وسائل الصيد و أنواع الطعم الممنوع استحدامها في المغرب

تلوث المياه

الفصل 17

يمنع أن تمسك على متن بواخر الصيد وتستعمل لصيد المنتوجات البحرية كل مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.

الفصل 18

يمنع أن يلقى عمدا في مياه البحر بكل مادة سام يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.

الفصل 19

يمنع على مالكي ومستغلي المعامل الموجودة بالساحل أن يصرفوا عمدا إلى البحر المياه المستعملة لحاجات صناعتهم أو يعملوا على تصريفها إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إبادة بعض أصناف الأسماك البحرية. وكل مشروع يهدف إلى إقامة منشأة لتصريف هذه المياه المتبقية يجب أن يسلم بشأنه سابق رخصة من الوزير المكلف بالصيد البحري.

الفصل 20

يمنع ما لم يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة استثنائية بذلك أن تمسك على متن إحدى بواخر الصيد وتستعمل في البحر كل مادة متفجرة كما يمنع استعمال كل سلاح ناري.

الفصل21

يمنع صيد السمك في الشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل. كما تمنع إقامة الحواجز بواسطة الشباك وغيرها من الحواجز والوسائل.

الفصل22

إن الشباك وأنواع الطعم والأجهزة والآلات الخاصة بالصيد والمقرر منعها يمكن البحث عنها على متن بواخر الصيد وفي أماكن سكنى التجار والصانعين والصيادين. أما شباك وأجهزة الصيد الممنوعة فتحجز ويمكن أن تأمر المحكمة علاوة على ذلك بمصادرتها وبيعها لفائدة الخزينة وإتلافها عند الاقتضاء.