ولا يجيز القانون اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

خليفة يصدر قانون الأسلحة والذخائر ويصادق على 5 اتفاقيات آخر تحديث:الخميس ,02/07/2009

أبوظبي- حسين الصمادي:

1/1

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر .

ولا يجيز القانون اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو وحدة الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويستثنى من ذلك القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن بالنسبة للأسلحة والذخائر والمتفجرات اللازمة لها .

يحظر القانون حمل السلاح بشكل ظاهر، ولو كان مرخصاً في الأماكن والحالات العامة والأندية الرياضية في ما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية، الحفلات الرسمية أو العامة أو الخاصة، المؤتمرات والاجتماعات العامة، المناطق الصناعية والمناطق النفطية أي مكان آخر تحدده سلطة الترخيص ويستثنى من الحظر السابق الموظفون المسلم لهم السلاح لأداء وظائفهم وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

ووفق القانون يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أدخل أو شرع في إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات إلى الدولة أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها .

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم كل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو المتفجرات أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة .

ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم كل من ارتكب أياً من الجرائم الواردة بالبند (1) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 6 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل أو حاز أو أحرز من دون ترخيص سلاحاً نارياً أو ذخيرة أو أي جزء منهما أو متفجرات .

ويعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم سلاحاً لتهديد الغير ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص ويعتبر ظرفاً مشدداً التهديد بالسلاح الناري .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة مهنة إصلاح الأسلحة بغير ترخيص، كل مرخص قام بإصلاح الأسلحة لأشخاص ليس لديهم ترخيص، كل من قام بوضع أجزاء إضافية للأسلحة بغير ترخيص، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة . ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له استورد أو صدر أو باع أو اشترى أو حاز أو نقل أو خزن أو مارس أي تصرف من التصرفات الأخرى المرخص له بها في الألعاب النارية دون الحصول على التصريح اللازم لذلك .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقدم بطلب تجديد الترخيص في الموعد المقرر في المادة 67 من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (7) و(24) و(25) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله في فقد شيء من المتفجرات المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ العلم بالفقد .

ويعاقب بالحبس مدة شهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله في فقد شيء من الألعاب النارية المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال أسبوع من تاريخ العلم بالفقد .

ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم كل من تسبب بإهماله في فقد سلاح مرخص به أو ذخيرته .

وإذا صدر الترخيص بناء على غش أو تدليس أو أقوال كاذبة أو مستندات تخالف الحقيقة اعتبر كأن لم يكن وتضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية، وذلك من دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المقررة قانوناً .

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بنص خاص في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل كما يحكم على الأجنبي بالإبعاد ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص .

ويجوز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود .

ولا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة خمسة مراسيم اتحادية الأول بالتصديق على اتفاقية التعاون بين الإمارات وأوزبكستان في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الأخرى من الجرائم الخطرة، والثاني بانضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة ،1995 والثالث بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمساعدة القضائية في المسائل المدنية بين الإمارات وأفغانستان، والرابع بالتصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة بين الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، والخامس بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين الإمارات وارمينيا .

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مراسيم اتحادية بتعيين خالد محمد عبدالله المدفع أميناً عاماً مساعداً في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وتعيين راشد عبدالله أحمد المطروشي مديراً تنفيذياً لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة الطاقة، وترقية عمر عبيد محمد الحصان الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة سكرتير أول إلى درجة وزير مفوض .