الدساتير التي تخول نائب الرئيس بعض صلاحيات الرئيس عند الحلول محله :

ميز الدستور المصري بين من يحل محل الرئيس عند غيابه ،وبين من يحل محله عند شغور منصبه . فبموجب المادة ( ٨٢ ) يحل نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء إذا لم يكن للرئيس نائب أو تعذرت نيابته محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته . ولمن يحل محل الرئيس ممارسة جميع اختصاصاته إلا تلك المتعلقة بتعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة . على اعتبار أن تلك القرارات سيادية تقوم على الثقة بين الرئيس الأصيل ووزراءه ، وبينه وبين السلطة التشريعية وبالتالي ليس لمن يحل محل الرئيس مؤقتاً اتخاذ القرار بشأنها وبخلاف المادة ( ٨٢ ) يحل رئيس مجلس الشعب محل رئيس الجمهورية مؤقتاً عند خلو منصبه أو إذا عجز الرئيس بصفة دائمة عن ممارسة مهام عمله . وعلى حد سواء مع الحظر الوارد في المادة ( ٨٢ ) ، حظرت المادة ( ٨٤ ) على رئيس مجلس الشعب عند حلوله محل الرئيس ، تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة

الدساتير التي تخول نائب رئيس الجمهورية صلاحيات الرئيس أو بعضها عند غيابه :

أجمعت الدساتير الوراثية على الإشارة للصلاحيات التي يتمتع بها نائب الرئيس عند غيابه فقط . باعتبار أن عجز الرئيس الدائم أو شغور منصبه أمر يبرر حلول ولي العهد محله بصفة دائمة . وأشار الدستور الكويتي (1) والبحريني (2) والقطري (3) إلى أن للملك أو الأمير عند تغيبه خارج البلاد تعيين نائب له إذا تعذرت نيابة ولي العهد ، ما يعني أن الملك ملزم دستورياً في حالة غيابه بإنابة ولي العهد ، وعليه تعيين نائب مؤقت إذا تعذرت نيابة ولي العهد . أما الدستور الأردني (4) فخير الملك بين تعيين نائب أو هيئة نيابية قبل مغادرته البلاد دون أن، يلزمه بإنابة ولي العهد . والملاحظ أن الدستور الكويتي والبحريني والأردني أشار صراحة إلى أن الأصل تخويل الملك أو الأمير كامل صلاحياته عند غيابه لنائبه إلا إذا اشتملت الإرادة على ما يخالف ذلك أو تضمنت تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات . في حين أشار الدستور القطري في المادة ( ١٣ ) منه إلى أن الأمير يخول عند غيابه نائبه بعض صلاحياته وليس جميعها . وعلى النائب إذا كان يشغل منصباً أو يتولى عملاً التوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير .

_______________

1- انظر د.جمیل عبد الله القائي – سلطات رئیس الجمھوریة في الظروف الاستثنائیة وفقاً لأحكام الدستور الیمني والرقابة القضائیة علیھا – دراسة مقارنة – الدار الجامعیة الجدیدة للنشر – ٢٠٠٦ –ص ٥٥

2- م ( ٦١ ). من الدستور الكويتي

3- م (34/1) من الدستور البحریني .

4- م ( ١٣ ). من الدستور القطري

المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة : ص97

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .