متى يقبل الدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 334 لا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام أو كان قد أبدي أمام محكمة أول درجة.