هل يجوز اصدار امر التوقيف بغياب المتهم حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 121 :
لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.
مقال حول: هل يجوز اصدار امر التوقيف بغياب المتهم حسب القانون الفلسطيني؟
هل يجوز اصدار امر التوقيف بغياب المتهم حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 121 :
لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.
© 2024 استشارات قانونية مجانية
اترك تعليقاً