هل يجوز سلوك الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي بالقرار الصادر من محكمة التمييز؟

((الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي على القرار التمييزي الغيابي)) .
او هل يجوز سلوك الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي بالقرار الصادر من محكمة التمييز؟
بقلم المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم
ان محكمة التمييز هي محكمة تدقيق للقرارات والاحكام الصادرة من محكمة الموضوع وبعد صدور الحكم او القرار الذي يقبل التمييز على انفراد تصدر محكمة التمييز بعد تدقيقها للدعوى القرار بأحد الوجوه الاربعة التالية :-
النوع الاول / رد عريضة الطعن التمييزي اذا كانت مقدمة خارج المدة القانونية للطعن او كانت غير مشتملة على الاسباب التي بني عليها الطعن . م (210 فق 1)
لا يتصور تقديم الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي على هذا النوع من القرارات التمييزية لأنه تضمن رد الطعن التمييزي للأسباب اعلاه وان الحكم الابتدائي المطعون فيه قداكتسب درجة البتات تلقاءيا , وان الطعن بطريق الاعتراض ينسحب الى الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الموضوع لا القرار التمييزي .
النوع الثاني / تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون . م (210 فق 2) مرافعات مدنية .
للأسباب التي ذكرتها في النوع الاول فلا يمكن تصور الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي المميز لأن محكمة الموضوع لاترسل أضبارة الدعوى اذا جرت المرافعات فيها غيابية الا بعد اتمام التبليغات ومضي مدة الاعتراض على الحكم الغيابي وفي حالة الطعن بأجراءات التبليغ فأن الاعتراض يرد على الحكم الصادر من محكمة الموضوع ولايرد على قرار محكمة التمييز
النوع الثالث / نقض الحكم المميز للأسباب المشار اليها في المادة (203) مرافعات مدنية .
في هذه الحالة لا يمكن تصور الطعن بطريق الاعتراض على القرار التمييزي القاضي بنقض الحكم والسبب يرجع الى نقض الحكم وبالتالي يتسبب في عودة الحكم المطعون فيه الى محكمة الموضوع فيصبح الحكم غير صادر بعد وينتهي بصدور الحكم من المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون به تمييزا بعد اتباع قرار النقض واكمال النواقص او بأصرار المحكمة على حكمها المنقوض وحسب صلاحيتها المشار اليها في المادة (215) مرافعات مدنية في فقراتها (1و2) .
النوع الرابع / نقض الحكم والفصل فيه .م (214) مرافعات مدنية .
في هذا النوع تصدر محكمة التمييز قرارا دون اعادة الحكم المنقوض الى المحكمة لإصدار حكم جديد نتيجة لمخالفته القانون او الخطأ في تطبيقه و تراه صالحا للحكم فيه .

وفي هذه الحالة يصبح قرار محكمة التمييز بمثابة الحكم الصادر من محكمة الموضوع ويكون مطابق للحكم الابتدائي من حيث جريان المرافعات فأن كانت المرافعات حضورية بصدر حضوري وان كانت المرافعات غيابية يصدر غيابي .

* ومثال ذلك أقام المدعي س دعوى ضد ص يطالبه بمبلغ وقدرة مليون دينار وبعد ان جرت المحكمة غيابيا بحق ص واعتبرت المحكمة المدعي عاجزا عن اثبات الدين وقضت برد الدعوى . طعن س بالحكم تمييزا واصدرت محكمة التمييز قرارا بنقض الحكم الصادر وفصلت فيه واعتبرت الادلة التي قدمها س للمحكمة كافي لبناء حكم صحيح واثبات الدين وقضت محكمة التمييز بالزام ص بالمبلغ المطالب به في عريضة الدعوى .
السؤال الذي يثور هنا هل بأمكان (ص) ان يعترض على القرار التمييزي والذي صدر بحقه غيابيا ؟
ارى ان هكذا نوع من القرارات يجوز الاعتراض عليها بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي بالرغم من ان محكمة التمييز تصدر (قرارات) وليس احكام وان طريق الاعتراض هو من طرق الطعن في الاحكام وليس القرارات ولكن هنا محكمة التمييز عند نقضها الحكم والفصل فيه دون ان تعيد الاوراق الى محكمة التمييز لأتباع قرار النقض حلت محل محكمة الموضوع واصبحت محكمة تدقيق وموضوع في ذات الوقت لأن الصفة العامة لمحكمة التمييز هي صفة تدقيق وتستثنى هذه الصفة وتصبح نائبة عن محكمة الموضوع اذا كان موضوع الطعن صالحا للفصل فيه وكانت محكمة الموضوع قد خالفت القانون في اصدار الحكم المميز فهنا اذا كانت المرافعات قد جرت غيابية فيكون القرار التمييزي في هذه الحالة ايضا غيابيا وان لم يذكر عبارة (قرارا غيابيا قابلا للاعتراض) فهنا للخصم الغائب حق الاعتراض على القرار التمييزي ولكن يتم الاعتراض امام محكمة الموضوع التي اصدرت الحكم الغيابي ابتداءا لأن محكمة التمييز وان حلت محل محكمة الموضوع في اصدار الحكم الا انها يستحيل ان تخرج عن اختصاصها كمحكمة تدقيق وتصبح محكمة موضوع وتسير بجلسات مرافعة .

ولا يجوز ان نحرم الطرف الغائب من سلوك الطعن بطريق الاعتراض بحجة ان محكمة التمييز هي التي أصدرت الحكم وليس محكمة الموضوع لأننا والحالة سنسلب حق وضمان من حقوق وضمانات الخصوم في سلوك جميع طرق الطعن التي رسمها القانون
ننتظر اراءكم ومداخلاتكم القيمة
…………..المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم ……………..

إعادة نشر بواسطة محاماة نت