بواسطة صبرين جبر -المحامية

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى الدعاوى الجنائية

ولكن هناك خلاف فقهى حول ما اذا ما كان قد جاء بنص المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على انه يجوز سماع شهادة المدعى بالحق المدنى بعد حلف اليمين هل يعتبر حلف المدعى بالحق المدنى بمثابة يمين حاسمة للدعوى

المحاكم الجنائية لا تاخذ بهذا الراى والفقهاء ورجال القانون يختلفون فى رايهم وان كانت محكمة النقض لها احكام تنص على انه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشان مسالة مدنية بحته تطبق عليها قواعد الاثبات وهى تجيز لكل خصم توجيه اليمين الحاسمة للاخر غير انه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة اذا كان موضوعها الفعل الاجرامى

وقد اوضحت لك تلك المعلومة على سبيل الامانة العلمية فقط وكمعلومة تستحق منك البحث ولكن الراى الحاسم انه لا يجوز حلف اليمين الحاسمة امام القاضى الجنائى

صبرين جبر المحامية مصر

35 شارع طيبة كامب شيزار الاسكندرية

01223505237