احكام نقض اغفال الفصل فى الطلبات

=================================

الطعن رقم 0478 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 49

بتاريخ 05-01-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 1

المادة 368 مرافعات صريحة فى أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه و قد آثر القانون بذلك أن يكون علاج الإعفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى الذى يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً ، فإذا كان المطعون عليه الأول قد دفع ببطلان الإستئناف لإعلانه فى غير المحل المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و لأن الإعلان اللاحق تم بعد الميعاد قاصداً بذلك الإستئناف الموجه إليه هو و المرفوع عن الدعوى الأصلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع و بطلان الإستئناف دون أن يعرض فى قضائه للإستئناف المرفوع عن دعوى الضمان و بما يجعل موضوع هذا الإستئناف باقياً معلقاً أمام المحكمة ، فإن النعى علي الحكم بمخالفة القانون لإغفال الفصل فيه يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم 0201 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1159

بتاريخ 20-12-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 3

متى أغفلت محكمة الإستئناف الحكم فى طلب فوائد الثمن الذى قدم إليها لأول مرة ، إغفالاً تاماً فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها و علاج إغفال بعض الطلبات هو ـــ وفقاً للمادة 368 من قانون المرافعات ـــ بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها للفصل فيه و من ثم فلا يصلح ذلك الإغفال سبباً للطعن بالنقض فى الحكم .

( الطعن رقم 201 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 )

=================================

الطعن رقم 0357 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1721

بتاريخ 23-11-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 368 من قانون المرافعات على أنه” إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ” يدل على أن مناط الأخذ به – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى إغفالا كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، فإن هى قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كانت وسيلة تصحيح الحكم الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون .

( الطعن رقم 357 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/23 )

=================================

الطعن رقم 0143 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 636

بتاريخ 15-03-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 4

إذا كانت المحكمة قد أغفلت الحكم فى طلب قدم إليها لأول مرة ولم تعرض له أسبابها ، فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها ، وعلاج هذ الإغفال – وفقاً للمادة 368 مرافعات – يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك مافاتها الفصل فيه إن كان له وجه ، ومن ثم فهو لا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض .

=================================

الطعن رقم 0190 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 538

بتاريخ 02-03-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 2

الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقبا على أصله معلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات ومن ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف بسبب إغفاله الفصل فى ذاك الطلب إذ أن الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً .

( الطعن رقم 190 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/2 )

=================================

الطعن رقم 0362 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 896

بتاريخ 27-04-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 4

إغفال الحكم الفصل فى أحد الطلبات لا يصلح سبباً للطعن فيه بالنقض إذ علاج هذا الإغفال – طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات – هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لنظر هذا الطلب والحكم فيه .

( الطعن رقم 362 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/27 )

=================================

الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719

بتاريخ 02-04-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 3

إغفال المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية هو سبيل للرجوع أمامها لنظر الطلب و الحكم فيه و لا يعتبر سبيلا للطعن بطريق النقض .

=================================

الطعن رقم 0139 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1474

بتاريخ 04-12-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 2

إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سببا من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ، و علاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون – على ما أفصحت به المادة 193 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 368 من القانون الملغى – بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .

( الطعن رقم 139 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/4 )

=================================

الطعن رقم 0300 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1093

بتاريخ 04-06-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 3

مؤدى نص المادة 368 مرافعات أن إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجها للطعن بطريق النقض و إنما هو سبيل للرجوع إلى تلك المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .

=================================

الطعن رقم 270 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 820

بتاريخ 13-05-1970

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 2

الطلب الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه يكون باقيا على أصله معلقا أمامها لم يقض فيه ، و يكون السبيل إلى طلب الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات . و لا يجوز – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسبب إغفال الفصل فى ذلك الطلب إذ الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمنا .

=================================

الطعن رقم 0444 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 112

بتاريخ 02-02-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 4

متى كانت محكمة أول درجة قد فصلت فيما عرض عليها من طلبات الطاعن – المدعى – فأجابت بعضها ” و رفضت ما عدا ذلك ” و أغفلت الحكم فى طلب الفوائد و لم تعرض له فى أسبابها ، فإن هذا الطلب يبقى معلقا أمامها ، و علاج هذا الإغفال وفقا للمادة 368 من قانون المرفعات السابق يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لنستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه .

=================================

الطعن رقم 0246 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 963

بتاريخ 18-05-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 3

لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 368 من قانون المرافعات السابق الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فأتها الفصل فيه ، و إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل فى طلب الريع عن المدة …… على إعتبار أن الطاعن لم يطلب الحساب عن هذه المدة ، و لم يقدم الخبير المنتدب فى الدعوى حساب ريعها ، و مؤدى ذلك أن هذا الطلب بقى معلقاً أمامها لم تقضى فيه ، و كانت عبارة ” و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات ” الواردة بمنطوق حكمها مقصورة على الطلبات التى كانت محل بحثها ، و لا تمتد إلى ما لم تكن قد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فى طلب الريع عن هذه المدة بسبب الخطأ فى تقدير الخبير الذى أخذت به ، و أوجب الرجوع إليها لنظر هذا الطلب طبقا للمادة 368 من قانون المرافعات السابق ، لا يكون قد خالف القانون .

=================================

الطعن رقم 0514 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 219

بتاريخ 10-02-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 1

المستفاد من صريح نص المادة 368 من قانون المرافعات السابق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى إغفالا كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له ، و إذ كان الثابت أن محكمة النقض قد إستبعدت – فى حكمها السابق – قيام الشركة بين الطرفين و قررت أن ما تم بينهما لم يجاوز مرحلة المفاوضات ، و أن مسئولية المدعى عليه لا تقوم فى هذه الحالة على الخطأ العقدى و إنما فى الخطأ التقصيرى طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى ، و إنتهت إلى تقدير التعويض المستحق للطالب على هذا الأساس الذى رأته ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى طلب التعويض موضوع الدعوى الذى يعتبر طلباً واحداً و إن تعددت عناصره ، مما يمتنع معه على المحكمة إعادة النظر فيه .

( الطعن رقم 514 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/10 )

=================================

الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752

بتاريخ 24-03-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 7

مفاد المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية .

=================================

الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752

بتاريخ 24-03-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 8

لئن كان حكم محكمة أول درجة قد أشار إلى طلب المؤجر إضافة الرسم الإيجارى على الشاغلين إلا أنه لم يحتسبه ضمنى الضرائب الإضافية و كان الطاعن – المؤجر – قد أدرجه ضمن طلباته فى الإستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفله و لم يفصل فيه . لما كان ذلك و كان إغفال المحكمة الحكم فى طلب مقدم إليها و لم تعرض له فى أسبابها يترتب عليه بقاؤه معلقاً أمامها و علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات يكون الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض و يكون النعى فى غير محله .

( الطعنان رقما 588 ، 590 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/24 )

=================================

الطعن رقم 0386 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 862

بتاريخ 06-04-1976

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير أنه إنتهى فى أسبابه إلى أن المطعون عليه يلزم بتعويض الطاعنة الثانية عن نصيبها فى قيمة الأنقاض التى إستولى عليها غير أنه لم يبين قيمة هذا النصيب و لم يقض على المطعون عليه بشىء فى هذا الخصوص ، كما أن الحكم الصادر فى الموضوع لم يفصل فى الطلب المذكور ، و لما كان الطعن على حكم محكمة أول درجة بأنه لم يقض بإلزام المطعون عليه بقيمة حصة الطاعنة الثانية فى الأنقاض لا يكون عن طريق إستئناف حكمها و أن تتدارك محكمة الإستئناف ما وقع فى هذا الحكم من خطأ مادى أو أن تتولى تفسيره – حسبما تقول به الطاعنة الثانية ذلك أنه لما كانت المادة 191 من قانون المرافعات تقضى بأن المحكمة التى أصدرت الحكم هى التى تتولى تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، كما أن تفسير الحكم لا يكون إلا فى حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام و ذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم و هو ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات بل أن ما يجوز للطاعنة الثانية طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات و قد أغفلت محكمة أول درجة الحكم فى طلبها الخاص بقيمة الأنقاض هو أن تعلن المطعون عليه بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم 0349 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 500

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 1

لما كان رفع الدعوى المدنية من المضرور أمام المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية – هو طريق إستثنائى أجازه الشارع فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على خلاف الأصل العام و هو إختصاص المحكمة المدنية بالفصل فى جميع المنازعات المدنية ، و كان إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى الدعوى المدنية – على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – يفتح الباب أمام المدعى المدنى فى الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه دون أن يكون فى ذلك إخلالاً بقاعدة التلازم بين الفصل فى الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية بحكم واحد ، إلا أن ذلك لا يحول بين المدعى بالحق المدنى و بين إقامة دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية رجوعاً إلى الأصل العام ذلك أن الإختصاص الإستثنائى للمحكمة الجنائية ينظر دعوى المضرور المدنية مقرر لمصلحته فإن شاء إستعمل الرخصة التى أباحها له القانون و سلك الطريق الإستثنائى و إن شاء إتبع القواعد العامة و رفع دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية .

=================================

الطعن رقم 0266 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 76

بتاريخ 09-06-1977

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 3

المستفاد من نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى قدم إليها بصورة واضحة إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً أمامها لم يقض فيه الحكم قضاء ضمناً ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة إن كان قابلاً لها .

( الطلبان رقما 266 ، 270 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/6/9 )

=================================

الطعن رقم 0521 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1411

بتاريخ 07-06-1978

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 5

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن منطوقه جاء خلوا من أى قضاء فى طلب الفوائد كما خلت أسبابه من التعرض إلى هذا الطلب و الفصل فيه و مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيه و بذلك يبقى هذا الطلب الخاص بالفوائد على أصله معلقاً أمامها ، و يكون السبيل للفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره و الحكم فيه و من ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف بسبب إغفاله الفصل فى ذلك الطلب إذ أن الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً ، فإن إستئناف الوزارة المطعون ضدها فى خصوص طلب الفوائد التى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها يكون غير مقبول ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قبل الإستئناف عن هذا الطلب و تصدى إلى موضوعه و أصدر قضاء فيه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم 0580 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333

بتاريخ 20-12-1979

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 193 من قانون المرافعات مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمناً .

=================================

الطعن رقم 1021 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1153

بتاريخ 14-12-1982

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 1

لمن أغفلت المحكمة الحكم فى بعض طلباته أن يلجأ لعلاج هذا الإغفال بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ،

و لو كان هذا الطلب على إستقلال لا يدخل فى إختصاصها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذى أغفلت الفصل فيه يدخل فى حدود إختصاصها بالتبعية لا إختصاصها بالطلبات الأخرى التى فصلت فيها ، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى موضوعه إبتداء – سواء بالتبعية أو على إستقلال – فإن اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الإختصاص و الإحالة لغو لا مبرر فى القانون له و يكون له أن يرفع دعواه به إبتداء أمام المحكمة المختصة بنظره .

=================================

الطعن رقم 1558 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 726

بتاريخ 10-06-1982

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً ، فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل فى طلب المطعون ضده الأول تسليمه المنقولات و كانت عبارة ” و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات . الواردة بمنطوق حكمها لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محل بحثها و لا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه ، لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول قد أقام إستئنافه للحكم له فى طلب تسليمه المنقولات الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول هذا الإستئناف ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله و بإجابة المطعون ضده إلى طلبه فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1558 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0903 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1150

بتاريخ 07-11-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 2

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إنه لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .

( الطعن رقم 903 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/11/7 )

=================================

الطعن رقم 0311 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301

بتاريخ 26-01-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 6

مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهواً أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون و يكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه .

=================================

الطعن رقم 0497 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 890

بتاريخ 28-03-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 4

إذ كان مفاد المادة 193 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و كان البين أن محكمة أول درجة لم تفصل فى دعوى الضمان الفرعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن دعوى الضمان غير معروضة على المحكمة الإستئنافية لعدم الفصل فيها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 497 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/3/28 )

=================================

الطعن رقم 1924 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1210

بتاريخ 28-05-1991

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 192 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً و من ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا أنصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التى يلجأ إليها المدعى تأييداً لطلبه ، كطلب إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلى أو موضوعى أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له و تكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتدائية إذا فصلت فى الدعوى السابقة التى أقامتها المرحومة …

بطلب أحقيتها فى تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً و المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لمخالفة اللائحة للدستور و قضت برفضها ، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً و إنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها و تكون وسيلة التظلم من ذلك هى الطعن فى الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التى أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بوقف الدعوى حتى يفصل فى الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1924 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/5/28 )

=================================

الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272

بتاريخ 30-05-1991

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : اغفال الفصل فى الطلبات

فقرة رقم : 10

مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ، ما فاتها الفصل فيه و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها صراحة أو ضمناً .

=================================