مبدأ وحدة الجريمة بين الفاعل والشريك بالمساعدة :

اعتنقت النظرية التقليدية هذا الاتجاه اقتداءاً بأفكار السياسة الجنائية التقليدية والتي ترفض التعددية في الجريمة، رغم تعدد المساهمين فيها وتبقى الجريمة واحدة وان ذلك لا يغير من طبيعتها أو التقليل من وحدتها، فيحتفظ كل من ركنيها المادي والمعنوي بوحدته(1) . إذ يظل الشريك المساعد بعيداً عن العقاب إذا لم يكن الفعل الأصلي معاقباً عليه(2)، أو إذا صدر بشأنه عفو شاملٌ أو كان النشاط الإجرامي مباحاً بحكم القانون(3) وعلى اثر ذلك سوف نبحث في أركان المساهمة بالمساعدة وفقاً لمبدأ وحدة الجريمة، ثم في طبيعة الاستعارة على المساعدة ثانياً.

أولاً: أركان المساهمة بالمساعدة وفقاً لمبدأ وحدة الجريمة

بما ان هذا المبدأ يقوم على وحدة الجانبين المادي والمعنوي للجريمة فمن حيث الوحدة المادية …… تكون الوحدة المادية متحققة في الجريمة رغم تعدد أفعال المساهمين فيها، إذا أدت تلك الأفعال الى نتيجة إجرامية واحدة وكانت هناك علاقة سببية بين فعل كل مساهم مع أفعال المساهمين الآخرين وبين النتيجة الإجرامية المتحققة(4). فأفعال المساهمين وان اختلفت فيما بينها فأنها تقضي الى المساس بالمصلحة المحمية جنائياً في حالة الجريمة التامة أو تعريضها الى الخطر في حالة الشروع ففي جريمة القتل تكون لأفعال المساهمين فيها نتيجة واحدة وهي الوفاة، أما في الشروع فان الأثر المترتب هو تعريض المصلحة المحمية جنائياً الى الخطر…الخ(5). والمساهمة الجنائية لا يدخل في دائرتها إلا أفعال المساهمين المرتبطة بالنتيجة الإجرامية برابطة السببية، ولكن إذا انقطعت تلك الرابطة لأي سبب كان فالجاني يسأل هنا عن جريمة خاصة به، إذا كان القانون يجرم فعله بهذا الوصف، أما إذا كانت النتيجة الإجرامية متحققة بفعل آخر غير فعل الفاعل فتكون علاقة السببية منقطعة. بينهما ويتعين إخراج فعل الجاني من دائرة المساهمة الجنائية(6) و لكن لا تنتفي علاقة السببية بين النتيجة الإجرامية التي تحققت على نحو مغاير لفعل الجاني، كون الوحدة المادية للجريمة لا تزال قائمة فرابطة السببية هي التي ترسم نطاق المساهمة الجنائية(7). كما ويشترط في المساهمة الجنائية ان يكون الركن المعنوي أيضاً محتفظاً بوحدته أي رابطة ذهنية واحدة تجمع بين المساهمين في الجريمة(8) وقد تتوافر هذه الرابطة في نظر البعض(9) بالاتفاق السابق بين المساهمين على ارتكاب الجريمة أو على وجود تفاهم بينهم على ذلك. وقد يتم ذلك متى انصرف علم المساهم الى الأفعال التي تصدر من المساهمين معه وان يأتي فعله بقصد المعاونة في إتمام أركان الجريمة بغض النظر عما إذا كان يوجد اتفاق مسبق على ذلك من عدمه ألا وهو ما يطلق عليه (تقابل الإرادات)(10) ويذهب رأي في الفقه(11) على ان الاتفاق أوضح صور الاشتراك به وحدة الركن المعنوي، فعندما يعجز احد الجناة عن تنفيذ مشروعه الإجرامي لوحده يلجأ بعضهم الى البعض الآخر لتنفذه بصورة مشتركة. ولكن عيب هذا الرأي يتضح في الحالات التي يثبت فيها التعاون بين المساهمين قاصدين تحقيق غاية إجرامية واحدة رغم انتفاء الاتفاق السابق أو التفاهم أو مجرد التعارف، كالخادم الذي يترك باب مخدومه مفتوحاً متعمداً أثناء الليل وكان عالماً ان لصوصاً قد عزموا على التسلل الى المسكن دون ان يكون بينه وبينهم اتفاق أو تفاهم سابق على ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كونه يتعارض مع نصوص القوانين(12) ومنها تشريعنا العقابي فالمشرع العراقي يعتبر المساعدة بمقتضى المادة (48/3)(13) وسيلة مستقلة عن وسائل الاشتراك ولكل منها مجالها الخاص(14).

إلا ان هناك اتجاه في الفقه(15) ويقضي بعدم وجود مساهمة جنائية بدون الاتفاق السابق، والذي هو عنصر في المساهمة الجنائية يجعل من غير المتصور ان يكون الجاني مساعداً دون ان يكون في الوقت ذاته متفقاً، وهذا يعني ان المساعدة لا يمكن اعتبارها وسيلة مستقلة عن وسائل الاشتراك الأخرى كونها غير كافية لوحدها وفي ذلك تعطيل لنصوص القانون الخاصة بالمساعدة فالجاني لا يعاقب كونه ساعد الفاعل على ارتكابه الجريمة بل كونه متفقاً عليها. ومن جهة أخرى يتطلب القانون في الشريك المساعد ان يقدم المساعدة للجاني متعمداً مع علمه بالجريمة، وما يصدق على المساعدة يصدق على جميع الحالات الأخرى وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا الرأي ، وكذلك محكمة النقض المصرية قبل عام 1950(16) وعدلت عنه بعد ذلك وبشكل خاص بالنسبة للاشتراك بالمساعدة(17). ويختلف الرابط المعنوي في الجرائم العمدية عنه في الجرائم غير العمدية، ففي الجرائم العمدية يكون الركن المعنوي محتفظاً بوحدته متى ما كان هناك قصد مشترك يجمع بين الجناة عن ارتكابهم الجريمة(18) وقد عبر قانون العقوبات العراقي في الفقرة الثانية من المادة (47) بقوله (….فقام عمداً…..). أما إذا وقعت الجريمة كاملةً بفعل الجاني وحده فلا يكون ملزماً ان يكون عالماً بأفعال غيره من المساهمين فاعلين كانوا أم شركاء. كأن يكون شخص يعلم ان احد الجناة يبحث عن سلاح لقتل غريمه فيترك في طريقه سلاحاً لغرض مساعدته على ارتكاب الجريمة دون ان يكون عالماً بتلك المساعدة. فلا يشترط ان يكون الفاعل عالماً بالمساعدة لتحقق التدخل لكن علم الشريك بالمساعدة التي يقدمها الى الفاعل في إحداث النتيجة الإجرامية هو علم وجوبي. أما بالنسبة للجرائم غير العمدية، فيشترط لوحدة الركن المعنوي فيها ان الجريمة لا تقع إلا بمجموع أفعال الجناة، وان يعلم كل منهم بأفعال غيره، وان ينصرف خطأ كل منهم الى النتيجة الإجرامية التي تسبب فيها فعله مع أفعال غيره(19). إلا ان الرابطة الذهنية التي تجمع بين المساهمين تكون مفقودة إذا كان كل واحد منهم يأتي بفعله لحسابه الخاص دون غيره، مما يؤدي الى تعدد الجرائم وذلك لتعدد الركن المعنوي لكل جريمة ولو ثبت ان فعل احد الجناة قد سهل فعل غيره، ذلك لان الركن المعنوي فقد وحدته ولا يغير ذلك ان تكون الأفعال جميعها قد ساهمت من الناحية المادية في وقوع الجريمة لان الوحدة المادية للجريمة لا تغني عن الوحدة المعنوية شيئاً(20).

ثانياً- طبيعة الاستعارة في المساعدة

في الحقيقة ان أول من نادى بمذهب الاستعارة هو الفقه الفرنسي منذ أوائل القرن التاسع عشر واخذ به القانون الفرنسي سنة 1791 ثم في سنة 1810. إلا ان جذوره تمتد الى القانون الروماني ومن ثم القانون الأصلي(21). فالنظرية التقليدية تقوم على مذهبين وهما :

1- مذهب الاستعارة المطلقة lemprunt decriminalite absolu

وهو أقدم المذاهب ويقضي بالمساواة الكاملة بين الفاعلين والشركاء في العقوبة التي يحددها القانون للجريمة(22) استناداً الى نظرية تعادل الأسباب. ومضمونها ان كل من يساهم في الجريمة يكون فاعلاً لا فرق بين من قام بفعل تنفيذي وبين من اشترك فيها أيا ً كانت صورة الاشتراك سواء كانت بصورة المساعدة أم بصورة أخرى. ولكن للقاضي في حدود سلطته التقديرية ان يميز بين الفاعل والشريك المساعد في العقوبة فيجعل عقوبة احدهما مختلفة عن عقوبة الآخر(23) فالشريك يستعير إجرامه من الفاعل استعارة مطلقة(24) فعمل الشريك لا يشكل جريمة في الأصل وإنما يصبح إجرامياً ومعاقباً عليه متى ما ارتكب الفاعل الجريمة أو شرع في ذلك. فالمساواة بين الفاعل والشريك تكون متحققة سواء كانت من الناحية المادية أم المعنوية فنشاط الشريك قد ساهم في وقوع الجريمة والإرادة الجنائية قد توافرت لدى الشريك كما توافرت لدى الفاعل(25) فالشريك يكون مسؤولاً عن الجريمة التي ارتكبها الفاعل ويعاقب بعقوبته وتسري عليه أيضا ً الظروف المادية التي تسري على الفاعل وكذلك الظروف الشخصية إذا كان عالماً بها(26).

ونرى بان هذا المسلك له ما يبرره، فالجريمة التي قصدها المساهمون وتضامنوا من اجل ارتكابها تفرض على فاعل الجريمة والشريك فيها عقوبة واحدة لان الشريك يستعير إجرامه من فعل الفاعل ويعاقب للصلة التي تربطه بالجريمة التي يرتكبها الأخير، وقد اخذ بهذه النظرية القانون الدنماركي والبرازيلي والمكسيكي والبلجيكي لعام 1867(27) والمصري لسنة 1983(28) إلا ان هذا المذهب وجهت له انتقادات أهمها:

آ- ان دور الشريك لا يختلف في أهميته عن دور الفاعل فالقاضي يعاقب الشريك بعقوبة الفاعل إذا ثبت له ما يماثله في الخطورة ولكن يستعمل سلطته التقديرية بفضل الظروف المخففة وليس بفضل المذهب ذاته كونه يضع على سلطة القاضي قيداً خطيراً في تطبيقه ويؤدي الى نتائج تجافي العدالة(29).

ب- يضيق هذا المذهب من نطاق الفاعل، فيقصره على من ينفذ الجريمة مادياً وتوسع من عمل الشريك إذ تدخل فيه كل أعمال المساعدة السابقة والمعاصرة واللاحقة على ارتكاب الجريمة(30).

ج- لا يتفق مع السياسة الجنائية الحديثة، ومنها ان الشخص يستمد إجرامه من فعل غيره لا من فعله هو، كما أنها تؤدي الى نتائج غير مقبولة فهي تحمل الشريك المسؤولية الكاملة عن ظروف الفاعل الشخصية رغم عدم توافرها فيه (أي في الشريك) (31).

2- مذهب الاستعارة النسبية le mprunt decriminalite relative

هذا هو المذهب التقليدي في الفقه الجنائي الحديث فقد قال به (بيكاريا وروسو) وغيره ونشأت هذه النظرية على اثر انتقاد نظرية الاستعارة المطلقة، ونادت بان الشريك يستعير إجرامه من إجرام الفاعل وليس الفاعل(32). ولكونه يقوم بأعمال ثانوية فمسؤوليته وعقوبته تكون اخف من الفاعل(33). فهي توسع من عمل الفاعل وتضيق من عمل الشريك فيعد فاعلاً من ينفذ الجريمة بواسطة الغير(34) أو ارتكبها مباشرةً أو ارتكب عملاً لا يدخل في ارتكابها ولكنه يتصل بالفعل المكون لها اتصالاً وثيقاً ويكون لازماً لوقوعها(35). وجرى الفقه والقضاء في فرنسا… تقليلاً لمساوئ الاستعارة بمساءلة الشريك إذا كان فعله معاقباً عليه من الناحية الموضوعية ولو كان منفذه غير معاقب لأسباب شخصية(36)، أو توفر لديه مانع من موانع المسؤولية حتى لا يفلت من العقاب كلياً(37)، وجرى على ان الظروف العينية المشددة أو المخففة تسري على الشريك عالماً بها أو لم يعلم بينما لا يستفيد من الظروف الشخصية إلا من قامت لديه. وبهذا التفسير تصبح الاستعارة نسبية(38). نلاحظ ان هذا المذهب يجعل أفعال الاشتراك دائماً بصورة مطلقة هي اخف من الأفعال الأصلية. ولكن نجد ان الشريك في كثير من الحالات يكون أكثر خطورة من الفاعل مما يقتضي ان يعاقب بعقوبة اشد من عقوبة الفاعل. لان هدف السياسة الجنائية هو الحد من الجريمة من خلال تحقيق العقوبة هدفها، وهو الردع العام والخاص في آن واحد ولا يختلف على ما اخذ على سابقه عدا ما يتصل بظروف الفاعل الشخصية، إلا ان هذا المبدأ هو الآخر وجهت له انتقادات أهمها:

على الرغم من ان هذا المذهب يمثل اتجاهاً واضحاً في تفريد العقاب إذ يجعل لكل مساهم في الجريمة العقوبة التي تناسبه وتلائم أهمية دوره في الجريمة، إلا انه يعتبر سلوك الشريك هو دائماً اقل جسامة واقل خطورة من سلوك الفاعل الأصلي مع انه في بعض الحالات يكون العكس، فقد يكشف نشاط الشريك عن خطورة تفوق الخطورة الكامنة في شخص الفاعل(39)، ويوضح هذا الانتقاد عيباً أساسياً وهو الاعتداد بالجانب المادي للجريمة دون الجانب المعنوي، في حين النشاط المادي لوحده غير كافٍ لبيان مقدار الخطورة على المجتمع بالإضافة الى ما تنطوي عليه شخصية الجاني أيضا ً(40).

ويعني ذلك ان هذا المذهب يغفل جانباً أساسيا ً من جوانب البحث في مقدار الخطورة الاجتماعية، ويفرض على القاضي قيداً يمنعه من استعمال سلطته التقديرية على النحو الذي تقتضيه مصلحة المجتمع(41). ويعد مذهب وحدة الجريمة المقترن بنظرية الاستعارة النسبية، هو المذهب الراجح في الفقه وينبني على ذلك ان مسألة الشريك لا تتحقق إلا إذا ارتكب الفاعل الجريمة فعلاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. إضافة الى ان مسؤولية الشريك تقتصر على الظروف الشخصية الخاصة بالفاعل، كما انه لا يستفيد من الظروف الشخصية للفاعل التي من شأنها ان تحول دون مسؤوليته الجنائية(42). ونحن نتفق مع المذهب الأول وسندنا في ذلك عدة حجج:

الحجة الأولى: كونه يتفق مع الواقع والمنطق القانوني فلكل مساهم دور يساهم به مع ادوار الآخرين في إحداث النتيجة الإجرامية ولا يمكن اعتبار ادوار الآخرين من المساهمين معزولة ومستقلة، بل هناك تعاون قائم لإتمام مشروعهم الإجرامي مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود رابطة ذهنية بين جميع المساهمين وليس من المنطق اعتبارهم مستقلين كل في مشروعه الإجرامي(43).

الحجة الثانية : ان مذهب التعدد يؤدي الى التحكم القضائي. فإذا قرر المشرع تعدد الجرائم في المساهمة والمساواة في ادوار المساهمين جميعاً لقيام مبدأ التعدد على نظرية تعادل الأسباب فان ذلك لن يمنع القاضي من التمييز بين ادوار المساهمين، فالواقع سيفرض وجوده على حكم القاضي، حيث ان الأدوار بالفعل مختلفة وللقاضي في حدود سلطته التقديرية ان يفرق بين ادوار الجناة وبالتالي عقابهم بعقوبات مختلفة(44).

الحجة الثالثة: ان مذهب التعدد غير صالح للتطبيق التشريعي ومن يطبقه يجد نفسه مضطراً الى تقرير استثناءات عديدة والمثال على ذلك المشرع الإيطالي حيث قرر تخفيف العقاب إذا كانت المساهمة ضئيلة أو تشديد العقوبة إذا استغل الفاعل سلطته في تحريض الخاضع له في السلطة على ارتكاب الجريمة حيث يشكل هذا الضغط القوى الأساسية للجريمة(45).

_________________

[1]- د. هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص9.

2- د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الاشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية(دراسة مقارنة)، 1999، ص56. و د.فوزية عبد الستار، المساهمة الأصلية في الجريمة(دراسة مقارنة)، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1967، ص17.

3- محمد العساكر، مصدر سابق، ص41. و د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص258.

4- د. فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، بغداد، 1992، ص235.

5- د. حسني الجندي، شرح قانون العقوبات القسم العام، ج1(الجريمة)، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1995/1996، ص696.

6- أعار (آ) سلاحه الى (ب) من اجل قتل (ج) فترك (ب) السلاح جانباً وقتل (ج) بالة حادة كان يحملها، فان (آ) لا يعد مساهماً مع (ب) في قتل (ج) لان فعله لم يسهم بدور ما في وقوع النتيجة الإجرامية على النحو الذي تحققت به. انظر، د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص227. و د.مأمون محمد سلامه، قانون العقوبات –القسم العام، ط3، دار النهضة العربية بالقاهرة، 2001، ص453.

7- د.فخري الحديثي، مصدر سابق، ص230.

8- د.حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ج1، مطبعة المعارف، بغداد، 1970، ص226.

9- محمود إبراهيم إسماعيل ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الفكر العربي بالقاهرة، 1952، ص286. و د.علي بدوي، الأحكام العامة في القانون الجنائي، الجزء الأول/ الجريمة، مطبعة نوري، 1938، ص255.

10- د.حسني الجندي، مصدر سابق، ص697.

11- د.فخري الحديثي ، مصدر سابق، ص234. و د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص379. والمساهمة الجنائية في التشريعات العربية، ط2، 1992، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ص25.

12- المادة (40)من قانون العقوبات المصري الفقرتان ثانياً وثالثاً واللبناني في المادة (129) الفقرتان (3و4) والسوري المادة (218) الفقرتان (1و2) والسوداني المادة (82) الفقرتان ثانياً وثالثاً والمشروع المصري الأول المادة (58) الفقرتان (2و3) والمشروع الثاني المادة (45) الفقرتان (2و3).

13- نصت المادة (48/3) من تشريعنا العقابي المرقم 111لسنة 1969 المعدل بقولها (من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأية طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها).

14- د.فخري الحديثي، مصدر سابق، ص232.

15- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص27.

16- نقض (3) يناير/1929 مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية- مجموعة القواعد القانونية، ج1، ص109. وفي هذا الحكم تقول (إذا ضرب رجل آخر فأحدث به عاهة مستديمة ثم جاء آخر وضرب المجني عليه فلا يكون الضرب الحاصل من الأول دليل على انه متفق مع الجاني الأول ومساعد له إلا إذا ثبت ذلك للمحكمة بدليل قاطع). انظر هامش رقم (3) لمؤلف د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص27و 28.

17- د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص27. و د.حسني الجندي، مصدر سابق، 697.

18- د.علي حسين الخلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص199. و د.أسامة عبد الله قايد، مصدر سابق، ص293-295. و د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص42.

19- د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص402و403. و د.عبد الأحد جمال الدين، المباديء الأساسية للقانون الجنائي ، ج1(الجريمة)، دار الفكر العربي بالقاهرة، 1974، ص229.

20- د.علاء الدين راشد، القانون الجنائي- المدخل وأصول النظرية العامة، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1974، ص323. و د.مأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص479. و د.جميل عبد الباقي الصغير، المساهمة الجنائية وموانع المسؤولية، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1998، ص12-14. و د.فخري الحديثي، مصدر سابق، ص234.

21- د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص436.

22- محمد علي سالم، الاشتراك بالمساعدة دائرة العقاب، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، 1979، ص80.

23- د.السعيد مصطفى السعيد، شرح قانون العقوبات المصري، ج1، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1939، ص283. و د.عبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات- القسم العام (النظرية العامة للجريمة ، ط2، دار النهضة العربية بالقاهرة، 2003، ص518. و د.عوض محمد، القانون الجنائي – مبادئه الأساسية ونظرياته العامة (دراسة مقارنة)، المطبعة العالمية بالقاهرة، 1975/1976، ص266.د.محمود محمود مصطفى، الاتجاهات الجديدة في مشروع قانون العقوبات في الجمهورية العربية المتحدة، مجلة الشرق الأدنى، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، العدد55، بيروت، 1968، ص227.

24- ملحق غينري رقم 6/85 جزائي جلسة 11/3/1985، ص324. مجلة القضاء والقانون- مجلة تصدر عن المكتب الفني بمحكمة الاستئناف العليا لدولة الكويت، فبراير، 1989، العدد الأول ، السنة الثالثة عشر.

25- د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص525. و د.مأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص424. و د.عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص518.

26- د.حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات(المباديء العامة للجريمة)، ط1، دار النهضة العربية، 1996، ص352.

27- Trousse (p.e) Laparti cipation criminell en droit penal (c) belge R.I.O.P (1957) –p.166.

والمشار إليه في هامش رقم (1) من مؤلف د.مدحت محمد عبد العزيز، مصدر سابق، ص26. 28- د.السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار المعارف، ط4، 1962، ص284.

29- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص47. ود.السعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص285. و د.حسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص353.

30- د.علي بدوي، مصدر سابق، ص261.

31-السعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص284. و د.احمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية بالقاهرة، 2003، ص396. و د.يسر أنور علي، شرح قانون العقوبات (النظرية العامة)، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1987، ص28.

32- د. محمود إبراهيم إسماعيل، مصدر سابق، ص268.

33- د. مدحت عبد العزيز إبراهيم، مصدر سابق، ص26.

34- الفاعل المعنوي la’uteur moral couintell ectuel هو الشخص الذي لا يقوم بإنجاز أعمال مادية للفعل الجرمي ولكنه كان السبب المعنوي في ارتكاب هذا الفعل بواسطة الغير. انظر د. حميد السعدي، مصدر سابق، ص200.

35- د.علي بدوي، مصدر سابق، ص262.

36- Zlatric (Bogdan) participation criminal،Etude de droit criminal compare،course palocoiple caire -1965-p.13et p.32.

37- د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص625-626.

38- د.محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص56.

39- د. السعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص83.

40- د.احمد شوقي أبو خطوه، مصدر سابق، ص397.

41- د.عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص520. و د.مأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص427. و د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص28.

42- د. أسامة عبد الله قايد، مصدر سابق، ص302. و د.محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص356. و د.احمد شوقي أبو خطوه، مصدر سابق، ص302. و د.احمد سرور، مصدر سابق، ص437.

43- د. هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص12. د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص49. و علاء الدين راشد، الاشتراك في الجريمة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص56.

44- د. ذنون احمد، شرح قانون العقوبات العراقي (أحكام عامة)، ط1، 1977، ص145. و د.عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص522.

45- د.مأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص 417 وما بعدها. و د. هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص13.

المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .