مقال يوضح نشأة القانون الإداري بدولة العراق

تعد فرنسا مهد القانون الاداري ومنها انتشر الى الدول الاخرى ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون الى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الافكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 التي قامت على اساس الفصل بين السلطات ،ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الادارية للحفاظ على استقلال الادارة إتجاه السلطة القضائية .

بموجب القانون الذي صدر في 24 اغسطس 1790 تم الغاء المحاكم القضائية (البرلمان ) وانشاء مايسمى بالادارة القاضية كمرحلة اولى قبل انشاء مجلس الدولة الفرنسي ،وبنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابورت وضعت اللبنة الاولى للقضاء الاداري الفرنسي وفي 24 مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الادارية دون تعقب جهة اخرى الاانه ابقى على اختصاص الادارة القاضية فلا يملك الافراد اللجوء الى مجلس الدولة إلا في الاحوال التي ينص عليها القانون . مما اوجد ازدواجاً قضائياً واستمر هذا الوضع حتى تاريخ 13 ديسمبر 1889 اذ اصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الادارية وخلال تاريخه الطويل ساهم في ارساء مبادىء القانون الاداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الادارة العامة واكد على وجود واستقلال القانون الاداري. ومع ظهور عهد التنظيمات الخيرية في الدولة العثمانية تم تشكيل المجلس الاعلى (مجلس والا )في ذي الحجة 1253 الموافق 24 مارس 1838 م مهمته اعداد ووضع النظم الجديدة التي استلزمتها حركات الاصلاح ومحاكمات موظفي الدولة وابداء الرأى والمشورة المطلوبة في شؤون الدولة وفي 11 ذي القعدة 1284 الموافق 1868 قسم المجلس الى قسمين هما ديوان الاحكام العدلية وتشكيل آخر كان ينظر في امور محاكمة الموظفين وتقاعدهم ومراجعة لوائح النظم والتعليمات وغيرها من الامور اطلق عليه (ادارة شورى الدولة ) وكانت الادارة في العراق ترجع الى هذا التشكيل في جميع قضاياها الادارية الا ان اول قانون للخدمة المدنية صدر في العراق عام 1931 وحل محله قانون رقم 64 لسنة 1939 ثم صدر قانون رقم 55 لسنة 1956 ثم حل محله قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون رقم 31 لسنة 1966 وهو التعديل الثامن عشر لقانون الخدمة المدنية المنشور في الوقائع العراقية عدد 1254 في 1/6/1966 ويعتبر قانون الخدمة من القوانين المهمة التي تنظم الدرجات والرواتب وأحكام الأشغال والنقل والإعارة والإجازات والمخصصات واحكام السلف وغيرها وقد طرأت عليه تعديلات عدة تناولت مواده وفقراته وغيرت كثير من احكامه وذلك لعدم تناوله الاحكام الرئيسية للوظيفة العامة التي تستند الى الاسس العلمية والاساليب الفنية العصرية فضلاً عن التطور الحاصل في مفهوم الوظيفة العامة . اما قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 69 لسنة 1936 فقد اجريت عليه بعض التعديلات الا ان وجوب تبسيط الاجراءات الانضباطية وسرعة الحسم ولمنح الوزراء ورؤساء الدوائر الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات المقررة لضمان تسيير اجهزة الدولة وفق متطلبات تنفيذ المهام الموكلة اليها بموجب خطط ومناهج الدولة والقطاع الاشتراكي ولاجل توحيد العقوبات واثارها وشمولها غالبية موظفي الدولة فقد تم الغاء القانون انف الذكر وشرع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 وقد استثنت المادة – 2 – منه ((أي لايخضع لأحكام هذا القانون منتسبوا ديوان الرئاسة والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري والقضاة واعضاء الادعاء العام ألا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه)) ،كما ان المادة – 3- جاءت بتعريف الوظيفة العامة وحددتها ((بأنها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة)) .وقد تضمنت مواده الـ ( 26 ) تعريف القانون وسريانه ، وواجبات الموظف ، العقوبات واثارها واجراءات فرضها والطعن بقرارات فرض العقوبة وسحب اليد واحكام عامة وختامية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت