هل يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى حسب القانون الفلسطيني؟

حسب نص المادة 33 لا يجوز القبض على المتهم في الجرائ المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى الا اذا صرح بالشكور من يملك تقديمها ويجوز ان تقدم لمن يكون حاضر من اعضاء لسلطة العامة المختصين