ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي مشابه للنشاط القديم ولكن بشكل أوسع :

إذ إن المكلف يمارس نفس النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه ولكن أوسع من السابق وما في ذلك من أثر في حالة تحقق خسائر وأرباح من هذا النشاط قبل التوسع وبعده. والسؤال الذي يرد في هذا الصدد هو : ما الحكم لو تعرض المكلف إلى خسارة في النشاط الاقتصادي الذي يمارسه قبل التوسع في هذا النشاط وقد تحققت له أرباح من ذات النشاط بعد التوسع به، فهل يجوز للمكلف في هذه الحالة المطالبة بخصم خسارته القديمة من أرباح نشاطه المماثل بعد التوسع به؟. للإجابة عن هذا السؤال لا بد من عرض رأي الفقه القانوني حول هذه المسألة ثم بعد ذلك نستعرض موقف المشرع الضريبـي العراقي حيال ذلك، وعلى النحو التالي:

أولاً: رأي الفقه القانوني

يتجه الفقه القانوني إلى جواز مطالبة المكلف بخصم الخسارة التي تعرض لهلا في النشاط القديم من الأرباح التي يحققها المكلف من هذا النشاط ذاته بعد التوسع به. فإذا قام المكلف بفتح نشاط اقتصادي مشابه للنشاط الاقتصادي القديم (نفس النشاط)، وكان المكلف قد تعرض إلى خسارة في النشاط القديم إلا إنه حقق ربحاً في نشاطه المماثل فلا مانع من خصم خسائر نشاطه القديم من أرباح النشاط المماثل طالما كان المكلف المطالب بخصم الخسارة هو نفس المكلف في كل من النشاطين القديم والآخر المماثل، وطالما كان النشاط القديم هو نفس النشاط الذي توسع به المكلف(1).ولتوضيح ذلك فإننا نعرض المثال التالي(2): نفترض إن مكلفاً يمتلك مطعماً قديم وفي سنة معينة تعرض هذا المكلف إلى خسارة وقام بالمطالبة بترحيلها إلى سنوات لاحقة لسنة الخسارة استناداً لنص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل، وقبل أن يتم خصم كامل الخسارة التي تعرض لها خلال سنوات الترحيل قام ببيع هذا المطعم وشراء مطعم حديث وكبير وحقق المكلف أرباحاً في هذا المطعم الأخير، ففي مثل هذه الحالة يكون للمكلف الحق بالمطالبة بخصم باقي الخسارة التي تعرض لها في المطعم القديم من أرباح المطعم الآخر الذي توسع فيه.

ثانياً: موقف المشرع الضريبـي العراقي

عند الرجوع إلى قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل نجد إن نص المادة (11) من نفس القانون تشير إلى إعطاء الحق للمكلف بالمطالبة بترحيل خسائره إلى سنوات لاحقة لسنة الخسارة، وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر ما يلي: (2-لا تنـزل الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه) . واستناداً إلى ما تقدم ذكره فإن المكلف الذي تعرض إلى خسارة في نشاطه القديم يحق له خصم هذه الخسارة من أرباح نشاطه المماثل والمشابه لنشاطه القديم باعتبار إن النشاط الجديد هو نفس المصدر الذي تعرض فيه المكلف إلى خسارة وهو النشاط القديم(3). وفي سبيل توضيح ذلك نعرض المثال التالي(4): نفرض إن أحد المكلفين يمتلك محلاً للحدادة وقد تعرض في نهاية السنة المالية إلى خسارة إلا إنه حقق أرباحاً بعد ذلك ، فطالب المكلف بحقه الذي أجازه القانون الضريبـي وهو ترحيل هذه الخسارة إلى خمس سنوات لاحقة لسنة الخسارة ، وقبل أن يقوم المكلف بتغطية هذه الخسارة قام ببيع محل الحدادة القديم وفتح محل حدادة آخر جديد وكبير، وبما أن المكلف ظل ممارساً لنفس النشاط القديم وهو مهنة الحدادة ، ففي هذه الحالة يحق للمكلف المطالبة بخصم باقي الخسارة التي تعرض لها في نشاطه القديم من الأرباح التي يحققها في النشاط المشابه (محل الحدادة الجديد الذي يعتبر النشاط الذي يمارس فيه المكلف نشاطه بشكل أوسع من السابق). ومن خلال مطالعة رأي الفقه القانوني وموقف المشرع الضريبـي العراقي، مما تقدم نجد إن المكلف له الحق بالمطالبة بخصم خسائر نشاطه القديم من الأرباح التي يحققها في النشاط المماثل وبشرط أن يكون النشاط القديم هو نفس النشاط الآخر المماثل ونفس المكلف.

______________________

1- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص81.

– هشام العمري، الضرائب على الدخل، مصدر سابق، ص87.

– د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص399-400.

– سونيا الياس جورجي، مصدر سابق، ص10.

2- د. صالح يوسف عجينة، نفس المصدر السابق، ص400.

3- د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص400.

– د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص81-82.

4- د. عوض فاضل إسماعيل، نفس المصدر السابق .

ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي جديد يختلف عن النشاط الاقتصادي القديم :

يتضمن هذا الموضوع ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي جديد ويحقق فيه إيرادات إضافة للنشاط الاقتصادي القديم الذي تعرض فيه إلى خسارة. إن ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي جديد يمكن أن يكون في نفس السنة التي حصلت فيها الخسائر في النشاط القديم، أو قد يكون المكلف قد مارس النشاط الاقتصادي الجديد في السنة التالية لسنة تحقق الخسارة في المصدر القديم، ونوضح ذلك على النحو التالي:-

أولاً: قيام المكلف بممارسة نشاط اقتصادي جديد غير النشاط القديم في سنة الخسارة نفسها :

وفي هذه الحالة فإن المكلف له الحق بالمطالبة بخصم خسائره التي تعرض لها في النشاط القديم من الأرباح التي حققها في النشاط الجديد الذي قام بممارسته في سنة الخسارة نفسها المتولدة عن النشاط القديم استناداً لنص المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل التي تضمنت جواز خصم المكلف للخسائر التي يتعرض لها في أحد مصادر دخله من الأرباح التي يحققها في المصادر الأخرى وذلك في السنة التقديرية نفسها(1). ولتوضيح هذه الحالة نعرض المثال التالي (2): تعرض المكلف إلى خسارة في نشاطه الذي يمارسه في مكتب الاستيراد والتصدير في سنة 1997 التقديرية وكان مقدار هذه الخسارة (1000000) دينار، وقد عمد المكلف في سبيل تخفيف شدة الخسارة والأضرار التي تعرض لها بسببها إلى ممارسة نشاط اقتصادي جديد يختلف عن النشاط القديم (مكتب الاستيراد والتصدير) وفي نفس سنة الخسارة وكان هذا النشاط الجديد هو معرض بيع للمزاد العلني، وقد حقق المكلف في هذا النشاط أرباحاً مقدارها (3000000) دينار، فهنا يستطيع المكلف أن يطالب بتنـزيل هذه الخسارة المتولدة من النشاط القديم وهو مكتب الاستيراد والتصدير متى ما توافرت شروط تنـزيلها من أرباح المصدر أو النشاط الجديد (معرض بيع المزاد العلني)، طالما كان كل من المصدرين (مصدر الخسارة – مصدر الربح) في نفس السنة التي حصلت فيها الخسارة (تنـزيل الخسائر).

ثانياً: قيام المكلف بممارسة نشاط اقتصادي جديد يختلف عن النشاط الاقتصادي القديم ولكن في السنة التالية اللاحقة لسنة الخسارة :

في هذه الحالة لا يجوز للمكلف أن يطالب بخصم خسائره تنـزيلاً والتي تعرض لها في النشاط الاقتصادي القديم من أرباح النشاط الجديد، وذلك استناداً إلى نص المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل، ذلك لأن الأرباح والخسائر لم تحصل في السنة التقديرية نفسها(3). فهذه المادة تشترط لتنـزيل الخسائر التي تعرض لها المكلف من الأرباح التي تتحقق في بقية المصادر الأخرى بأن تكون الأرباح والخسائر التي تحققت في السنة التقديرية نفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن المكلف الذي تعرض إلى خسارة في مثل هذه الحالة السالفة يكون من حقه المطالبة بخصم هذه الخسارة ترحيلاً سواء كان في المصدر القديم (النشاط الاقتصادي الأول) أو المصدر الجديد (النشاط الاقتصادي الثاني) ، طالما كان كل من النشاطين لم يمارسهما المكلف في نفس السنة التقديرية وطالما كان كل من النشاطين مختلفاً عن الآخر(4).

___________________

1- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص88.

2- د. عوض فاضل إسماعيل ، نفس المصدر السابق .

3- راجع نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل .

4- راجع نفس المصدر السابق في (1).

المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص104-106

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .