بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالأجانب في الجزائر

التعريف : يعتبر أجنبيا كل شخص لا يحمل الجنسية الجزائرية ، أو يحمل جنسية أخرى ، أو لا جنسية له – عديم الجنسية.

تصنيف الأجانب : يتم تصنيف الأجانب حسب الآتي :
أ)- الأجنبي المكلف بالمهمة الدبلوماسية أو قنصلية ، أو موظفا ينتمي لمنظمة دولية.
ب)- الأجنبي الذي يخضع للقانون العام حيث يدخل ويتجول و يغادر الجزائر.
ج)- عديم الجنسية وهو الشخص الذي لا يملك أن يثبت انتمائه لأنه لا يملك جنسية إثر حرمانه
الجنسية الأصلية.
د)- اللاجئ وهو الشخص الذي ترك بلاده الأصلية في الغالب لأسباب سياسية قصد الإستيطان في بلد
آخر يكون مستعدا لإستقباله.

وضعية الأجانب : إن وضعية الأجانب قد تم تنظيمها بموجب الأمر الصادر في
21/07/1966 والمرسوم رقم 06/212 ، والذي وقعت عليه تعديلات بموجب المرسومين
الصادرين في 05.08.1971 و 29.07.1967 مع مراعاة الإتفاقيات السياسية في
المعاملة بالمثل ، وأن يكون حاملا لدفتر صحي.

شروط الدخول إلى الجزائر : يخضع الأجنبي الراغب في الدخول إلى الجزائر لي الشروط الآتي ذكرها :
• أن يكون حاملا لجواز سفر ، أو وثيقة سفر سارية المفعول.
• أن تكون هذه الوثيقة متضمنة تأشيرة صادرة من بعثاتنا الدبلوماسية المعتمدة بالخارج.
• أن يكون حاملا دفترا صحيا.

شروط إستخدام الأجانب : على كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا في نطاق إتفاقية
التعاون ويجب أن يتحصل على رخصة من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وأن
يصرح بذلك لدى هذه الأخيرة.
ولا تسلم هذه الرخصة إلا بتوافر الشروط الآتية :
1- أن يقدم وثائق تثبت دخوله بصفة قانونية.
2- يجب أن تكون الرخصة مطابقة لعقد العمل المحدد بثلاثة -03-أشهر ، ويمكن تجديدها بطلب من المعني قبل إنتهاء مدتها بشهر -01-.
3- لا يجوز إستخدام الأجنبي إذا لم يكن يملك قدرات عقلية وجسمانية تؤهله لذلك.
4- لا يجوز للأجنبي أن يعمل في غير الولاية المذكورة في رخصة العمل.

شروط تنقل الأجانب : كل أجنبي يريد تغيير محل إقامته عليه أن يصرح بذلك للشرطة
أو البلدية في ظرف خمسة أيام (05) قبل رحيله ، وعلى مؤجر لغرفة السكن
للأجنبي أن يصبح بذلك لدى قسم الشرطة أو البلدية في ظرف الأربع والعشرين 24
ساعة من الإيواء.

شروط خروج الأجانب :
الخروج الإداري : يجب التفرقة بين الأجنبي المقيم وغير المقيم.
أ)-حالة الأجنبي غير المقيم : يمكن لهذا الأخير أن يغادر التراب الوطني حسب
الشروط التي سمحت له بالدخول وذلك بعد إنتهاء المدة المقررة في التأشيرة
(ثلاثة 03 أشهر أو ستة 06 أشهر في حالة الإنتداب).

ب)- حالة الأجنبي
المقيم : يمكن للأجنبي المقيم في الجزائر أن يغادر التراب الوطني بصفة
دائمة أو مؤقتة ، وله الحق في أن يطلب الخروج النهائي أو تأشيرة خروج
وعودة.

* تأشيرة الخروج النهائي : تمنح هذه التأشيرة للأجانب الذين
يغادرون التراب الوطني دون عودة من طرف رئيس الدائرة أو الوالي وصلاحيتها
خمسة 15 يوما مع مراعاة صلاحية جواز السفر أو بطاقة الإقامة ، ويجب عليه أن
يقدم ملفا يحتوي على ما يلي :
1- طلب تأشيرة.
2- البيانات الخاصة بجواز السفر أو بطاقة الإقامة السارية المفعول.
3- إقرار رسمي بمخالصة الضرائب يثبت تسديد الضرائب ، ووصل تسديد الإيجار.

تأشيرة خروج وعودة : تمنح هذه التأشيرة للأجنبي الراغب في مغادرة التراب الوطني
بنية العودة من طرف الولاية التي يقطن فيها بعد تقديمه للطلب وصلاحيتها
ثلاثة أشهر 03 إبتداء من تاريخ عبور الحدود الذي يجب أن يتم خلال 15 خمسة
عشر يوما الموالية ، وتمنح مقابل تسديد رسم.
• منع الخروج :
1- مخالفة القوانين المنظمة للإقامة.
2- إذا لم يثبت أنه قد سدد- دفع – الضرائب المستحقة عليه.
3- إذا إرتكب أو شرع في إرتكاب مخالفة خاصة بنظام العملة.
4- إذا كان محل متابعة قضائية.
5- في حالة الإختلاس يمنع الأجانب من الخروج بالنسبة للعاملين في مؤسسة الدولة لمدة لا تتجاوز أربعة 04 أيام.

تحديد الإقامة : يتخذ هذا القرار من طرف وزارة الداخلية أو المديرية العامة
للأمن الوطني ، أو بناء على طلب من السلطات القضائية عندما يكون الأجنبي
متابع قضائيا ولكنه في إفراج مؤقت.

أ)- الطرد : في حد ذاته يستلزم
سحب بطاقة الإقامة أثناء سريان مفعولها مع تعويضها بتصريح إقامة مؤقتة تذكر
فيه المدة ا لمحددة بمغادرة التراب الوطني وهي 15 خمسة عشر يوما.

للدولة السلطة التقديرية المطلقة في طرد أي أجنبي مقيم في الجزائر ، ولا يحق له
أن يطلب إعادة النظر أو الطعن في هذا القرار وأهم أسباب الطرد هي :
1- إذا كان وجود الأجنبي يشكل خطر على النظام العام.
2- إذا صدر ضده حكما قضائيا لسجن بسبب جناية أو جنحة.
3- إذا لم يغادر التراب الوطني خلال المدة الممنوحة له.

السلطات المختصة بإستلام قرار الطرد :
• جواز الداخلية.
• المديرية العامة للأمن الوطني.