هل يجوز للخصم تقديم دليل مستمد من وقائع جديدة امام محكمة النقض حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 353

لا يقبل من الخصم أن يتقدم بدليل مستمد من وقائع لم يتطرق إليها أسباب الحكم المطعون فيه.