التضامم:

من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن ” يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.

(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)

إذ كان طلب المستأنف إلزام المستأنف ضدهما متضامنين برد المبالغ المطالب بهما في محله، ذلك أن الالتزام التضاممي من الذي يتعدد فيه المدينون عن دين واحد بناء على مصادر متعددة فإن للدائن في هذه الحالة أن يطالب أي مدين منهم بكل الدين، كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً، ولما كان الثابت في الأوراق أن مصدر التزام المستأنف ضده الأول برد قيمة الشيكين الصادرين لصالحه هو حصوله على المبلغ الثابت بهما بناء على إصدار المستأنف لهما دون أن يكون لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه ومصدر التزام المستأنف ضده الثاني برد مبلغ 13800 دينار هو إيداع المستأنف هذا المبلغ صندوق المؤسسة العائدة له، فإن التزام كل واحد من المستأنف ضدهما يكون بدين مختلف عن دين الآخر ومستقل في مصدره فلا يستطيع الدائن- المستأنف- أن يطالب أي منهما بكل الدين ولا أن يرفع الدعوى عليهما متضاممين ومن ثم فلا محل لطلب الإلزام بالتضامم لانتفاء سنده من القانون وترفضه المحكمة.

(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مصدر الالتزام قد يتعدد مع بقاء محله واحداً بحيث يوجد مدينون متعددون عن دين واحد ويستطيع الدائن أن يطالب أياً منهم بكل الدين، كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدين بالدائنين، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته قد تحققت.

(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)

من المقرر أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين فيستطيع الدائن أن يطالبهما مجتمعين بالوفاء بكل الدين كما يستطيع أن يطالب به كل واحد منهما منفرداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتضامم بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعن 407/2002 مدني جلسة 12/1/2004)

من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار، وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين. وبالتالي فإن رجوع المضرور على شركة التأمين لإستئداء التعويض المقرر عن الأضرار التي لحقت به وتتكفل وثيقة التأمين بتغطيتها، لا يسلبه حقه في الرجوع على محدث الضرر بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ تعدد المدينون عن دين واحد واختلف مصدر التزام كل منهم فإنهم يكونون مسئولين جميعاً عن الوفاء بالالتزام ويستطيع الدائن أن يطالب أي مدين منهم منفرداً بكل الدين كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدينين بالدائن، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت، واستصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين بذات الدين طالما أنه لم يستوفه من المحكوم عليه الأول فالقيد المفروض على الدائن يقتصر على حقه في التحصيل دون حقه في المطالبة، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وإن كانت قد استصدرت من محاكم جمهورية مصر العربية حكماً قبل ملاك ومديري ومجهزي ومستأجري وربان السفينة الناقلة للبضاعة مدار النزاع قضى بإلزامهم بقيمة هذه البضاعة وهى تعادل ذات المبلغ المطالب به في النزاع الماثل إلا أنها وقد تمسكت- دون منازعة من أحد من المطعون ضدهم- بأنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك الحكم لأن المحكوم ضدهم ليس لهم أموال بمصر يمكن التنفيذ عليها وأنه لا توجد اتفاقية بين مصر ورومانيا “بلد جنسية السفينة حتى يمكنها تتبعها ومن ثم لا يكون هناك دليل في الأوراق على استيفاء الطاعنة بالفعل الدين المقضي به وبالتالي فإن ذلك الحكم لا يحجب عنها حقها في الرجوع على المطعون ضدهم ومطالبتهم بذات الدين لاختلاف الأساس القانوني الذي تستند إليه في التزام كل منهم والمحكوم عليهم به سلفا فهى تطالب المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عقد البيع المبرم بينهما عن هذه البضاعة وتركن في مطالبة المطعون ضدها الثانية إلى وكالتها عن الناقل البحري، وتمسكت في مطالبة المطعون ضدها الثالثة بعقد التأمين الذي أبرمته مع المطعون ضدها الثالثة ضماناً للمخاطر التي قد تلحق بالبضاعة خلال الرحلة البحرية، واستندت في دعواها ضد المحكوم عليهم بالحكم آنف البيان إلى سند الشحن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بالنسبة لأصل المبلغ المطالب به تأسيساً على أنها استصدرت به ذلك الحكم وأنه يكفى ثبوت حقها بموجبه بوصفه سنداً تنفيذيا حتى لا تجمع بين تعويضين ورتـب الحكـم علـى ذلـك رفض استئناف الطاعنة المقيد برقم 1311/2000 ت 6 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب لهذا الوجه من النعي تمييزه في قضائه هذا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)

مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان ومن ثم يجوز لمدعى الضمان أن يطلب من المحكمة الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو، وكان النص في المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أنه “يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض “وما أوردته المادة 76 من ذات اللائحة من تحديد حالات بذاتها أجازت فيها للمؤمٍن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعـويض إذا ما توافـرت شرائطهـا، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أجاز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين الأولى: إذا أخل المؤمن له بالقيود الاتفاقية التي يجوز تضمينها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها، والثانية: إذا ما توافرت إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 سالفة البيان تحديداً قانونياً، وذلك لسقوط حق المؤمن له في الضمان متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الأحوال المشار إليها، وكان المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الأخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني قائد السيارة أداة الحادث المملوكة للمطعون ضده الأول والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة قد تسبب بخطئه في وقوع الحادث بقيادته تلك السيارة بسرعة جاوزت الحد الأقصى المقرر قانوناً ودخوله تقاطع الإشارة بإهمال بالحالة المشار إليها متجاوزاً الإشارة الضوئية الحمراء فاصطدم بسيارة المطعون ضده الأول فأحدث إصابات المجني عليه وقد أدين عن هذا الفعل بحكم جزائي نهائي ولما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها الفرعية على المطعون ضده الأول المؤمن له والمطعون ضده الثاني قائد السيارة طالبة الحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية مستندة في ذلك إلى ما تضمنته وثيقة التأمين محل التداعي من النص على حقها في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا وقع الحادث نتيجة تجاوز السرعة المقررة ومخالفة أصول الإشارات الضوئية، ومن ثم يكون لها أن تحل محل المضرور الدائن في حقه في التعويض إذا دفعته له قبل المطعون ضده الأول المؤمن له لمخالفته شروط الوثيقة وأن ترجع به كذلك على المطعون ضده الثاني باعتباره المسئول عن الفعل الضار، لا يغير من ذلك خلو الأوراق مما يفيد وفاء الطاعنة بالتعويض المحكوم به عليها للمضرورين والذي تطالب بدعواها الفرعية بالرجوع به على المطعون ضدهما الأول والثاني إذ أن عدم وفائها به لا يمنع من تقرير حقها في الرجوع عليهما بالتعويض من حيث المبدأ حال وفائها به لهؤلاء المضرورين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة الفرعية على ما ذهب إليه من أنه لم يثبت أنها أوفت للمضرورين بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الصدد.

(الطعن 833/2004 تجاري جلسة 29/10/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن قائد السيارة- بصفته الغير المسئول عن إحداث الضرر وليس المؤمن له- بأن يؤدى لشركة التأمين المطعون ضدها الأولى التعويض المحكوم به للمضرورين بعد أن تؤديه لهم، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بأن علاقته بالشركة المطعون ضدها الأولى يحكمها عقد التأمين وأن الوثيقة خلت من شروط للسقوط تبيح لها الرجوع عليه بما يؤديه للمضرورين من تعويض، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن هو قائد السيارة رقم 239029 العاصمة مرتكبة الحادث وهو المتسبب فيما أصاب المجني عليه من إصابات أودت بحياته، وأن تلك السيارة غير مملوكة له بل هى ملك للشيخ….. –الغير مختصم في الطعن- ومؤمن عليها لصالح الأخير لدى المطعون ضدها، ومن ثم فإن الطاعن يكون أجنبياً عن عقد التأمين الذي يحاج به ولا يقبل منه تحديه بأثره وشروطه، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.

(الطعن 733/2005 تجاري جلسة 19/12/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .