هل يكلف الخبير باجراء مهمته اذا لم يودع الخصوم الامانه المكلف بايداعها حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 160 من قانون البينات :

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالقرار الصار بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.