الدعاوى المتعلقة بالعقارات الوقفية

لَقد تعددت التشريعات الناظمة لأموال الاوقاف نظراً لأهمية هذه الأموال وخصوصيتها ، وخصوصاً تلك الأموال غير المنقولة منها ، والتي تكاد لاتعد ولا تحصى في فلسطين لقدسية هذه الأرض وطبيعتها الخاصة، ومع تعدد الحقبات وتعددت السلطات الحاكمة التي مرت على فلسطين ، كان هنالك العديد من القوانين والأنطمة والقرارات الصادرة عن السلطات المتعاقبة على الحكم بشأن تنظيم تلك الأموال ، الا أن القليل منها ما زال سارياً في هذه الأوقات ، وهنا يقتصر بحثنا على الناحية القانونية بالدعاوى المتعلقة بالأموال العقارية الوقفية والتشريعات السارية الناظمة لها ، مع الإشارة إلى أنه ومنذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية كان على سلم أولوياتها حصر القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات المتعاقبة التي حكمت فلسطين ، وكان القرار الأول الصادر عن الرئيس المرحوم ياسر عرفات بتاريخ 20/5/1994 قرار رقم (1) لسنة 1994 بشأن سريان التشريعات نقطة تحول في المسار القانوني الناظم للسلطة الفلسطينية ، والذي جاء فيه وفي المادة الاولى منه “يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها”.

للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا

http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2016/12/مقال-قانوني-هام-عن-الدعاوى-المتعلقة-بالعقارات-الوقفية.pdf