الطعن 1227 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 108 ص 574

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
———–
نقل “نقل جوي” “اتفاقية فارسوفيا”. مسئولية “مسئولية الناقل” “المسئولية العقدية”. تعويض.
التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الامتعة والبضائع . تحديده بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها . تقدير التعويض بالقيمة الحقيقية للبضاعة . شرطه ايضاح المرسل لنوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الاضافية عنها عند التسليم ، ما لم يثبت الناقل تجاوزها عن القيمة الحقيقية . م 2/22 من اتفاقية فارسوفيا . جواز ابداء هذا الايضاح بأية وسيلة تنبئ عن المقصود منه . علة ذلك .
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببرتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت، إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644 سنة 1955 يدل على أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة – بصرف النظر عن محتوياتها – بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية وذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة – وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية – وإذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه في شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما في ذلك إثباته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبئ بذاته بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة استناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة “منظمات ماسية” قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً وأن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة ورتب على ذلك – بما قدره من دلالة هذا البيان في الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة – تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به والتي لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 270 سنة 1977 تجاري كلي شمال القاهرة بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 1121,690 جنيه، وقالت بيانا لذلك أنها شحنت بتاريخ 9/1/1977 على إحدى طائرات المؤسسة الطاعنة طردا يزن 75/2 كيلو جراما يحتوي على منظمات ماسية من ميناء زيورخ الجوي إلى ميناء القاهرة الجوي وإذ عجزت الطاعنة عن تسليمها هذه الرسالة حيث تبين عدم وجودها بمخازن الإيداع التابعة لها فقد أٌقامت الدعوى للمطالبة بقيمتها. وبتاريخ 28/6/1978 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 15,812 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 532 سنة 95 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 31/3/1979 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 1103,200 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك تقول أن الحكم بني قضاءه بإلزام الطاعنة بالقيمة الفعلية للرسالة وهي تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي، على أن وثيقة الشحن قد تضمنت بيانا بالأحرف الكبيرة عن مشتملات الطرد وقيمتها، في حين أنه يشترط لتجاوز الحد الأقصى للتعويض وفقا لنص المادة المذكورة أن يقدم المرسل لدى تسليم الرسالة إقرارا خاصا يوضح فيه ما يعلقه من أهمية على محتويات الطرد وعلى تسليمه إلى المرسل إليه وأن يدفع للناقل رسما إضافيا على ذلك. وإذ تجاوز الحكم في قضائه الحد الأقصى للتعويض وهو ما يعادل 14.375 جنيه وفقا لوزن الرسالة بواقع 250 فرنكا عن كل كيلو جرام دون أن تتوافر شروط ذلك التجاوز فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببرتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644 سنة 1955 على أن “وفي نقل الأمتعة المسجلة أو البضائع تكون مسئولية الناقل محددة بمبلغ 250 فرنكا عن كل كيلو جرام ما لم يذكر المرسل مصلحته في التسليم عند تسليم الطرد إلى الناقل وفي مقابل أن يدفع رسما إضافيا إذا اقتضى الأمر وعندئذ يكون الناقل ملزما بأن يدفع التعويض في حدود المبلغ المذكور، ما لم يقم الدليل على أن هذا المبلغ – يجاوز المصلحة الحقيقية للمرسل في التسليم “يدل على أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة – بصرف النظر عن محتوياتها – بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية وذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك – أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة، الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية – وإذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه في شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما في ذلك إثباته بوثيقة الشحن – ما دام وروده بهذه الصورة ينبئ بذاته بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة استناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة “منظمات ماسية” قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً وأن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة ورتب على ذلك – بما قدره من دلالة هذا البيان في الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة – تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به والتي لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس بما يتعين معه رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .