ما هي إجراءات تصحيح اسم مالك العقار في القانون العراقي؟

مقال حول: ما هي إجراءات تصحيح اسم مالك العقار في القانون العراقي؟

ما هي إجراءات تصحيح اسم مالك العقار في القانون العراقي؟ 

افتراضي اجراءات تصحيح اسم مالك العقار… القاضي حسن حسين جواد الحميري
اجراءات تصحيح اسم مالك العقار في صورة قيد العقار (سند التسجيل العقاري) في القانون العراقي

اصبح هذا الموضوع من اختصاص مديرية التسجيل العقاري لانها من اختصاص مديرية التسجيل العقاري استنادا للمادة (68) تسجيل عقاري المرقم 43 لسنة 1971 وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ويقوم بها المالك الذي دون اسمه خطئا في صورة قيد العقار (سند التسجيل العقاري) في سجلات التسجيل العقاري نتيجة خطا من الموظف المختص وتقام على السيد مدير عام دائرة التسجيل العقاري اضافة لوظيفته وتتلخص وقائع وخطوات هذه الدعوى في المراحل التالية :

اولا: بعد الاطلاع على صورة قيد العقار الذي دون فيه اسم المالك خطئا ويجب ان تكون صورة القيد ضمن السقف الزمني المعمول به في صور القيود اي خلال ثلاث اشهر من تنظيمها للتأكد من توجه الخصومة والوقوف على ماهية الخطأ كما يفضل الاطلاع على اضبارة العقار بعد جلبها من دائرة التسجيل العقاري المختصة

ثانيا : الاطلاع على صورة قيد تسجيل العام سنة 1957 وذلك بمفاتحة دائرة الاحوال المدنية المختصة لإرسال صورة قيد الاحصاء العام للتأكد من اسم المدعي (المالك) الثلاثي ويمكن كذلك الاطلاع على شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وغيرها من المتمسكات الرسمية التي تؤيد هوية المالك

ثالثا : الاستماع الى البينة الشخصية ويفضل ان تكون البينة الشخصية من الذين لهم علاقة بالعقار كان يكون من الشركاء فالأمر واحد سواء سمعت اقوالهم بصفتهم شهود او ادخلوا كأشخاص ثالثة للاستيضاح منهم عن دعوى المدعي وعن اسمه الصحيح

رابعا : الاستماع الى اقوال وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته وتكليفه ببيان كيفية حصول الخطأ في اسم المالك بعد ان يطلع على سجلات دائرته واضبارة العقار موضوع طلب التصحيح وبشكل دقيق وايجاد الخطأ ومن ثم الاجابة حتى يمكن البت في دعوى المدعي سلبا ام ايجابا

الفقرة الحكمية في هذه الدعوى تكون بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتصحيح اسم المدعي (المالك) في صورة قيد العقار المرقم …. والمسجل بالمعاملة بالعدد… في … مجلد … دائمي وذلك بجعل اسمه (زيد) بدلا من (عمر) وتأشير ذلك بسجلات دائرة المدعى عليه بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية

مدة الطعن تكون قابلة للطعن تمييزا خلال 30 يوم من تبلغ الطرفين بالقرار او اعتباره متبلغا وذلك امام محكمة التمييز الموقرة
الرسم المدفوع / يستوفى رسم مقطوع عن هذه الدعوى وقدره ألف دينار فقط
مكان اقامة هذه الدعوى دائرة التسجيل العقاري المراد تصحيح الاسم

المستشار احمد الدليمي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.