نصوص و مواد قانون السلطة القضائية الإتحادية فى دولة الإمارات

قانون السلطة القضائية الإتحادية فى دولة الإمارات

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون السلطة القضائية الاتحادية ( 3 / 1983 )
عدد المواد: 94
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
**************************

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول في استقلال القضاء وانشاء مجلس أعلى للقضاء الاتحادي (1 – 8)

01. الباب الثاني في المحاكم الاتحادية (9 – 17)

01. الفصل الأول في أنواع المحاكم الاتحادية وترتيبها وولايتها ونظامها (9 – 13)

02. الفصل الثاني في الجلسات والأحكام (14 – 17)

02. الباب الثالث في القضاة (18 – 54)

01. الفصل الأول في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وأقدميتهم ومرتباتهم (18 – 30)

02. الفصل الثاني في حصانة القضاة وأسباب انتهاء ولايتهم (31 – 34)

03. الفصل الثالث في واجبات القضاة (35 – 39)

04. الفصل الرابع في مساءلة رجال القضاء (40 – 54)

03. الباب الرابع في النيابة العامة (55 – 72)

01. الفصل الأول أحكام عامة (55 – 57)

02. الفصل الثاني في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم واقدميتهم ومرتباتهم وأسباب انتهاء خدمتهم (58 – 70)

03. الفصل الثالث في مساءلة أعضاء النيابة العامة (71 – 72)

04. الباب الخامس في التفتيش القضائي (73 – 76)

05. الباب السادس في أعوان القضاء (77 – 81)

06. الباب السابع في الموظفين الاداريين والكتبة بالنيابة العامة الاتحادية (82 – 86)

07. الباب الثامن أحكام عامة وانتقالية (87 – 94)

________________________________________

0 – الباب الأول
في استقلال القضاء وانشاء مجلس أعلى للقضاء الاتحادي (1 – 8)
المادة رقم 1
العدل اساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير احكام الشريعة الاسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم ، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئون العدالة.
وتضم السلطة القضائية الاتحادية المحاكم ا لاتحادية والنيابة العامة الاتحادية.

المادة رقم 2
ينشأ مجلس أعلى للقضاء الاتحادي يؤلف على الوجه الاتي : –
وزير العدل و الشئون الاسلامية والاوقاف – رئيس للمجلس
وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
رئيس المحكمة ا لاتحادية العليا
النائب العام – أعضاء
مدير دائرة التفتيش القضائي
اقدم رؤساء المحاكم الاتحادية ا لاستئنافية
اقدم رؤساء المحاكم ا لاتحادية ا لابتدائية

المادة رقم 3
اذا تغيب أحد اعضاء المجلس حل محله بالنسبة الى وكيل الوزارة القائم بأعماله وبالنسبة الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا أقدم قضاتها ، وبالنسبة الى النائب العام المحامي العام الاول ، وبالنسبة الى مدير دائرة التفتيش القضائي أقدم المفتشين القضائيين الاول ، وبالنسبة
الى أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية من يلية في الاقدمية من رؤساء هذه المحاكم وبالنسبة الى أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية
الابتدائية من يلية في الاقدمية من رؤساء هذه المحاكم.

المادة رقم 4
يجتمع المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي في وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أو في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس وتكون
مداولاته سرية.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور رئيس المجلس وأربعة من أعضائه على الاقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

المادة رقم 5
يكون للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي امانه العامة يرأسها مدير الدائرة الفنية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ويكون مقررا للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
ويصدر بتنظيم الامانه العامة قرار من المجلس.

المادة رقم 6
يعمل المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي على تحقيق استقلال القضاء ويباشر الاختصاصات الاتية:-
أولا: ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية.
ثانياً: ابداء الرأى في ترقية القضاة واعضاء النيابة العامة واعارتهم وندبهم وفقا لاحكام هذا القانون.
ثالثاً: الاختصاصات الاخرى التي يعهد إليه بها بمقتضى القانون.
ومع مراعاة احكام هذا القانون يكون للمجلس الاعلى لقضاء الاتحادي بالنسبة الى رجال القضاء واعضاء النيابة العامة جميع الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين.

المادة رقم 7
للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يدعو من يرى استيضاحه في المسائل المعروضة عليه وان يطلب ما يراه لازما من البيانات والاوراق من أية جهة.

المادة رقم 8
للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يؤلف من بين اعضائه لجنة او اكثر وان يفوض اليها اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل.

1 – الباب الثاني
في المحاكم الاتحادية (9 – 17)
1.1 – الفصل الأول
في أنواع المحاكم الاتحادية وترتيبها وولايتها ونظامها (9 – 13)
المادة رقم 9
تتكون المحاكم الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة من : –
1- المحكمة الاتحادية العليا
2 – ا لمحاكم ا لاتحادية ا لاستئنافية.
3- المحاكم الاتحادية الابتدائية.
ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم يكون للمحاكم عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو، وتنتهي في أخر اغسطس من كل عام وتستمر المحاكم في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا والتي تعين بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي

المادة رقم 10
تختص المحاكم الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصاتها طبقا لاحكام الدستور وما ينقل اليها من
اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناء على طلب الامارة المعنية وتبين قواعد اختصاص المحاكم الاتحادية في قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجنائية والقوانين الاخرى.

المادة رقم 11
يكون مقر المحاكم الاتحادية الابتدائية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الامارات التي صدر او يصدر قانون اتحادي بانشاء محاكم
اتحادية فيها. وتمارس المحكمة الاتحادية الابتدائية اختصاصها في حدود عاصمة الاتحاد الدائمة او في دائرة الامارة التي يقع مقر المحكمة في عاصمتها بحسب الاحوال.
ويجوز ان يكون لهذه المحاكم دوائر في غير عواصم الامارات سالفة الذكر من مدن او مناطق تلك الامارات وتؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية
من رئيس وعدد كاف من القضاء.
وتكون بها دائرة او اكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة او اكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الاخرى.
ويكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى رئيس المحكمة.
وتصدر الاحكام من قاض واحد مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 12
يكون مقر المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الامارات التي صدر او يصدر قانون اتحادي بانشاء محاكم
اتحادية استئنافية فيها ويجوز بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ان يمتد اختصاص المحكمة الاتحادية الاستئنافية لاكثر من امارة من تلك الامارات او ان تعقد جلساتها في مكان اخر ضمن دائرة اختصاصاتها.
وتؤلف المحكمة الاتحادية الاستئنافية من رئيس وعدد كاف من القضاة. وتكون بها دائرة او اكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة او اكثر لنظر
المواد المدنية والتجارية والمواد الاخرى . ويرأس الدائرة رئيس المحكمة او احد قضاتها.
ويكون تأليف هذه الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى رئيس المحكمة.
وتختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع عن الاحكام الجائز استئنافها قانونا الصادرة من المحاكم
الاتحادية الابتدائية ومن الهيئات القضائية المحلية بحسب الاحوال كما تنظر في المنازعات الاخرى وفق القوانين النافذه.
وتصدر الاحكام من ثلاثة قضاة.
وتكون احكامها نهائية.

المادة رقم 13
فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون ، تسرى في شأن المحكمة الاتحادية العليا ورئيسها وقضاتها احكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973المشار اليه.

1.2 – الفصل الثاني
في الجلسات والأحكام (14 – 17)
المادة رقم 14
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق في جميع الاحوال في جلسة علنية
ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.

المادة رقم 15
لغة المحاكم هي اللغة العربية
وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

المادة رقم 16
تصدر الاحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

المادة رقم 17
تصدر الاحكام بالاغلبية مالم ينص القانون على اجماع الآراء. ويجب ان تشمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها.

2 – الباب الثالث
في القضاة (18 – 54)
2.1 – الفصل الأول
في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وأقدميتهم ومرتباتهم (18 – 30)
المادة رقم 18
يشترط فيمن يولي القضاء في المحاكم الاتحادية:
1- أن يكون ذكراً مسلماً كامل الأهلية.
2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- أن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية وخمس ثلاثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية وأربعين سنة بالنسبة إلى رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا.
4- أن يكون حاصلا ً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
5- أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي مدداً لا تقل عن المدد الآتية:
أ- عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ورؤساء محاكم الاستئناف.
ب- أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف.
جـ- عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية.
6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.

المادة رقم 19
استثناء من احكام البند ( 2 ) من المادة السابقة يجوز ان يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها او بمقتضى عقود شخصية خارجية وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد.

المادة رقم 20
يجوز بالنسبة الى مواطني دولة الامارات العربية المتحدة عدم التقيد بالشرط المنصوص عليه في البند ( 3) من المادة ( 18) كما تقصر بالنسبة
اليهم المدد المحددة في البند ( 5) من ذات المادة الى النصف وذلك خلال الخمس عشرة سنة التالية للعمل بهذا القانون.

المادة رقم 21
مع مراعاة احكام المادة 96من الدستور المؤقت بشأن تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا يكون تعيين رجال القضاء لاول مرة في
المحاكم الاتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف.

المادة رقم 22
تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ولا يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظائف رؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية.

وتكون الترقية بالاختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين.

المادة رقم 23
تكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم او القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم او القرار على نحو آخر بعد اخذ
رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي واذا عين أو رقي أكثر من قاض في مرسوم واحد اوقرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار وتعتبر اقدمية القضاة عند تعيينهم في وظائف النيابة العامة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
وتحدد اقدمية القضاة واعضاء النيابة العامة العاملين في تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
بموافقة المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.

المادة رقم 24
تحدد فئات أعضاء السلطة القضائية وتدرجهم فيما بينهم وفق الجدول المبين بالمادة الثالثة من هذا القانون وتحدد بقرار من مجلس الوزارء مرتبات وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وأعضاء السلطة القضائية المنصوص عليهم في الجدول المشار إليه وعلاوتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات والتعويضات الأخرى، ولا يصح أن يقرر لأحد أعضاء السلطة القضائية مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

المادة رقم 25
يجوز اعارة القضاة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها او لدى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي وبموافقة القاضي.

المادة رقم 26
يجوز للقاضي أن يكون محكماً عن الأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز أن يكون محكماً عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين ما لم يكن أحد أطراف النزاع شخصاً طبيعياً من أقارب القاضي أو اصهاره حتى الدرجة الرابعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يكون رئيسا لهيئة تحكيم أو محكما ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في الحالات السابقة اختيار القاضي وتحديد المكافأة التي يستحقها، ولا يجوز للقاضي صرف المكافأة المشار إليها أو أي جزء منها إلا بعد انتهاء التحيكم.

المادة رقم 27
يكون نقل رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية من محكمة الى اخرى بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.

المادة رقم 28
في غير حالة الضرورة تجرى الترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية في أول سبتمبر من كل عام.

المادة رقم 29
في حالة غياب رئيس المحكمة او خلو منصبه يقوم بمباشرة اعماله الاقدم فالاقدم من قضاتها.

المادة رقم 30
لرئيس المحكمة الابتدائية او الاستئنافية ان يندب احد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة اخرى بها لمدة اقصاها شهر ، واذا اقتصى الامر استمرار الندب فيكون بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.
ويكون الندب من محكمة الى اخرى او من المحكمة الابتدائية الى المحكمة الاستئنافية بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ولمدة لا تزيد على ستة أشهر.

2.2 – الفصل الثاني
في حصانة القضاة وأسباب انتهاء ولايتهم (31 – 34)
المادة رقم 31
القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولا يتهم الا لاحد الاسباب الاتية :_
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3 – انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة اعارة المعارين . ويكون انهاء الحكومة للعقد او الاعارة قبل نهاية المدة وفق الانظمة المرعية ، بقرار من مجلس الوزراء.
4- بلوغ سن الاحالة الى التقاعد.
5 – ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لاسباب صحية ، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
6- الفصل التأديبي بناء على الاسباب ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
7 – اسناد مناصب اخرى غير قضائية لهم بموافقتهم او بناء على حكم مجلس التأديب.

المادة رقم 32
تكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رجال القضاء هي سن الخامسة والستين، ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو فيبقون في الخدمة إلى هذا التاريخ الأخير.
ويجوز عند الاقتضاء مد خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ويكون مد مدة الخدمة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.

المادة رقم 33
تعتر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها الى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة
على شرط.
ولوزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة ويسوى معاش او مكافأة القاضي على اساس اخر مرتب
كان بتقاضاه.

المادة رقم 34
يجوز للمجلس الاعلى للقضاء الاتحادي في حالة انتهاء ولاية القاضي بسبب الوفاة او ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لاسباب صحية ان
يزيد على مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة او المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للاحالة الى التقاعد او انتهاء مدة العقد او الاعارة او انهاءها بحسب الاحوال اى المدتين ازيد.

2.3 – الفصل الثالث
في واجبات القضاة (35 – 39)
المادة رقم 35
لا يجوز للقاضي القيام بأى عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.

المادة رقم 36
يحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي.

المادة رقم 37
لا يجون للقضاة افشاء سر المداولات.
كما لا يجوز للقاضي ان يبدى رأية او اتجاهه في قضية معروضة لاية جهة كانت ، ويصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى اذا خالف هذا الحظر فضلا عن تعرضه للمساءلة التأديبية.

المادة رقم 38
لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع منه ممن تربطهم الصلة المذكورة حد القضاة الذين ينظرون الدعوى

المادة رقم 39
يؤدي قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية قبل مباشرة ولايتهم يمينا امام وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالصيغة الآتية:-
“اقسم بالله العظيم ان احكم بالمعدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها.

2.4 – الفصل الرابع
في مساءلة رجال القضاء (40 – 54)
المادة رقم 40
لوزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الاشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل اداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير
مساس باستقلال القضاء.

المادة رقم 41
يكون تأديب رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعضوية اربعة من اقدم قضاتها .
وعند خلو وظيفة اى من اعضاء مجلس التأديب او غيابه لاى سبب كان او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من قضاة المحكمة
الاتحادية العليا.
وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية وتكون نهائية.

المادة رقم 42
تقام الدعوى التأديبية امام مجلس التأديب من النائب العام بناء على طلب وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف .
ويجب ان يسبق طلب اقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه احد قضاة المحكمة الاتحادية العليا يندبه وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
لهذا الغرض.

المادة رقم 43
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها وتقدم الى مجلس التأديب.

المادة رقم 44
يجوز لمجلس التأديب أن يجرى مايراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد.

المادة رقم 45
اذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي الحضور امامه بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس.
ويجب ان يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام ويجوز للمجلس عند تقريره السير في اجراءات المحاكمة ان يأمر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته.
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه الا اذا قرر المجلس حرمانه منه كله او بعضه.
ويجوز لمجلس التأديب اعادة النظر في قرار الوقف او الحرمان من المرتب في اى وقت سواء من تلقاء نفسة او بناء على طلب القاضي.

المادة رقم 46
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.

المادة رقم 47
تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن محام عام ويحضر القاضي بشخصة امام مجلس
التأديب، وله ان يقدم دفاعه كتابة وان يستعين بمدافع من رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة ، فاذا لم يحضر القاضي او لم ينب احدا ممن
ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة اعلانه.
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي ويكون آخر من يتكلم. وللقاضي ان يعارض في الحكم الغيابي خلال عشرة الأيام التالية لإعلانه لشخصة بالحكم الغيابي.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس مجلس التأديب في تقرير
المعارضة.
ويترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى القاضي المعارض ولا يجوز بأية حال ان يضار بناء على معارضته.
واذا لم يحضر القاضي المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبرالمعارضة ان لم تكن. ويكون الحكم الصادر في المعارضة او باعتبارها كأن لم نهائيا.

المادة رقم 48
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا علىالاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

المادة رقم 49
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي : –
اللوم.
التخطي في الترقية لمرة واحدة.
النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية بدرجة اقل وبمرتب اقل.

المادة رقم 50
يبلغ رئيس مجلس التأديب وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الحكم الذي يصدر من المجلس فور صدوره ، ويقوم الوزير بابلاغ القاضي
بمضمون الحكم خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
وتزول ولاية القاضي من تاريخ ابلاغه بحكم الفصل او النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية.

المادة رقم 51
يتولي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس التأديب. ويصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ويعتبر الفصل نافذا من تاريخ ابلاغ القاضي بالمرسوم أو من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ايهما يتم اولا.
ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة.
ويودع الحكم الصادر باللوم ملف القاضي ولا ينشر في الجريدة الرسمية.
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي الى وظيفة اخرى غير قضائية يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء الى وظيفة تقل في درجتها ومرتبها عن
درجة ومرتب الوظيفية القضائية المنقول منها.

المادة رقم 52
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب.
وفي حالات التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسة احتياطيا ان يرفع الامر الى الهيئة المذكورة خلال الاربع
والعشرين ساعة التالية وللهيئة ان تقرر بعد سماع اقوال القاضي اما استمرار حبسة او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة.
وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعي الاجراءات المشار اليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي
بعد انقضاء المدة التي قررتها الهيئة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه الا بأذن من الهيئة المذكورة
وبناء على طلب النائب العام.
ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة للمحبوسين الاخرين.

المادة رقم 53
يترتب حتما على حبس القاضي بناء على امر او حكم وقفة عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز للهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب ان تأمر بوقب القاضي عن عمله اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك
سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف او النائب العام.
ولا يترتب على وقف القاضي حرمانه من مرتبه خلال فترة الوقف ما لم تقرر الهيئة المذكورة حرمانه منه كله او بعضه ، ولهذه الهيئة في كل
وقت ان تعيد النظر في امر الوقف والحرمان من المرتب سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب القاضى.

المادة رقم 54
استثناء من احكام الاختصاص بالنسبة الى المكان تعين الهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون
لها ان تفصل في الجرائم التي قد تقع من القضاة دون ان تكون متعلقة بوظائفهم اما الجرائم التي تكون متعلقة بوظائفهم فتختص بالفصل فيها الدائرة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا.

3 – الباب الرابع
في النيابة العامة (55 – 72)
3.1 – الفصل الأول
أحكام عامة (55 – 57)
المادة رقم 55
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المقررة لها قانونا ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامة الدعوى الجنائية اذا اقام ذو الشأن نفسة مدعيا شخصيا وفقا للشروط المبينة في القانون.

المادة رقم 56
يمارس وظيفة النيابة العامة أمام المحاكم الاتحادية نائب عام ويعاونه محام أول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة والوكلاء الأول والوكلاء.
وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة وتكون له جميع اختصاصات النائب العام.

المادة رقم 57
لوزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الاشراف والرقابة على النيابة العامة واعضائها.
ويتبع اعضاء النيابة العامة رؤسادهم بترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ويتبعون جميعا وزير العدل والشئون
الاسلامية والاوقاف.
النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق او سلطة اتهام ويحل اى عضو من اعضائها محل الاخر ويتم ما بدأه من اجراءات وذلك كله مع
مراعاة قواعد الاختصاص.

3.2 – الفصل الثاني
في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم واقدميتهم ومرتباتهم وأسباب انتهاء خدمتهم (58 – 70)
المادة رقم 58
يشترط فيمن يعين عضواً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً الشروط الآتية:
1- أن يكون ذكراً مسلماً كامل الأهلية.
2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- أن لا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة.
4- أن يكون حاصلاُ على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
5- أن يكون قد امضى في الأعمال القضائية أو القانونية المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من هذا القانون مدداً لا تقل عن المدد الآتية:
أ- عشرين سنة للتعنيين في وظيفتي النائب العام والمحامي العام الأول.
ب- أربع عشرة سنة للتعيين في ظائف المحامين العامين.
جـ- عشر سنوات للتعيين في وظائف رؤساء النيابة.
د-ثماني سنوات للتعيين في وظائف وكلاء نيابة أول.
هـ- أربع سنوات للتعيين في وظائف وكلاء نيابة.
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه.

المادة رقم 59
استثناء من احكام البند ( 2) من الفقرة الاولى من المادة السادبقة يجوز ان يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط
المنصوص عليها في تلك المادة وذلك عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها او بمقتضى عقود شخصية خارجية لمدة محددة قابلة للتجديد.

المادة رقم 60
تقصر بالنسبة الى مواطني دولة الامارات العربية المتحدة المدد المحددة في البند ( 5) من المادة 58الى النصف خلال الخمس عشرة سنة التالية للعمل بهذا القانون.

المادة رقم 61
يكون تعيين النائب العام والمحامي العام الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها الأول والوكلاء لأول مرة بمرسوم اتحادي على النحو المبين في المادة (11) من هذا القانون.

المادة رقم 62
تكون الترقية إلى الوظائف الاعلى في النيابة العامة من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، ولا يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظيفتي النائب العام والمحامي العام الأول.

وتكون الترقية بالاختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية، وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية.

المادة رقم 63
تكون اقدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ المرسوم او القرار الصادر بتعينهم او القرار الصادر بترقيتهم مالم يحددها المرسوم او القرار من
تاريخ أخر بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
واذا عين او رقي اكثر من عضو نيابة في مرسوم واحد او قرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم او القرار .

وتعتبر اقدمية اعضاء النيابة العامة عند تعد تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.

المادة رقم 64
يؤدى اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الاتية : –
“أقسم بالله العظيم ان اؤدي عملى بالذمة والصدق وان اراعي العدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها .”
ويكون اداء النائب العام لليمين امام رئيس الدولة بحضور وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف.
ويؤدي سائر اعضاء النيابة العامة اليمين امام وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بحضور النائب العام.

المادة رقم 65
يكون اختصاص النائب العام بالنسبة الى الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد شاملا اقليم الدولة.
ويتحدد الاختصاص الاقليمي للنائب العام بالنسبة الى الجرائم الاخرى بالنطاق الاقليمي للقضاء الاتحادي.
ويكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص اعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بناء على اقتراح
النائب العام واخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
وللنائب العام حق ندب اعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودائرة اختصاصهم لمدة لاتجاوز ثلاثة اشهر.

المادة رقم 66
يجوز اعارة اعضاء النيابة العامة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي
تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالمها او لدى احدى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية
والاوقاف بعد موافقة النائب العام واخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي وموافقة العضو.

المادة رقم 67
تحدد فئات وتدرج اعضاء النيابة العامة فيما بينهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويسرى بشأن مرتباتهم وعلاواتهم وبدلاتهم
والتعويضات الاخرى وقواعد تطبيقها احكام المادة 24 من هذا القانون.

المادة رقم 68
اعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل ولا تنتهي خدمتهم الا لاحد الاسباب المحددة بالمادة 31 من هذا القانون ووفق قواعدها.

المادة رقم 69
تسرى احكام المادة 32 في شأن النائب العام وسائر اعضاء النيابة العامة.
ويكون مد مدة الخدمة بالنسبة لاعضاء النيابة العامة بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بناء على اقتراح النائب العام واخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.

المادة رقم 70
تسرى في شأن اعضاء النيابة العامة الاحكام المقررة في المواد 35 ،36، 37من هذا القانون.

3.3 – الفصل الثالث
في مساءلة أعضاء النيابة العامة (71 – 72)
المادة رقم 71
لكل من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والنائب العام ان يوجه تنبيها شفاهة او كتابة لعضو نيابة بعد سماع اقواله.
ولعضو النيابة ان يتظلم من التنبية الموجه اليه كتابة الى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه
بالتنبية وللهيئة اجراء تحقيق بواسطة احد اعضائها بعد سماع اقوال عضو النيابة العامة. ولها ان تؤيد التنبية او تعتبره كأن لم يكن. ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن نهائيا.
فاذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا جاز رفع الدعوى التأديبية على العضو.

المادة رقم 72
تطبق في شأن مساءلة اعضاء النيابة العامة الاحكام المقررة بالنسبة الى القضاة في المواد من 41 الى 54 من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973بالنسبة للنائب العام.

4 – الباب الخامس
في التفتيش القضائي (73 – 76)
المادة رقم 73
تؤلف بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف دائرة للتفتيش القضائي تتبع وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مباشرة ، وتؤلف
من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين الاول والمفتشين القضائيين بطريق التعيين او الندب من بين رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية واعضاء النيابة العامة الاتحادية.
ويكون الندب بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاه الاتحادي.
وبالنسبة الى المفتشين الاول من اعضاء النيابة العامة والمفتشين من اعضائها يكون ندبهم بناء على اقتراح النائب العام.
وتختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على اعمال قضاة ورؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية واعضاء النيابة العامة الاتحادية ممن هم في درجتهم او أقل.
ولها أن تجرى تفتيشا عاما على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة الاتحادية للوقوف على سير العمل فيها ومدى
انتظام الاعمال الادارية والكتابية بها.
كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد رجال القضاء واعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم او بأمور مسلكية.
ويصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قرارا بنظام التفتيش القضائي بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
ولوزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ان يحيل الى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ما يرى احالته اليه من الامور المتعلقة بالتفتيش على اعمال القضاء واعضاء النيابة العامة.

المادة رقم 74
تؤلف بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف دائرة للتفتيش القضائي تتبع وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مباشرة ، وتؤلف
من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين الاول والمفتشين القضائيين بطريق التعيين او الندب من بين رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية واعضاء النيابة العامة الاتحادية.
ويكون الندب بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاه الاتحادي.
وبالنسبة الى المفتشين الاول من اعضاء النيابة العامة والمفتشين من اعضائها يكون ندبهم بناء على اقتراح النائب العام.
وتختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على اعمال قضاة ورؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية واعضاء النيابة العامة الاتحادية ممن هم في درجتهم او أقل.
ولها أن تجرى تفتيشا عاما على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة الاتحادية للوقوف على سير العمل فيها ومدى
انتظام الاعمال الادارية والكتابية بها.
كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد رجال القضاء واعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم او بأمور مسلكية.
ويصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قرارا بنظام التفتيش القضائي بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
ولوزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ان يحيل الى المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ما يرى احالته اليه من الامور المتعلقة بالتفتيش على اعمال القضاء واعضاء النيابة العامة.

المادة رقم 75
للقاضي او عضو النيابة العامت ان يتظلم من تقرير التفتيش خلال خمس عشر يوما من تاريخ اخطاره به ، ويقدم التظلم الى دائرة التفتيش
القضائي.
وتنظر التظلم الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب.
وتفصل الهيئة في التظلم قبل الحركة القضائية ويكون قرارها في التظلم نهائيا.

المادة رقم 76
يخطر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قبل عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي بثلاثين يوما على
الاقل رجال القضاء واعضاء النيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ، ويبين بالاخطار اسباب التخطى.
ولمن اخطر الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره ويقدم التظلم الى دائرة التفتيش القضائي.
وتعرض التظلمات على المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي للفصل فيها قبل اجراء الحركة القضائية ويصدر المجلس قراراته في شأن اقرار التخطى او الترقية بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال من يرى لزوما لسماعهم.
وتكون قرارات المجلس نهائيه.

5 – الباب السادس
في أعوان القضاء (77 – 81)
المادة رقم 77
يكون بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الاداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة للقيام بالاعمال الادارية والكتابية اللازمة لكل محكمة
ويكون توزيع العمل بينهم بقرار من رئيس المحكمة.

المادة رقم 78
يكون تأديب الموظفين الاداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة امام لجنة مؤلفة برئاسة رئيس المحكمة التي يعملون بها او من يندبه من
القضاة ، وعضوية احد اعضاء النيابة العامة يندبه النائب العام ، واحد موظفي وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف يندبه وكيل الوزارة على ان لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال الى المحاكمة.
ولرؤساء المحاكم في حدود اختصاصهم سلطة توقيع الانذار بالنسبة الى هؤلاء الموظفين ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الانذار امام
وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ويكون قراره في التظلم نهائيا.

المادة رقم 79
يحلف الموظفون الاداريون والمترجمون والمحضرون والكتبة يمينا امام احدى دوائر المحكمة التي يعملون بها بأن يؤدوا اعمالهم بالذمة والصدق.

المادة رقم 80
لا يجوز للموظفين الاداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او
بأزواجهم او اقاربهم او اصهارهم في الدرجة الرابعة فأدنى.

المادة رقم 81
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على الموظفين الاداريين والمترجمين واالمحضرين والكتبة الاحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.

6 – الباب السابع
في الموظفين الاداريين والكتبة بالنيابة العامة الاتحادية (82 – 86)
المادة رقم 82
يكون بمكتب النائب العام وبكل نيابة عدد كاف من الموظفين الاداريين والكتبة للقيام بالاعمال الادارية والكتابية.
ويكون التعيين في هذه الوظائف بناء على ترشيح النائب العام.

المادة رقم 83
يحلف الموظفون الاداريون والكتبة بالنيابة العامة يمينا امام النائب العام بأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق.

المادة رقم 84
يكون تأديب الموظفين الاداريين والكتبة بالنيابة العامة امام لمجنة مؤلفة برئاسة رئيس نيابة وعضوية احد وكلاء النيابة يندبهما النائب العام، واحد موظفي وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف يندبه وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على ان لا تقل درجته عن درجه الموظف المحال الى المحاكمة.
ويكون للنائب العام وللمحامي العام الاول وللمحامين العامين ولرؤساء النيابة العامة كل في حدود اختصاصه سلطة توقيع الانذار بالنسبة الى الموظفين الاداريين والكتبة بالنيابة العامة.
ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الانذار امام وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ويكون قراره نهائيا.

المادة رقم 85
يسرى على الموظفين الاداريين والكتبة بالنيابة العامة الحظر المقرر في المادة 80 من هذا القانون.

المادة رقم 86
فيما عدا مانص عليه في هذا القانون تسرى على موظفي وكتبة النيابة العامة الاحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. ويكون للنائب العام سلطات وكيل الوزارة بالنسبة اليهم.

7 – الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية (87 – 94)
المادة رقم 87
يمنح رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية واعضاء النيابة العامة الاتحادية بدل طبيعة عمل وبدل تفرغ على النحو المبين في المادة 24 من هذا القانون.

المادة رقم 88
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية واعضاء النيابة العامة الاتحادية احكام قانون الخدمة
المدنية في الحكومة الاتحادية وجميع القوانين والانظمة المتعلقة بشئون التوظيف.

المادة رقم 89
تؤلف لجنة من كبار موظفي وزارة العدل تختص بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات الموظفين والمستخدمين من أعوان القضاء
وأعوان النيابة العامة.
وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن الى الوزير لاعتمادها ويخطر مجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين بصور من القرارات النهائية
الصادرة في هذا الشأن.

المادة رقم 90
يجوز بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي ، انشاء صندوق لتعاون القضاء
وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ويتضمن القرار تنظيم موارده ونفقاته والاشراف عليه وكل ما يتصل بذلك.

المادة رقم 91
الى أن يصدر القانون الخاص بتنظيم دائرة الفتوى والتشريع تسرى على المستشارين والمستشارين المساعدين وغيرهم من الاعضاء الفنيين بهذه الدائرة الاحكام المقررة للقضاء وأعضاه النيابة العامة بمقتضى هذا القانون وذلك فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومساءلتهم ومرتباتهم وبدلاتهم والمزايا المالية الاخرى وغيرها.

المادة رقم 92
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 93
يصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 94
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.