هل يحق للادراة إنهاء العقد الاداري ؟

أ/ عبد الله كامل محادين

حق الإدارة بإنهاء العقد الإداري

للإدارة حق إنهاء العقد الإدارى بارادتها المنفردة دون أى خطأ من جانب المتعاقد الاخر ولا يلزم النص على هذا الحق فى العقد كما يقع باطلاً تنازل الإدارة عنه وللمتعاقد فى هذه الحالة الحق فى التعويض الكامل عما فاته من كسب وما لحق به من خسارة بسبب إنهاء العقدإن هذا الحق المخول للجهة الإدارية ليس مطلقاً بل مشروط بشرطين:

1- أن يقتضى الصالح العام أو صالح المرفق إنهاء العقد :

ويقصد بالمصلحة العامة فى هذا المجال : مصلحة المرفق العام والتجاوب مع حاجاته ومقوماته وما يصلح من شأنه وليس مجرد الحصول على مقابل مالي لكبر ما يدفعه المتعاقد مع الإدارة عن طريق التعاقد مع شخص آخر بعد انتهاء العقد الأول بارادتها المنفردة فالعلاقة بين طرفى العقد أياً كان نوعه يجب أن تقوم على أساس من الثقة المتبادلة بين أطرافه وحسن النية فى التعامل والتعاون الصادق في تنفيذ أهداف العقد.

2- أن تتوافر لقرار الإنهاء كافة الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديرية (أى لا يكون القرار مشوباً بالانحراف بالسلطة)

توجد علاقة كبيرة بين حق تعديل العقد الإدارى وحق إنهائه
فحق الإدارة فى تعديل العقد يشمل انهاؤه قبل الأوان توافقاً مع احتياجات المرفق العام إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك فمن حق الإدارة العدول عن التعاقد وإلغاء العقد بعد انعقاده وقبل تنفيذه وذلك إذا قدرت أن هذا الإجراء يقتضيه الصالح العام فللإدارة العدول عن التعاقد استناداً إلى اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة فى تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع إلى مشروعات أخرى إلا أنه فى مقابل هذا يكون للمتعاقد معها حق التعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب من جراء استعمال الإدارة لحقها فى الإلغاء.