دستور دولة و مملكة البحرين

الدستور / دستور مملكة البحرين – محاماة نت

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين

استـناداً إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في الاستـفتاء،

وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني،

وبناء على عرض رئيس لجنة تعديل بعض أحكام الدستور المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001،

وبعد إطلاع مجلس الوزراء،

صدقنا على هذا الدستور المعدل وأصدرناه.
أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتــاريخ:2 ذو الحجة 1422هـ

الموافق:14 فبرايـــــر 2002م

بسم الله الرحمن الرحيم
دستور مملكة البحرين

باســم الله تعالــى، وعلى بركتــه، وبعــون مــن لدنه ، نحن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية .

وتـنفيذا للإرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني، وتحقيقا لما عهد به إلينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وسعيا نحو مستـقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتـقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التـقدم، واقتـناعا بأن المستـقبل والعمل لـه هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة، وإيمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد، واستكمالاً للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم. وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكد أن شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستـقبل مشرق بإذن الله تعالى، مستـقبل تـتكاتـف فيه جهود جميع الجهات والأفراد، وتـتـفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الآمال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمسكه بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجاً، في ظل انتمائه إلى الأمة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطاً حاضراً ومصيرياً، وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير والسلام لكل بني الإنسان.

ولقد انبثـقت تعديلات الدستور من أن شعب البحرين العريق مؤمن بأن الإسلام فيه صلاح الدنيا والآخرة، وأنه لا يعني الجمود ولا التعصب، وإنما يقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وأن القرآن الكريم لم يفرط في شيء.

وتحقيقا لذلك كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث الإنسانية شرقا وغرباً، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتـفقا مع ديننا وقيمنا وتـقاليدنا وملائما لظروفنا، اقتناعاً بأن النظم الاجتماعية والإنسانية ليست أدوات أو آلات جامدة تـنتـقل دون تغيـير من مكان إلى آخر، وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسان وروحه ووجدانه، تتأثر بانفعالاته وظروف مجتمعه.

وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثـلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فأقامت نظامنا السياسي على المّلـكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثـل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار ولي الأمر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبـية ممثـلة في المجلس الوطني.

ولا شك أن هذه التعديلات الدستورية تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته، وتـتـفق مع عظمة تاريخه، وتسمح لـه بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين .

وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرناه التعديلات التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعدَّلة. وأرفقنا به مذكرة تـفسيرية يعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتـفسير أحكامه.

* * * *

البــــاب الأول
الدولـــة
مادة (1)
أ – مملكة البحرين عربية إسلامية مستـقـلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقـليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.
ب – حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتـقاله من المغفور لـه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وينتـقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفاً لـه ابناً آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، وذلك طبقاً لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.

ج – تـنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون لـه صفــة دستوريــة، فلا يجوز تعديله إلا وفقاً لأحكام المادة (120) من الدستور.

د – نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

هـ – للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون.
و – لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.

مادة (2)

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتـشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

مادة (3)
يـبـين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
مادة (4)

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثـقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

مادة (5)
أ – الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تـُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

ب – تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثـقافية والاقـتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

ج – تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

د – الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.

مادة (6)

تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتـقدم.

مادة (7)

أ – ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتـشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثـقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يـبـين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.

ب – ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتـقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.

ج – يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.

د – تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها.

مادة (8)

أ – لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستـشفيات والمؤسسات الصحية.

ب- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستـشفيات أو مستوصفات أو دُور علاج بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.

مادة (9)

أ – المِلُكيـة ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

ب – للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

ج – الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مِلكــه إلا فــي حدود القانــون، ولا ينـزع عــن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.

د – المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.

هـ – ينظم القانون، على أسس اقـتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.

و – تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

ز – تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي.

ح – تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

مادة (10)

أ – الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التـنمية الاقـتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون .

ب – تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقـتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التـقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها.

مادة (11)

الثروات الطبـيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تـقوم على حفظها وحسن استـثمارها، بمراعاة مقـتضيات أمن الدولة واقـتصادها الوطني.

مادة (12)

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابـين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

مادة (13)

أ – العمل واجب على كل مواطن، تـقـتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب – تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

ج – لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تـنفيذا لحكم قضائي.

د – ينظم القانون، على أسس اقـتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

مادة (14)

تـشجع الدولة التعاون والادخار، وتـشرف على تـنظيم الائتمان.

مادة (15)

أ – الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون.

ب – ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة.

مادة (16)

أ – الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يـبـينها القانون.

ب – المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا لشروط التي يقررها القانون.

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة (17)

أ – الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.

ب – يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.

مادة (18)

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة (19)

أ – الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون.

ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تـفتيشه أو تحديد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

ج – لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.

د – لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يـبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منها.

مادة (20)

أ – لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علـى قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

ب – العقوبة شخصية.

ج – المتهم بريء حتى تـثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن لـه فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.

د – يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

هـ – يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافـقـته.

و – حق التـقاضي مكفول وفقاً للقانون.

مادة (21)

تسليم اللاجئين السياسيـين محظور.

مادة (22)

حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.

مادة (23)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبـير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

مادة (24)

مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون.

مادة (25)

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تـفتيشها بغير إذن أهلها إلا استـثـناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة (26)

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يـبـينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.

مادة (27)

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها.

مادة (28)

أ – للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضـور اجتماعاتهم الخاصة.

ب – الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تـنافي الآداب العامة.

مادة (29)

لكل فرد أن يخاطــب السلطـات العامة كتابـة وبتوقيعــه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

مادة (30)

أ – السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .

ب – الدولة هي وحدها التي تـنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يولـَّى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.

ج – التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون.

مادة (31)

لا يكــون تـنظيــم الحقـــوق والحريات العامة المنصوص عليهـا في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجــوز أن ينال التـنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.

* * * *
البـاب الرابـع
السلطــات
أحكـام عامـة
مادة (32)

أ – يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التـشريعية والتـنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لأي من السلطات الثلاث التـنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التـفويض التـشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التـفويض وشروطه.

ب – السلطة التـشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتولى الملك السلطـة التـنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور.

الفصــل الأول
المــــلك
مادة (33)
أ – المـلك رأس الدولــة، والممثـل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.

ب – يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم.

ج – يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل وزير عن أعمال وزارته.

د – يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

هـ – يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تـشريعي للمجلسين.

و – يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.

ز – الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفها بالمهـام الوطنيـة داخـل أراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة في شئونها.

ح – يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعيّن القضاة بأوامــر ملكيــة بناءً على اقـتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

ط – يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون.

ي – ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشــرف الأخـرى بأمر ملكي، ولـه أن يفوض غيره في ذلك.

ك – تصدر العملة باسم الملك وفقاً للقانون.

ل – يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:

}أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استـقلال الوطن وسلامة أراضيه{.

م – الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتـنظيمه أمر ملكي، وتحــدد ميزانيتــه وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.

مادة (34)

أ – يعين الملك ، في حالة تغيـبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر ملكي. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تـنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، أو تحديدا لنطاقها.

ب – تسري في شأن نائب الملك، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (48) من هذا الدستور، وإذا كان وزيراً أو عضواً في مجلس الشورى أو مجلس النواب فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك.

ج – يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة :

(وأن أكون مخلصاً للملك). ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقداً، وإلا فتؤدَّى أمام الملك.

ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وإن تكررت مرات نيابته عن الملك.

مادة (35)

أ – للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها.

ب – يعتبر القانون مصدقاً عليه، ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه.

ج – مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لإعادة النظر فيه، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تـتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.

د – إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبـية ثـلثي أعضائه، صدق عليه الملك، وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية.

مادة (36)

أ – الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها.

ب – لا تعلــن حالــة السلامــة الوطنيـــة أو الأحـــكام العرفيـة إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبـية الأعضاء الحاضرين.

مادة (37)

يـبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويـبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبـيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تـُحمـِّـل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تـتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تـتضمن المعاهدة شروطاً سرية تـناقض شروطها العلنية.

مادة (38)

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابـير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التـشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.

مادة (39)

أ – يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتـنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تـنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتـنفيذه.

ب – يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

مادة (40)

يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثـلين السياسيـين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثـلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.

مادة (41)
للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقـترفة قبل اقـتراح العفو.

مادة (42)

أ – يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

ب – يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بأمر ملكي ، ويفتـتح دوُر الانعقاد، ويفضه وفق أحكام الدستور.

ج – للمـلك أن يحـل مجلس النواب بمرسوم تبـين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل البند (ج) من المادة (42) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (43)

للملك أن يستـفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تـتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستـفتاء موافَقا عليه إذا أقرته أغلبـية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستـفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتـنشر في الجريدة الرسمية.

الفصـــل الثانـــــي
السلطة التـنفيذية
مجلس الوزراء – الوزراء
مادة (44)

يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

مادة (45)

أ – يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينيـاً، وألا تـقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتســري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

ب – يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

مادة (46)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أضيفت فقرة جديدة للمادة (46) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (47)

أ – يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تـنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.

ب – يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

ج – يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتـنفيذ قراراته وتحقيق التـنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها.

د – تـَـنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تـنحية الوزراء جميعاً من مناصبهم .

هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبـية أعضائه وبموافقة أغلبـية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتـلتـزم الأقلية برأي الأغلبـية ما لـــــــــم تستـقل. وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي تـقـتضي صدور مرسوم في شأنها.

مادة (48)

أ – يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تـنفيذها.

ب – لا يجوز للوزير أثـناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياٌّ أو تجارياٌّ أو مالياٌّ، كما لا يجوز أن يسهم في التـزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثـل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك. ولا يجوز لـه خلال تـلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يـبـيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.

مادة (49)

إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيـين خلف له.

مادة (50)

أ – ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستـقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
ب – توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتـفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.

الفصل الثالث
السلطة التـشريعية
المجلس الوطني
مادة (51)

يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب.

الفـــرع الأول
مجلـس الشـورى
مادة (52)

يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (52) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (53)

يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تـقل سنه يوم التعيـين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تـتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (53) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (54)
أ – مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيـين من انتهت مدة عضويته.

ب – إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب عين الملك عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه.

ج – يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تـنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.

د – يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثـل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبـين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.

مادة (55)

أ – يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.

ب – إذا حُـل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.

الفـــرع الثانـــي
مجلــــس النــــــواب
مادة (56)

يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخـــاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يـبـينها القانون.

مادة (57)

يشترط في عضو مجلس النواب:

أ – أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.

ب – ألا تـقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

ج – أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

د – ألا تكــون عضويتــه بمجلـس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثـقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية . ويجوز لمن أُسقطت عضويتـــه الترشيح إذا انقضى الفصل التـشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل البند (أ) من المادة (57) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (58)

مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تـلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.

وللملك أن يمد الفصل التـشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تـزيد على سنتين.

مادة (59)

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.

وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.

وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (59) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (60)

ينتخب مجلس النواب في أول جلسة لـه، ولمثـل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبـية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبـية في المرة الأولى أُعيد الانتخاب بين الاثـنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكــون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبـية النسبـية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبـية النسبـية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة .

ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناًّ إلى حين انتخاب رئيس المجلس.

مادة (61)

يؤلِّـف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس.

مادة (62)

تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقاً للقانون المنظـِّم لذلك.

مادة (63)

مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستـقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستـقالة نهائية إلا من وقت تـقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغراً من تاريخ ذلك القبول.

مادة (64)

أ – إذا حُل مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تـلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

ب – للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.

ج – إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك، بناء على رأي مجلس الوزراء، إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائماً من تاريخ صدور المرسوم الملكي بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتـنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.

مادة (65)

يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.

ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.

ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (65) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (66)

أ – كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته .

ب- لا يجوز طرح موضوع الثـقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقـشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تـقديمه.

ج – إذا قرر مجلس النواب بأغلبـية ثـلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثـقة بأحد الوزراء اعتبر معتـزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثـقة، ويقدم استـقالته فورا .

مادة (67)

أ – لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثـقة برئيس مجلس الوزراء .

ب- إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه.

ج – لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.

د – إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت البنود (ب ، ج ، د) من المادة (67) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (68)

أ‌ – لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب.

ب- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (68) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (69)

يحـــق لمجلـــس النــــواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمـــور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تـقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تـتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق.

ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تـقديم الشهادات والوثائق والبـيانات التي تطلب منهم.

الفرع الثالث
أحكام مشتركة للمجلسين
مادة (70)

لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك.

مادة (71)

يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تـلك العطلة.

مادة (72)

دور الانعقـــاد السنـــوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية .

مادة (73)

استـثـناء من حكم المادتين السابقـتـين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيـين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخرا، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ.

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، خـُـفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

مادة (74)

يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، ولـه أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره.

مادة (75)

يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبـية أعضائه.

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دُعي من أجلها.

مادة (76)

يعلن الملك، بأمر ملكي، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية.

مادة (77)

كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ً، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.

مادة (78)

يــؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).

مادة (79)

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

مادة (80)

يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبـية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تـشترط فيها أغلبـية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا كان التصويت متعلقاً بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.

وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متـتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.

مادة (81)

يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي لـه حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقـتراحات المقدمة من الحكومة.

مادة (82)

إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

مادة (83)

إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (83) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (84)

لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق.

مادة (85)

إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (85) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (86)

في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (86) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (87)

كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقـتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليـبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تـلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.

مادة (88)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (88) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (89)

أ – عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثـل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

ب – لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان.

ج – لا يجــوز أثـناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التـفتيــش أو القبــض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس.

ويعتبر بمثابة إذنٍ عـدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه.

ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثـناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثـناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.

مادة (90)

للملك أن يؤجل ، بأمر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة. ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور.

مادة (91)

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب.

ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت الفقرة الأولى من المادة (91) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (92)

أ – لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

ب – كل اقتراح بقانون تم تـقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قـُـدم إليه لا يجوز تـقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل البند (أ) من المادة (92) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (93)

لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيـبونهم عنهم.

وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقـشة أمر يتعلق بوزارته.

مادة (94)

أ – يـبـين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقـشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تـترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول.

ب – لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم لـه ما يراه من أحكام تكميلية.

مادة (95)

حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس.

ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

مادة (96)

تـُحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التـشريعي التالي.

مادة (97)

لا يجــوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة.

ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

مادة (98)

لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثـناء مدة عضويته أن يُعيَّن في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يـبـينها القانون.

ولا يجوز لـه خلال تـلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يـبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بتطبـيق نظام الاستملاك للمصلحــة العامة.

مادة (99)

إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثـناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبـية ثـلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه.

كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثـقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبـية ثـلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك لإقراره.

مادة (100)

لا يُمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثـناء مدة عضويتهم.

الفرع الرابع

أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني

مادة (101)

بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثـل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

مادة (102)

يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (102) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (103)

في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطنـي قانونيـة إلا بحضـور أغلبيـة أعضـاء كـل مـن المجلسيـن على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (103) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

الفصــل الرابـع
السلطــة القضائيــة
مادة (104)

أ – شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

ب – لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استـقلال القضاء، ويـبـين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.

جـ – يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التـشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون.

د – ينظم القانون أحكام المحاماة.

مادة (105)

أ- يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويـبـين وظائفها واختصاصاتها.

ب – يقـتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تـقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ج – جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستـثـنائية التي يـبـينها القانون.

د – ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويـبـين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.

مادة (106)

تـنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.

ويـبـين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تـُـتـَّبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون أو لائحة أثر مباشر، مالم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تـُعتبر الأحــكام التي صدرت بالإدانة استـناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.

وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتـقرير مدى مطابقـتها للدستور، ويعتبر التـقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة.

البــاب الخامـس
الشئـــون الماليــة
مادة (107)

أ- إنشـــاء الضرائب العامــة وتعديلهـــا وإلغاؤهــا لا يكــون إلا بقانون، ولا يُعفـَى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلـــك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.

ب – يـبـين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.

ج – يـبـين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.

مادة (108)

أ- تـُعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز أن تـقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.

ب – يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تــقرض أو تـقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها.

مادة (109)

أ- تحدّد السنة المالية بقانون.

ب – تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.

ج – تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

د – تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون .

هـ – إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.

و – لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتـقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل البندان (ب ، ج) من المادة (109) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (110)

كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التـقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون.

مادة (111)

أ – يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.

ب – يجوز كذلك أن تـُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استـثـنائية تسري لأكثر من سنة مالية.

مادة (112)

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تـفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تـنظيمه بقانون.

مادة (113)

الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولا ً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (114)

يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

مادة (115)

تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزاينة السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (115) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (116)

ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استـقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تـقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.

مادة (117)

أ- كل التـزام باستـثمار مورد من موارد الثروة الطبـيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

ب – لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود .

مادة (118)

ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

مادة (119)

ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرَّر على خزانة الدولة .

الباب السادس

أحكام عامة وأحكام ختامية

مادة (120)

أ ‌- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ب – إذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

ج – لا يجــوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور.

د – صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل البند (أ) من المادة (120) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

مادة (121)

أ- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

ب – استـثـناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور.

مادة (122)

تـنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تـقصير هذا الأجل أو إطالته.

مادة (123)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يــبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك الأثناء، أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.

مادة (124)

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ . ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال.

مادة (125)

ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

حـمـد بن عيسـى آل خليفـة

* * * *