نصوص و مواد قانون العفو العام العراقي

قانون العفو العام لسنة 2008

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية و الستين من الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور .
صدر القانون الأتي:

قانون العفو

مادة 1
يعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيما ً في العراق عما تبقى من مددِ محكومياتهم و يُطلق سراحُهم بقرارٍ من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون .

مادة 2
يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي :
أولا ً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
ثانيـاً : المحكومون عن الجرائم الآتية :
أ‌- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10 ) لسنة 2005 .
ب‌- جرائم الإرهاب أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة .
ج- جرائم القتل العمد .
د- جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية .
هـ- جرائم خطف الأشخاص .
و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد.
ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً.
ح- جرائم الاغتصاب و اللواط .
ط – جرائم الزنا بالمحارم .
ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية .
ك- جرائم المخدرات .
ل- جرائم تهريب الآثار .
م – الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .

مادة 3
أ‌- توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في الفقرة (ثانياً ) من المادة (2) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة ، و يخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون .
ب‌- تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون بإطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال أذا مضى على اعتقاله أكثر من ستة أشهر و لم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على اعتقاله أكثر من سنة و لم يُحال إلى المحكمة المختصة .

مادة 4
أذا أرتكب من أعفى عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (2) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق و المحاكمة .

مادة 5
أولاً- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة أستئنافية برئاسة قاض من الصنف الأول و عضوية ثلاثة قضاة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون , و يمثل الادعاء العام أمام اللجنة أحدُ أعضائه يسميه رئيس الادعاء العام .
ثانياً : يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة (1) و (3) من هذا القانون أو ذويهم
تقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو الى اللجان المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات .
ثالثاً: تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه ، و تكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية .

مادة 6
تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم .

مادة 7
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه .

مادة 8
لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 9
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدورِه.

الاسباب الموجبة
بغية اتاحة الفرصة لمن جنح من لاعراقيين او من كان مقيما في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل من الطريق السوي بالعفو عنه . ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه او اوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو

—————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

قانون العفو العام