((القرارات التي يجوز الطعن بها تمييزا))
=========================

1- القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى او بوقف السير بها…

2- القرارات الصادرة برفض توحيد الدعويين مرتبطين..

3- قرارات رفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله …وقرار رفض طلب تعيين محكمين وردهم وتحديد اجورهم

4- مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.

5- يكون الطعن تمييزا في القرارات أعلاه لدى محكمة الاستئناف في المنطقة بصفتها الاستئنافية اذا كانت صادرة من محكمة البداءة …
والطعن تمييزا امام محكمة التمييز إذا كانت القرارات صادرة من محاكم الاحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية او محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية ويكون القرارات الصادرة واجبة الاتباع.

6- اما الاوامر على العرائض فلا تقبل التمييز الا بعد التظلم منها امام من اصدرها هذا ما أشارت اليه المادة (216) مرافعات والمادة (153)

ملاحظة.… ان الطعن بهذه القرارات المذكورة تصدر اثناء السير في الدعوى وعلى انفراد اي قبل صدور الحكم استثناء من المادة 170 مرافعات وحدد الطعن مدة سبعة ايام ووفقا لما ورد أعلاه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى