مع إبداء رأيه فيها إذا كان المرض ناشئاً أو غير ناشئ من سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع من جانب الجندي نفسه حتى تتمكن اللجنة الطبية من إصدار الشهادة الطبية على ضوء ذلك الرأي ،
(ج) تحدد اللجنة الطبية في الشهادة درجة العجز باعتبار أن 100 درجة تعادل العجز الكلي ، وذلك بمقارنة حالة الجندي المصاب بحالة شخص صحيح العقل والجسم مساو له في العمر ، بغض النظر عن مقدرة الجندى المصاب على الكسب أو أية عوامل أو ظروف أخرى . فاذا كان العجز ناشئاً عن اصابتين أو أكثر تقدر درجة العجز بالنسبة الى الاصابات مجتمعة على ألا تجاوز 100 درجة ،
(د ) لا يكون الجندي مستحقاً لمعاش بمقتضى هذه المادة بصفة نهائية ، إلا إذا اقتنع القائد العام بعد الكشف الطبي النهائي عليه بان العجز مستديم ،
(هـ) فيما عدا حالات العمليات الحربية يشكل مجلس تحقيق وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة فور وقوع الحادث أوالمرض للتحقق فيما إذا كان ذلك الحادث أوالمرض الذي أصاب الجندي ناشئاً عن خدمته وفي أثنائها أو كان ناشئاً عن سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع من جانبه .

تسوية المعاش الخاص في حالة الإصـابة بسبب
الخدمة في العمليات الحربية أو غيرها .
18ـ أي جندي يحال إلى التقاعد بالمعاش بسبب عدم اللياقة الصحية لعجز ناشئ من حادث أو مرض ناشئ من الخدمة وفي أثنائها وفق النص الوارد في المادة 17 يكون مستحقاً لمعاش خاص بغض النظر عن مدة خدمته ويسوي ذلك المعاش الخاص من تاريخ تقاعده على الوجه الآتي : 12
(أ ) في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في العمليات الحربية :
(أولا) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح ذلك الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى راتب الرتبة التي تلي رتبته علواً في تاريخ تقاعده ،
(ثانيا) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح ذلك الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى راتب الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ تقاعده ،
(ب) في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في غير العمليات الحربية :
(أولا) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى راتب الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ تقاعده ،
(ثانيا) إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح ذلك الجندي معاشا خاصا يعادل 5/4 الراتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ تقاعده ،
(ج) إذا رأي المجلس في حالات استثنائية أن المعاش الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ ) أو الفقرة (ب) لم يكن مناسباً يجوز له مع مراعاة كل الظروف أن يمنح معاشاً أعلى حسبما يراه مناسباً .

تعـويض الجــنود المصـابين بإصابات ناشئة عن
الخدمة ولا تمنعهم من الاستمرار فى العمل.

19ـ (1) أي ضابط صف أو جندي يصاب بعجز ناشئ من الخدمة أو في أثنائها ولا يمنعه من الاستمرار في العمل يكون مستحقاً لتعويض ويسوي التعويض على الوجه الآتي :
(أ ) إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في العمليات الحربية يمنح تعويضاً يقدر على أساس 10% من الراتب السنوي الأخيرعن كل درجة من درجات العجز ،
(ب) إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في غير العمليات الحربية يمنح تعويضا يقدر على أساس 10% من الراتب السنوي الأخير عن كل درجة من درجات العجز على ألا يزيد التعويض عن راتب سنة واحدة .
(2) أي ضابط صف أو جندي يصاب بعجز ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها ويمنعه عن الاستمرار في العمل يكون مستحقاً بالإضافة إلى المعاش المنصوص عليه في المادة 18 تعويضا يسوي وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب)من البند (1).
(3) تدفع التعويضات المستحقة بمقتضى البند (1) أثناء خدمة الجندي . 13

الفصل السادس
المنح والمعاشات والمكافآت التي تستحقها عائلة
الجندي المتوفى أثناء الخدمة والشهيد والمفقود

العائلة .
20ـ تطبق أحكام الفصول الخاصة بالعائلة من قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 على أفراد عائلة الجندي إلى المدى الذي يمكن تطبيقها عليهم فيما يتعلق بالتوزيع وسقوط الأنصبة وغير ذلك مما يتعلق بالعائلة .

مقدار المعـاش العائلى الخاص.
21ـ يسوى مقدار المعاش العائلي الخاص على أساس كل المعاش أو ذلك الجزء من المعاش الذي يكون مستحقا للجندي المتوفى بسبب الخدمة وفي أثنائها ويكون كلاً أو جزءاً من :
(أ ) المعاش الذي كان يمكن أن يستحقه الجندي المتوفى إذا أحيل إلى التقاعد بالمعاش قبل وفاته ،
(ب) المعاش الذي كان يتقاضاه الجندي المتقاعد بالمعاش في تاريخ وفاته ،
(ج) أي معاش منصوص عليه في هذا القانون باستثناء الفقرتين (أ) و(ب) .

تسوية المعاش العائلي الخاص إذا توفى
الجندي اثناءالخدمة .
22ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 20 إذا توفى الجندي أثناء الخدمة ولسبب ناشئ من الخدمة في غير العمليات الحربية وأثنائها تكون عائلته مستحقة لمعاش خاص يساوي المعاش الذي كان يستحقه الجندي بموجب أحكام المادة 18 (ب) (أولا) في تاريخ وفاته .
(2) مع مراعاة أحكام المادة 20 إذا توفى الجندي أثناء الخدمة ولسبب غير ناشئ منها تكون عائلته مستحقة لمعاش يساوي نصف الراتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ وفاته بالإضافة إلى المكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 13(ج) .

معاشـات الجـنود الشهداء والمفقودين .
23ـ مع مراعاة أحكام المادة 21 تكون عائلة الجندي الشهيد أو المفقود مستحقة لمعاش يسوي وفق الأسس التالية : 14
(أ ) يرقي ضابط الصف أو الجندي الشهيد أو المفقود ترقية استثنائية إلى رتبتين تلي رتبته علوا من تاريخ فقده أو استشهاده ،
(ب) يكون المعاش المستحق لعائلة الجندي الشهيد أو المفقود مساوياً لأقصى راتب الرتبة التي رقي اليها ذلك الجندي اثر ترقية استثنائية .

منحة لعائلة الشهيد أو المفقود 15.

24ـ (1 ) تمنح عائلة الجندي الشهيد منحة تعادل راتب ثلاثة أشهر تحسب على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ استشهاده بالإضافة إلى استحقاقها في المعاش على أن تدفع تلك المنحة دفعة واحدة في حالة الاستشهاد .
(2) تمنح عائلة الجندي المفقود منحة على أساس راتبه الشهري الذي يتقاضاه وتصرف شهرياً لمدة ستة أشهر وذلك من تاريخ فقده ، ما لم يكن الجندي المفقود قد ظهر قبل ذلك .

المعاش الذي تستحقه عائلة الجندي المفقود .

25ـ (1) يدفع لعائلة الجندي المفقود طوال مدة فقده أو أسره معاش شهري مؤقت يعادل صافي راتبه الشهري ويجوز إعتبار الجندي المفقود شهيداً إذا انقضت سنة كاملة على تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسمياً أو وجوده على قيد الحياة ويجوز في تلك الحالة للقائد العام بناء على توصية من المجلس واستثناءً من القاعدة العامة أن يصدر قراراً باعتبار الجنود المفقودين شهداء من تاريخ فقدهم 16.
(2) يدفع معاش دائم لعائلة الجندي المفقود الذي ثبتت وفاته على الوجه الآتى :
(أ ) إذا كان الفقد ناشئاً من الخدمة يسوي ذلك المعاش وفق أحكام المادة 18 (أ) (أولا) ،
(ب) إذا كان الفقد ناشئا من العمليات الحربية أو اعتبر الجندي شهيداً يسوي المعاش وفق أحكام المادتين 23 و24 ،
(ج) في جميع الحالات يكون المعاش مستحقاً من تاريخ الفقد وتدفع لعائلة الجندي كل المبالغ المجمدة ،
(د ) في حالة وفاة أي من أفراد عائلة ذلك الجندي قبل إجراء التسوية يدفع نصيب لورثته الشرعيين عن طريق الجهة القضائية المختصة
(3) إذا ثبت في وقت لاحق أن المفقود ما يزال على قيد الحياة يوقف صرف المعاش لعائلته وتسوى حالته وفقاً لما يسفر عنه التحقيق الذي يجري وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة .

مكافأة الاستشهاد .
26ـ تدفع لعائلة الشهيد مكافأة إستشهاد حسب الفئات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون .

التصرف في المنحةومكافاة الاستشهاد .
27ـ في حالة عدم وجود مستحق لنصيب في المعاش من عائلة الجندي الشهيد أو المفقود توزع المنحة المنصوص عليها في المادة 24 ومكافاة الاستشهاد المنصوص عليها في المادة 26 على ورثته الشرعيين .

الرتب الشـرفية والوقتية وبالوكالة .
28ـ لإغراض المواد من 23 إلى 27 شاملة تعتبر الرتبة الشرفية والرتبة الوقتية والرتبة بالوكالة رتباً أصلية .

المعاشات والمكافآت الاستثنائية 17

29ـ (1) على الرغم من أي نص مخالف في هذا القانون يجوز للمجلس في حالات معينة بذاتها ولأسباب خاصة أن يمنح أي جندي أو أي من أفراد عائلته بعد وفاته أو كلهم أو بعضهم معاشاً استثنائياً أو مكافأة استثنائية أو الاثنين معاً بالقدر ووفق الشروط التي يراها مناسبة .
(2) يجوز للقائد العام أن يمنح أي ضابط صف أو جندي عند نيله وسام الخدمة الطويلة الممتازة مكافأة على الوجه الآتي :
(أ ) من تاريخ استحقاق نيله لذلك الوسام راتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ،
(ب) بعد قضاء ثلاث سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ استحقاق نيله لذلك الوسام راتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ،
(ج) بعد قضاء ست سنوات خدمة فعلية من تاريخ استحقاق نيله لذلك الوسام راتب ستة أشهر دون أي استقطاعات ،
(د ) بعد قضاء أربعة وعشرين سنة خدمة فعلية مرتب شهرين دون أي استقطاعات عن كل سنة خدمة فعلية لاحقة ،
(3) في حالة عمل أي شخص من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ضمن المجهود الحربي في منطقة العمليات الحربية وتوفى نتيجة لتلك العمليات يجوز للقائد العام أن يوصي بمنحة معاشاً أو مكافأة على الوجه الآتي :
(أ ) إذا كان ذلك الشخص يعمل بالخدمة المدنية التوصية للجهات المختصة بمنحة معاشاً استثنائياً وفق أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 وبالإضافة إلى ذلك يجوز للقائد العام منح عائلته مكافأة مالية وفقاً لما يراه مناسباً ،
(ب) إذا كان ذلك الشخص لا يعمل بالخدمة المدنية تمنح عائلته مكافأة مالية وفقاً لما يراه مناسباً .

الفصل السابع
أحكام عامة

اشـتراك المعـاش والاستبدال وتاريخ الاستحقاق .

30ـ (1) يخصم شهرياً من راتب كل جندي من رتبة عريف المجزية فأعلي استقطاع بواقع 2% من الراتب يرد في حالة عدم استحقاقه معاشاً ويجر الاستقطاع من تاريخ العمل بهذا القانون .
(2) يجوز لمديرفرع الشئون المالية بذات الشروط المنصوص عليها في المادة 59 من قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 بناء على طلب الجندي المتقاعد بالمعاش أن يستبدل ما لا يزيد عن الثلث من المعاش المستحق له بموجب أحكام هذا القانون على أن يتم الاستبدال مرة واحدة في خلال مدة لا تزيد على العام من تاريخ الإحالة للمعاش . 18
(3) التاريخ الذي يستحق فيه صرف المعاش للجندي هو اليوم الأول من الشهر التالي الذي يتقاعد فيه الجندي بالمعاش ، وفي حالة وفاة الجندي المتقاعد بالمعاش هو اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يتوفى فيه ذلك الجندي .

طريقة دفع المعاش .
31ـ (1) يدفع مدير فرع الشئون المالية المعاشات على أقساط شهرية متساوية مؤجلة أو في نهاية فترات أطول وفقاً لما يقرره القائد العام بناء على طلب يقدمه الجندي المتقاعد بالمعاش.
(2) لا يجوز مطلقاً صرف أي مبلغ مقدماً من تلك المعاشات .

تحـويل المعاشـات والمكافآت إلى الغير والاستقطاع منها .
32ـ (1) لا يجوز أجراء أي استقطاع من المعاش أو المكافأة ولا يجوز تحويل المعاش أو المكافأة إلى الغير ولا يجوز التنفيذ على أي منهما أو اتخاذ أي أجراء قضائي بشأنه .
(2) بالرغم من النص الوارد في البند (1) يجوز للقائد العام إجراء استقطاعات شهرية لا تزيد في مجموعها على ربع جملة المعاش الشهرى واجراء استقطاعات من المكافأة لا يزيد على ربع مقدار المكافأة وذلك :
(أ ) للوفاء بمديونية الجندي للحكومة ،
(ب) لدفع نفقة المعيشة أو النفقة الشرعية أو أي راتب عائلي آخر تأمر بدفعه محكمة ذات اختصاص .

رد ما يقبض دون وجه حق.
33ـ إذا دفع لأي شخص أي مبلغ لا يستحقه وفق أحكام هذا القانون أوأحكام اللوائح الصادرة بمقتضاه يعتبر ذلك المبلغ قد قبض دون وجه حق ويصبح دينا على من قبضه ولا يقبل الدفع بان ذلك المبلغ دفعه موظف مفوض في دفع المعاشات والمكافآت بموجب هذا القانون ولا يكون لذلك الشخص أي حق في ذلك المبلغ .

الحرمان من المعاش أو المكافأة. 19
34ـ (1) لا يجوز حرمان ضابط الصف أو الجندي من المعاش أو المكافأة إلا في حدود النصف وذلك بقرار من محكمة عسكرية مختصة وبموافقة القائد العام .
(2) في الحالة التي يعتبر فيها ضابط الصف أو الجندي متمرداً أو مرتكباً لجريمة الخيانة العظمي بناء على قرار يصدر من القائد العام بعد إجراءات التحري اللازمة يحرم هو أو ورثته من المعاش أو المكافأة ، ما لم يقرر القائد منحه هو أو ورثته ذلك المعاش أو تلك المكافأة .
(3) يحرم ضابط الصف أو الجندي المتقاعد بالمعاش ، هو أو ورثته من المعاش أو المكافأة ، في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمي ، وذلك بناء على قرار يصدر من القائد العام ، بعد إجراء التحريات اللازمة .

تطبيق .
35ـ يجوز للقائد العام ، بموجب أمر ، أن يطبق على ضباط الصف والجنود ما يستحدث من أحكام في قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 متى كانت تلك الأحكام هي الأفضل .20

إعادة تجنيد أرباب المعاشات. 21
36ـ (1) عند إعادة تجنيد الجندي السابق الذى يتقاضى معاشاً يراعي الآتي :
(أ ) الجندي الذي أكمل خمس عشرة سنة خدمة معاشيه سابقة ولم يكمل ثمان عشرة سنة تتم إعادة تسوية معاشه وفق أحكام هذا القانون شريطة أن يخدم لست سنوات تالية متصلة تبدأ من تاريخ إعادة التجنيد ،
(ب) الجندي الذي أكمل ثمان عشرة سنة خدمة معاشيه سابقة فأكثر تعاد تسوية معاشه وفق أحكام هذا القانون شريطة أن يخدم لثلاث سنوات تالية متصلة تبدأ من تاريخ إعادة التجنيد ،
(ج) يوقف المعاش الذي كان يتقاضاه الجندي فور إعادة التجنيد ،
(د ) ترد المكافأة واستبدال المعاش الذي سبق أن قبضه ضابط الصف أو الجندي في مدة لا تجاوز المدة التي يستحق فيها إعادة تسوية المعاش ،
(هـ) لا تعاد تسوية المعاش إذا لم يكمل الجندي المدة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) ويستحق مكافأة فقط عن الفترة الجديدة .
(2) على الرغم من الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم يلغي الشرط الخاص بالمدة في حالة الوفاة أو الاستشهاد .

الإعفاء من الضريبة .
37ـ على الرغم من الأحكام التي ترد في أي قانون أخر معمول به يعفى من ضريبة الدخل كل جندي أكمل خمس عشرة سنة خدمة فعلية. 22

إصدار اللوائح .
38ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون . 23

الجدول 24
( أنظر المادة 26)

الرتبة
المكافأة
المساعد
الرقيب الأول والرقيب
الرتب الأخرى
المجندون إلزامياً
50 قرشاً
40 قرشاً
25 قرشاًً
10 قروش

——————————————-
1 – قانون رقم 76 لسنة 1989 ، قانون رقم 16 لسنة 1988 .
2 – قانون رقم 16 لسنة 1988.
3 – قانون رقم 76 لسنة 1989، قانون رقم 16 لسنة 1988 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 – قانون رقم 16 لسنة 1988 . قانون رقم 76 لسنة 1989 .
5 – القوانين نفسها.
6 – قانون رقم 16 لسنة 1988.
7 – قانون رقم 16 لسنة 1988 .
8 – القانون نفسه.
9 – قانون رقم 16 لسنة 1988. قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 – قانون رقم 16 لسنة 1988 وقانون رقم 40 لسنة 1974
11 – قانون رقم 16 لسنة 1988 .
12 – قانون رقم 16 لسنة 1988.
13 – قانون رقم 16 لسنة 1988 ، قانون رقم 76 لسنة 1989.
14 – قانون رقم 16 لسنة 1988.
15 – القانون نفسه .
16 – قانون رقم 117 لسنة 1990.
17 – قانون رقم 16 لسنة 1988 ، قانون رقم 117 لسنة 1990.
18 – قانون رقم 76 لسنة 1989.
19 – قانون رقم 76 لسنة 1989 ، قانون رقم 73 لسنة 1990 ، قانون رقم 132 لسنة 1990 .
20 – قانون رقم 16 لسنة 1988.
21 – قانون رقم 76 لسنة 1989.
22 – قانون رقم 76 لسنة 1989 ، قانون رقم 55 لسنة 1989.
23 – القوانين نفسها .
24 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.