هل يجوز اصدار امر التوقيف بغياب المتهم حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على نص المادة 121 :

لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.