4 طرق قانونية تكفل حماية صغار المساهمين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع بعض القواعد والأنظمة المطبقة لحماية صغار المساهمين، حيث تضمنت أحكام قانون الشركات التجارية وقرارات الهيئة، عدداً من وسائل الحماية للمستثمرين، الذين يملكون حصص أقلية في الشركات المدرجة.

1- الاطلاع على الصفقات

أفادت الهيئة بأنه في حال إبرام الشركة أي صفقات مع الأطراف ذات العلاقة، يحق للمساهم المالك نسبة (5%) فأكثر من أسهم الشركة الآتي: طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وعلى أي مستندات أو وثائق تتعلق بتلك الصفقات، إضافة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بشأن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، لإلزام أطراف الصفقة بتقديم كل المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بتلك الصفقات، سواء أكانت تثبت بشكل مباشر الوقائع المبينة بالدعوى أو ذات صلة بها أو تؤدي إلى اكتشاف معلومات تساعد في كشف الوقائع الحقيقية.

وأضافت أنه للمحكمة المدنية المختصة، إذا ثبت لها أن الصفقة غير عادلة، أو تنطوي على تعارض مصالح وتضر بقية المساهمين، أن تحكم بإلغاء الصفقة وإلزام الطرف ذي العلاقة بأن يؤدي للشركة أي ربح أو منفعة تحققت له، فضلاً عن التعويض إذا ثبت إلحاق ضرر بالشركة.

2- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

أكدت «الأوراق المالية» أنه يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو لمساهم أو أكثر يملكون (20%) من رأسمال الشركة على الأقل كحد أدنى، ولأسباب جدية، تقديم طلب لمجلس إدارة الشركة لعقد الجمعية العمومية، حيث يتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية، خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

وأشارت إلى أنه يكون للمساهمين المالكين نسبة (10%) من أسهم الشركة، الحق في دعوة الجمعية العمومية للمساهمين لاجتماع طارئ، من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب دعوة الجمعية العمومية للشركة، لاتخاذ قرار خاص مع إرفاق كل المستندات المؤيدة للطلب.

3- إدراج بند بجدول أعمال الجمعية العمومية

بينت الهيئة أنه قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية، وبعد نشر الدعوة، يكون للمساهمين المالكين نسبة (5%) من أسهم الشركة، الحق في أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب إدراج بند أو بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الشركة بدعوة الجمعية العمومية.

وأضافت أنه أثناء اجتماع الجمعية العمومية، يجب أن يكون طلب الإدراج مقدماً من عدد من المساهمين يمثل نسبة (10%) من رأسمال الشركة المدرجة، وأن يكون البند الجديد واضحاً ومحدداً، وألا يتعارض مع أحكام قانون الشركات أو القرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، علاوة على أن يكون طلب الإدراج مكتوباً وموقعاً من مقدمه، إضافة إلى تقديم طلب الإدراج إلى رئيس اجتماع الجمعية العمومية، قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، كما يجب أن يلتزم رئيس الاجتماع بالموافقة على إدراج البند، ويكون لمقدمي الطلب في حالة رفضه الحق في طلب العرض على الجمعية العمومية، للنظر في إدراج البند من عدمه، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، ويتم التصويت على الإدراج بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.

4- إيقاف قرار الجمعية العمومية

أشارت الهيئة أنه يجوز لها بناء على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة، إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضراراً بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم، متى ثبت لها جدية أسباب الطلب.

وذكرت أنه لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، بعد مضي ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.