الدساتير التي أشركت الرئيس ونائبه بذات الشروط :

اشترطت بعض الدساتير في الرئيس ونائبه توافر ذات الشروط ، فقد نصت المادة ( ١٣٨ /ثالثاً) من الدستور العراقي على أنه ( يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب ، على أن يكون :

أ- أتم الأربعين سنة من عمره .

ب-متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .

ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات ، إذا كان عضواً فيه .

د- أن لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام ١٩٩١ أو الأنفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .

وتبنى ذات الاتجاه الدستور اليمني فقد نصت المادة ( ١١٥ /ب) على أنه ( يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشأن النائب أحكام المواد( ١٠٦ ….. ) وكانت المادة ( ١٠٦ ) من الدستور قد نصت على أنه ( كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية :

أ- أن لا يقل سنه عن أربعين .

ب-أن يكون من والدين يمنيين .

ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية .

د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ه – أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولأيته من أجنبية . (1) ونص الدستور السوداني في المادة ( ٦٢/٢) منه على أنه ( يجب أن يستوفي كل من النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ذات شروط الأهلية المقررة لمنصب

الرئيس) .

____________

1- نصت المادة ( ٦١ ) من الدستور الكویتي على أنه ( یعین الأمیر في حالة تغیبه خارج الأمارة وتعذر نیابة ولي العھد ) عنه نائباً یمارس صلاحیاته مدة غیابه ، وذلك بأمر أمیري ویجوز أن یتضمن ھذا الأمر تنظیماً خاصاً لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنه أو تحدیداً لنطاقھا ).

ونصت المادة ( ٣٤/1) من الدستور البحریني على أنه ( یعین الملك في حالة تغیبھ خارج البلاد وتعذر نیابة ولي العھد / عنه . نائباً یمارس صلاحیاته مدة غیابه . وذلك بأمر ملكي . ویجوز أن یتضمن ھ ذا الأمر تنظیماً خاصاً لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنه أو تحدیداً لنطاقھا ). والفارق الوحید بین النصین أن النص الكویتي استخدم تعبیر الأمیر والأمر الأمیري ، واستخدم النص البحریني تعبیر الملك والأمر الملكي باعتبار أن، النظام الكویتي أمیري والقطري ملكي .

الدساتير التي أشركت نائب الرئيس وبعض المؤسسات الدستورية بذات الشروط :

أشرك الدستور الأردني والكويتي نائب الرئيس وبعض المؤسسات الدستورية بذات الشروط . فقد نصت المادة ( ٢٨ /ل ) من الدستور الأردني على أنه (يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ٣٠ سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ). على ذلك أن، الدستور الأردني أشرك نائب الملك وهيئة النيابة والوصي ومجلس الوصاية بذات الشرط ، وهو بلوغ سن الثلاثين من العمر . أما الدستور الكويتي فقد أشرك نائب الأمير وأعضاء مجلس الأمة بذات الشروط ، إذ نصت المادة ( ٦٢ ) على أنه ( يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة ٨٢ من هذا الدستور ……). وبالرجوع إلى المادة (٨٢) نجد أنها نصت على أنه ( يشترط في عضو مجلس الأمة :

أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون .

ب-أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب .

ج- أن لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية .

د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها ).

المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة : ص89-90

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .