اخلال المقاول بالتزامه
العدد / 411

التاريخ / 6/5/2008

اخلال المقاول بالتزامه

المبدا التمييزي /

حيث اجرت المحكمة تحقيقاتها القضائية في المرحلتين البدائية والاستئنافية وتبين ان المدعي هو من تلكا في تنفيذ اعمال المقاولة وان المدعى عليه بعد ان وجه له عده إنذارات اصدر الامر الإداري المرقم —– والمؤرخ 18/7/2007 وقد تضمن سحب العمل منه الا ان المدعي قدم طلبا الى المدعى عليه بين فيه استعداده لتنفيذ التزامه وفق العقد وخلال ثلاثين يوما مما حدى بالمدعى عليه اصدار امر اداري اخر بإلغاء امر السحب المشار اليه لذا فان طلب المدعى اعطاءه مده اضافيه أخرى غير وارد قانونا وان طلبه التعويض يربط بطلب فسخ المقاولة (177 مدني ) عليه وفق لما تقدم يكون المدعي قد اقام دعواه بدون سند قانوني وحيث راعت محكمه الاستئناف وجهه النظر القانونية المتقدمة فان حكمها المميز قد جاء صحيحا قرر تصديقه

منشور ضمن المجموعة المدنية المعدة من قبل المحامي والحقوقي الأستاذ / علاء صبري التميمي

الناشر المحامية / نجاه فارس السلطان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت