هل يحق للعامة توقيف الجناة حسب القانون الفلسطيني؟

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون ان يتحفظ عليه ويسلمه الى اقرب مركز شرطة وذلك دون انتظار صدور امر من النيابة العامة باقبض عليه حسب المادة 32 من القانون