التضامن:

إذ كانت المادة 228 من القانون المدني إذ نصت على أنه “1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي” فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً، أما في نطاق العلاقة بينهم فإن غرم المسئولية يوزع عليهم طبقاً للضوابط الواردة بالنص، وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بأداء التعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، فإنه وبفرض صحة ما أثاره الطاعن من مسئولية المطعون ضده الثاني وصاحب الجمل متضامنين مع الطاعن في أداء التعويض المطالب به فإنه لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد قصر دعواه على الطاعن وحده فإن الحكم وقد التزم هذا النظر وألزمه بكامل التعويض تأسيساً على ما خلص إليه من ثبوت الخطأ في جانبه- بهذه الصفة- فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون والطاعن وشأنه بعد ذلك في الرجوع على من يراه مسئولاً أيضاً عن تعويض الضرر ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)

من المقرر أن مؤدي ما تقضي به المادة 451/1 من ذات القانون بأن الضامن الاحتياطي يلتزم علي الوجه الذي يلتزم به المضمون، لازمه أن الضامن الاحتياطي يعتبر كفيلاً متضامناً مع المدين، فكل منهما يسأل في مواجهة الحامل بقيمة الورقة، فليس له من ثم أن يدفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم، وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.

(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)

النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أنه (.. إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته..) مؤداه أن الحكمة من مد أجل الطعن لمن فوته في الحالات المنصوص عليها في المادة، هو أن يكون الطعن السابق قد رُفع صحيحاً، فإذا كان باطلاً أو غير مقبول، تساوى مع عدم رفع الطعن أصلاً، وبما يتخلف معه شرط الإفادة من حكم هذه المادة.

(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)

إذ كانت المادة 448 من القانون تقضي أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة كما تنقطع أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي وتقضي المادة 449 أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعاوي إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً وعملاً بالمادة 450 من ذات القانون إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى…” مفاده أن أسباب قطع التقادم المشار إليهما في المادتين 448، 449 من القانون المدني واردة على سبيل الحصر فلا يجوز الاستناد إلى غيرها في القول بانقطاع التقادم ما لم ينص القانون على أسباب أخرى لقطع التقادم كما فعل في المادة 201 من قانون التجارة البحرية بخصوص انقضاء الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري حين نصت في فقرتها الثالثة على أن “وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً. إذ كان ما تقدم، وكانت المادة 222 من قانون التجارة البحرية التي قضت بتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات لم تضف إلى أسباب قطع التقادم أسباباً أخرى غير الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني ومن ثم فإن كتاب شركة….. للخدمات المؤرخ 21/1/98 موضوع النعي لا يدخل ضمن الأسباب العامة لقطع التقادم، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما أورداه بخصوص إطراح ذلك الكتاب أياً كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج ولا جدوى منه والنعي في شقه الثاني بخصوص إغفال الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة بوجود مانع أدبي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر بنص المادة 446 من القانون المدني أنه لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً…” إلا أنه يتعين على يتمسك بوجود مانع أدبي لديه أن يقدم للمحكمة الدليل على ذلك، ذلك أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع ببحثه والرد عليه هو الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن ما أثارته بوجه النعي بوجود مانع أدبي لديها منعها من تقديم مطالبتها في الميعاد قبل أن تتقادم بمرور الزمان كما أنها لم تطلب من محكمة الموضوع تحقق هذا الدفاع بإحدى طرق الإثبات فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، والنعي بخصوص قضاء المحكمة بالتقادم بالنسبة لجميع المطعون ضدهم حال أن الذي دفع بالتقادم هما المطعون ضدهما الأولى والخامسة فهذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة 452/1 من القانون المدني على أنه “لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين” فقد أفادت بذلك أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ممن له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 345 من القانون المدني على أنه “إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين: مفاده أنه ولئن جاز للمدين المتضامن أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان لم يبد إلا من المطعون ضدها الأولى والخامسة دون باقي المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المطعون ضدهم- عدا من قضى بالنسبة لهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهما المطعون ضدهما الثالثة والرابع- يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والخامسة والسادس والسابع.

(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)

مؤدى نص المادة 598/1 من قانون التجارة أنه إذا تعدد الملتزمون بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة للملتزمين الآخرين وكان من غير الجائز السير في إجراءات الدعوى بالنسبة لشركة…. المستأنف إليها الرابعة بعد القضاء بشهر إفلاسها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بوقف السير في دعوى المطالبة بالنسبة لها.

(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في المادة الخامسة من قانون التجارة أن الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وفي المادة 97 من ذات القانون أن الملتزمين معاً بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذ تعدد المحكوم عليهم لا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية لعقد الوعد ببيع الأسهم المؤرخ 17/5/199 والمبرم بين 1- غسان…..- المشتري (طرف أول) 2- الطاعنان: خالد….. عن نفسه وبصفته، وائل….. عن نفسه وبصفته- البائع (طرف ثاني) والمقضي بفسخه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 409، 879 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1785 و 1798 لسنة 2002 تجاري أنه متعلق ببيع وشراء الأسهم المملوكة للطاعنين في شركة….. فإنه يعد في حكم المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً، وبالتالي يكون التزام الطاعنين ببيع الأسهم المملوكة لهما في الشركة بموجب هذا العقد هو التزام تجاري ومن ثم يكونا متضامنين فيه، وكان موضوع دعواهما رقم 409/2000 تجاري كلي بطلب فسخ العقد غير قابل للتجزئة فإنهما يُلزمان بأداء الرسوم القضائية المستحقة عليها بالتضامن تبعاً لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وبتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما متضامنين بأداء تلك الرسـوم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)

من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها للمطالبة بما وفته لشركة العلمين للتجارة نفاذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 696 لسنة 1993 تجارى واستئنافها رقم 412 لسنة 1999 تجارى بإلزامها والشركة التي يمثلها الطاعنان- بصفتهما الأولى رب عمل والثانية مقاول رئيسي- بأن يؤديا للشركة سالفة الذكر- باعتبارها مقاول من الباطن- مبلغ 103379 ديناراً وإنها نفاذاً لهذا القضاء قامت بسداد المبلغ المطالب به للشركة المحكوم لها ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى حلول وفقاً لنص المادة 394/أ من القانون المدني وينبنى على ذلك أن الشركة المطعون ضدها قد حلت محل شركة العلمين للتجارة بما وفته لها، قبل الشركة التي يمثلها الطاعنان وإذ كان التزام الشركة الأخيرة قبل دائنتها ناتج عن عقد مقاولة من الباطن، ومن ثم فإنه ينتقل للمطعون ضدها بكافة خصائصه وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 396 من القانون المدني ومن ثم فإن هذا الالتزام يكون التزاماً تجارياً بين تجار ومتعلقاً بأعمالهم التجارية مما يتقادم بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وفقاً للمادة 118 من قانون التجارة، وإذ كان الوفاء قد تم بتاريخ 9/2/2000 وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدها بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 14/9/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم من أن دفاع الطاعنين لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق إيراده أمام محكمة أول درجة، رغم أن الثابت عدم حضورهما أمام المحكمة الأخيرة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لم يكن الحكم بحاجة إليه ويستقيم قضاءه بدونه، ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن على غير أساس.

(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو مستنداً إلى مركز قانوني واحد فإن تمييزه بالنسبة لأحد الخصوم يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي الخصوم، وكان ثبوت أو نفى مسئولية الطاعنة باعتبارها مؤمناً لديها إنما يقوم على ثبوت أو نفى مسئولية المؤمن له فإن تمييز الحكم بالنسبة لها يستتبع تمييزه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.

(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)

من المقرر وفقاً للمادة 284 من قانون التجارة أنه إذا استبدل الموكل بوكيل العقود- أو ما في حكمه- وكيلاً جديداً، كان الأخير مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقاً للمادة 281 من ذلك القانون إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد، وكانت الأوراق خلوا مما يشير إلى وجود هذا التواطؤ، فإنه يتعين رفض طلب المستأنفة قبل المستأنف ضدها الثانية.

(الطعن 119/1999 تجارى جلسة 7/12/2005)

النص في المادة 228 من القانون المدني على أنه “1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي “فقد دلت على أنه إذا حصل الضرر نتيجة أخطاء وقعت من متعددين كانوا مسئولين عن التعويض على سبيل التضامن وكان كل منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض طبقاً للضوابط الواردة بالنص وترتيباً على ذلك فإن المضرور يكون بالخيار بين جمع المسئولين المتعددين في دعواه ومطالبتهم جميعاً بالتعويض على سبيل التضامن وبين قصر دعواه على أحدهم ومطالبته بالتعويض كاملاً والأخير وشأنه بعد ذلك في الرجوع على باقي المسئولين عن الضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة قد أدان كل من الطاعن والمطعون ضده السابع عما أحدثاه بخطئهما من وفاة المرحومة/……. وإصابة المطعون ضدهم الأول والخامسة والسادس فإنه يكون بذلك قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيتعين على المحكمة المدنية الالتزام بحجيته لدى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها وإذ قطع الحكم الجزائي على هذا النحو في ثبوت خطأ الطاعن والمطعون ضده السابع لتسببهما عن غير قصد في إحداث الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم وأودت بحياة أحدهم فيسأل كلاهما عن تعويضهم عما لحق بهم من أضرار وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى توافر مسئولية الطاعن الموجبة للتعويض لثبوت الخطأ في جانبه وأنه وشأنه بعد ذلك في أن يرجع على من يراه مسئولاً عن التعويض فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ولا على المحكمة إن هي لم تأمر بضم الجنحة رقم 108 لسنة 2000 النقرة متى وجدت في الأوراق ما فيه الغناء ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005)

النص في المادة (86) من القانون المدني على أن “1 – أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. 2 – وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إذا لم يؤده المدين طبقاً لما عرفها به القانون المدني في المادة 754 منه يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية على أن عقد الكفالة يفترض التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما يفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه المدين وأن النص في المادة 766 من ذات القانون على أنه في الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين وأن النص في المادة (99) من قانون التجارة على أنه “في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وإن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للأخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهم معا وأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعا لا مضارباً وأنه في العلاقة بين الكفيل والدائن فإن الكفيل يلتزم بأداء الدين المكفول إن لم يؤده المدين الأصلي فإن تعدد الكفلاء وكانت الكفالة تجارية يكونوا متضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وأن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن كفالة المطعون ضده الثالث لولده المطعون ضده الأول في عقدي التسهيلات المؤرخين 27/12/1980، 10/1/1983 كانت لسداد دين تجاري وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد التسهيلات الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده المطعون ضده الأول الذي كان سنه وقت التوقيع على عقد التسهيلات الأول 9 يوم، 4 شهر، 4 سنة وكان عمره وقت التوقيع على عقد التسهيلات الثاني 12 يوم، 5 شهر، 6 سنة إذ أنه من مواليد 28/7/1976 حسبما هو ثابت من صورة بطاقته المدنية المرفقة بالأوراق وكانت الكفالة التي عقدها والده مع البنك المطعون ضده الأخير تنصرف آثارها إلى الصغير غير المميز وهى تكفل دين الشركة كشخص معنوي قبل البنك الدائن كما تكفل حصته وحصة شقيقه المطعون ضده الرابع وحصة والده المطعون ضده الثالث وكانت المادة 86 من القانون المدني تقضي ببطلان تصرفات الصغير غير المميز وتقع كل تصرفاته باطلة ومن ثم فإن كفالة المطعون ضده الأول للمدين التي وقعها والده عنه تقع باطلة ولا تنصرف إليه. لما كان ذلك، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (185/1) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال “يدل على أن مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة ومن ثم فإن ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء وأنه إذ توقفت الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها فإنه يترتب على ذلك إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة……. للتجارة والمقاولات) هى شركة ذات مسئولية محدودة مكونة من ثلاث أشخاص المطعون ضده الثالث وولديه المطعون ضدهما الأول والرابع وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد تأسيس الشركة في 27/11/1980 عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين المذكورين ثم وبموجب عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 7/12/1980، 15/1/1983 منح المطعون ضده السادس الشركة تسهيلات مصرفية وكفل المطعون ضده الثالث دين الشركة كما وقع بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين على كفالة هذا الدين أيضاً وقد طلب الطاعن شهر إفلاس الشركة كشخص معنوي وشهر إفلاس الشركاء فيها ولئن كان يجوز شهر إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي إلا أنه لايجوز إشهار إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة ذلك أن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية (الشركة) كشخص معنوي قد توقفت عن سداد ديونها التي اشترتها الدولة وحكم بشهر إفلاسها ومن ثم فلا يجوز إشهار إفلاس المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى قبله فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية بتأسيس ذلك على ما قرره من أن كفالة المطعون ضده الأول لديون الشركة قد وقع عليها وليه بدون إذن المحكمة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج.

(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)

النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على أنه”… إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمناً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن…” يدل -وعلى ما أفصحت عليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن للمحكوم عليهم في التزام بالتضامن أن يطعنوا في الحكم ولو بعد الميعاد منضمين إلى طعن زملائهم المقام في الميعاد شريطة أن ينضموا لهم في طلباتهم دون أن تكون لهم طلبات خاصة في طعنهم المقام بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان البين من الطعن الماثل أن الطاعن أقامه بعد الميعاد دون أن ينضم إلى الطاعنة في الطعن رقم 1157 لسنة 2004 تجاري في طلباتها، وإنما خاصمها في طعنه وطلب إلزامها بما عسى أن يحكم عليه به بعد تمييز الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن طعنه بهذه المثابة يكون غير مقبول.

(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .