وزارة الخارجية والمساعدة القانونية للسعوديين في الخارج

خالد أحمد عثمان

يترتب على رابطة الجنسية نشوء حقوق والتزامات متبادلة بين المواطن والدولة التي ينتمي إليها، فكما يلتزم المواطن بالولاء للدولة واحترام قوانينها وأنظمتها والمساهمة في الدفاع عنها إذا تعرضت لعدوان أجنبي، تلتزم الدولة في المقابل بحماية المواطن وصيانة حقوقه ومصالحه في الداخل، وكذلك بالدفاع عنه إذا تعرضت حقوقه ومصالحه للأضرار في الخارج.

وقد يجد المواطن، وهو في الخارج، نفسه عرضة لمطالبة أو دعوى مدنية أو جنائية نتيجة التزامات تعاقدية أو تصرفات وأفعال خاطئة ارتكبها عن عمد أو بحسن نية وجهل بالقانون، أو أن تكون الدعوى كيدية لا تقوم على أساس قانوني صحيح، فيكون من واجب الدولة التي ينتمي إليها هذا المواطن أن تقدم له المساعدة القانونية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه.

وتأكيدا لحرص الدولة السعودية على رعاية مواطنيها في الخارج، أصدرت وزارة الخارجية بيانا أوضحت فيه أن تقديم المساعدة للمواطن في حال القبض عليه في الخارج حق من حقوقه، مهيبة بالمواطن الاتصال بأقرب سفارة للمملكة في البلد الذي يوجد فيه، مؤكدة أن ذلك حق من حقوقه المرعية دوليا، وأن ذلك مهم جدا لتأمين الرعاية المناسبة له.

وأكدت الوزارة أن التزام المواطن الصمت عند القبض عليه أو التحقيق معه ومطالبته بحضور محامي السفارة حق قانوني، وخير وسيلة لتجنب تعسف بعض السلطات الأجنبية وأخطاء موظفيها، مؤكدة أن دور البعثة الدبلوماسية حماية المواطن في الخارج، وأنها وسيلة لإنصافه عند غياب العدالة أو بطء الإجراءات أو تقاعس ملاحقة المعتدين عليه.

وبيّنت الوزارة أن موافقة المواطن على أنه مجرد شاهد في أي قضية، إجراء تترتب عليه آثار قانونية سلبية، داعية الجميع إلى عدم المبادرة إلى قبول الشهادة أو مناقشة مثل هذه المواضيع مع محامي السفارة.

وأبانت وزارة الخارجية أن سفارات المملكة وقنصلياتها قلاع حصينة ودروع حامية لكل مواطن عند انتهاك حقوقه أو تعرضه لأي تمييز أو استهداف خارج الوطن.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء سبق أن أصدر قرارا برقم 106 وتاريخ 8/4/1429هـ بشأن (الإجراءات الخاصة بالتعامل مع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون في الخارج) حيث نصت المادة (1) من هذا القرار على ما يلي:

(تقوم ممثليات المملكة في الخارج عند اعتقال المواطن السعودي بأي تهمة بتعيين محام إذا لم يكن لديها محام معتمد، للمرافعة عنه، ودفع أتعابه والكفالة المالية إن طلبت للإفراج عنه، ومتابعة القضية ضمانا لحصول المواطن على محاكمة عادلة، على أن يفهم المواطن بأنه سيتحمل دفع تلك المبالغ إذا اتضح أن إيقافه نتيجة عدم مبالاته أو تعمده ارتكاب ما يقضي بإيقافه، وكذلك دفع أي مبلغ للحق الخاص).

ولمواجهة حالة عدم قدرة المواطن على تحمل أتعاب المحاماة، نصت المادة (2) من القرار بأن (تعد الممثلية تقريرا مفصلا عن القضية وتكاليفها وأحوال المواطن المعيشية إذا وقع في قضية نتج منها ضرورة عرضه على محكمة دون أن يكون موقوفا وطلب المواطن تحمل الدولة أتعاب المحامي، نظرا لعجزه عن تحملها، ويرسل التقرير إلى وزارة الخارجية لدراسته).

كما أوجبت المادة (3) أن (تستمر الممثلية في القيام بدورها في تقديم الاستشارة القانونية للمواطنين من خلال محامي الممثلية، والمساعدة على اختيار محام متمكن للدفاع عن قضاياهم مثل قضايا العقود المدنية أو الأحوال الشخصية وغيرها وإجراء المكاتبات الرسمية مع السلطات المختصة في هذا الشأن).

كما حددت المادة (4) من القرار الإجراءات الواجب اتخاذها لتحديد مدى مسؤولية المواطن عن القضية التي هو طرف فيها، حيث قررت أن (تعد الممثلية تقريرا مفصلا عن القضية تبين فيه مدى مسؤولية المواطن تجاهها، وذلك بعد الانتهاء من المرافعة عنه ودفع أتعاب المحامي والكفالة، وفي حالة عدم دفع المواطن للممثلية المبالغ التي صرفت عليه للمحامي والكفالات غير المستردة فيرسل التقرير إلى وزارة الداخلية “”إمارات المناطق”” عن طريق وزارة الخارجية، كي يطالب بدفع المبالغ التي صرفت عليه للمحامي والكفالات غير المستردة وفقا لآلية استعادة المبالغ المصروفة للمنقطعين، وفقا للأمر السامي رقم “”3/ب/1388″” وتاريخ 21/1/1403هـ، فإن كان لديه اعتراض على تحميله المسؤولية في تلك القضية فله أن يتظلم لدى جهة الاختصاص).

وفي سبيل توعية المواطنين بأنظمة الدول التي يرغبون في السفر إليها، قررت المادة (5) أن (تستمر وزارة الخارجية “”ممثلة في ممثليات المملكة في الخارج”” بتوعية المواطنين بأنظمة الدول والقوانين المعتمدة فيها، وذلك بإدراج جميع المعلومات المتاحة عن تلك الدول على الموقع الإلكتروني للوزارة والممثليات السعودية في الخارج، وغير ذلك من الوسائل التي تراها مناسبة).

كما قررت المادة (6) أن (تستمر وزارة التعليم العالي في توعية الطلبة الذين هم بصدد الابتعاث بأنظمة الدول التي سيبتعثون إليها، وتضمن برامج توعية المبتعثين الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والسياسية والأمنية لتلك الدول، وتستمر كذلك في المتابعة والتوعية والتوجيه لمن هم على رأس البعثة، والدارسين على حسابهم الخاص. وذلك بالتواصل المباشر معهم وبالوسائل الأخرى التي تراها الوزارة مناسبة).

واستحدثت المادة (7) من القرار بندا مستقلا في ميزانية وزارة الخارجية للصرف منه على قضايا المواطنين في الخارج اعتبارا من السنة المالية “”1429/1430هـ تحت اسم “”نفقات رعاية المواطنين في الخارج””، تدفع منه الكفالات وأتعاب المحامين بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة لهم وتمكينهم من العودة إلى المملكة، على أن يحدد ما يخصص لهذا البند بالقدر الذي يتناسب مع القضايا والاحتياجات اللازمة بالتنسيق بين وزير الخارجية ووزير المالية، وتنقل إلى هذا البند المبالغ المعتمدة في ميزانية وزارة الخارجية لهذا الغرض.

وإزاء تزايد أعداد السعوديين المبتعثين للدراسة في الولايات المتحدة، حيث تجاوز عددهم حسب تصريح السفير السعودي في واشنطن 67 ألفا، واحتمال تعرض بعضهم لدعاوى قضائية لأي سبب من الأسباب، فقد قررت المادة (8) اتخاذ إجراءين مهمين:

الأول: على وزارة الخارجية التعاقد مع شركة محاماة ذات خبرة جيدة، وعلاقة قوية بالأجهزة القانونية الأمريكية للمساعدة في معالجة القضايا التي يكون أحد الرعايا السعوديين طرفا فيها في الولايات المتحدة وإنهائها، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة لهذا الغرض.

والآخر: دعم وزارة الخارجية بوظائف قانونية لتعيين موظفين سعوديين عليها للعمل في السفارات السعودية في الخارج لتولي متابعة قضايا الرعايا السعوديين والتنسيق مع مكاتب المحاماة التي تتولى الترافع في تلك القضايا أمام الجهات القضائية المختصة.